عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    نقابة البترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد    وزارة الطيران: انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة كان لحظيا ولن يؤثر على حركة التشغيل    موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025.. صرف المتأخرات وزيادة الأجور للمعلمين «احسب قبضك كام»    جوتيريش: المساعدات يجب أن تتدفق كالسيل على غزة.. "الكابوس يجب أن ينتهي الآن"    رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر في هذه الحالة    الاعتراف بدولة فلسطين.. ماكرون عاد من القاهرة برؤية جديدة| فيديو    مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية في ريف السويداء الغربي    ألمانيا ترسل طائرتين إلى الأردن لإرسال مساعدات إلى غزة    11 ميدالية| حصيلة منتخب السباحة في ثاني أيام منافساته بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    النقض تؤيد إلزام النادي الأهلي ب2 مليون دولار لصالح عبدالله السعيد    الأهلي يهزم إنبي وديا استعدادًا للموسم الجديد    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ    الدش أنهى حياته.. تفاصيل مصرع عامل من أعلى عقار في القليوبية    عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة غدًا.. بيان هام يكشف طقس الساعات المقبلة    أزمة مياه الشرب تضرب قرى دمياط.. أهالي «العنانية»: مش عارفين نعيش وبقالنا سنين على نفس الحال    أنغام بعد رحلتها لألمانيا.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالتها الصحية    مي فاروق تكشف موعد طرح أحدث أغانيها«أنا اللي مشيت»    قائد الذئاب غير الصبور.. نقاط القوة والضعف لبرج الجوزاء    خبير ل ستوديو إكسترا : مصر مركز المقاومة الحقيقي وهناك محاولة متعمدة لإضعاف الدور المصري    النوم المفرط قد يرفع خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 34%    وزير الصحة: 500 مليون دولار تكلفة العلاج الذي قدمته مصر لأهالي غزة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا.. تفاصيل    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    تكريم دينا الشربيني في أمريكا كأيقونة عربية ناجحة    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد شغب مرسي والإخوان داخل القفص.. رجال القانون يؤكدون:
حماية المحاكم من شغب المتهمين مسئولية رؤسائها

أثار ما فعله الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء الإخوان داخل الجلسة الأولي لمحاكمتهم السؤال حول مدي سلطة المحكمة في توجيه اللوم لهم أو معاقبتهم علي الشغب وإحداث الفوضي.
أجمع أساتذة القانون علي أن رئيس المحكمة هو المخوّل في إدارة جلساتها.. وأنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وأنه يحق له إذا قام المتهم بإثارة الشغب داخل القاعة ومن قفص الاتهام أن يخرجه من القفص وإذا وصل الشغب إلي جناية يصدر رئيس المحكمة قراراً بحبس المتهم علي ذمة جناية جديدة.
يقول المستشار عصام أبو العلا رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة إنه من حق المحكمة في حالة إحداث شغب من المتهمين بداخل القفص ولا يرقي هذا الشغب إلي مرتبة الجريمة فإن من حقها كصاحبة الحق في تنظيم وإدارة الجلسة أن تنبه علي المتهم بالالتزام والصمت حتي لا يشوش علي الإجراءات ثم إعادة التنبيه مرة أخري فإذا لم يلتزم يحق للمحكمة إخراجه من القاعة ومباشرة الإجراءات في غيبته ثم إعادته وإطلاعه علي ما تم من إجراءات في غيبته وإخباره بالقرار المتخذ أو الحكم الصادر في القضية، أما إذا كان الشغب قد شكل إحدي جرائم الجلسات مثل التعدي بالسب أو القذف علي أي من الحاضرين بالجلسة فمن حق المحكمة أن تقيم الدعوي عليه وأن تقضي بحبسه كما أن من حق المحكمة أن تحرر مذكرة ضد دفاع المتهم الحاضر معه إذا ما تجاوز هو الآخر النظام المعمول به داخل الجلسة وترفع الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحوه.. وتنص المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تقضي علي الفور بحبسه 42 ساعة أو بتغريمه 01 جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.. كما تنص المادة 442 علي أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة مثل السب والقذف والضرب علي أي من المتواجدين بالجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، أما إذا وقعت جناية مثل إذا تعدي أحد المتهمين علي آخر بالقتل أو إحراز سلاحاً أو ضبط مخدرات هنا يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلي النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 31 من قانون الإجراءات وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضي الحال.. يقول المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة: يجب أن تفرق بين عملية الإخلال بنظام الجلسة وارتكاب إحدي جرائم الجلسات أثناء انعقاد الجلسة أو الإخلال بنظام الجلسة قد يكون بإحداث ضوضاء أو تشويش أثناء انعقاد الجلسة فإذا بدر هذا التصرف من جانب أحد المتهمين أو الجمهور فيجوز لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل وتمادي يجوز للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه 42 ساعة ويكون حكمها نهائياً مع مراعاة أنه إذا كان من المحامين تقوم المحكمة بتحرير مذكرة بما حدث منه وتعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم وكل ذلك وفقاً للمادة 401 من قانون المرافعات والمادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية.. أما إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع النيابة ودفاع المتهم أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلي النيابة العامة ويحرر محضراً ويأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضي الحال ذلك.
أما د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة فيؤكد أن هناك مواد ونصوصاً بقانون الإجراءات الجنائية بدءاً من المادة 512 قد نصت علي أن لرئيس المحكمة جميع السلطات والصلاحيات لإدارة جلسات محاكمة المتهمين في مختلف القضايا سواء في الناحية الفنية والإدارية حيث تتمثل النواحي الفنية في اتخاذ جميع إجراءات المحاكمة بدءاً من سؤال المتهم وإجراءات التحقيق من قبل هيئة المحكمة وصولاً إلي نهاية جلسات المحاكمة وهي النطق بالحكم.. أما النواحي الإدارية التي يختص بها رئيس المحكمة تتمثل في ضبط الأمن والنظام بداخل قاعة المحكمة.. وإذا حدث شغب أو فوضي أو ضوضاء من قبل أي متهم بداخل قفص الاتهام.. يحق لرئيس المحكمة أن يثبت في محضر الجلسة الأفعال التي بدرت من ذلك المتهم ويتم من خلاله اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ النظام مثل أن يأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم من داخل قفص الاتهام ليتم حجزه بغرفة حجز أخري بصحبة رجال الشرطة المكلفين بحراسة المتهمين.. وإذا تجاوز المتهم قواعد الجلسة ووصل الأمر به إلي التطاول أو ارتكاب أي جريمة في جلسات المحكمة.. يقوم رئيس المحكمة بإثبات تلك الواقعة ويقوم بتحريك الدعوي الجنائية ضد ذلك المتهم ويحيل الواقعة للنيابة العامة للتحقيق معه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.