الهيئة الوطنية تعقد مؤتمر المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.. اليوم    في اليوم العالمي للطفل، علمي ابنك كيفية الدفاع عن نفسه ومواجهة التنمر    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    رئيس الوزراء يصدر 17 قرارا مهما اليوم الخميس    «الإسكان»: إعداد مخطط استراتيجي للقاهرة الخدوية.. وطرح حزم استثمارية    مواعيد مباريات الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للتعدي في مركز شرطة القرنة    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    حبس المتهمين بإنهاء حياة صاحب ملجأ حيوانات بالشرقية 4 أيام    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    التموين تنعى والدة الدكتور شريف فاروق    أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية بمراكز الشباب    ترقب في الأسواق المصرية قبل اجتماع المركزي.. وخبراء يتوقعون خفض 50 نقطة أساس    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    سيد معوض ل حسام حسن: أنت حر في وضع التشكيل.. لكن من حق الناس تنتقدك    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    البترول: اكتشاف جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    "البحوث الزراعية" يستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البحثي    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد رمضان وإليا يتعاونان في أغنية «I Don't Know»    مندوب سوريا بالأمم المتحدة: الصبر الاستراتيجي للجيش السوري يضع إسرائيل أمام تحديات سياسية وإقليمية    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد شغب مرسي والإخوان داخل القفص.. رجال القانون يؤكدون:
حماية المحاكم من شغب المتهمين مسئولية رؤسائها

أثار ما فعله الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء الإخوان داخل الجلسة الأولي لمحاكمتهم السؤال حول مدي سلطة المحكمة في توجيه اللوم لهم أو معاقبتهم علي الشغب وإحداث الفوضي.
أجمع أساتذة القانون علي أن رئيس المحكمة هو المخوّل في إدارة جلساتها.. وأنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وأنه يحق له إذا قام المتهم بإثارة الشغب داخل القاعة ومن قفص الاتهام أن يخرجه من القفص وإذا وصل الشغب إلي جناية يصدر رئيس المحكمة قراراً بحبس المتهم علي ذمة جناية جديدة.
يقول المستشار عصام أبو العلا رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة إنه من حق المحكمة في حالة إحداث شغب من المتهمين بداخل القفص ولا يرقي هذا الشغب إلي مرتبة الجريمة فإن من حقها كصاحبة الحق في تنظيم وإدارة الجلسة أن تنبه علي المتهم بالالتزام والصمت حتي لا يشوش علي الإجراءات ثم إعادة التنبيه مرة أخري فإذا لم يلتزم يحق للمحكمة إخراجه من القاعة ومباشرة الإجراءات في غيبته ثم إعادته وإطلاعه علي ما تم من إجراءات في غيبته وإخباره بالقرار المتخذ أو الحكم الصادر في القضية، أما إذا كان الشغب قد شكل إحدي جرائم الجلسات مثل التعدي بالسب أو القذف علي أي من الحاضرين بالجلسة فمن حق المحكمة أن تقيم الدعوي عليه وأن تقضي بحبسه كما أن من حق المحكمة أن تحرر مذكرة ضد دفاع المتهم الحاضر معه إذا ما تجاوز هو الآخر النظام المعمول به داخل الجلسة وترفع الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحوه.. وتنص المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تقضي علي الفور بحبسه 42 ساعة أو بتغريمه 01 جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.. كما تنص المادة 442 علي أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة مثل السب والقذف والضرب علي أي من المتواجدين بالجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، أما إذا وقعت جناية مثل إذا تعدي أحد المتهمين علي آخر بالقتل أو إحراز سلاحاً أو ضبط مخدرات هنا يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلي النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 31 من قانون الإجراءات وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضي الحال.. يقول المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة: يجب أن تفرق بين عملية الإخلال بنظام الجلسة وارتكاب إحدي جرائم الجلسات أثناء انعقاد الجلسة أو الإخلال بنظام الجلسة قد يكون بإحداث ضوضاء أو تشويش أثناء انعقاد الجلسة فإذا بدر هذا التصرف من جانب أحد المتهمين أو الجمهور فيجوز لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل وتمادي يجوز للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه 42 ساعة ويكون حكمها نهائياً مع مراعاة أنه إذا كان من المحامين تقوم المحكمة بتحرير مذكرة بما حدث منه وتعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم وكل ذلك وفقاً للمادة 401 من قانون المرافعات والمادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية.. أما إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع النيابة ودفاع المتهم أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلي النيابة العامة ويحرر محضراً ويأمر بالقبض علي المتهم إذا اقتضي الحال ذلك.
أما د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة فيؤكد أن هناك مواد ونصوصاً بقانون الإجراءات الجنائية بدءاً من المادة 512 قد نصت علي أن لرئيس المحكمة جميع السلطات والصلاحيات لإدارة جلسات محاكمة المتهمين في مختلف القضايا سواء في الناحية الفنية والإدارية حيث تتمثل النواحي الفنية في اتخاذ جميع إجراءات المحاكمة بدءاً من سؤال المتهم وإجراءات التحقيق من قبل هيئة المحكمة وصولاً إلي نهاية جلسات المحاكمة وهي النطق بالحكم.. أما النواحي الإدارية التي يختص بها رئيس المحكمة تتمثل في ضبط الأمن والنظام بداخل قاعة المحكمة.. وإذا حدث شغب أو فوضي أو ضوضاء من قبل أي متهم بداخل قفص الاتهام.. يحق لرئيس المحكمة أن يثبت في محضر الجلسة الأفعال التي بدرت من ذلك المتهم ويتم من خلاله اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ النظام مثل أن يأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم من داخل قفص الاتهام ليتم حجزه بغرفة حجز أخري بصحبة رجال الشرطة المكلفين بحراسة المتهمين.. وإذا تجاوز المتهم قواعد الجلسة ووصل الأمر به إلي التطاول أو ارتكاب أي جريمة في جلسات المحكمة.. يقوم رئيس المحكمة بإثبات تلك الواقعة ويقوم بتحريك الدعوي الجنائية ضد ذلك المتهم ويحيل الواقعة للنيابة العامة للتحقيق معه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.