اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    مصطفى بكري بعد تصريحات مدبولي: نحن أمام حدث تاريخي.. حجم الدين كنسبة سينخفض لما قبل 1975    القادم أعظم، هيجسيث يعلن تحركات جديدة بعد ضربة أمريكية ضد "داعش" في نيجيريا    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين فى حى التفاح بغزة    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    ترامب يعلن "ضربة قاتلة" لتنظيم "داعش" في نيجيريا    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور و القانون : ما يحدث في رابعة والنهضة جريمة ضد الإنسانية وتهديد للأمن القومي
إعتصام الإخوان خرج عن السلمية الي العنف والقتل.. والقانون حدد طرق التعامل معه

المستشار احمد المراغى - المستشار بهاء ابوشقة - محسن مبروك - المستشار فتحى الكردى
أكد فقهاء القانون والدستور ان الاعتصام السلمي حق مكفول للجميع.. بشرط الا يشكل جريمة في حق أي أنسان، او يمثل تهديدا للأمن القومي.. واضافوا ان القانون لا يسمح لأي جهة بفض أي اعتصام سلمي بالقوة.. اما اذا ثبت ارتكاب اعمال غير سلمية داخل الاعتصام او التظاهر، فإنه يجب علي قوات الامن تحذير المعتصمين ثم منحهم مهلة لفض الاعتصام، واجراء مفاوضات، ووعدهم بعدم الملاحقة الامنية.. فإذا لم يستجب المعتصمون فعلي الامن فض الاعتصام باستخدام المياه ثم قنابل الغاز وأجمع الفقهاء علي ان ما يحدث بميدان رابعة العدوية ونهضة مصر تجاوز اطار الاعتصام السلمي، واصبح يمثل جريمة في حق الانسانية، ويجب التعامل معه بكل حزم وفقا للقانون الحالي ولحين صدور قانون جديد ينظم التظاهرة السلمية وأماكنها وأسبابها ويحدد فضها في حالة مخالفتها للقواعد العامة والدستورية.
مصلحة الوطن
يقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي الاسبق.. ان القواعد القانونية العامة تجيز حرية الاضراب والاعتصام بما لا يضر بمصلحة الوطن وحقوق الغير وتعطيل العمل والانتاج باعتبار ذلك من الحقوق المقررة في جميع دول العالم وتتعلق بحريات وحقوق الافراد في حدود عدم المساس بحق الوطن.
واضاف المستشار المراغي ان هناك ثمة مشروع قانون اعده وزير العدل الاسبق المستشار احمد مكي الا انه لم يتم الانتهاء منه او اصداره ولذلك فإننا نرجع في تنظيم تلك الحقوق الي القواعد القانونية العامة وما تنص عليه القوانين في هذا الشأن. وبالتالي فإننا نري في مباشرة هذه الحقوق انه لا يجوز بأي صورة من الصور الاضرار بالمصلحة العليا للوطن والاضرار بالعمل والانتاج وللدولة في حالة الاضرار بالمصلحة العليا للوطن ان تتخذ كل الوسائل والتدابير التي تمنع اساءة استعمال حق التظاهر والاعتصامات في حالة الاضرار بالوطن او المواطنين بقطع طرق واشتباكات مسلحة.
النصح والإرشاد
وأشار المستشار المراغي الي ان المصلحة العليا للوطن تجب وتعلو علي أي حقوق خاصة في هذا الشأن وهي تندرج في الوسائل التي تتخذ لمجابهة التعسف في استعمال تلك الحقوق بأن تبدأ بالنصح والارشاد وبعد ذلك تستطيع اتخاذ اجراءات المحاصرة واستعمال الوسائل التي تمنع المغالاة لفض الاعتصامات والمظاهرات التي تعطل المرور والاضرار لحقوق الجوار والتي تمنع اصحاب المنازل الوصول الي مساكنهم ومباشرة اعمالهم.
حق دستوري
يقول د. بهاء ابو شقة الفقيه الدستوري: إن الاعتصام السلمي هو حالة من حالات التظاهر السلمي وهو حق مكفول دستوريا في جميع دساتير العالم ومنها الدستور المصري وهو ترسيخ لأصل دستوري وهو حق التعبير عن الرأي.. الا ان حد ذلك ان يكون سلميا.. بمعني ان لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بأي اسلوب سواء بالقول او الكتابة او الفعل بشرط الا يمس ذلك مبدأ السلمية.. فاذا خرج عن ذلك المبدأ واقترن بفعل او تصرف سواء بصفته فاعلا اصليا او شريكا بأحد طرق الاشتراك الثلاثة »التحريض او الاتفاق او المشاركة« بان اقترن حق التظاهر باي فعل او تصرف من شأنه ان يعرض حياة الاشخاص او الاموال الخاصة او العامة للخطر او حدث اعتداء علي النفس او المال او ارتكب فعلا من شأنه تعطيل المواصلات او اقترن حق التظاهر السلمي بما من شأنه ان يبث الرعب او الذعر او الترويع في نفوس المواطنين.
واضاف انه علي وجه العموم اذا اقترن بأي فعل مؤثم في قانون العقوبات او في اي قانون عقابي آخر فإنه يتعرض للعقوبة المقررة في هذه القوانين.
الاعدام لحملة السلاح
وأوضح د. بهاء ابو شقة انه اذا اقترن التظاهر بحمل اسلحة او مفرقعات فإن العقوبة تصل الي حد الاعدام وفقا لقانون الاسلحة والذخائر رقم 493 لسنة 45 المعدل بمرسوم قانون رقم 6 لسنة 2102 وكذلك اذا اقترن حق التظاهر بأي عمل ارهابي فإنه يخضع ايضا للعقوبات الواردة في المادة 68 وما بعدها من قانون العقوبات والتي تصل الي الاعدام.
وشدد الفقيه الدستوري ابو شقة علي ان اعتصام الاخوان بميدان رابعة العدوية يخالف تلك القواعد العامة للاعتصام السلمي التي حددها الدستور.
وناشد ابو شقة المعتصمين بميدان رابعة العدوية والنهضة الالتزام بسلمية التظاهر والسعي نحو تحقيق مصالحة وطنية تحقن الدماء.. كما ناشد بسرعة اصدار مرسوم بقانون يتضمن القواعد العامة للاعتصام السلمي ويضع الضوابط المنظمة لذلك الحق.. حيث ان مجلس الشوري لم يصدر بعد قانون التظاهر المعروض عليه خلال النظام السابق.
مكتسبات الثورة
يقول المستشار محسن مبروك ابراهيم رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة: من مكتساب ثورة 52 يناير ان استقر ضمن الحقوق الثورية حق الاعتصام السلمي فأصبح من الحقوق القانونية المقررة التي فرضت نفسها واقعا علي المشهد السياسي، ومنذ اقرار ذلك الحق فقد شهدت مصر عددا من الاعتصامات يتجاوز ما كان قد جري علي مدار حقبة طويلة من تاريخها السياسي، الا ان ذلك الحق لابد ان يكون له ضوابط ترتبط بتحقيق الصالح العام وأهم تلك الضوابط هو ان يكون الاعتصام سلميا بمعني الا يصاحبه عنف او اكراه ولا يجوز لأي من المعتصمين ان يحمل خلاله أي أدوات او أسلحة من شأنها ان تستخدم كوسيلة لفرض الرأي بالقوة وألا يمارس من خلال الاعتصام أي افعال من شأنها قطع الطريق أو تعطيل مصالح الناس ومنعهم من ممارسة اعمالهم.
واضاف المستشار مبروك أن الاعتصام إحدي صور الديمقراطية لممارسة حرية الرأي والتعبير ومن ثم لابد ان تكون ضوابطه مرتبطة بالسلمية وان يكون الهدف منه التعبير عن الرأي بغير عنف او ممارسة لأي مظهر من مظاهر القوة، فتلك الحقوق الديمقراطية لابد ان ترتبط للصالح العام وضوابطه ارتباطا وثيقا حتي يكون وسيلة حضارية يتم من خلالها التعبير الجماعي عن الرأي بما يتوافر مع حدود الحرية وفي نطاق المسئولية، فاذا ما خرج الاعتصام عن تلك الاعتبارات فان من حق اجهزة الدولة التنفيذية والشرطة اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة للتصدي لأي حالة من حالات الخروج علي القانون. وذلك في اطار الشرعية القانونية ووفقا للقواعد الاجرائية المنظمة بمعرفة القوانين واللوائح المنظمة لوسائل التصدي لها فالقوانين واللوائح المنظمة تحدد اجراءات وضوابط مواجهة العنف ويحق للدولة في حالة الاضطرابات الجماعية ان تستخدم سلطة قانون الطوارئ خاصة في حالة الخطر الداهم الذي يعرض أمن وسلامة البلاد للخطر.
يقول المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا »سابقا« ان التظاهر والاعتصام السلمي حق دستوري مكفول علي مستوي دول العالم المتحضر وكذلك كان في مصر مكفول علي مدار الدساتير المتعاقبة حتي آخرها وهو الدستور الملغي عام 2102 بموجب الاعلان الدستوري الاخير ومازال ذلك الحق المكفول بارزا وحاضرا في ذاكرة لجنة تعديل الدستور المنعقدة حاليا وسيكون كذلك في لجنة الخمسين التي ستشكل لاعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء وهو بذلك حق تحميه الدولة في أي مكان وزمان مادام مشروطا بعدم خروج هذه التظاهرات والتجمعات عن سلميتها، فان تجاوزت سلميتها وانحرفت الي اعمال العنف من قطع للطرق وارهاب للناس والاطلاق العشوائي للنار فتلك جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.. وهنا يجب علي الدولة التدخل لفض تلك الاعتصامات بالطرق المتعارف عليها دوليا دون اللجوء الي العنف ودون ان يخل ذلك بالمحاكمة الجنائية لمن يرتكبون تلك التجاوزات.
وخلاصة القول ان الدولة تسير في طريقين متوازيين لا تصادم بينهما، فهي تحمي الاعتصام والتظاهر طالما كان سلميا وتتدخل لفضه بالقوة ان تجاوز سلميته. وفي هذا الصدد ان سلطات الدولة العسكرية والشرطية تطلع بمهام التصدي لاعمال العنف التي تستهدف منشآت عسكرية، كما ان النيابة العامة باعتبارها الامنية علي الدعوي الجنائية تتصدي لما يحدث من عنف في المجتمع يشكل تجاوزا علي الحقوق الشخصية للمواطنين وقطع الطريق وتخريب المنشآت العامة. وقد ورد بقانون العقوبات بيان لنصوص هذه الجرائم ولكن المطلوب هو تفعيل القانون وتطبيقه بحزم يروع مرتكبي تلك التجاوزات من التفكير قبل تجاوزها.. وقد يكون من الانسب التفكير في اصدار قانون جديد ينظم مظاهر حق التظاهر والاعتصام السلمي بحيث ان خرج عن السلمية في أي لحظة ودخل دائرة العنف تحول التظاهر الي جريمة وهناك لابد ان يحاكم المتهم ويطبق عليه القانون.
جرائم التجمهر
وأكد د. اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.. إنه لا يوجد حتي الآن قانون في مصر نظم عملية التظاهر السلمي أو شروطه.. وعلي الرغم من ذلك فان قانون العقوبات نظم جرائم التجمهر.. حيث نص علي قيام اكثر من 5 اشخاص بالتجمهر والتحريض علي القيام بأعمال اجرامية سيتم مساءلتهم وفقا لقانون التجمهر وتبلغ العقوبة عن تلك الجريمة السجن المشدد مددا تتراوح ما بين 3 الي 7 سنوات.
وأضاف نحن في حاجة الي اصدار مثل ذلك القانون لمواجهة الاعتصامات التي تمثل خطرا علي الامن القومي وحياة المواطنين مثل ما يحدث من جرائم قتل وتعذيب في ميدان رابعة العدوية.. مشيرا إلي ان عقوبة التعذيب تصل من 3 الي 51 سنة واذا كان التعذيب مع سبق الاصرار ستصل عقوبته الي السجن المؤبد.
قانون التظاهر
ويقول د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان ان التظاهر قد نظمه القانون رقم 41 لسنة 3291 وحدد فيه شروطا شكلية اهمها الاخطار المسبق بموعد التظاهر ومكانه لوزارة الداخلية. وحدد شروطا موضوعية للتظاهر مثل عدم الاخلال بالامن العام وبعرض حياة المواطنين للخطر او يراعي فيه السكينة والمحافظة علي المصلحة العامة والهدوء.. واذا خرج التظاهر عن مفهوم السلمية تحول الي ما يسمي بأعمال شغب وبالتالي من واجب الجهات الشرطية ان تتخذ اللازم والمحافظة علي سلمية باقي الاعتصامات.. وفي حالة الخروج عن السلمية يجب علي الجهات الشرطية التدخل علي الفور لمنع حدوث الجريمة.. وفي حالة التحول عن السلمية يجب التصدي لتلك الاعتصامات وفضها بالقوة الجبرية.. حتي لو وصل الامر الي استخدام السلاح لمنع الجريمة.. علي ان تكون الشرطة ملتزمة بالتدرج في استخدام القوة والسلاح بعد توجيه الانذار والتحذير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.