دعاء بحفظ مصر وأهلها، مساجد الوادي الجديد تستقبل فعاليات "مقارئ الجمهور"    بمشاركة 56 شركة، ملتقى توظيفي ل زراعة عين شمس بعنوان "الذكاء الاصطناعي"    "القومي لذوي الإعاقة": تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس    وزيرة التضامن تشيد بجهود النيابة العامة وزياراتها لمؤسسات ودور رعاية الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يصعد إلى 6640 جنيهًا    خفض الفائدة.. تحول استراتيجي يمهد لنمو اقتصادي في 2026    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج للقيام بأعمال تطهير خزان محطة شطورة السطحية    حادث إطلاق نار مميت في جامعة بولاية كارولاينا الجنوبية    وزير الطاقة الأمريكي: جزء من ديون فنزويلا سيتم تغطيته عبر نقل أصولها    إعفاء رئيس مجلس إدارة موانئ دبي من منصبه    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه مصلين في "كفر مالك".. ويحاصر مسجدا جنوب نابلس    الريال ضد ريال سوسيداد.. أربيلوا يسخر من هزيمة برشلونة ويرد على فليك بقوة    الأهلي يُعلن موعد مؤتمر توروب والشناوي للحديث عن موقعة الجيش الملكي    خلال 24 ساعة.. تحرير 1333 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    الداخلية تكشف حقيقة تورط رجل شرطة في تهديد سيدة بالدقهلية    أمن الشرقية يحقق في نشوب حريق بسيارتين بعد خروج أصحابهما من صلاة الجمعة    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالا بشهر رمضان    نوران ماجد تنتهى من تصوير 60% من دورها فى مسلسل أولاد الراعى    بيت الشعر العربي يستضيف شعراء سلسلة ديوان الشعر العامي    بعد إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» .. ماذا يقول الإسلام عن ترويع الناس وإهانتهم؟    الكشف على 635 حالة وإجراء 64 عملية جراحية بالمجان في الوادي الجديد    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    متاحف الآثار تحتفي بأسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة العربية    تفاصيل مخطط غسل 75 مليون جنيه    رجل تسكنه الكراهية، بن غفير يقتحم سجن عوفر ويتوعد الأسرى الفلسطينيين بالتصعيد في رمضان    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    اقتراح برغبة لسرعة تشكيل المجالس المحلية باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    محمد صلاح يحصد ثروة تكفى لشراء 100 سيارة لامبورجينى.. تفاصيل مثيرة    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة    "بحوث الإلكترونيات" يستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية ب"الأعلى للجامعات"    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي جنوب ملوي بالمنيا    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 فى المنيا    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    قرارات وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة تتصدر النشاط الرئاسي الأسبوعي    لاعب الزمالك السابق: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء وشيوخ القانون : التصالح في قضايا المال العام أفضل الطريق لاسترداد الأموال المنهوبة
حسيني: دليل علي عدم التشفي.. عبيد: قانون الاستثمار يسمح .. أبو شقة: ليس بدعة مصرية


بهاء أبوشقة - اسامة حسنين - مصطفى حسينى
اتفق شيوخ فقهاء القانون علي امكانية تصالح الدولة مع رجال الأعمال من رموز النظام السابق المتهمين في قضايا العدوان علي المال العام لكنهم ربطوا ذلك بضرورة استرداد الاموال المنهوبة بالكامل.
في البداية يؤكد المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابه الاموال العامة أن النيابه تتبع الان مبدأ التصالح و التسويه في قضايا العدوان علي المال العام لاسترداد الاموال المنهوبة والموجودة بالداخل أو الخارج.. واضاف: ننظر في اي تصالح لمصلحة الدولة فقط ولا تضع الاسماء في الاعتبار فباب التصالح مفتوح لجميع المتهمين في قضايا المال العام .. وقال لو ان مسئولي النيابة السابقين كانوا قد قاموا بفتح باب التصالح من قبل لاستردت مصر عشرات المليارات من المبالغ المنهوبة منها.. وأكد ان فتح باب التصالح امام الجميع يؤكد علي عدم وجود محاولات للتشفي من رموز النظام السابق.
ويؤكد الدكتور اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكليه الحقوق جامعة القاهرة أن التصالح باعتباره صفقه عامه لا يوجد له اي نص في قانون العقوبات المصري بينما نص قانون ضمانات و حوافز الاستثمار علي انه اذا ارتكبت جريمة تدخل في اطار جرائم العدوان علي المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات فانه يجوز التصالح مع المستثمر في تلك القضايا اذا كان قد ارتكب الجريمة بصفة رجل اعمال و لا يمتد تطبيق التصالح علي الموظفين العموميين..
بدوره يؤكد الدكتور بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي ان فكرة التصالح ليست بدعه في مصر وانما سبقنا اليها الكثير من الدول لانها تساير المنطق الجديد لفلسفة العقوبة الجنائية.. اذ إن الفكر التقليدي كان قائماً علي ان الجريمه تعد اعتداء علي حق المجتمع فلا يجوز فيه التصالح.. و لكن المنطق الجديد اجاز التصالح علي الرغم من وقوع ضررا حقيقي علي المال العام.
واضاف أن المشرع المصري اخذ بفكرة الصلح الجنائي في الماده 18 من قانون الاجراءات الجنائيه في جرائم ماليه محددة و منها جريمه النصب وخيانة الامانة .. ان قانون البنوك اخذ بها في التصالح في المسائل المصرفية واخذ بها المشرع حديثاً في قانون حوافز الاستثمار الذي اجاز التصالح بالنسبة للمستثمرين و رجال الاعمال.. وطالب ابو شقه بضرورة اصدار تشريع يحدد الجرائم التي يجري فيها التصالح و الضوابط التي يتم علي اساسها التصالح لان القانون هو الذي يضع قواعد عامة مجردة اذا تحققت اركانها و شروطها تسري علي اي شخص ولا تترك المسألة لاعتبارات فردية او مزاجية وقال: لابد ان نكون امام قانون واضح يجري التعامل علي اساسه.
وشدد المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة علي اهمية التفريق في قضايا التصالح بين جرائم المال العام و جرائم النفس و الجرائم السياسيه المؤثمه بقانون العقوبات.. واضاف: اذا ما استردت الدولة المال المنهوب بالكامل فيجوز التصالح مع المتهمين في القضية بما لا يخل وتطبيق العقوبات التكميلية مثل الغرامات و الرد و العزل من الوظيفة العامة .. اما الجرائم التي تقع علي النفس مثل "قضايا قتل الثوار " فلا يمكن التصالح فيها و علي القضاء ان يفصل فيها بتوقيع العقوبات المناسبة علي مرتكبيها بعد التأكد من ثبوت الاتهام بأدلة دامغة.. واضاف انه يمكن تخفيف مثل تلك العقوبات طبقاً للظروف المحيطة بكل قضية علي حدة اما الوقائع السياسية فيمكن النظر فيها وفقاً لظروف كل واقعة.
من جانبه ناشد المستشار عاصم عبد الحميد نصر جميع القضاة بأن يسرعوا في الفصل في قضايا الاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه حتي تعود كافة الحقوق للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.