وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    محافظ الدقهلية: هدفنا توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية جلسات الأسبوع    عراقجي: طلبات استئناف مفاوضات النووي عادت    مسؤول أممي: الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    سفن صينية تدخل مياه يابانية متنازع عليها في ظل توتر العلاقات    أبوريدة يجتمع مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب    موعد مباراة إيطاليا والنرويج.. والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    تقارير : زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    ضبط شخصين بالجيزة لتعديهما على طالبات أمام إحدى المدارس    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9079 بطاقة رقم قومي.. وتلبي 1065 طلبًا منزليًا في أسبوع    خلاف على أولوية المرور يتحول لمنشور متداول    عرض 4 أفلام قصيرة ضمن فعاليات الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم    الليلة على DMC .. ياسمينا العبد تكشف أسرار مشوارها الفني في صاحبة السعادة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة في المطرية    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    156 عاما على افتتاح قناة السويس، الممر المائي الذي غير حركة التاريخ    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    أمام كاب فيردي .. عمر مرموش يحل أزمة الجبهة اليسرى فى منتخب مصر    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مائل للبروده....تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء وشيوخ القانون : التصالح في قضايا المال العام أفضل الطريق لاسترداد الأموال المنهوبة
حسيني: دليل علي عدم التشفي.. عبيد: قانون الاستثمار يسمح .. أبو شقة: ليس بدعة مصرية


بهاء أبوشقة - اسامة حسنين - مصطفى حسينى
اتفق شيوخ فقهاء القانون علي امكانية تصالح الدولة مع رجال الأعمال من رموز النظام السابق المتهمين في قضايا العدوان علي المال العام لكنهم ربطوا ذلك بضرورة استرداد الاموال المنهوبة بالكامل.
في البداية يؤكد المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابه الاموال العامة أن النيابه تتبع الان مبدأ التصالح و التسويه في قضايا العدوان علي المال العام لاسترداد الاموال المنهوبة والموجودة بالداخل أو الخارج.. واضاف: ننظر في اي تصالح لمصلحة الدولة فقط ولا تضع الاسماء في الاعتبار فباب التصالح مفتوح لجميع المتهمين في قضايا المال العام .. وقال لو ان مسئولي النيابة السابقين كانوا قد قاموا بفتح باب التصالح من قبل لاستردت مصر عشرات المليارات من المبالغ المنهوبة منها.. وأكد ان فتح باب التصالح امام الجميع يؤكد علي عدم وجود محاولات للتشفي من رموز النظام السابق.
ويؤكد الدكتور اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكليه الحقوق جامعة القاهرة أن التصالح باعتباره صفقه عامه لا يوجد له اي نص في قانون العقوبات المصري بينما نص قانون ضمانات و حوافز الاستثمار علي انه اذا ارتكبت جريمة تدخل في اطار جرائم العدوان علي المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات فانه يجوز التصالح مع المستثمر في تلك القضايا اذا كان قد ارتكب الجريمة بصفة رجل اعمال و لا يمتد تطبيق التصالح علي الموظفين العموميين..
بدوره يؤكد الدكتور بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي ان فكرة التصالح ليست بدعه في مصر وانما سبقنا اليها الكثير من الدول لانها تساير المنطق الجديد لفلسفة العقوبة الجنائية.. اذ إن الفكر التقليدي كان قائماً علي ان الجريمه تعد اعتداء علي حق المجتمع فلا يجوز فيه التصالح.. و لكن المنطق الجديد اجاز التصالح علي الرغم من وقوع ضررا حقيقي علي المال العام.
واضاف أن المشرع المصري اخذ بفكرة الصلح الجنائي في الماده 18 من قانون الاجراءات الجنائيه في جرائم ماليه محددة و منها جريمه النصب وخيانة الامانة .. ان قانون البنوك اخذ بها في التصالح في المسائل المصرفية واخذ بها المشرع حديثاً في قانون حوافز الاستثمار الذي اجاز التصالح بالنسبة للمستثمرين و رجال الاعمال.. وطالب ابو شقه بضرورة اصدار تشريع يحدد الجرائم التي يجري فيها التصالح و الضوابط التي يتم علي اساسها التصالح لان القانون هو الذي يضع قواعد عامة مجردة اذا تحققت اركانها و شروطها تسري علي اي شخص ولا تترك المسألة لاعتبارات فردية او مزاجية وقال: لابد ان نكون امام قانون واضح يجري التعامل علي اساسه.
وشدد المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة علي اهمية التفريق في قضايا التصالح بين جرائم المال العام و جرائم النفس و الجرائم السياسيه المؤثمه بقانون العقوبات.. واضاف: اذا ما استردت الدولة المال المنهوب بالكامل فيجوز التصالح مع المتهمين في القضية بما لا يخل وتطبيق العقوبات التكميلية مثل الغرامات و الرد و العزل من الوظيفة العامة .. اما الجرائم التي تقع علي النفس مثل "قضايا قتل الثوار " فلا يمكن التصالح فيها و علي القضاء ان يفصل فيها بتوقيع العقوبات المناسبة علي مرتكبيها بعد التأكد من ثبوت الاتهام بأدلة دامغة.. واضاف انه يمكن تخفيف مثل تلك العقوبات طبقاً للظروف المحيطة بكل قضية علي حدة اما الوقائع السياسية فيمكن النظر فيها وفقاً لظروف كل واقعة.
من جانبه ناشد المستشار عاصم عبد الحميد نصر جميع القضاة بأن يسرعوا في الفصل في قضايا الاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه حتي تعود كافة الحقوق للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.