سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فقهاء وشيوخ القانون : التصالح في قضايا المال العام أفضل الطريق لاسترداد الأموال المنهوبة حسيني: دليل علي عدم التشفي.. عبيد: قانون الاستثمار يسمح .. أبو شقة: ليس بدعة مصرية
اتفق شيوخ فقهاء القانون علي امكانية تصالح الدولة مع رجال الأعمال من رموز النظام السابق المتهمين في قضايا العدوان علي المال العام لكنهم ربطوا ذلك بضرورة استرداد الاموال المنهوبة بالكامل. في البداية يؤكد المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابه الاموال العامة أن النيابه تتبع الان مبدأ التصالح و التسويه في قضايا العدوان علي المال العام لاسترداد الاموال المنهوبة والموجودة بالداخل أو الخارج.. واضاف: ننظر في اي تصالح لمصلحة الدولة فقط ولا تضع الاسماء في الاعتبار فباب التصالح مفتوح لجميع المتهمين في قضايا المال العام .. وقال لو ان مسئولي النيابة السابقين كانوا قد قاموا بفتح باب التصالح من قبل لاستردت مصر عشرات المليارات من المبالغ المنهوبة منها.. وأكد ان فتح باب التصالح امام الجميع يؤكد علي عدم وجود محاولات للتشفي من رموز النظام السابق. ويؤكد الدكتور اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكليه الحقوق جامعة القاهرة أن التصالح باعتباره صفقه عامه لا يوجد له اي نص في قانون العقوبات المصري بينما نص قانون ضمانات و حوافز الاستثمار علي انه اذا ارتكبت جريمة تدخل في اطار جرائم العدوان علي المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات فانه يجوز التصالح مع المستثمر في تلك القضايا اذا كان قد ارتكب الجريمة بصفة رجل اعمال و لا يمتد تطبيق التصالح علي الموظفين العموميين.. بدوره يؤكد الدكتور بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي ان فكرة التصالح ليست بدعه في مصر وانما سبقنا اليها الكثير من الدول لانها تساير المنطق الجديد لفلسفة العقوبة الجنائية.. اذ إن الفكر التقليدي كان قائماً علي ان الجريمه تعد اعتداء علي حق المجتمع فلا يجوز فيه التصالح.. و لكن المنطق الجديد اجاز التصالح علي الرغم من وقوع ضررا حقيقي علي المال العام. واضاف أن المشرع المصري اخذ بفكرة الصلح الجنائي في الماده 18 من قانون الاجراءات الجنائيه في جرائم ماليه محددة و منها جريمه النصب وخيانة الامانة .. ان قانون البنوك اخذ بها في التصالح في المسائل المصرفية واخذ بها المشرع حديثاً في قانون حوافز الاستثمار الذي اجاز التصالح بالنسبة للمستثمرين و رجال الاعمال.. وطالب ابو شقه بضرورة اصدار تشريع يحدد الجرائم التي يجري فيها التصالح و الضوابط التي يتم علي اساسها التصالح لان القانون هو الذي يضع قواعد عامة مجردة اذا تحققت اركانها و شروطها تسري علي اي شخص ولا تترك المسألة لاعتبارات فردية او مزاجية وقال: لابد ان نكون امام قانون واضح يجري التعامل علي اساسه. وشدد المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة علي اهمية التفريق في قضايا التصالح بين جرائم المال العام و جرائم النفس و الجرائم السياسيه المؤثمه بقانون العقوبات.. واضاف: اذا ما استردت الدولة المال المنهوب بالكامل فيجوز التصالح مع المتهمين في القضية بما لا يخل وتطبيق العقوبات التكميلية مثل الغرامات و الرد و العزل من الوظيفة العامة .. اما الجرائم التي تقع علي النفس مثل "قضايا قتل الثوار " فلا يمكن التصالح فيها و علي القضاء ان يفصل فيها بتوقيع العقوبات المناسبة علي مرتكبيها بعد التأكد من ثبوت الاتهام بأدلة دامغة.. واضاف انه يمكن تخفيف مثل تلك العقوبات طبقاً للظروف المحيطة بكل قضية علي حدة اما الوقائع السياسية فيمكن النظر فيها وفقاً لظروف كل واقعة. من جانبه ناشد المستشار عاصم عبد الحميد نصر جميع القضاة بأن يسرعوا في الفصل في قضايا الاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه حتي تعود كافة الحقوق للدولة.