بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    رئيس الوزراء يتفقد أول طائرة من طراز Airbus A350-900 بأسطول الناقل الوطني    حازم الجندى: توجيه الرئيس بتبكير صرف المرتبات يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء    رفع 16 ألف طن مخلفات والقضاء على المقالب العشوائية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل    الإسكندرية تعلن خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع بتخفيضات تصل 30%    التشغيل التجاري التجريبي لمحطة «تحيا مصر 1».. خطوة نحو مركز إقليمي للنقل    وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان تطورات الأزمة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    توروب: هدفنا الفوز على الجيش الملكي رغم ضمان التأهل    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    حملات بيطرية على الأسواق ومحلات الجزارة بأسوان استعدادا لرمضان    إصابة مزارع بطلق نارى لخلافات على الميراث بقنا    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    «الداخلية» تطلق منصة وطنية للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية    وزير الخارجية: مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    غلق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية يثير الجدل    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    دراما رمضان .... الرسالة حاضرة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    كيف تنجح هيئة الرعاية الصحية في إنقاذ المصابين ب "تعفن الدم"؟    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تجديد حبس مالك محل سوبر ماركت بتهمة قتل سائق توك توك في المنيرة    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء وشيوخ القانون‮ :‬ التصالح في قضايا المال العام أفضل الطريق لاسترداد الأموال المنهوبة
حسيني‮:‬‮ ‬دليل علي عدم التشفي‮.. ‬عبيد‮: ‬قانون الاستثمار يسمح‮ .. ‬أبو شقة‮:‬‮ ‬ليس بدعة مصرية

اتفق شيوخ فقهاء القانون علي امكانية تصالح الدولة مع‮ ‬رجال الأعمال من رموز النظام السابق المتهمين في قضايا العدوان علي المال العام لكنهم ربطوا ذلك بضرورة استرداد الاموال المنهوبة بالكامل‮.‬
في البداية يؤكد المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابه الاموال العامة أن النيابه تتبع الان مبدأ التصالح و التسويه في قضايا العدوان علي المال العام لاسترداد الاموال المنهوبة والموجودة بالداخل أو الخارج‮.. ‬واضاف‮: ‬ننظر في اي تصالح لمصلحة الدولة فقط ولا تضع الاسماء في الاعتبار فباب التصالح مفتوح لجميع المتهمين في قضايا المال العام‮ .. ‬وقال لو ان مسئولي النيابة السابقين‮ ‬كانوا قد قاموا بفتح باب التصالح من قبل لاستردت مصر عشرات المليارات من المبالغ‮ ‬المنهوبة منها‮.. ‬وأكد ان فتح باب التصالح امام الجميع يؤكد علي عدم وجود محاولات للتشفي من رموز النظام السابق‮. ‬
ويؤكد الدكتور اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكليه الحقوق جامعة القاهرة أن التصالح باعتباره صفقه عامه لا يوجد له اي نص في قانون العقوبات المصري بينما نص قانون ضمانات و حوافز الاستثمار علي انه اذا ارتكبت جريمة تدخل في اطار جرائم العدوان علي المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات فانه يجوز التصالح مع المستثمر في تلك القضايا اذا كان قد ارتكب‮ ‬الجريمة بصفة رجل اعمال و لا يمتد تطبيق التصالح علي الموظفين العموميين‮..‬
بدوره يؤكد الدكتور بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي ان فكرة التصالح ليست بدعه في مصر وانما سبقنا اليها الكثير من الدول لانها تساير المنطق الجديد لفلسفة العقوبة الجنائية‮.. ‬اذ إن الفكر التقليدي كان قائماً‮ ‬علي ان الجريمه تعد اعتداء علي حق المجتمع فلا يجوز فيه التصالح‮.. ‬و لكن المنطق الجديد اجاز التصالح علي الرغم من وقوع ضررا حقيقي علي المال العام‮.‬
‮ ‬واضاف أن المشرع المصري اخذ بفكرة الصلح الجنائي في الماده‮ ‬18‮ ‬من قانون الاجراءات الجنائيه في جرائم ماليه محددة و منها جريمه النصب وخيانة الامانة‮ .. ‬ان قانون البنوك اخذ بها في التصالح في المسائل المصرفية واخذ بها المشرع حديثاً‮ ‬في قانون حوافز الاستثمار الذي اجاز التصالح بالنسبة للمستثمرين و رجال الاعمال‮.. ‬وطالب ابو شقه بضرورة اصدار تشريع يحدد الجرائم التي يجري فيها التصالح و الضوابط التي يتم علي اساسها التصالح لان القانون هو الذي يضع قواعد عامة مجردة اذا تحققت اركانها و شروطها تسري علي اي شخص ولا تترك المسألة لاعتبارات فردية او مزاجية وقال‮: ‬لابد ان نكون امام قانون واضح يجري التعامل علي اساسه‮.‬
وشدد المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة علي اهمية التفريق في قضايا التصالح بين جرائم المال العام و جرائم النفس و الجرائم السياسيه المؤثمه بقانون العقوبات‮.. ‬واضاف‮: ‬اذا ما استردت الدولة المال المنهوب بالكامل فيجوز التصالح مع المتهمين في القضية بما لا يخل‮ ‬وتطبيق العقوبات التكميلية مثل الغرامات و الرد و العزل من الوظيفة العامة‮ .. ‬اما الجرائم التي تقع علي النفس مثل‮ "‬قضايا قتل الثوار‮ " ‬فلا يمكن التصالح فيها و علي القضاء ان يفصل فيها بتوقيع العقوبات المناسبة علي مرتكبيها بعد التأكد من ثبوت الاتهام بأدلة دامغة‮.. ‬واضاف انه يمكن تخفيف مثل تلك العقوبات طبقاً‮ ‬للظروف المحيطة بكل قضية علي حدة اما الوقائع السياسية فيمكن النظر فيها وفقاً‮ ‬لظروف كل واقعة‮.‬
من جانبه ناشد المستشار عاصم عبد الحميد نصر جميع القضاة بأن يسرعوا في الفصل في قضايا الاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه حتي تعود كافة الحقوق للدولة‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.