الشعب استفاق من اكذوبة استرداد الاموال المهربة للخارج حسيني : التصالح اكبر دليل علي عدم وجود نظرية التشفي من رموز النظام السابق عبيد: قانون الاستثمار سمح بالتصالح مع رجال الاعمال دون الموظف العام عاصم : اهيب بمحكمة النقض بالتصدي في قضايا المال العام دون اعادتها من جديد لمحاكم الجنايات . [ توحدت آراء رجال القانون حول فكرة العدالة الانتقالية أو تصالح الدولة مع رجال الأعمال او رموز النظام السابق في قضايا العدوان على المال العام، مقابل استرداد أموال الدولة التى استولوا عليها خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك بطرق غير شرعية؛ حيث اعتبر المؤيدون أن الفكرة فى حد ذاتها مقبولة مشيرين الي ان قانون العقوبات المصري قد خلا من نص التصالح في حين ان قانون حوافز و ضمانات الاستثمار قد سمح بالتصالح مع المتمين في قضايا اهدار المال العام و ذلك من اجل مصلحه الخزانه العامه للدوله و النهوض بالاقتصاد الوطني. "مصلحة الدولة" [ في البدايه اكد المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابه الاموال العامه بأن النيابه تتبع الان مبدأ التصالح و التسويه في قضايا العدوان علي المال العام من اجل حصول الدوله علي كافه الاموال التي نهبت منها و تم تهريبها للخارج او للداخل بطرق غير قانونيه و استرداد تلك الاموال و ما علق بها . [ موضحاً بأن التصالح لدينا ننظر فيه لمصلحه المال العام و الدوله فقط و ليس بصفه الشخص او بتحديد اسماء معينه من الخصوم و ان باب التصالح مفتوح لجميع المتهمين في قضايا المال العام .. و اضاف بأن مسئولي النيابه السابقين اذا كانوا بفتح باب التصالح من قبل لاستردت مصر عشرات المرات من المبالغ المنهوبه منها حيث ان لم تستطع استرداد اي من الاموال الهربة للخارج خاصه برموز النظام السابق لان الدول المهرب اليها تلك الاموال تشترط صدور حكم نهائي بات علي المتهمين او تقديم سند رضائي من المتهمين يوكدون فيه تنازلهم عن تلك الاموال لصالح مصر و ان فتح باب التصالح للجميع يؤكد علي عدم وجود نظريه او منظومه التشفي من رموز النظام السابق . " قانون الاستمثار" [ اكد الدكتور اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكليه الحقوق جامعة القاهرة بأن التصالح باعتباره صفقه عامه او بالجملة لا يوجد له اي نص في قانون العقوبات المصري بينما نجد ان قانون ضمانات و حوافز الاستثمار انه اذا كان قد ارتكب جريمه تدخل في اطار جرائم العدوان علي المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجوز التصالح مع المستثمر في تلك القضايا اذا كان وصف قيده في القضيه نص علي قيامه بارتكاب جريمه العدوان علي المال العام بصفته رجل اعمال و لا يمتد تطبيق التصالح علي الموظفين العموميين .. [ و اضاف بان محاكم الجنايات قد انتهت مؤخراً في اصدار احكام براءه لصالح الموظف العام رغم ان انقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح بالنسبه للمستثمر و ذلك حتي لا تتجنب المحكمة الدفع بعدم الدستوريه بسبب اعمال اثر التصالح بالنسبه لاحد المساهمين بالجريمه دون الاخر و هو ما حدث في قضيه رجل الاعمال احمد المغربي و اكرم عضاضه حيث قضت المحكمة ببراءه المغربي و انقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح مع عضاضه الذي تنازل عن قطعه االارض محل القضيه لصالح الدولة. "اكذوبة استرداد الاموال" [ و من جانبه اشار دكتور سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعه حلوان بأن الشعب المصري قد استفاق اخيراً من وهم اكذوبه استرداد الاموال المصريه من الخارج حيث ان جميع الحكومات التي توالت عقب ثوره يناير لم تستطع ان تعيد الاموال المنهوبه بالخارج و لابد من التصالح مع رموز النظام السابق و المستثمرين لأن الخزانه العامة لدولة تحتاج الي مصادر عديده للدخل من اجل النهوض بالاقتصاد مره اخري بعد الثورة و ان الاتجاه العالمي في قضايا الاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه يتجه الي التصالح مع المتهمين و تغريمهم حيث ان عقوبات الحبس لن تفيد في عوده الاستقرار الاقتصادي . [ و قال دكتور بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي الي ان فكره التصالح ليست بدعه في مصر و انما سبقنا اليها الكثير من الدول لانها تساير المنطق الجديد لفلسفه العقوبه الجنائيه .. اذ إن الفكر التقليدي كان قائماً علي ان الجريمه تعد اعتداء علي حق المجتمع فلا يجوز فيه التصالح .. و لكن المنطق الجديد و تعاملا مع ارض الواقع اجاز التصالح على الرغم من وقوع ضرراً حقيقياً علي المال العام . [ و اضاف بأن المشرع المصري اخذ بفكره الصلح الجنائي في الماده 18 من قانون الاجراءات الجنائيه في جرائم ماليه و منها جريمه النصب و خيانه الامانه .. كما اخذ بها قانون التجاره في جريمه اصدار شيك بدون رصيد بل ان قانون البنوك قذ اخذ بها ايضاً في التصالح في المسائل المصرفيه و اخذ بها المشرع حديثاً في قانون حوافز الاستثمار الذي اجاز التصالح بالنسبه للمستثمرين و رجال الاعمال . "تشريع جديد" [ و طالب ابو شقه بضروره اصدار تشريع يحدد الجرائم التي يجري فيها التصالح و الضوابط التي يتم علي اساسها التصالح لان القانون هو الذي يضع قواعد عامه مجردة اذا تحققت اركانها و شروطها بتسري علي اي شخص تنطبق عليه اي لا تترك المسأله كفرديه او مزاجيه و لابد ان نكون امام قانون واضح يجري التعامل علي اساسه. "التفريق بين الجرائم" [ و قال المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهره انه يجب التفريق في قضايا التصالح بين جرائم المال العام و جرائم النفس و الجرائم السياسيه المؤثمه بقانون العقوبات ..بالنسبه لجرائم التي تقع علي المال اعام اذا ما استردت الدوله تلك الاموال بالكامل يجوز التصالح مع المتهمين فيها بما لا يخل عن تطبيق العقوبالت التكميليه مثل الغرامات و الرد و العزل من الوظيفه العامه .. اما الجرائم التي تقع علي النفس "قضايا قتل الثوار " فلا يمكن التصالح فيها و علي القضاء ان يفصل فيها بتوقيع العقوبات المناسبه علي مرتكبيها بعد التأكد من ثبوت الاتهام بأدله دامغه . [ و اضاف انه يمكن تخفيف مثل تلك العقوبات طبقاً للظروف المحيطه بكل قضيه علي حدى اما الوقائع السياسيه فيمكن النظر فيها وفقاً لظروف كل واقعه . "تصدي النقض" [ و ناشد المستشار عاصم عبد الحميد نصر جميع القضاة بأن يسرعوا في الفصل في قضايا الاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه حتي تعود كافه الحقوق للدوله .. كما اهاب محكمة النقض بأن تطبق قانونها بأن تتصدي لاحكام الادانه الصادره ضد رموز النظام السابق و المطعون عليها امامها اذا ما رأت وقوع خطأ سواء قصور في التسبيب او فساد في الاستدلال او خطأ في تطبيق القانون ولا داعي لارجاع تلك القضايا مره اخري لمحاكم الجنايات لنظرها من جديد امام دوائر اخري و ذلك من اجل تجنب طول اجراءات التقاضي .