سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 22 يوليو 2025    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبرى في الأسواق اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025    «أزمات في أوضة اللبس؟».. رد صريح من نجم الأهلي    موقع وزارة التربية والتعليم ل نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس فور اعتمادها    صبرها بدأ ينفد، واشنطن تطالب حماس برد على المقترح المحدث وتهدد بهذا الإجراء    العاهل الأردني يؤكد دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها    أجنة على حافة الموت.. تقرير أممي يكشف مأساة الحوامل في غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط    «الوزير» ورئيس وزراء الكويت يبحثان تحويل الوديعة الكويتية لاستثمارات في مصر    النصر يقترب من حسم صفقة مدوية، وإعلامي سعودي: أقسم بالله سيكون حديث الشارع الرياضي    «هل انتهت القصة؟».. جون إدوارد يرفض كل سُبل الاتصال مع نجم الزمالك (تفاصيل)    وسيط كولومبوس ل في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي    ترامب: مستعدون لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر    دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)    7 أيام عِجاف.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: درجة الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية    رانيا محمود ياسين غاضبة: «منفعلتش على أمي.. كنت بدور عليها ومش لاقياها»    9 اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة    10 تيسيرات من «الداخلية» للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2025    هي دي مصر، رجال الشرطة بأسوان يساعدون النساء وكبار السن السودانيين لتسهيل عودتهم إلى بلادهم (فيديو)    أهلي جدة يحسم موقفه من المشاركة في السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال    ثلاث صفقات من العيار الثقيل في الزمالك خلال ساعات (تفاصيل)    مفاجأة مدوية، محمد صلاح يتدخل لانتقال كوكا إلى الأهلي    وزير العمل: أي عامل بلا عقد سيُعتبر دائما.. والأجنبي لن يعمل إلا بتصريح    زيلينسكي: الجولة الجديدة من المحادثات مع روسيا تنعقد في إسطنبول الأربعاء    لندن: فرض عقوبات على من يسهلون رحلات المهاجرين عبر القنال الإنجليزي    يوسف معاطي يكشف سر رفض فيلم "حسن ومرقص" وهذا طلب البابا شنودة للموافقة (فيديو)    «انهيار لغوي».. محمد سعيد محفوظ يرصد أخطاء بالجملة في بيان نقابة الموسيقيين ضد راغب علامة    إيمان العاصي تشارك في «قسمة العدل» والعرض خارج رمضان (تفاصيل)    تامر أمين ل «فشخرنجية الساحل»: التباهي بالثراء حرام شرعا ويزيد الاحتقان المجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي، في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز    دراسة "تبرئ" البيض من تهمة إيذاء القلب، ماذا قالت عن الكوليسترول الضار    إسرائيل تقتحم منشآت تابعة لمنظمة الصحة العالمية في غزة وتحتجز موظفين    جثة و3 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالمنيا- صور    موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة    سيمون توجّه رسالة حاسمة لجمهورها: لن أعلّق على ما لا يستحق    معتصم ينتقم من مسعد بعد خطف ريم..حلقة 29 من فات الميعاد    فوز فريق كلية الذكاء الاصطناعي بالمركز الأول في الأولمبياد السابع للجامعات المصرية    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها خنقًا علي يد زوجها بالقليوبية    محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من دار الإفتاء المصرية    «خاتم فرعوني» عمره 3500 سنة يُعرض للبيع في مزاد بلندن بسعر بخس    مصرع شاب في مشاجرة بين تجار خُردة بالإسماعيلية.. والأمن يُلقي القبض على المتهم    تفسير آية| «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا» الشعراوي يوضح سر وجود الإنسان وغاية خلقه    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    وصول قطار العائدين السودانيين إلى محطة السد العالي في أسوان    الداخلية تعلن بدء التقديم لكلية الشرطة 2025-2026 إلكترونيًا    السفيرالمصري ببرلين يدعوا إلي زيارة مصرومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية    عراقجى: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة لكننا لن نتخلى عن التخصيب    الداخلية تكشف ملابسات فيديو يظهر شخصًا يمارس البلطجة باستخدام سلاح أبيض في المنوفية    "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ    تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي علوم.. مؤشرات كليات طب بيطري 2024 بالدرجات    أول بيان من «الداخلية» بشأن فيديو مواطن تعدى بالضرب على زوجة شقيقه المتوفى للاستيلاء على أرض زراعية في البحيرة    برلمانيون: نائب رئيس "مستقبل وطن" يحظى بشعبية كبيرة في الشرقية (صور)    التحقيق في وفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة بإسنا    ماذا قال عن بيان الاتحاد الفلسطيني؟.. وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي    سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد وجهود لإنقاذ مستقليها    رسميا.. افتتاح وحدة مناظير أورام النساء بمستشفى 15 مايو التخصصي    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء و رجال القانون : التصالح في قضايا المال العام امر حتمي لمصلحة الخزانة العامةوالدولة

الشعب استفاق من اكذوبة استرداد الاموال المهربة للخارج
حسيني : التصالح اكبر دليل علي عدم وجود نظرية التشفي من رموز النظام السابق
عبيد: قانون الاستثمار سمح بالتصالح مع رجال الاعمال دون الموظف العام
عاصم : اهيب بمحكمة النقض بالتصدي في قضايا المال العام دون اعادتها من جديد لمحاكم الجنايات .
[ توحدت آراء رجال القانون حول فكرة العدالة الانتقالية أو تصالح الدولة مع رجال الأعمال او رموز النظام السابق في قضايا العدوان على المال العام، مقابل استرداد أموال الدولة التى استولوا عليها خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك بطرق غير شرعية؛ حيث اعتبر المؤيدون أن الفكرة فى حد ذاتها مقبولة مشيرين الي ان قانون العقوبات المصري قد خلا من نص التصالح في حين ان قانون حوافز و ضمانات الاستثمار قد سمح بالتصالح مع المتمين في قضايا اهدار المال العام و ذلك من اجل مصلحه الخزانه العامه للدوله و النهوض بالاقتصاد الوطني.
"مصلحة الدولة"
[ في البدايه اكد المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابه الاموال العامه بأن النيابه تتبع الان مبدأ التصالح و التسويه في قضايا العدوان علي المال العام من اجل حصول الدوله علي كافه الاموال التي نهبت منها و تم تهريبها للخارج او للداخل بطرق غير قانونيه و استرداد تلك الاموال و ما علق بها .
[ موضحاً بأن التصالح لدينا ننظر فيه لمصلحه المال العام و الدوله فقط و ليس بصفه الشخص او بتحديد اسماء معينه من الخصوم و ان باب التصالح مفتوح لجميع المتهمين في قضايا المال العام .. و اضاف بأن مسئولي النيابه السابقين اذا كانوا بفتح باب التصالح من قبل لاستردت مصر عشرات المرات من المبالغ المنهوبه منها حيث ان لم تستطع استرداد اي من الاموال الهربة للخارج خاصه برموز النظام السابق لان الدول المهرب اليها تلك الاموال تشترط صدور حكم نهائي بات علي المتهمين او تقديم سند رضائي من المتهمين يوكدون فيه تنازلهم عن تلك الاموال لصالح مصر و ان فتح باب التصالح للجميع يؤكد علي عدم وجود نظريه او منظومه التشفي من رموز النظام السابق .
" قانون الاستمثار"
[ اكد الدكتور اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكليه الحقوق جامعة القاهرة بأن التصالح باعتباره صفقه عامه او بالجملة لا يوجد له اي نص في قانون العقوبات المصري بينما نجد ان قانون ضمانات و حوافز الاستثمار انه اذا كان قد ارتكب جريمه تدخل في اطار جرائم العدوان علي المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجوز التصالح مع المستثمر في تلك القضايا اذا كان وصف قيده في القضيه نص علي قيامه بارتكاب جريمه العدوان علي المال العام بصفته رجل اعمال و لا يمتد تطبيق التصالح علي الموظفين العموميين ..
[ و اضاف بان محاكم الجنايات قد انتهت مؤخراً في اصدار احكام براءه لصالح الموظف العام رغم ان انقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح بالنسبه للمستثمر و ذلك حتي لا تتجنب المحكمة الدفع بعدم الدستوريه بسبب اعمال اثر التصالح بالنسبه لاحد المساهمين بالجريمه دون الاخر و هو ما حدث في قضيه رجل الاعمال احمد المغربي و اكرم عضاضه حيث قضت المحكمة ببراءه المغربي و انقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح مع عضاضه الذي تنازل عن قطعه االارض محل القضيه لصالح الدولة.
"اكذوبة استرداد الاموال"
[ و من جانبه اشار دكتور سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعه حلوان بأن الشعب المصري قد استفاق اخيراً من وهم اكذوبه استرداد الاموال المصريه من الخارج حيث ان جميع الحكومات التي توالت عقب ثوره يناير لم تستطع ان تعيد الاموال المنهوبه بالخارج و لابد من التصالح مع رموز النظام السابق و المستثمرين لأن الخزانه العامة لدولة تحتاج الي مصادر عديده للدخل من اجل النهوض بالاقتصاد مره اخري بعد الثورة و ان الاتجاه العالمي في قضايا الاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه يتجه الي التصالح مع المتهمين و تغريمهم حيث ان عقوبات الحبس لن تفيد في عوده الاستقرار الاقتصادي .
[ و قال دكتور بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي الي ان فكره التصالح ليست بدعه في مصر و انما سبقنا اليها الكثير من الدول لانها تساير المنطق الجديد لفلسفه العقوبه الجنائيه .. اذ إن الفكر التقليدي كان قائماً علي ان الجريمه تعد اعتداء علي حق المجتمع فلا يجوز فيه التصالح .. و لكن المنطق الجديد و تعاملا مع ارض الواقع اجاز التصالح على الرغم من وقوع ضرراً حقيقياً علي المال العام .
[ و اضاف بأن المشرع المصري اخذ بفكره الصلح الجنائي في الماده 18 من قانون الاجراءات الجنائيه في جرائم ماليه و منها جريمه النصب و خيانه الامانه .. كما اخذ بها قانون التجاره في جريمه اصدار شيك بدون رصيد بل ان قانون البنوك قذ اخذ بها ايضاً في التصالح في المسائل المصرفيه و اخذ بها المشرع حديثاً في قانون حوافز الاستثمار الذي اجاز التصالح بالنسبه للمستثمرين و رجال الاعمال .
"تشريع جديد"
[ و طالب ابو شقه بضروره اصدار تشريع يحدد الجرائم التي يجري فيها التصالح و الضوابط التي يتم علي اساسها التصالح لان القانون هو الذي يضع قواعد عامه مجردة اذا تحققت اركانها و شروطها بتسري علي اي شخص تنطبق عليه اي لا تترك المسأله كفرديه او مزاجيه و لابد ان نكون امام قانون واضح يجري التعامل علي اساسه.
"التفريق بين الجرائم"
[ و قال المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهره انه يجب التفريق في قضايا التصالح بين جرائم المال العام و جرائم النفس و الجرائم السياسيه المؤثمه بقانون العقوبات ..بالنسبه لجرائم التي تقع علي المال اعام اذا ما استردت الدوله تلك الاموال بالكامل يجوز التصالح مع المتهمين فيها بما لا يخل عن تطبيق العقوبالت التكميليه مثل الغرامات و الرد و العزل من الوظيفه العامه .. اما الجرائم التي تقع علي النفس "قضايا قتل الثوار " فلا يمكن التصالح فيها و علي القضاء ان يفصل فيها بتوقيع العقوبات المناسبه علي مرتكبيها بعد التأكد من ثبوت الاتهام بأدله دامغه .
[ و اضاف انه يمكن تخفيف مثل تلك العقوبات طبقاً للظروف المحيطه بكل قضيه علي حدى اما الوقائع السياسيه فيمكن النظر فيها وفقاً لظروف كل واقعه .
"تصدي النقض"
[ و ناشد المستشار عاصم عبد الحميد نصر جميع القضاة بأن يسرعوا في الفصل في قضايا الاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه حتي تعود كافه الحقوق للدوله .. كما اهاب محكمة النقض بأن تطبق قانونها بأن تتصدي لاحكام الادانه الصادره ضد رموز النظام السابق و المطعون عليها امامها اذا ما رأت وقوع خطأ سواء قصور في التسبيب او فساد في الاستدلال او خطأ في تطبيق القانون ولا داعي لارجاع تلك القضايا مره اخري لمحاكم الجنايات لنظرها من جديد امام دوائر اخري و ذلك من اجل تجنب طول اجراءات التقاضي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.