الذهب يواصل الاستقرار.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى مصر.. واستمرار تراجع أسعار الدولار    يواصل التراجع.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-8-2025 مع بداية تعاملات الأسبوع بعد الهبوط العالمي    ترامب: سأفرض عقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عم الفنانة أنغام داخل شقته بالجيزة    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    رئيس الترسانة لمصراوي: لدينا مشروع صعود للدوري الممتاز خلال عامين    البرازيل تجهز ردا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوري يلغي الإعادة في القوائم.. و30٪ من حصة المقعد عتبة انتخابية لكل دائرة
الطعون أمام القضاء خلال 7 أيام والفصل في نفس المدة دون العرض علي هيئة المفوضين
نشر في الأخبار يوم 17 - 01 - 2013


د. احمد فهمى خلال رئاسته لجلسة الشورى امس
مناقشات ساخنة شهدتها جلسة مجلس الشوري أمس برئاسة د احمد فهمي حول قانون انتخابات مجلس النواب فيما يتعلق بالعتبة الانتخابية انتهت باجراء تعديل علي المادة بعد انقسام الأغلبية.. والتعديل تضمن إلغاء الإعادة في انتخابات القوائم في حالة عدم حصول أي من القوائم علي العتبة الانتخابية.. وإعادة توزيع المقاعد وفقا للمادة الرابعة من القانون باعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة.. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة.
أوضح النائب صبحي صالح المادة الخاصة بالعتبة الانتخابية وهي تنص علي انه لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة فيها.. وفي حالة عدم حصول أي قائمة علي أكثر من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة تعاد الانتخابات في الدائرة و توزع المقاعد وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
تقدم محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية باقتراح بالغاء الاعادة لافتا إلي انه لا مغزي من اجرائها وفي حالة عدم حصول أي قائمة علي العتبة نعيد التوزيع بنفس النتيجة.
وأيده احد اعضاء حزب البناء و التنمية و قال إن الاعادة مخالفة للدستور لانها اهدار للمال العام.
وأبدي المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات تخوفه من عدم دستورية تعديل طوسون و قال انه في هذه الحالة فان هناك تفرقة بين مرشحي الفردي لان عتبة نجاحه 50٪+1 و القائمة بلا عتبة إذا فهناك تفرقة.
وطلب د. أحمد فهمي التصويت فانقسمت الأغلبية تقريبا وايد التعديل اغلبية المجلس و لم يرفع د عصام العريان زعيم الاغلبية يده تأييدا للاقتراح. وقال د.أحمد فهمي.. موافقة فاعترض بعدها بعض نواب الاغلبية وطلب د.العريان الحديث إلا انه لم يلتفت إليه.. ثم طلبوا اعادة التصويت فاقترح فهمي أن يكون بالوقوف وطلب إذن المجلس فرفض المجلس الإعادة.
وحول مطالبات البعض بالغاء العتبة الانتخابية قال نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات تم وضع قاعدة للتوزيع وهي قابلة للتطبيق علي الكافة لانها مجردة وبعيدة عن الأوضاع القانونية والنظام الجديد ألغي العتبة الانتخابية علي مستوي الجمهورية بعتبة علي مستوي كل دائرة بسبب قوائم المستقلين وهي بواقع ثلث النصاب وحسب حجم كل دائرة وعدد الاصوات.
انتقد الخراط اهدار أصحاب الصوت الضعيف بتوزيعها علي القوائم ذات الاصوات العالية وهنا رد ممثل اللجنة العليا للانتخابات قائلا: »هي نفس القاعدة التي تم استخدامها في الانتخابات الماضية«.
كما شهدت الجلسة جدلا حول ضرورة فصل محكمة القضاء الاداري في الطعون ضد المرشحين خلال 7 أيام وعدم قبول اي احكام بعد هذه المدة الامر الذي اقترحه النائب ناجي الشهابي الذي قال لابد من تحديد مدة الانتهاء من الفصل في الطعون.
واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلا: لا يمكن ان تجبر المحكمة بذلك لان حكمها سيكون نافذا في جميع الأحوال.
ووافق المجلس علي المادة السادسة من مشروع القانون كما هي وتنص علي:
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة علي مرشحي القوائم المغلقة، علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
كما وافق المجلس علي المادة التاسعة من مشروع القانون والتي أجرت اللجنة التشريعية بعض التعديلات عليها، ونصت علي مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان، أولهما لمرشحي القوائم وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وتضيف المادة ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مرشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
ووافق المجلس علي المادة التاسعة مكرر ب بتعديلات اللجنة التشريعية عليها وتنص علي: يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام علي الأكثر.
ووافق المجلس علي المادة العاشرة كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية وتنص علي »يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم«. كما وافق علي المادة الثالثة عشرة في فقرتها الثانية كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية وتنص علي »ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما علي الأقل«. كما وافق علي المادة الخامسة عشرة التي تنص علي بقاء الفقرة الرابعة كما جاءت من الحكومة وتنص علي »وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي عدد الأصوات الباقية لكل قائمة«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.