منى رزق في موقع العمل حتى الآن.. واستمرار تنفيذ الوصلات لتغذية محطة جزيرة الذهب    مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل    الملك محمد السادس: تراجع الفقر وارتفاع مؤشر التنمية يدفعان نحو عدالة اجتماعية شاملة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم صناعي 3 سنوات.. الكليات والمعاهد المتاحة (الموعد والرابط)    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    مالطا تعلن اعترافها بدولة فلسطين في سبتمبر    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    المفوضية الأوروبية تدعو كييف إلى تعيين مدير لمكتب الأمن الاقتصادي بأسرع وقت ممكن    مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية فى ريف السويداء الغربى    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تغيير إيجابي في الطريق إليك .. برج العقرب اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    أميرة سليم تطلق «أوبرا ريمكس»: الأوبرا ليست مملة وسبقت السينما في تقديم الدراما    تقدم مهني ملموس لكن بشرط.. حظ برج القوس اليوم 30 يوليو    أحمد فؤاد سليم: الجيش شكّل وجداني.. وكنت إنسانًا بلا اتجاه    متحدث "الموسيقيين" يبارك للفائزين بالتجديد النصفى: نحتاج كل صوت مخلص    اليوم، طرح تذاكر حفل الموسقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أخبار كفر الشيخ اليوم... إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص    رئيس مبيعات الركوب ب"جي بي أوتو": طرح 5 طرازات تؤكد ريادة شيري في السوق المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    في الجول يكشف سبب غياب كريم فؤاد وأحمد كوكا عن ودية الأهلي ضد إنبي    ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط لو تكرر نفس الموقف مع الإسماعيلي    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    آس: روديجر وألابا في طريقهما للرحيل عن ريال مدريد    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير الخارجية السعودي تنسيق المواقف المشتركة    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    نائب وزير الخارجية الروسي: من المستحيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية    الجامعات الأهلية الأقل تكلفة في مصر 2026.. قائمة كاملة بالمصروفات ومؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    خالف توقعات الأطباء ومصاب بعيب في القلب.. طفل مولود قبل أوانه ب133 يومًا يدخل موسوعة «جينيس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوري يلغي الإعادة في القوائم.. و30٪ من حصة المقعد عتبة انتخابية لكل دائرة
الطعون أمام القضاء خلال 7 أيام والفصل في نفس المدة دون العرض علي هيئة المفوضين
نشر في الأخبار يوم 17 - 01 - 2013


د. احمد فهمى خلال رئاسته لجلسة الشورى امس
مناقشات ساخنة شهدتها جلسة مجلس الشوري أمس برئاسة د احمد فهمي حول قانون انتخابات مجلس النواب فيما يتعلق بالعتبة الانتخابية انتهت باجراء تعديل علي المادة بعد انقسام الأغلبية.. والتعديل تضمن إلغاء الإعادة في انتخابات القوائم في حالة عدم حصول أي من القوائم علي العتبة الانتخابية.. وإعادة توزيع المقاعد وفقا للمادة الرابعة من القانون باعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة.. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة.
أوضح النائب صبحي صالح المادة الخاصة بالعتبة الانتخابية وهي تنص علي انه لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة فيها.. وفي حالة عدم حصول أي قائمة علي أكثر من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة تعاد الانتخابات في الدائرة و توزع المقاعد وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
تقدم محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية باقتراح بالغاء الاعادة لافتا إلي انه لا مغزي من اجرائها وفي حالة عدم حصول أي قائمة علي العتبة نعيد التوزيع بنفس النتيجة.
وأيده احد اعضاء حزب البناء و التنمية و قال إن الاعادة مخالفة للدستور لانها اهدار للمال العام.
وأبدي المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات تخوفه من عدم دستورية تعديل طوسون و قال انه في هذه الحالة فان هناك تفرقة بين مرشحي الفردي لان عتبة نجاحه 50٪+1 و القائمة بلا عتبة إذا فهناك تفرقة.
وطلب د. أحمد فهمي التصويت فانقسمت الأغلبية تقريبا وايد التعديل اغلبية المجلس و لم يرفع د عصام العريان زعيم الاغلبية يده تأييدا للاقتراح. وقال د.أحمد فهمي.. موافقة فاعترض بعدها بعض نواب الاغلبية وطلب د.العريان الحديث إلا انه لم يلتفت إليه.. ثم طلبوا اعادة التصويت فاقترح فهمي أن يكون بالوقوف وطلب إذن المجلس فرفض المجلس الإعادة.
وحول مطالبات البعض بالغاء العتبة الانتخابية قال نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات تم وضع قاعدة للتوزيع وهي قابلة للتطبيق علي الكافة لانها مجردة وبعيدة عن الأوضاع القانونية والنظام الجديد ألغي العتبة الانتخابية علي مستوي الجمهورية بعتبة علي مستوي كل دائرة بسبب قوائم المستقلين وهي بواقع ثلث النصاب وحسب حجم كل دائرة وعدد الاصوات.
انتقد الخراط اهدار أصحاب الصوت الضعيف بتوزيعها علي القوائم ذات الاصوات العالية وهنا رد ممثل اللجنة العليا للانتخابات قائلا: »هي نفس القاعدة التي تم استخدامها في الانتخابات الماضية«.
كما شهدت الجلسة جدلا حول ضرورة فصل محكمة القضاء الاداري في الطعون ضد المرشحين خلال 7 أيام وعدم قبول اي احكام بعد هذه المدة الامر الذي اقترحه النائب ناجي الشهابي الذي قال لابد من تحديد مدة الانتهاء من الفصل في الطعون.
واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلا: لا يمكن ان تجبر المحكمة بذلك لان حكمها سيكون نافذا في جميع الأحوال.
ووافق المجلس علي المادة السادسة من مشروع القانون كما هي وتنص علي:
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة علي مرشحي القوائم المغلقة، علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
كما وافق المجلس علي المادة التاسعة من مشروع القانون والتي أجرت اللجنة التشريعية بعض التعديلات عليها، ونصت علي مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان، أولهما لمرشحي القوائم وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وتضيف المادة ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مرشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
ووافق المجلس علي المادة التاسعة مكرر ب بتعديلات اللجنة التشريعية عليها وتنص علي: يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام علي الأكثر.
ووافق المجلس علي المادة العاشرة كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية وتنص علي »يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم«. كما وافق علي المادة الثالثة عشرة في فقرتها الثانية كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية وتنص علي »ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما علي الأقل«. كما وافق علي المادة الخامسة عشرة التي تنص علي بقاء الفقرة الرابعة كما جاءت من الحكومة وتنص علي »وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي عدد الأصوات الباقية لكل قائمة«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.