بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترامب: جميع دول العالم ترغب في الانضمام إلى مجلس السلام حول غزة    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    أقرب إلى الخلع، وزير الآثار الأسبق يكشف مفاجآت عن وثيقة الجواز والطلاق في عصر الفراعنة    نمو الطلب على السلع المصنعة في أمريكا خلال أغسطس    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    قوات الاحتلال تطرد عائلة الشهيد صبارنة من منزلها وتغلقه    وزير الدفاع الروسي: قوات الصواريخ والمدفعية تلعب الدور الحاسم في تدمير العدو    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    إنهاء تعاقد مُعلم في نجع حمادي بتهمة التعدي على تلميذ    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    أحمد موسى: الرئيس دائمًا يؤكد قيمة الوحدة الوطنية.. ودعم البوتاجاز مثال على اهتمام الدولة    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    وزارة الاتصالات تنفذ برامج تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني على مستوى 14 محافظة    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    الفنانون يدعمون تامر حسنى فى أزمته الصحية.. هنا الزاهد ودياب: تقوم بالسلامة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    «مصر العليا للكهرباء»: 4.3 مليار جنيه مشروعات للغير وفائض تشغيل كبير    وزير المالية: مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع نظام الضريبة المبسطة وحوافز لأول 100 ألف مسجل    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الشيخ رمضان عبد المعز يبرز الجمال القرآني في سورة الأنبياء    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوري يلغي الإعادة في القوائم.. و30٪ من حصة المقعد عتبة انتخابية لكل دائرة
الطعون أمام القضاء خلال 7 أيام والفصل في نفس المدة دون العرض علي هيئة المفوضين
نشر في الأخبار يوم 17 - 01 - 2013


د. احمد فهمى خلال رئاسته لجلسة الشورى امس
مناقشات ساخنة شهدتها جلسة مجلس الشوري أمس برئاسة د احمد فهمي حول قانون انتخابات مجلس النواب فيما يتعلق بالعتبة الانتخابية انتهت باجراء تعديل علي المادة بعد انقسام الأغلبية.. والتعديل تضمن إلغاء الإعادة في انتخابات القوائم في حالة عدم حصول أي من القوائم علي العتبة الانتخابية.. وإعادة توزيع المقاعد وفقا للمادة الرابعة من القانون باعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة.. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة.
أوضح النائب صبحي صالح المادة الخاصة بالعتبة الانتخابية وهي تنص علي انه لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة فيها.. وفي حالة عدم حصول أي قائمة علي أكثر من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة تعاد الانتخابات في الدائرة و توزع المقاعد وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
تقدم محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية باقتراح بالغاء الاعادة لافتا إلي انه لا مغزي من اجرائها وفي حالة عدم حصول أي قائمة علي العتبة نعيد التوزيع بنفس النتيجة.
وأيده احد اعضاء حزب البناء و التنمية و قال إن الاعادة مخالفة للدستور لانها اهدار للمال العام.
وأبدي المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات تخوفه من عدم دستورية تعديل طوسون و قال انه في هذه الحالة فان هناك تفرقة بين مرشحي الفردي لان عتبة نجاحه 50٪+1 و القائمة بلا عتبة إذا فهناك تفرقة.
وطلب د. أحمد فهمي التصويت فانقسمت الأغلبية تقريبا وايد التعديل اغلبية المجلس و لم يرفع د عصام العريان زعيم الاغلبية يده تأييدا للاقتراح. وقال د.أحمد فهمي.. موافقة فاعترض بعدها بعض نواب الاغلبية وطلب د.العريان الحديث إلا انه لم يلتفت إليه.. ثم طلبوا اعادة التصويت فاقترح فهمي أن يكون بالوقوف وطلب إذن المجلس فرفض المجلس الإعادة.
وحول مطالبات البعض بالغاء العتبة الانتخابية قال نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات تم وضع قاعدة للتوزيع وهي قابلة للتطبيق علي الكافة لانها مجردة وبعيدة عن الأوضاع القانونية والنظام الجديد ألغي العتبة الانتخابية علي مستوي الجمهورية بعتبة علي مستوي كل دائرة بسبب قوائم المستقلين وهي بواقع ثلث النصاب وحسب حجم كل دائرة وعدد الاصوات.
انتقد الخراط اهدار أصحاب الصوت الضعيف بتوزيعها علي القوائم ذات الاصوات العالية وهنا رد ممثل اللجنة العليا للانتخابات قائلا: »هي نفس القاعدة التي تم استخدامها في الانتخابات الماضية«.
كما شهدت الجلسة جدلا حول ضرورة فصل محكمة القضاء الاداري في الطعون ضد المرشحين خلال 7 أيام وعدم قبول اي احكام بعد هذه المدة الامر الذي اقترحه النائب ناجي الشهابي الذي قال لابد من تحديد مدة الانتهاء من الفصل في الطعون.
واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلا: لا يمكن ان تجبر المحكمة بذلك لان حكمها سيكون نافذا في جميع الأحوال.
ووافق المجلس علي المادة السادسة من مشروع القانون كما هي وتنص علي:
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة علي مرشحي القوائم المغلقة، علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
كما وافق المجلس علي المادة التاسعة من مشروع القانون والتي أجرت اللجنة التشريعية بعض التعديلات عليها، ونصت علي مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان، أولهما لمرشحي القوائم وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وتضيف المادة ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مرشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
ووافق المجلس علي المادة التاسعة مكرر ب بتعديلات اللجنة التشريعية عليها وتنص علي: يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام علي الأكثر.
ووافق المجلس علي المادة العاشرة كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية وتنص علي »يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم«. كما وافق علي المادة الثالثة عشرة في فقرتها الثانية كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية وتنص علي »ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما علي الأقل«. كما وافق علي المادة الخامسة عشرة التي تنص علي بقاء الفقرة الرابعة كما جاءت من الحكومة وتنص علي »وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي عدد الأصوات الباقية لكل قائمة«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.