بدء التسجيل الإلكترونى لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 30 أغسطس الجارى    سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد    منها 3 شاحنات وقود.. تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    إيران تعليقا علي قرار الكابينت الاسرائيلى باحتلال قطاع غزة كاملا : يهدف لمحو هوية وكيان فلسطين    حرض على العنف.. السجن 20 عاما لرئيس وزراء تشاد السابق    إنقاذ مهاجرين في فرنسا اختبأوا داخل شاحنة مبردة متجهة إلى بريطانيا    كرة اليد، تعرف على مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لمونديال الناشئين    القبض على التيك توكر لوشا لاتهامه بنشر فيديوهات تنتهك القيم الأسرية    محمد شاهين ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" اليوم    فى فيلم روكى الغلابة .. مريم الجندى تواصل تقديم دور الصحفية بعد " ولاد الشمس "    وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبى للمتحف الزراعى مجانا للجمهور    لليوم العاشر.. عمرو دياب الأكثر مشاهدة على يوتيوب ب كليب «خطفوني»    مصر وتركيا تؤكدان السعي لرفع التبادل التجارى ل 15 مليار دولار    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-8-2025 مع بداية التعاملات    موقف مثير للجدل من حسام حسن في مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. ليفربول والدوري المصري    النصر السعودي يعلن التعاقد مع لاعب برشلونة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة    الأرصاد الجوية : ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة في سوهاج    شكاوى من انقطاع التيار عن قرى بدير مواس وسمالوط بالمنيا وكفر الشيخ    النائب العام يوفد 41 عضوًا إلى أوروبا والصين لتلقي دورات متخصصة    في السابعة مساء اليوم .. آخر موعد لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات    أسعار الأسماك في شمال سيناء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025    إعلام: إطلاق نار بالقرب من سجن تحتجز فيه مساعدة جيفري إبستين    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    بعد غلق التسجيل اليوم.. متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025؟    قروض السلع المعمرة بفائدة 26%.. البنوك تتدخل لتخفيف أعباء الصيف    تعرف على أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    أمير هشام: الأهلي ظهر بشكل عشوائي أمام مودرن.. وأخطاء ريبيرو وراء التعادل    وزير العمل يزف بشرى سارة للمصريين العاملين بالسعودية: لدينا تطبيق لحل المشاكل فورًا (فيديو)    «بيت التمويل الكويتى- مصر» يطلق المدفوعات اللحظية عبر الإنترنت والموبايل البنكي    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    التفاصيل الكاملة ل لقاء اشرف زكي مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية    محمود العزازي يرد على تامر عبدالمنعم: «وعهد الله ما حصل» (تفاصيل)    شيخ الأزهر يلتقي الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة «الإمام الطيب»    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    من غير جراحة.. 5 خطوات فعالة للعلاج من سلس البول    يعاني ولا يستطيع التعبير.. كيف يمكن لك حماية حيوانك الأليف خلال ارتفاع درجات الحرارة؟    دعاء الفجر يجلب التوفيق والبركة في الرزق والعمر والعمل    مصدر طبي بالمنيا ينفي الشائعات حول إصابة سيدة دلجا بفيروس غامض    مصرع وإصابة طفلين سقطت عليهما بلكونة منزل بكفر الدوار بالبحيرة    وزير العمل: سأعاقب صاحب العمل الذي لا يبرم عقدا مع العامل بتحويل العقد إلى دائم    طلاب مدرسة الإمام الطيب: لقاء شيخ الأزهر خير دافع لنا لمواصلة التفوق.. ونصائحه ستظل نبراسا يضيء لنا الطريق    القبض على بلوجر في دمياط بتهمة التعدي على قيم المجتمع    حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا    جنايات مستأنف إرهاب تنظر مرافعة «الخلية الإعلامية».. اليوم    ترامب يعين «تامي بروس» نائبة لممثل أمريكا في الأمم المتحدة    أندريه زكي يفتتح مبنى الكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت في المنيا    منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور    يسري جبر: "الباء" ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    "حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب    أمين الجامعات الخاصة: عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم بتنسيق مركزي    ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟    أفضل وصفات لعلاج حرقان المعدة بعد الأكل    أفضل طرق لتخزين البطاطس وضمان بقائها طازجة لفترة أطول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على 6 مواد من مشروع قانون الانتخابات.. و"العتبة الانتخابية" تثير جدلًا بين الاعضاء
نشر في المشهد يوم 17 - 01 - 2013

واصل مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، ظهر اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ووافق المجلس على المادة السادسة من مشروع القانون كما هي، والتي تنص على: "وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على مرشحي القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة".
كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون، والتي أجرت اللجنة التشريعية بعض التعديلات عليها، ونصت على "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان، أولهما لمرشحي القوائم وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار".
ووافق المجلس على المادة التاسعة مكرر ب بتعديلات اللجنة التشريعية عليها وتنص على: "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر.

كما وافق المجلس على المادة العاشرة كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية، وتنص على "يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم".
ووافق على المادة الثالثة عشر في فقرتها الثانية كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية وتنص على "ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل".
وكذلك وافق على المادة الخامسة عشرة التي تنص على بقاء الفقرة الرابعة كما جاءت من الحكومة وتنص على "وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي عدد الأصوات الباقية لكل قائمة".
ودار جدل كبير حول هذه المادة بسبب المعامل الانتخابي الموجود في نص المادة للمقعد الفائز، ومعالجة الكسور التي تتبقى لكل قائمة بما يهدر أصوات الناخبين دون الحصول على مقعد بهذه الكسور التي تمثل كتلة انتخابية لا تجد من يعبر عنها، وهي المسألة المعروفة ب"العتبة الانتخابية".
وأوضح المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات، أن مفهوم العتبة الانتخابية فلسفتها تعني إعطاء الفرصة للأحزاب التي جاوزت العتبة الانتخابية بأن تحصل على مقعد وتمثل في مجلس النواب، وهو ما أعطى لها الفرصة في التمثيل بهذه الطريقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.