اودعت محكمة النقض أمس حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر 15 سبتمبر 1102 بمعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الاسبق واحمد عز رجل الاعمال وامين تنظيم الحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 01 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 066 مليون جنيه ورد الرخصتين لشركتي العز للصلب المسطح والعز للدرفلة وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة جنائية جديدة في قضية تراخيص الحديد قالت المحكمة في اسبابها برئاسة المستشار انور جابري عماد وعضوية المستشارين فتحي جودة واحمد عبدالقوي واحمد عبداللطيف ونجاح موسي ومصطفي احمد ومحمد طاهر ورأفت عفيفي وهاني درويش وطارق فهمي ود. احمد البدري وسكرتارية عادل عبدالمقصود وهاني احمد ان الحكم المطعون فيه قد استند في الادانة علي اقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة واورد في مقام تحصيل اقرارهما ان الطاعن الاول »عسل« اقر بمنحه شركتي الطاعن الثاني العز للدرفلة والعز للصلب المسطح رخصتين لانتاج حديدالتسليح والبليت دون ان تتقدم اي من الشركتين باية مستندات نؤكد دخولها ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة وأن الطاعن الثاني »عز« أقر باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية لكل من الشركتين الدرفلة والمسطح الحاصلتين علي الرخصتين عن شركة العز لحديد التسليح بمدينة السادات . وأكدت المحكمة في أسبابها بأن الحكم قد أورده في معرض بيانه لواقعة الدعوي وفي مقاما تحديد الجريمةالمسندة إلي رشيد محمد رشيد انه أصدر قرارا بالموافقة علي منح شركة العز لحديد التسليح رخصة مجانية لإنشاء مصنع للحديد والصلب قيمتها 066 مليون جنيه ثابتة من أقوال الشاهد الأول وأن مسئولية إصدارها تقع علي عاتق الطاعن الأول »عمرو عسل« ثم أورد في مدوناته ان قيمة الرخصة المشار إليها قدرت بالقياس علي قيمة الرخصة التي منحت لشركة ارسيلور متبال بطريق المزايدة العلنية وقدرها 043 مليون جنيه وسئل المتهم الأول عما الحقته جهة عمله من ضرر محسوبا علي مبلغ 066 مليون جنيه قيمة الرخصتين الممنوحتين لشركتي الطاعن الثاني عز والمنسوب للطاعن الأول عسل اصدارها خلاف الرخص المجانية التي وافق علي منحها لشركات العز لحديد التسليح وطيبة للحديد والمصرية للحديد الاسفنجي والسويس للصلب وقضي في منطوقه بإلزام المتهم الأول بغرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة الممنوحة لشركة الطاعن الثاني »عز« وتغريم الطاعنين مبلغ 066 مليون جنيه غرامة نسبية .