أقام سمير عبدالحليم المحامي دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بتعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا لحين صدور الدستور الجديد.. واوضح ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح بما يعني أن تلك الوظيفة للدستورية العليا تقوم علي مبدأ سمو نصوص الدستور علي ما دونها من نصوص حيث أنه إذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة. واستندت الدعوي علي ما حدث في القضية رقم 54 لسنة 34 قضائية دستورية الخاصة بقانون العزل السياسي الصادر من البرلمان المنتخب وقضت بإبطاله لمخالفته ثماني مواد من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعي صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرارا إداريا صادرا من السلطة الفعلية وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. هذا بالاضافة الي حكمها في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية والخاص بحل مجلس الشعب وعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات وذلك لمخالفته نصا اخر صادرا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو نص المادة "38" من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011.