سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نظيف تلقي توصيات اللجنة القانونية ومجلس الوزراء يناقش إجراءات تنفيذها الأحد إعادة البيع للشركة ليس التفافا علي الحكم ولكن لمراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية
د. نظيف خلال الاجتماع الوزارى لمناقشة تقرير اللجنه القانونية حول مشكلة مدينتى تلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس تقريرا بشأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا بشأن مشروع مدينتي واسلوب تنفيذه.. أكدت اللجنة علي الاعتبارات التي يجب مراعاتها قبل التطرق الي الأسلوب الواجب اتباعه لتنفيذ الحكم وهي: 1- ان محل العقد المقضي ببطلانه -أي الأرض البالغ مساحتها ثمانية آلاف فدان- لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند ابرام هذا العقد، فقد تحولت هذه المساحة من صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا شجر ولا بناء الي بنية أساسية ومجتمع عمراني ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أموالا طائلة، مما يستحيل تجاهله ويستحيل معه ايضا اعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفة عامة. 2- ان اعادة الأرض البالغ مساحتها ثمانية آلاف من الافدنة للهيئة لتعيد التصرف فيها مرة اخري دون ان تضع في اعتبارها ما تم عليها من تحول وتغيير أمر لا يمكن الالتفات عنه، ولا يمكن معالجة ذلك عن طريق الاحتكام الي قواعد البناء علي ارض الغير لان مؤدي ذلك نسج شبكة متعارضة ومعقدة من المصالح المستشارية قوامها مدي التعويض الذي لا قبل لأحد به سواء فيما يتعلق بتعويض الشركة عن المباني والمنشآت وتضارب علاقات المتعاملين علي تلك المنشآت وهم كلهم يتوافر في حقهم حسن النية، فلا يمكن ان ينسب الي تلك الشركة خطأ ولا سوء نية في ابرام عقد قرر الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ان الادارة التي ابرمته معها عقدته بالمخالفة للقانون فضلا عن الاثار السلبية الخطيرة التي تطول جميع الاطراف. 3- ان من تعاملوا علي وحدات بمشروع مدينتي لم يتعاملوا علي مباني ومنشآت بحوائط ولها اسقف وأبواب وانما تعاملوا -وتحددت الاثار المالية لتعاملهم- علي أساس وجودهم في المشروع بأكمله وكما تم التخطيط له عند التعامل، والمركز القانوني للمتعامل يمتد الي حقه في أن يكون موقعه في مجمل مخطط المدينة وبكامل موجوداتها ومرافقها وبامتداد تخومها العمرانية. 4- انه كان من الاصول المقررة في شأن بطلان العقود انه بعدم وجودها كعمل قانوني، الي انها تبقي عملا ماديا وواقعة فعلية قائمة، وبهذه المثابة تكون قادرة علي ان تنتج بذاتها ضروبا من الاثار القانونية يحتمي بها الظاهر ويستدعيها استقرار المعاملات والمراكز الذاتية للاطراف المعنية. استقرار المراكز القانونية 5- ان استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف المتعاملين علي مشروع مدينتي وعدم تصدعها هو امر لازم الحرص عليه لانه بغير شك من مقتضيات الصالح العام، لذلك يتطلب الامر بالغ التحوط عند تنفيذ الحكم ومعالجة الاثار المترتبة علي هذا التنفيذ، فالاولوية دائما للصالح العام الذي يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بمصلحة ومراكز الاطراف المتعاملة في هذا المشروع بما في ذلك بطبيعة الحال للشركة المتعاقدة والمتعاملون معها من الاشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية ومن المساهمين فيها لان كل ذلك يصب في النهاية الي تدعيم مناخ الاستثمار العام في مصر وارساء دعائم الثقة في معاملات اجهزة الدولة. ثانيا: بناء علي ما تقدم اوصت اللجنة بتنفيذ الحكم الصادر من المحاكمة الادارية العليا بتاريخ 41/9/0102 من خلال: 1- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المؤرخ في 1/8/5002 وملحقه المؤرخ في 12/21/5002 نافذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بتاريخ 41/9/0102 ويستتبع ذلك بطبيعة الحال احقيتها في استرداد مساحة محل العقد »وملحقه« المقضي ببطلانه واستلامها استلاما حكميا واسترداد حقها في التصرف فيها مرة اخري. 2- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمجرد استردادها بمساحة الثماني آلاف فدان محل العقد المقضي ببطلانه وملحقه بالتصرف فيها مرة اخري وذلك باتباع الاجراءات القانونية السليمة في هذا الشأن عن طريق تطبيق المادة 13 مكررا المضافة بالقانون رقم 841 لسنة 6002 الي قانون المناقصات والمزايدات والتي نصت علي انه استثناء من احكام المادتين »03،13« من هذا القانون، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد اقصي مائة فدان في الاراضي الصحراوية والمستصلحة وعشر افدنة في الاراضي الزراعية القديمة وكذلك بالنسبة الي زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها للمصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لاجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة باجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل واسلوب سداده. ومن خلال تطبيق احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1402 لسنة 6002 الذي صدر نفاذا لتعديل قانون المناقصات والمزايدات اذ ان ذلك التعديل يتيح للهيئة التي استردت المساحة المشار إليها للتصرف فيها مرة اخري للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالبيع بطريق الاتفاق المباشر استنادا علي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، كما نصت علي ذلك -صراحة- المادة 13 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات سالفة البيان. مجتمع عمراني جديد وتري اللجنة ان اعادة التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني يجد سنده القانوني في توافر حالة الضرورة المشار اليها في هذا النص، اذ ان الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة قد استقامت وتحققت في الواقع فالثابت من مدونات الحكم ان الشركة قد اتمت جانبا كبيرا من المشروع وأصبحت هناك بنية اساسية قائمة بالفعل علي أرضه بما تشملها من مبان ومنشآت ومرافق ووسائل خدمات واقامة بعض المواطنين بداخل مساكنهم المقامة علي هذه المساحة علي نحو يشكل مجتمعا عمرانيا جديدا شيدته تلك الشركة يلزم الحفاظ عليه وتدعيم استمراره ووجوده دون اتخاذ أي اجراء يكون من شأنه اعاقته أو تعطيل الاستفادة منه، ومن كل ذلك يضحي اعادة التصرف في هذه الأرض إلي الشركة ذاتها يتهادي واحكام قانون المناقصات والمزايدات في تعديله الصادر بالقانون 841 لسنة 6002 علي أن تدخل الهيئة في اعتبارها ضرورة الالتزام بالقواعد والاحكام المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1402 لسنة 6002 الذي حدد الشروط التي يلتزم توافرها لاجراء التصرف وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده واسس تقدير المقابل العادل له واسلوب سداده. تحديد السعر 3- علي هيئة المجتمعات العمرانية، وفي مقام تحديدها للسعر الذي سيتم بموجبه التصرف، ان تطبق الاحكام والشروط التي جاء قرار رئيس الوزراء رقم 1402 لسنة 6002 في المادة الحادية عشرة منه وذلك عن طريق الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاسكان بناء علي المبررات التي تبديها كلتا الوزارتين فيما يتعلق باقتراح مقابل التعامل واسلوب السداد، علي أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل، علي ان يعرض السيد وزير المالية ما تنتهي اليه اللجنة علي مجلس الوزراء لاعتماده. وأكدت اللجنة علي ان استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف وعدم تصدعها امر بلاشك من مقتضيات المصلحة العامة وهو ما جاء وحرص عليه التعديل الحاصل قانون المناقصات والمزايدات في عام 6002 وهذا الاستقرار لا يتأتي الا باستمرار تنفيذ مشروع مدينتي بذات اطرافه. ولايمكن القول بان في ذلك مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بل هو إعمال له، وليس في اعادة البيع مرة أخري للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني - ما يسمح للقول بأن ذلك يعد التفافا علي الحكم بالبطلان، بل ان تنفيذه علي هذا الوجه امر واجب للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية السالف بيانها، كما ان في ذلك التنفيذ تطبيق لاحكام قانون المناقصات والمزايدات بعد تعديله بالقانون رقم 841 لسنة 6002. تنفيذ التوصيات وفي ختام التقرير، فإن اللجنة وفي مقام قيامها بدورها المنوط بها بدراسة الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بتاريخ 41/9/0102 واسلوب تنفيذه نناشد المشرع اعادة النظر في احكام القوانين المنظمة لاعمال واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يمنح هذه الهيئة السلطات اللازمة لتحقيق الرسالة المعهودة اليها، وهي تنمية المجتمعات العمرانية وتيسير ذلك بالطرق القانونية الممكنة وما يتضمنه ذلك من التصرف في اراضي الدولة لتحقيق هذه الرسالة وعدم فرض قيود عليها تجعلها هيئة تسعي الي الاتجار في هذه الاراضي دون السعي الي بناء وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وبما يتجنب مثل ما اثارته الحالة المطروحة. ثالثا: قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم كلا من الدكتور/ مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية والدكتور/ يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس/ احمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، للنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات محل التنفيذ، والعرض علي اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الاحد القادم. اللجنة تؤكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف المتعلقة بمشروع مدينتي يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات اطرافه. التقرير يؤكد ان المراكز القانونية للمتعاقدين علي وحدات بالمشروع سواء تسلموها او لم يتسلموها بعد - لن تختل بناء علي الحكم. ان محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند ابرام العقد بعد ان تحولت الارض من صحراء جرداء الي مجتمع عمراني ومرافق عامة بتكاليف عالية لايمكن تجاهلها: وان عملية اعادة الارض للهيئة يجب ان تضع في اعتبارها ما تم علي المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ. اللجنة تؤكد ان لا صحة للقول بان الحكم ببطلان عقد مدينتي سيلقي بظلاله علي كل ما تم تخصيصه من قطع اراض أخري حيث ان التخصيص قد سري وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.