بعد هبوط حاد .. ننشر سعر الذهب اليوم الأحد 22 مارس 2026    إعلام إسرائيلي: صاروخ عنقودي إيراني استهدف تل أبيب    «صحة الجيزة»: المرور على 82 منشأة ضمن خطة التأمين الطبي فى عيد الفطر    مدير «صحة الجيزة» يُجري جولة على 4 منشآت صحية لمتابعة الجاهزية في العيد    الحرس الثوري يؤكد الحصيلة الكبيرة للقتلى والجرحى الإسرائيليين في الموجة ال73    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الأحد 22 مارس 2026    حياة كريمة فى أسوان.. دعم الكهرباء بالقرى بمحولات وخلايا جديدة    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 60 شخصا في هجوم على مستشفى بالسودان    حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات جيش الاحتلال في محيط بلدة الطيبة جنوبي لبنان    ثورة تصحيح في النادي الأهلي.. طرد توروب وعودة البدري    ليلة السقوط التاريخي.. "أرقام سوداء" تلاحق الأهلي بعد فضيحة الترجي    10 ملايين نسمة يغرقون في "ظلام دامس"، انهيار كامل للشبكة الكهربائية في كوبا    حبس مسجل خطر بتهمة نشر أخبار كاذبة في كفر الشيخ    العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة بطامية ونقلها للمستشفى لكشف ملابسات الواقعة    أجمل عبارات التهنئة بعيد الأم.. تعرف عليها    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    نجم الكرة البرازيلي جورجينيو يتهم فريق المغنية تشابيل روان بإساءة معاملة ابنته    حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي السعودية وإسبانيا    عميد طب قصر العيني يتفقد مستشفى الطوارئ خلال عيد الفطر    رشا رفاعي تتفقد مستشفى بدر الجامعي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك    الدفاع السعودية: اعتراض مسيرة بالمنطقة الشرقية    الرئيس ترامب يحدد "أكبر منشأة طاقة" في إيران كهدف أول للهجمات الوشيكة    افتتاح معرض في برلين يبرز الدور المحوري للآثار المصرية في نشأة علم الفلك    أستاذ إعلام سعودى ل"اليوم السابع": مصر والسعودية هما صمام الأمان للمنطقة العربية فى مواجهة التحديات.. زيارة الرئيس السيسى ولقاؤه الأمير محمد بن سلمان تعكس عُمق العلاقات.. والتنسيق بين البلدين على أعلى مستوى    ليسا أشقاء.. من هما محمد علاء وطارق علاء ثنائي منتخب مصر الجديد    سيناريو مكرر للمرة الثانية.. يوفنتوس يهدر فوزا قاتلا بالتعادل مع ساسولو    حذف أغنية الله يجازيك لمصطفى كامل بعد تصدرها الترند    اللواء أيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية: الحفاظ على مبانى المدينة التراثية «مسئوليتنا»    محافظ السويس: متابعة مسائية لرفع التراكمات وتأمين كابلات الكهرباء والأعمدة    ناجي فرج: انخفاض أسعار الذهب بحوالي 10% بسبب الحرب الحالية.. وهذه فرصة مثالية للشراء    التليفزيون الإيراني يعلن رسميا قصف مفاعل "ديمونا" النووي رداً على استهداف منشأة "نطنز" الإيرانية    البحرين: تدمير 143 صاروخا و244 طائرة منذ بدء الاعتداء الإيرانى    وصلة ضرب ومعاكسة فى قصر النيل.. كواليس فيديو الاعتداء على طالبة    وزيرة التنمية تعتمد مخططات تفصيلية لمدن وقرى تمهيدًا لعرضها على الوزراء    يسرا اللوزي: جميع الأعمال التي ناقشت الطلاق قدّمته من زوايا مختلفة.. و«كان يا مكان» تناول تأثيره على المراهقات    "البصمة الأسلوبية".. كتاب جديد للناقد النغربي عبدالرحمن إكيدر    في حفل عائلي.. خطوبة شريف عمرو الليثي على ملك أحمد زاهر    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    أم و 5 أشقاء| مقتل أسرة على يد عاطل في كرموز بالإسكندرية    نتنياهو: نعيش ليلة عصيبة للغاية في الحرب من أجل مستقبلنا    وائل جمعة: تخاذل اللاعبين وسوء الإدارة وراء خروج الأهلي من دوري الأبطال    مدافع الترجي: الانتصار على الأهلي له طابع خاص    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    البابا تواضروس يرسم 9 راهبات جديدات لأربعة أديرة في مصر وأستراليا    التحالف الوطني يكرّم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة في احتفالية "في رحاب التلاوة".. صور    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    وزير الزراعة يتابع الجهود الميدانية لدعم المزارعين والمربين وإزالة التعديات    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    في أول أيام العيد.. خط نجدة الطفل يستقبل 1134 اتصالا و53 بلاغا    "مطران طنطا" يفتتح معرض الملابس الصيفي استعدادًا للأعياد    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    محافظ قنا: تكثيف الرقابة التموينية خلال عيد الفطر.. وتحرير محاضر لمخابز مخالفة    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    المجلس الاستشاري لاتحاد كتاب مصر يناقش احتياجات الفروع وملف الرعاية الصحية    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظيف تلقي توصيات اللجنة القانونية ومجلس الوزراء يناقش إجراءات تنفيذها الأحد
إعادة البيع للشركة ليس التفافا علي الحكم ولكن لمراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية
نشر في الأخبار يوم 22 - 09 - 2010

د. نظيف خلال الاجتماع الوزارى لمناقشة تقرير اللجنه القانونية حول مشكلة مدينتى تلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس تقريرا بشأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا بشأن مشروع مدينتي واسلوب تنفيذه.. أكدت اللجنة علي الاعتبارات التي يجب مراعاتها قبل التطرق الي الأسلوب الواجب اتباعه لتنفيذ الحكم وهي:
1- ان محل العقد المقضي ببطلانه -أي الأرض البالغ مساحتها ثمانية آلاف فدان- لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند ابرام هذا العقد، فقد تحولت هذه المساحة من صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا شجر ولا بناء الي بنية أساسية ومجتمع عمراني ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أموالا طائلة، مما يستحيل تجاهله ويستحيل معه ايضا اعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفة عامة.
2- ان اعادة الأرض البالغ مساحتها ثمانية آلاف من الافدنة للهيئة لتعيد التصرف فيها مرة اخري دون ان تضع في اعتبارها ما تم عليها من تحول وتغيير أمر لا يمكن الالتفات عنه، ولا يمكن معالجة ذلك عن طريق الاحتكام الي قواعد البناء علي ارض الغير لان مؤدي ذلك نسج شبكة متعارضة ومعقدة من المصالح المستشارية قوامها مدي التعويض الذي لا قبل لأحد به سواء فيما يتعلق بتعويض الشركة عن المباني والمنشآت وتضارب علاقات المتعاملين علي تلك المنشآت وهم كلهم يتوافر في حقهم حسن النية، فلا يمكن ان ينسب الي تلك الشركة خطأ ولا سوء نية في ابرام عقد قرر الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ان الادارة التي ابرمته معها عقدته بالمخالفة للقانون فضلا عن الاثار السلبية الخطيرة التي تطول جميع الاطراف.
3- ان من تعاملوا علي وحدات بمشروع مدينتي لم يتعاملوا علي مباني ومنشآت بحوائط ولها اسقف وأبواب وانما تعاملوا -وتحددت الاثار المالية لتعاملهم- علي أساس وجودهم في المشروع بأكمله وكما تم التخطيط له عند التعامل، والمركز القانوني للمتعامل يمتد الي حقه في أن يكون موقعه في مجمل مخطط المدينة وبكامل موجوداتها ومرافقها وبامتداد تخومها العمرانية.
4- انه كان من الاصول المقررة في شأن بطلان العقود انه بعدم وجودها كعمل قانوني، الي انها تبقي عملا ماديا وواقعة فعلية قائمة، وبهذه المثابة تكون قادرة علي ان تنتج بذاتها ضروبا من الاثار القانونية يحتمي بها الظاهر ويستدعيها استقرار المعاملات والمراكز الذاتية للاطراف المعنية.
استقرار المراكز القانونية
5- ان استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف المتعاملين علي مشروع مدينتي وعدم تصدعها هو امر لازم الحرص عليه لانه بغير شك من مقتضيات الصالح العام، لذلك يتطلب الامر بالغ التحوط عند تنفيذ الحكم ومعالجة الاثار المترتبة علي هذا التنفيذ، فالاولوية دائما للصالح العام الذي يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بمصلحة ومراكز الاطراف المتعاملة في هذا المشروع بما في ذلك بطبيعة الحال للشركة المتعاقدة والمتعاملون معها من الاشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية ومن المساهمين فيها لان كل ذلك يصب في النهاية الي تدعيم مناخ الاستثمار العام في مصر وارساء دعائم الثقة في معاملات اجهزة الدولة.
ثانيا: بناء علي ما تقدم اوصت اللجنة بتنفيذ الحكم الصادر من المحاكمة الادارية العليا بتاريخ 41/9/0102 من خلال:
1- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المؤرخ في 1/8/5002 وملحقه المؤرخ في 12/21/5002 نافذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بتاريخ 41/9/0102 ويستتبع ذلك بطبيعة الحال احقيتها في استرداد مساحة محل العقد »وملحقه« المقضي ببطلانه واستلامها استلاما حكميا واسترداد حقها في التصرف فيها مرة اخري.
2- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمجرد استردادها بمساحة الثماني آلاف فدان محل العقد المقضي ببطلانه وملحقه بالتصرف فيها مرة اخري وذلك باتباع الاجراءات القانونية السليمة في هذا الشأن عن طريق تطبيق المادة 13 مكررا المضافة بالقانون رقم 841 لسنة 6002 الي قانون المناقصات والمزايدات والتي نصت علي انه استثناء من احكام المادتين »03،13« من هذا القانون، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد اقصي مائة فدان في الاراضي الصحراوية والمستصلحة وعشر افدنة في الاراضي الزراعية القديمة وكذلك بالنسبة الي زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها للمصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لاجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة باجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل واسلوب سداده.
ومن خلال تطبيق احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1402 لسنة 6002 الذي صدر نفاذا لتعديل قانون المناقصات والمزايدات اذ ان ذلك التعديل يتيح للهيئة التي استردت المساحة المشار إليها للتصرف فيها مرة اخري للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالبيع بطريق الاتفاق المباشر استنادا علي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، كما نصت علي ذلك -صراحة- المادة 13 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات سالفة البيان.
مجتمع عمراني جديد
وتري اللجنة ان اعادة التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني يجد سنده القانوني في توافر حالة الضرورة المشار اليها في هذا النص، اذ ان الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة قد استقامت وتحققت في الواقع فالثابت من مدونات الحكم ان الشركة قد اتمت جانبا كبيرا من المشروع وأصبحت هناك بنية اساسية قائمة بالفعل علي أرضه بما تشملها من مبان ومنشآت ومرافق ووسائل خدمات واقامة بعض المواطنين بداخل مساكنهم المقامة علي هذه المساحة علي نحو يشكل مجتمعا عمرانيا جديدا شيدته تلك الشركة يلزم الحفاظ عليه وتدعيم استمراره ووجوده دون اتخاذ أي اجراء يكون من شأنه اعاقته أو تعطيل الاستفادة منه، ومن كل ذلك يضحي اعادة التصرف في هذه الأرض إلي الشركة ذاتها يتهادي واحكام قانون المناقصات والمزايدات في تعديله الصادر بالقانون 841 لسنة 6002 علي أن تدخل الهيئة في اعتبارها ضرورة الالتزام بالقواعد والاحكام المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1402 لسنة 6002 الذي حدد الشروط التي يلتزم توافرها لاجراء التصرف وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده واسس تقدير المقابل العادل له واسلوب سداده.
تحديد السعر
3- علي هيئة المجتمعات العمرانية، وفي مقام تحديدها للسعر الذي سيتم بموجبه التصرف، ان تطبق الاحكام والشروط التي جاء قرار رئيس الوزراء رقم 1402 لسنة 6002 في المادة الحادية عشرة منه وذلك عن طريق الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاسكان بناء علي المبررات التي تبديها كلتا الوزارتين فيما يتعلق باقتراح مقابل التعامل واسلوب السداد، علي أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل، علي ان يعرض السيد وزير المالية ما تنتهي اليه اللجنة علي مجلس الوزراء لاعتماده.
وأكدت اللجنة علي ان استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف وعدم تصدعها امر بلاشك من مقتضيات المصلحة العامة وهو ما جاء وحرص عليه التعديل الحاصل قانون المناقصات والمزايدات في عام 6002 وهذا الاستقرار لا يتأتي الا باستمرار تنفيذ مشروع مدينتي بذات اطرافه.
ولايمكن القول بان في ذلك مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بل هو إعمال له، وليس في اعادة البيع مرة أخري للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني - ما يسمح للقول بأن ذلك يعد التفافا علي الحكم بالبطلان، بل ان تنفيذه علي هذا الوجه امر واجب للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية السالف بيانها، كما ان في ذلك التنفيذ تطبيق لاحكام قانون المناقصات والمزايدات بعد تعديله بالقانون رقم 841 لسنة 6002.
تنفيذ التوصيات
وفي ختام التقرير، فإن اللجنة وفي مقام قيامها بدورها المنوط بها بدراسة الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بتاريخ 41/9/0102 واسلوب تنفيذه نناشد المشرع اعادة النظر في احكام القوانين المنظمة لاعمال واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يمنح هذه الهيئة السلطات اللازمة لتحقيق الرسالة المعهودة اليها، وهي تنمية المجتمعات العمرانية وتيسير ذلك بالطرق القانونية الممكنة وما يتضمنه ذلك من التصرف في اراضي الدولة لتحقيق هذه الرسالة وعدم فرض قيود عليها تجعلها هيئة تسعي الي الاتجار في هذه الاراضي دون السعي الي بناء وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وبما يتجنب مثل ما اثارته الحالة المطروحة.
ثالثا:
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم كلا من الدكتور/ مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية والدكتور/ يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس/ احمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، للنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات محل التنفيذ، والعرض علي اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الاحد القادم.
اللجنة تؤكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف المتعلقة بمشروع مدينتي يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات اطرافه.
التقرير يؤكد ان المراكز القانونية للمتعاقدين علي وحدات بالمشروع سواء تسلموها او لم يتسلموها بعد - لن تختل بناء علي الحكم.
ان محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند ابرام العقد بعد ان تحولت الارض من صحراء جرداء الي مجتمع عمراني ومرافق عامة بتكاليف عالية لايمكن تجاهلها: وان عملية اعادة الارض للهيئة يجب ان تضع في اعتبارها ما تم علي المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ.
اللجنة تؤكد ان لا صحة للقول بان الحكم ببطلان عقد مدينتي سيلقي بظلاله علي كل ما تم تخصيصه من قطع اراض أخري حيث ان التخصيص قد سري وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.