عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الخمسين تصدر لائحة عمل داخلية من 23 مادة .. والأعضاء يوافقون بالإجماع عليها
نشر في إيجي برس يوم 09 - 09 - 2013

أجمع أعضاء لجنة الخمسين، بإجماع الأصوات، مساء اليوم الاثنين، على إقرار لائحة العمل الداخلي باللجنة، والمكونة من 23 مادة، والتي طرحت للنقاش خلال جلسة اليوم.
ونص اللوائح هى مادة"1" والتى تفيد بأن لجنة الخمسين تتكون من الأعضاء الأساسيين، والأعضاء الاحتياطيين، وفقاً لما ورد فى القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "2": فى حال انسحاب احد الأعضاء، أو قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي، كما هو محدد فى القرار المذكور، فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013.
مادة "3": يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول مستقيلا، ويحل العضو الاحتياطى محلة بقوة القانون.
مادة "4": تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها، وتنفيذ قراراتها.
مادة "5": يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى أعمال اللجنة، وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة، ولهم إبداء آرائهم فى أعمال اللجنة، ولجانها النوعية، دون ان يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة.
مادة "6": تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها"النصف +واحد"، ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التى يجوز البت فيها بغالبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يحال الأمر الى لجنة خاصة.
واذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول الى توافق يحال الامر الى جلسة عامة، ويتم الحسم بغالبيه 75% من الأصوات.
مادة "7": عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى، لا يرتب أية امتيازات او مميزات لصاحبها، على انه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية فى محل عمله.
مادة "8": يترأس اكبر الأعضاء سنا فى الجلسة الأولى، وتختار اللجنة رئيسا لها، وعددا من النواب، ومقررا عاما.
مادة "9": رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا، ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفى حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا.
مادة "10": يخصص للجنة مكتب اعلامى يرأسه احد الاعضاء، وهو الذى يحق له الحديث باسم الجمعية، أو القاء بيانات صحفية، أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة "11": يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما وروساء اللجان الفرعية، ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسة، ومتابعة العمل داخل اللجنة، واللجان الفرعية.
مادة "12": تشكل اللجنة لجانا نوعية، وهى"لجنة نظام الحكم"،و"لجنة الحقوق والحريات"، و"لجنة المقومات الاساسية"، و"لجنة الحوار المجتمعى"، ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة، انشاء لجان اخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدى اللجان بالاضافة الى عمله، ولايجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة، ويجوز ان تتعدد عضوية العضو فى اكثر من لجنة، وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقرر مساعدا لترتيب نشاطها.
مادة "13": تكون نصوص لجنة الخبراء"العشرة "، ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة، حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهى غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه.
مادة "14": تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصو المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة، ولها ان تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضا او مبهما فى الصياغات الواردة منها.
واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدى اللجان العامة، يعرض الامر فى جلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة"15": وللجنة ان تستعين باهل الخبرة فى مجالات عملها، وان تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها.
مادة "16": تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة.
مادة "17": جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، ولرئيس اللجنة، وهيئة المكتب، ان يقرر اذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة، او بعد تسجيلها، بشرط الا يؤثر ذلك على عمل اللجنة.
مادة "18": يمتنع على اعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها او باسمها فى اجهزة الاعلام، او فى اى محفل اخر.
مادة "19": تمارس اللجنة النوعية اختصاصاتها بالتوافق، واذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبية المطلقه لعدد الاصوات فى اللجنة عند التصويت.
مادة "20": تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة، ولجنة الخمسين، لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت فى ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا، ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبي.
مادة "21": مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحتسب فيها الإجازات الرسمية.
مادة"22": تصدر هذه اللائحة فى اول جلسة للجنة الخمسين، ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها.
مادة "23": يجوز لرئيس اللجنة، او المقرر العام، ان يعرض على الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص اللائحة، ويجب الموافقة من اغلبية الحضور.
نقلا عن صدى البلد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.