أخبار فاتتك وأنت نائم| إيقاف الرحلات الجوية إلى إيران.. جرائم قتل غامضة تهز فرنسا    قمة ألاسكا.. سلام «ضبابي»| ترامب وبوتين «مصافحة أمام الكاميرات ومعركة خلف الأبواب»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22- 8- 2025 والقنوات الناقلة    الليلة.. حفل غنائي لمدحت صالح بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 22-8-2025 بعد ارتفاعه في 7 بنوك    معجزة جديدة ل أطباء مصر.. طفلة جزائرية تقف على قدميها مجددًا بعد علاج 5 أشهر (فيديو)    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 22 أغسطس    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    «مخضوض وواخد على خاطره».. رضا عبدالعال يقيم شيكو بانزا    درجة الحرارة تصل 42 .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    الجيزة: قطع المياه 6 ساعات اليوم الجمعة حتى غد السبت عن هذه المناطق    شراكة حضارية جديدة بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي «المغمور بالمياه»    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    مصرع طفل وطفلة شقيقين من الدقهلية غرقًا في شاطئ بمرسى مطروح    انفجار مقاتلة أمريكية فى مطار ماليزيا    نجم الزمالك السابق يهاجم كولر بسبب عمر الساعي    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    رئيس مجلس النواب الليبي يرحب بدعوة البعثة الأممية لتشكيل حكومة موحدة جديدة    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    وائل الفشني يكشف موقفا محرجا تعرض له: «أنبوبة بوتاجاز أنقذتني من بلطجي»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    نجوى فؤاد: أطالب بمعاش يكفي احتياجاتي وعلاجي    نجاح أول حالة غسيل كلوي طوارئ للأطفال بمستشفى دسوق العام    مصر والسعودية علاقات ممتدة وآمال معقودة    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    حادث مأساوى..تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح ومصرع وإصابة 20 شخصا    اختيار رئيس المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    تصدر المصري والقطبين "يوم فوق ويوم تحت"، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    ياسر ريان يشيد بأداء المصري: هو المنافس الحقيقي للأهلي على لقب الدوري    المندوه يكشف آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر ويكشف حقيقة المول    التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو    إعلام فلسطيني: استشهاد طفل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    ترامب: سأشارك في دوريات مع الجيش والشرطة بواشنطن    أونروا تحذر: عمليات الاحتلال في غزة تنذر ب"تسونامي إنساني" غير مسبوق    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من مناطق وأحياء مدينة كفر الشيخ    علي الحجار ممازحا جمهور مهرجان القلعة: هغني 10 أغاني علشان تلحقوا تروحوا (فيديو)    علي الحجار يتألق بأجمل أغانى تترات مسلسلات الصعيد بمهرجان القلعة    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير هيئة مفوضي الدولة في دعوى إلغاء وزارة الإعلام
نشر في إيجي برس يوم 19 - 05 - 2013

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار/ أمجد أبو مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن الدعوى رقم (5909) لسنة 62ق المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافآت من تاريخ صدور الدستور المصري الذي ألغى وزارة الإعلام، انتهى إلى إلقاء الضوء على دور وزارة الإعلام وكونها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتى إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وأن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور؛ إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته، ويظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.

وتضمن التقرير المبادئ الآتية:
حيث تنص المادة 215 من الدستور المصري الصادر في 25 ديسمبر 2012 على أن:
"يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أي احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعاير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
وتنص المادة (222) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.
ومفاد ما تقدم من نصوص أن الدستور المصري الجديد قرر إنشاء مجلس وطنى للإعلام يختص بتنظيم شئون البث المسموع والمرئي وينظم الصحافة ويكون مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بأصول المهنة وأخلاقيتها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور المصري الجديد وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا في القضية رقم (11) قضائية دستورية بجلسة 3/4/1976 ومن بعده قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ( 34) لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 بشأن تفسير حكم المادة ( 191) من دستور 1971 والتى تطابق فى الشق الأول منها حكم المادة (222) من الدستور الجديد ان المشرع رغبة منه فى تجنب حدوث فراغ تشريعى يؤدى إلى الاضطراب والإخلال بسير المرافق العامة اذا سقطت جميع القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور الجديد فور صدوره، قرر صراحة فى المادة ( 222) منه استمرار نفاذ كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدوره، ولم يكتف بذلك وانما قرر فى ذات المادة عدم جواز تعديل هذه القوانين، واللوائح، ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فيه، وذلك لاتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل – تبعا لاولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد .
ومن ثم فان كافة القوانين واللوائح السابقة على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذة إلى أن يتم تعديلها أو الغاؤها وفقاً لاحكام الدستور ويؤكد ذلك ان المشرع الدستورى حينما اراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير اوضاع، او مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة، فحينما نص في عشرة اعضاء يكون الامر للقواعد القانونية السارية وقت العمل به إلى أن يتم تعديلها وانما نص صراحة في المادة (233) من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى واقدم عشرة من اعضائها، ويعود الاعضاء الباقون إلى المواقع التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، ونهج ذات النهج حينما نص صراحة فى المادة (230) منه على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .
( راجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية فى الفتوى ملف رقم 58/1/276 بتاريخ 28/1/2013 غير منشور )
وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت أن المدعية تطلب إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التى صرفت له بموجب مرتبه لأن الدستور الجديد الغى وزارة الإعلام وحيث أن الدستور الجديد نص على انشاء المجلس الوطنى للإعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام إلا أن الوزارة قائمة حتى الان وان إلغاءها رهين بانشاء المجلس الوطنى الإعلام وحيث أن الدستور قرر سريان كل القوانين واللوائح القائمة فيتم العمل بها بالدستور الجديد والتى لا يجوز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل – تبعا لأولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد؛ ومن ثم فإن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى لإعلام وتحديد اختصاصاته فيكون بذلك وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.