أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    ترامب يوجه رسالة خاصة ل كريستيانو رونالدو: أعتقد أن بارون يحترمني كوالده أكثر قليلا الآن    جامايكا وسورينام يكملان الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم    غلق الطريق الصحراوى من بوابات الإسكندرية لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوة المقامة لإلزام وزير الإعلام برد نفقاته لإلغاء الدستور للوزارة.. القرار أعفى "عبد المقصود" من إعادة الأموال.. وأقر استمراره فى تسيير شئون الإعلام الحكومى
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2013

حصل اليوم السابع على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى المقامة ضد وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، بشأن الدعوى رقم 5909 لعام 62 ق المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة ضد وزير الإعلام، وآخرين بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافآت من تاريخ صدور الدستور المصرى الذى ألغى وزارة الإعلام.
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أمجد أبو مسلم، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلقاء الضوء على دور وزارة الإعلام وكنها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتى إنشاء المجلس الوطنى، وأن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام وتحديد اختصاصاته، ويظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.
وتضمن التقرير عدة مبادئ جاء نصها كالتالى "تنص المادة 215 من الدستور المصرى الصادر فى 25 ديسمبر 2012 على أن يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أى احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
وتنص المادة 222 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
ومفاد ما تقدم من نصوص أن الدستور المصرى الجديد قرر إنشاء مجلس وطنى للإعلام يختص بتنظيم شئون البث المسموع والمرئى وينظم الصحافة ويكون مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بأصول المهنة وأخلاقياتها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور المصرى الجديد وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا فى القضية رقم 11 قضائية دستورية بجلسة 3/4/1976 ومن بعده قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 34 لعام 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 بشأن تفسير حكم المادة 191 من دستور 1971 والتى تطابق فى الشق الأول منها حكم المادة 222 من الدستور الجديد أن المشرع رغبة منه فى تجنب حدوث فراغ تشريعى سيؤدى إلى الاضطراب والإخلال بسير المرافق العامة إذا سقطت جميع القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور الجديد فور صدوره، قرر صراحة فى المادة 222 منه استمرار نفاذ كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره.
ولم يكتف بذلك، وإنما قرر فى ذات المادة عدم جواز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا إلغاءها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فيه، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل، تبعا لأولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق من الدستور الجديد.
وأضاف التقرير إلى أن كل القوانين واللوائح السابق على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذة إلى أن يتم تعديلها أو إلغاءها وفقا لأحكام الدستور ويؤكد ذلك أن المشرع الدستورى حينما أراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير أوضاع أو مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة، فحينما نص فى المادة 176 على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء يكون الأمر للقواعد القانونية السارية وقت العمل بهذا إلى أن يتم تعديلها، وإنما نص صراحة فى المادة 233 من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا عند العمل بالدستور من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها ويعود الأعضاء الباقون إلى المواقع التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، ونهج ذات النهج حينما نص صراحة فى المادة 230 منه على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت أن المدعية تطلب إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التى صرفت له بموجب مرتبه لأن الدستور الجديد ألغى وزارة الإعلام، وحيث أن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الوطنى للإعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام إلا أن الوزارة قائمة حتى الآن وإن إلغاءها رهين بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام، وحيث إن الدستور قرر سريان كل القوانين واللوائح القائمة فيتم العمل بها بالدستور الجديد، والتى لا يجوز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا إلغاءها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل تبعا لأولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد، ومن ثم فإن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور، إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى لإعلام وتحديد اختصاصاته فيكون بذلك وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.