حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية    ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟    وفد سياحي ألماني يزور منطقتي بني حسن وتونا الجبل بالمنيا| صور    «نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي    استهداف مروحية بوتين.. هل حاولت أوكرانيا اغتيال القيصر؟    حماس: تعطيل إدخال المساعدات إلى غزة استمرار لمخطط التجويع    إعلام تركي: أنقرة تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا    وزير المالية الألماني يبدي تفاؤلا حذرا حيال إمكانية حل النزاع الجمركي مع واشنطن    جوارديولا: التأهل لدوري أبطال أوروبا أشبه بالتتويج لقب    الشرق الأوسط: حلم النخبة يعود ل النصر.. قبول الاستئناف ضد العروبة    هاتريك من مقاعد البدلاء.. سورلوث يكتب التاريخ مع أتلتيكو مدريد    "لا ينقص سوى موافقته".. رئيس نابولي يعلق على مفاوضاته مع دي بروين    انتشال جثة شاب من نهر النيل بمركز سمالوط بالمنيا    فريق من النيابة يعاين موقع حادث حفيد نوال الدجوي    وزير الثقافة: لم نصدر أي قرار بإغلاق بيت أو قصر ثقافي أو فني    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» | صور    الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"    4 أبراج «بتفتكر إنها محسودة».. يفقدون الثقة في أنفسهم ويعانون من تقلبات مزاجية    انطلاق حفل توزيع جوائز «كأس إنرجي للدراما» في موسمه التاسع    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    خالد عبد الغفار يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي    تطوير خدمات طب العيون بدمياط بإمداد مستشفى العيون بجهاز أشعة مقطعية متطور    صراع أوروبي على حارس إسبانيول.. وبرشلونة يضعه في صدارة أولوياته    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    حارس أتلتكو مدريد: تركيزنا الآن على كأس العالم للأندية    "بعد عودته للفريق".. ماذا قدم محمود تريزيجيه خلال رحلته الاحترافية؟    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي    أبوتريكة يحدد الأندية الأحق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا عن إنجلترا    عمرو أديب يرد على ساويرس: «لا تبيع ولا تشتري شيء.. محدش يسألني ماذا سيحدث؟»    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    "لا تليق بالسجادة الحمراء".. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان كان    مدبولي: حريصون على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد    محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف وتطوير مدخل شبين الكوم الجديد    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    تعليم سوهاج: إلغاء تكليف مدير مدرسة الكوثر الرسمية للغات وإحالته للتحقيق    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدولة": استمرار وزارة الإعلام لا يخالف أحكام الدستور
تقرير الهيئة يؤكد: وزير الإعلام هو المختص بتسيير شؤون الإعلام
نشر في الوطن يوم 18 - 05 - 2013

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى إلقاء الضوء على دور وزارة الإعلام وكونها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتى إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وأن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور، إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته، ويظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شؤون الإعلام.
يأتي ذلك على خلفية الدعوى رقم (5909) لسنة 62ق، المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافات من تاريخ صدور الدستور المصري، الذي ألغى وزارة الإعلام.
وجاء نص التقرير على النحو التالي: "تنص المادة 215 من الدستور المصرى الصادر فى 25 ديسمبر 2012 على أن يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أي احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعاير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة".
وتابع "تنص المادة (222) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، ومفاد ما تقدم من نصوص أن الدستور المصري الجديد قرر انشاء مجلس وطني للإعلام يختص بتنظيم شؤون البث المسموع والمرئي وينظم الصحافة ويكون مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله ووضع الضوابط والمعايير الكفيله بأصول المهنة وأخلاقيتها".
وأضاف التقرير "استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور المصري الجديد وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا في القضية رقم (11) قضائية دستورية بجلسة 3/4/1976 ومن بعده قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ( 34) لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 بشأن تفسير حكم المادة ( 191) من دستور 1971 والتي تطابق في الشق الأول منها حكم المادة ( 222) من الدستور الجديد أن المشرع رغبة منه في تجنب حدوث فراغ تشريعي يؤدى إلى الاضطراب والإخلال بسير المرافق العامة إذا سقطت جميع القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور الجديد فور صدوره، قرر صراحة في المادة ( 222) منه استمرار نفاذ كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره، ولم يكتف بذلك وإنما قرر في ذات المادة عدم جواز تعديل هذه القوانين، واللوائح ، ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فيه، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع في أن يتدخل – تبعا لأولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد".
وواصل "من ثم فإن كافة القوانين واللوائح السابقة على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذه إلى أن يتم تعديلها أو الغاؤها وفقا لأحكام الدستور ويؤكد ذلك أن المشرع الدستوري حينما أراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير أوضاع، أو مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة، فحينما نص في المادة 176 على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء يكون الأمر للقواعد القانونية السارية وقت العمل به إلى أن يتم تعديلها وإنما نص صراحة فى المادة ( 233) من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها ، ويعود الأعضاء الباقون إلى المواقع التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، ونهج ذات النهج حينما نص صراحة في المادة ( 230) منه على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد (راجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية في الفتوى ملف رقم 58/1/276 بتاريخ 28/1/2013 غير منشور)".
a


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.