انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى إلقاء الضوء على دور وزارة الإعلام وكونها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتى إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وأن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور، إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته، ويظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شؤون الإعلام. يأتي ذلك على خلفية الدعوى رقم (5909) لسنة 62ق، المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافات من تاريخ صدور الدستور المصري، الذي ألغى وزارة الإعلام. وجاء نص التقرير على النحو التالي: "تنص المادة 215 من الدستور المصرى الصادر فى 25 ديسمبر 2012 على أن يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أي احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعاير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة". وتابع "تنص المادة (222) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، ومفاد ما تقدم من نصوص أن الدستور المصري الجديد قرر انشاء مجلس وطني للإعلام يختص بتنظيم شؤون البث المسموع والمرئي وينظم الصحافة ويكون مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله ووضع الضوابط والمعايير الكفيله بأصول المهنة وأخلاقيتها". وأضاف التقرير "استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور المصري الجديد وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا في القضية رقم (11) قضائية دستورية بجلسة 3/4/1976 ومن بعده قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ( 34) لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 بشأن تفسير حكم المادة ( 191) من دستور 1971 والتي تطابق في الشق الأول منها حكم المادة ( 222) من الدستور الجديد أن المشرع رغبة منه في تجنب حدوث فراغ تشريعي يؤدى إلى الاضطراب والإخلال بسير المرافق العامة إذا سقطت جميع القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور الجديد فور صدوره، قرر صراحة في المادة ( 222) منه استمرار نفاذ كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره، ولم يكتف بذلك وإنما قرر في ذات المادة عدم جواز تعديل هذه القوانين، واللوائح ، ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فيه، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع في أن يتدخل – تبعا لأولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد". وواصل "من ثم فإن كافة القوانين واللوائح السابقة على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذه إلى أن يتم تعديلها أو الغاؤها وفقا لأحكام الدستور ويؤكد ذلك أن المشرع الدستوري حينما أراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير أوضاع، أو مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة، فحينما نص في المادة 176 على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء يكون الأمر للقواعد القانونية السارية وقت العمل به إلى أن يتم تعديلها وإنما نص صراحة فى المادة ( 233) من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها ، ويعود الأعضاء الباقون إلى المواقع التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، ونهج ذات النهج حينما نص صراحة في المادة ( 230) منه على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد (راجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية في الفتوى ملف رقم 58/1/276 بتاريخ 28/1/2013 غير منشور)". a