انتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أمجد أبو مسلم، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي إلقاء الضوء علي دور وزارة الإعلام، وكونها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتي إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وأن استمرار وزارة الإعلام حتي الآن لا يخالف أحكام الدستور، إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام، وتحديد اختصاصاته، وعليه يظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شؤون الإعلام، وذلك بشأن الدعوي رقم '5909 لسنة 62ق' المقامة من إحدي مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمي رواتب، ومكافآت من تاريخ صدور الدستور المصري الذي ألغي وزارة الإعلام. وقال التقرير: 'تنص المادة '215' من الدستور المصري الصادر في 25 ديسمبر 2012 علي أن يتولي المجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون الإعلام المسموع، والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وأشكاله، والمحافظة علي تعدديته، وعدم احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط، والمعاير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة، وأخلاقياتها، والحفاظ علي اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة'. وأضاف: 'تنص المادة '222' كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا يمكن إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور، ومفاد ما تقدم من نصوص أن الدستور المصري الجديد قرر إنشاء مجلس وطني للإعلام يختص بتنظيم شؤون البث المسموع، والمرئي، وينظم الصحافة، ويكون مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وأشكاله، ووضع الضوابط، والمعايير الكفيلة بأصول المهنة وأخلاقيتها'.