بعد تصريحات نتنياهو، فصائل فلسطينية تطالب مصر برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"    ماذا يحدث في حلب، تسمم العشرات من أفراد "الفرقة 64" بالجيش السوري ونداء عاجل للمستشفيات    تامر عاشور يتألق بحفله في العلمين الجديدة والجمهور يرفض مغادرته المسرح (صور)    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    مالي: اعتقال عسكريين ومدنيين بتهمة التآمر على الحكومة بدعم خارجي    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    حفل موسيقي لسمر طارق ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    الأمم المتحدة تدين خطة سموتريتش الاستيطانية    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    كانت نازلة تجيب فستان حفل التخرج .. والدة "رنا" تكشف تفاصيل مطاردة "طريق الواحات" المثيرة (فيديو)    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    الإعلام المصرى قوى    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير هيئة مفوضي الدولة في دعوى إلغاء وزارة الإعلام

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار/ أمجد أبو مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن الدعوى رقم (5909) لسنة 62ق المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافآت من تاريخ صدور الدستور المصري الذي ألغى وزارة الإعلام، انتهى إلى إلقاء الضوء على دور وزارة الإعلام وكونها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتى إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وأن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور؛ إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته، ويظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.
وتضمن التقرير المبادئ الآتية:
حيث تنص المادة 215 من الدستور المصري الصادر في 25 ديسمبر 2012 على أن:
"يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أي احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعاير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
وتنص المادة (222) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.
ومفاد ما تقدم من نصوص أن الدستور المصري الجديد قرر إنشاء مجلس وطنى للإعلام يختص بتنظيم شئون البث المسموع والمرئي وينظم الصحافة ويكون مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بأصول المهنة وأخلاقيتها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور المصري الجديد وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا في القضية رقم (11) قضائية دستورية بجلسة 3/4/1976 ومن بعده قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ( 34) لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 بشأن تفسير حكم المادة ( 191) من دستور 1971 والتى تطابق فى الشق الأول منها حكم المادة (222) من الدستور الجديد ان المشرع رغبة منه فى تجنب حدوث فراغ تشريعى يؤدى إلى الاضطراب والإخلال بسير المرافق العامة اذا سقطت جميع القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور الجديد فور صدوره، قرر صراحة فى المادة ( 222) منه استمرار نفاذ كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدوره، ولم يكتف بذلك وانما قرر فى ذات المادة عدم جواز تعديل هذه القوانين، واللوائح، ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فيه، وذلك لاتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل – تبعا لاولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد .
ومن ثم فان كافة القوانين واللوائح السابقة على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذة إلى أن يتم تعديلها أو الغاؤها وفقاً لاحكام الدستور ويؤكد ذلك ان المشرع الدستورى حينما اراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير اوضاع، او مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة، فحينما نص في عشرة اعضاء يكون الامر للقواعد القانونية السارية وقت العمل به إلى أن يتم تعديلها وانما نص صراحة في المادة (233) من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى واقدم عشرة من اعضائها، ويعود الاعضاء الباقون إلى المواقع التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، ونهج ذات النهج حينما نص صراحة فى المادة (230) منه على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .
( راجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية فى الفتوى ملف رقم 58/1/276 بتاريخ 28/1/2013 غير منشور )
وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت أن المدعية تطلب إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التى صرفت له بموجب مرتبه لأن الدستور الجديد الغى وزارة الإعلام وحيث أن الدستور الجديد نص على انشاء المجلس الوطنى للإعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام إلا أن الوزارة قائمة حتى الان وان إلغاءها رهين بانشاء المجلس الوطنى الإعلام وحيث أن الدستور قرر سريان كل القوانين واللوائح القائمة فيتم العمل بها بالدستور الجديد والتى لا يجوز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل – تبعا لأولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد؛ ومن ثم فإن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى لإعلام وتحديد اختصاصاته فيكون بذلك وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.