انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار/ أمجد أبو مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن الدعوى رقم (5909) لسنة 62ق المقامة من إحدى مذيعات القناة الخامسة، ضد وزير الإعلام وآخرين، بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى مرتبات ومكافآت من تاريخ صدور الدستور المصري الذي ألغى وزارة الإعلام، انتهى إلى إلقاء الضوء على دور وزارة الإعلام وكونها قائمة تضطلع بدورها، وذلك حتى إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وأن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور؛ إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته، ويظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام. وتضمن التقرير المبادئ الآتية: حيث تنص المادة 215 من الدستور المصري الصادر في 25 ديسمبر 2012 على أن: "يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أي احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعاير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة. وتنص المادة (222) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور. ومفاد ما تقدم من نصوص أن الدستور المصري الجديد قرر إنشاء مجلس وطنى للإعلام يختص بتنظيم شئون البث المسموع والمرئي وينظم الصحافة ويكون مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بأصول المهنة وأخلاقيتها. واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور المصري الجديد وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا في القضية رقم (11) قضائية دستورية بجلسة 3/4/1976 ومن بعده قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ( 34) لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 بشأن تفسير حكم المادة ( 191) من دستور 1971 والتى تطابق فى الشق الأول منها حكم المادة (222) من الدستور الجديد ان المشرع رغبة منه فى تجنب حدوث فراغ تشريعى يؤدى إلى الاضطراب والإخلال بسير المرافق العامة اذا سقطت جميع القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور الجديد فور صدوره، قرر صراحة فى المادة ( 222) منه استمرار نفاذ كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدوره، ولم يكتف بذلك وانما قرر فى ذات المادة عدم جواز تعديل هذه القوانين، واللوائح، ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فيه، وذلك لاتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل – تبعا لاولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد . ومن ثم فان كافة القوانين واللوائح السابقة على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذة إلى أن يتم تعديلها أو الغاؤها وفقاً لاحكام الدستور ويؤكد ذلك ان المشرع الدستورى حينما اراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير اوضاع، او مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة، فحينما نص في عشرة اعضاء يكون الامر للقواعد القانونية السارية وقت العمل به إلى أن يتم تعديلها وانما نص صراحة في المادة (233) من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى واقدم عشرة من اعضائها، ويعود الاعضاء الباقون إلى المواقع التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، ونهج ذات النهج حينما نص صراحة فى المادة (230) منه على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد . ( راجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية فى الفتوى ملف رقم 58/1/276 بتاريخ 28/1/2013 غير منشور ) وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت أن المدعية تطلب إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التى صرفت له بموجب مرتبه لأن الدستور الجديد الغى وزارة الإعلام وحيث أن الدستور الجديد نص على انشاء المجلس الوطنى للإعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام إلا أن الوزارة قائمة حتى الان وان إلغاءها رهين بانشاء المجلس الوطنى الإعلام وحيث أن الدستور قرر سريان كل القوانين واللوائح القائمة فيتم العمل بها بالدستور الجديد والتى لا يجوز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل – تبعا لأولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد؛ ومن ثم فإن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى لإعلام وتحديد اختصاصاته فيكون بذلك وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.