شهد الدكتور يوسف بطرس وزير المالية المصري الاثنين توقيع إتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة 21 نقابة فرعية لتيسير المعاملة الضريبية والنقابة العامة للصيادليات لإنهاء الخلافات التي ثارت مؤخرا بين الصيادلة والإدارة الضريبية. وصرح الدكتور بطرس غالي بأن الإتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها على أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 19ر15 % من قيمة المشتريات للأدوية و20 % سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي مايعادل 25 % من سعر الشراء . وأضاف أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء. وأضاف الوزير بأن الإتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60 % من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة على أن يتم سداد تلك النسبة على ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لاتجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام . ونوه غالى بانه في حالة إتباع هذه الطريقة لاتسري على تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ. وقال الدكتور بطرس غالي أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الإتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.