أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا، وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي. وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها التي وقعت في 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل، تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء. وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000، ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية، ومن ثم يشكلان قراران إداريان قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة. وقالت المحكمة الإدارية العليا إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء، لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية. وأضافت أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه، لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار - قرار تصدير الغاز - باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة في ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر في القرار الإداري المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذي يتم تصديره إلى إسرائيل.