محافظ أسوان: التنسيق لتنظيم القوافل الدعوية وترسيخ قيم الوسطية    العاصمة الجديدة تستقطب أول فرع دولي لجامعة الشارقة خارج الإمارات    نائب رئيس حزب الاتحاد: قرارات الرئيس في عيد العمال تعكس انحيازا حقيقيا للعمالة غير المنتظمة وتعزز الحماية الاجتماعية    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    لتنفيذ مشروع التطوير المؤسسي، محافظ الوادي الجديد تلتقي نائب جنوب سيناء    "الأغذية العالمي": أولويتنا حاليا تتمثل في دعم الفئات الأكثر ضعفاً المتأثرة بالأزمات    أسطول الصمود: الاحتلال اختطف 183 ناشطا.. والسفن المتبقية مصممة على المضي نحو غزة    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    وزير الخارجية: ندعم سيادة الدول العربية ونرفض أي تدخلات    الإسماعيلي يوقف لاعبيه بسبب استخدام السوشيال ميديا    كاف يعلن دعمه لإنفانتينو في انتخابات فيفا    التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قناة النيل للرياضة تنقل نهائي كأس الجزائر بشكل حصري    السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمدينة السلام    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    القبض على بلوجر شهيرة لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة في الإسكندرية (فيديو)    موجة حر ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد تحذر من تقلبات حادة بالطقس الأيام المقبلة    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحاد الافريقي للجودو لبحث التعاون المشترك ونشر الرياضة    المخرج محمد فاضل ينفي شائعات تعرضه لوعكة صحية    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    تحرك فوري لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسكن الأسرة.. والإعفاء من الضريبة العقارية

لقد انتهت وزارة المالية من اعداد قانون الضرائب العقارية ودفعت به في عجالة إلي مجلس الشعب في دورته السابقة الذي أقره وأصدره في يومين دون تأن في دراسته لما يحتويه من أحكام وقواعد جد خطيرة.. وقد تعاملت الحكومة مع الضرائب العقارية بنفس المبدأ الذي تتعامل به مع أنواع الضرائب الأخري رغم الاختلافات العديدة فإذا كانت الضرائب علي الدخل تتعامل مع أرباح الممولين وبالتالي فإن سريانها يقتصر علي فئة محددة من جمهور الشعب فإن الضرائب العقارية ذات طبيعة خاصة مختلفة فهي تتعلق بحق من حقوق المواطنة وهو المسكن الذي ينبغي علي الدولة توفيره للمواطنين كافة.
وبرغم الحملة الاعلامية الضخمة للتعريف بقانون الضرائب العقارية والاقرارات الجديدة للضرائب العقارية فإنه لا يزال كثير من ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين يتساءلون عن الاجراءات التي يجب عليهم أن يتبعوها وقانونية موقفهم الضريبي ومدي خضوعهم للضريبة المذكورة من عدمه في وقت بدأ فيه العد التنازلي لانتهاء مهلة تقديم الاقرارات.. والثابت ان الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية منذ بدء تقديمها في شهر اغسطس الماضي حتي أول شهر ديسمبر الحالي ثلاثة ملايين مواطن من أصل ثلاثين مليونا مفروضا عليهم تقديم هذه الاقرارات الضريبية الجديدة وذلك وفق التصريحات الرسمية للمسئولين عن الضرائب العقارية والمنشورة بالجرائد القومية الرسمية.
مفاد ذلك ان الغالبية العظمي من اصحاب العقارات في مصر كان سيتم توقيع غرامات مالية عليهم تتراوح قيمتها ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه بنص القانون.. لولا القرار الذي صدر بمد فترة تقديم الاقرارات إلي 31 مارس القادم.
ووفقا لما ورد بالقانون المذكور فإنه سوف يفجر صراعا فيما بين وزارة المالية من جانب والمحليات من جانب آخر إذا تم استحداث نص في القانون يقضي بأن تؤول حصيلة الضرائب والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة وزارة المالية بدلا من توجيهها للمحليات وفقا لقانون الإدارة المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وهذا عين ما حدث فعلا إذ قامت وزارة المالية بالاستيلاء علي معاشات الموظفين اصحاب المعاشات من وزارة التأمينات الاجتماعية والتي بلغت العديد من المليارات من الجنيهات والتي لا يعلم أحد عنها شيئا حتي الآن وذلك باعتبار ان المحليات هي الجهة المنوط بها قانونا اداء الخدمات بالاحياء من رصف طرق وبناء مدارس ومستشفيات وتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي وخلافه.
إذا كان ذلك وكان من حق الدولة فرض ما تشاء من الضرائب مادامت أداة الاصدار هي القانون الذي توافق عليه السلطة التشريعية إلا ان اساس فرض الضريبة يجب ألا يكون مشوبا بعيب عدم الدستورية.
وقد سبق للدولة في العديد من القوانين المتواترة تقرير اعفاء الايراد المفترض عن المسكن المملوك للممول أو المنزل الذي له فيه حق الانتفاع أو السكن فقد نصت المادة الأولي من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة علي العقارات المبنية وخفض الايجارات بمقدار الاعفاءات المنشور بالجريدة الرسمية العدد "54" في نوفمبر سنة 1961 والنص في المادة الرابعة من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير احكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية يدل علي ان المشروع قد قرر بعض الاعفاءات من الضريبة علي العقارات المبنية وأعفي الملاك وهم الملزمون أصلا بها من ادائها سواء كانت المباني منشأة اصلا لأغراض السكني أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الاعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ استعمال المبني لأغراض السكن.
وقد نصت المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والتي تقرر انه لا يدخل في الحساب ايراد ومصروف عند تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة الايراد المفترض عن المنزل المملوك للممول متي كان يشغله فعلا وان الاعفاء يقتصر علي منزل واحد ويشترط لاعفاء هذا الجزء من الايراد أن يشغل الممول المنزل بالسكني فيه أما إذا شغله بغير طريق السكني فلا يسري الاعفاء وكذلك إذا شغل جزءاً منه بالسكني وأجر جزءاً آخر أو أقام به محلا تجاريا أعفي جزء من ايراد العقار بنسبة الجزء الذي يسكنه إلي الأجزاء الأخري.
وقد نصت المادة 66 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنشور بالجريدة الرسمية العدد "36" في 8/9/1977 علي انه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية علي العقارات المبنية وخفض الايجارات بمقدار الاعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الأماكن من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه يعفي شاغلو المساكن من اداء الضرائب العقارية الأصلية والاضافية كما يعفي اصحاب العقارات التي انشئت قبل أول يناير سنة 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومي ونصت المادة 67 من ذات القانون علي أن تسري هذه الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير سنة 1977 علي المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18/8/.1969
وقد نصت المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم "31" ج في 30/7/1981 علي انه فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالك وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكني التي انشئت أو تنشأ اعتبارا من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل ايرادات هذه المساكن وعاء الضريبة العامة علي الايراد مفاد ذلك ان الاعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية قاصر علي المساكن دون المستوي الفاخر ويبدأ سريانه من أول يناير سنة 1982 وما بعدها ذلك ان هذا القانون قد صدر في 27/7/1981 ونشر في 30/7/1981 إلا انه نص في خصوص المادة 11 منه علي أن يعمل بها من أول يناير التالي لتاريخ نشر القانون أي ان بدء سريانه يكون اعتبارا من 1/1/1982 وان الأصل سريان القانون منذ نشره ما لم ينص القانون علي موعد آخر.
وليس بالضرورة كل من يملك شقة هو من كبار الملاك المستحقين لدفع الضرائب فإذا كان ولا مفر من هذه الضريبة فيجب أن تراعي الدولة السكن الذي تشغله الأسرة وأن يعفي من الضريبة السكن العائلي خاصة إذا كان هذا المالك من اصحاب المعاشات ذلك ان صاحب المعاش مطالب بشراء الأدوية ومصاريف نثرية أخري.. هذا فضلا عن ان هناك آلافا من اصحاب هذه الشقق التي ستفرض عليها تلك الضريبة قد اشتروها بقروض من البنوك بضمان تلك الشقق فهل سيسددون الأقساط بفوائدها للبنوك أم سيسددون الضرائب العقارية للدولة؟؟! فإذا اضيف إلي ذلك المواطن الذي يرغب في التصرف في شقته سيواجه بأن هناك حظرا عليها بالبيع مفروضا عليها ضمانا لسداد الأقساط والفوائد المترتبة علي القرض مما يضاعف من ثمن تلك الشقة وهنا لا يجد مشتريا إلا بالخسارة الجسيمة فهل هذا مما يرضي المسئولين في الدولة؟؟ هذا إلي انه يتوقع حدوث العديد من الطعون بكم غير طبيعي علي التقديرات التي ستخرجها الهيئة لو لم تكمل اللجان عملها تماما بكل دقة وهو ما سيضاعف عبئا جديدا علي القضاء وبالتالي سيعاني القضاء من تلك المنظومة غير الجاهزة للعمل والتي بوضعها الحالي لن ترضي الممولين؟!
من كل ما سبق يبين ان ما قرره قانون الضريبة العقارية من فرض ضريبة عقارية علي كل عقار مبني في مصر هو نظام غير معمول به في العالم كله وقد ضرب بكافة الاعفاءات السابقة عرض الحائط وقد سوي في دفع الضريبة العقارية فيما بين محدودي الدخل والأغنياء هذا إلي ان هذا القانون يضم عددا من التناقضات في تحصيل الضريبة علي العقارات المبنية ويحمل في طياته شبهة عدم الدستورية فإذا اضيف إلي ذلك كله ان المسكن المملوك للممول أو المنزل الذي له فيه حق الانتفاع أو السكن لا يدر دخلا أو ربحا علي الاطلاق مما كان يتعين معه علي المشرع ضرورة النص صراحة علي اعفاء منزل الاقامة من الضريبة العقارية اسوة بما كان مقررا في القوانين سالفة الذكر متي كان يشغله فعلا وان الاعفاء يقتصر علي مسكن واحد.
وأخيرا ان الأمل يحدونا في أن يستخدم الرئيس حسني مبارك السلطات المخولة له قانونا بتجميد الضريبة العقارية لحين إعادة النظر فيها أو أن يتصدي مجلس الشعب للقانون مرة أخري ويعيد صياغته بشكل أكثر قبولا وعدالة وملاءمة واصلاح التناقضات التي شابت بعض فقراته وتمت الموافقة عليها في غفلة وعجلة دون دراسة متأنية في آثار هذا القانون علي جمهور الشعب!!!
* نقلا عن جريدة "الجمهورية" المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.