جامعة المنيا تستضيف أسبوع شباب الجامعات ال 14    أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم السبت 2025.12.27    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    فتح المطارات للاستثمار |شراكة تشغيلية مع القطاع الخاص دون المساس بالسيادة    مصر و20 دولة عربية وإسلامية تعلن رفضها اعتراف إسرائيل باستقلالية إقليم أرض الصومال    فرنسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا    انطلاق مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025    النصر يحطم أرقام دوري روشن بانطلاقة تاريخية بعد ثلاثية الأخدود    الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بالبطولة العربية لكرة الماء    رصاصة أنهت الخلاف.. مصرع حداد في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة    هنا شيحة ناعية داوود عبد السيد.. «ترك لنا أفلامًا ما زالت تعيش»    شاهد أولى كواليس «حد أقصى» بطولة روجينا | رمضان 2026    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على «إعلام وراثة» | رمضان 2026    الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء اليوم الأول من التصويت بإعادة الدوائر ال19    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    218 فعالية و59 ألف مستفيد.. حصاد مديرية الشباب والرياضة بالمنيا خلال 2025    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    خبير تشريعات: توثيق 1500 فيديو لمرشحين خلال 6 جولات يشتكون من انتهاكات    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    تجربة رائدة لدمج التعليم بالإنتاج فى كفرالشيخ |أرباح مليونية بالمدارس الزراعية    وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسكن الأسرة.. والإعفاء من الضريبة العقارية

لقد انتهت وزارة المالية من اعداد قانون الضرائب العقارية ودفعت به في عجالة إلي مجلس الشعب في دورته السابقة الذي أقره وأصدره في يومين دون تأن في دراسته لما يحتويه من أحكام وقواعد جد خطيرة.. وقد تعاملت الحكومة مع الضرائب العقارية بنفس المبدأ الذي تتعامل به مع أنواع الضرائب الأخري رغم الاختلافات العديدة فإذا كانت الضرائب علي الدخل تتعامل مع أرباح الممولين وبالتالي فإن سريانها يقتصر علي فئة محددة من جمهور الشعب فإن الضرائب العقارية ذات طبيعة خاصة مختلفة فهي تتعلق بحق من حقوق المواطنة وهو المسكن الذي ينبغي علي الدولة توفيره للمواطنين كافة.
وبرغم الحملة الاعلامية الضخمة للتعريف بقانون الضرائب العقارية والاقرارات الجديدة للضرائب العقارية فإنه لا يزال كثير من ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين يتساءلون عن الاجراءات التي يجب عليهم أن يتبعوها وقانونية موقفهم الضريبي ومدي خضوعهم للضريبة المذكورة من عدمه في وقت بدأ فيه العد التنازلي لانتهاء مهلة تقديم الاقرارات.. والثابت ان الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية منذ بدء تقديمها في شهر اغسطس الماضي حتي أول شهر ديسمبر الحالي ثلاثة ملايين مواطن من أصل ثلاثين مليونا مفروضا عليهم تقديم هذه الاقرارات الضريبية الجديدة وذلك وفق التصريحات الرسمية للمسئولين عن الضرائب العقارية والمنشورة بالجرائد القومية الرسمية.
مفاد ذلك ان الغالبية العظمي من اصحاب العقارات في مصر كان سيتم توقيع غرامات مالية عليهم تتراوح قيمتها ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه بنص القانون.. لولا القرار الذي صدر بمد فترة تقديم الاقرارات إلي 31 مارس القادم.
ووفقا لما ورد بالقانون المذكور فإنه سوف يفجر صراعا فيما بين وزارة المالية من جانب والمحليات من جانب آخر إذا تم استحداث نص في القانون يقضي بأن تؤول حصيلة الضرائب والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة وزارة المالية بدلا من توجيهها للمحليات وفقا لقانون الإدارة المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وهذا عين ما حدث فعلا إذ قامت وزارة المالية بالاستيلاء علي معاشات الموظفين اصحاب المعاشات من وزارة التأمينات الاجتماعية والتي بلغت العديد من المليارات من الجنيهات والتي لا يعلم أحد عنها شيئا حتي الآن وذلك باعتبار ان المحليات هي الجهة المنوط بها قانونا اداء الخدمات بالاحياء من رصف طرق وبناء مدارس ومستشفيات وتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي وخلافه.
إذا كان ذلك وكان من حق الدولة فرض ما تشاء من الضرائب مادامت أداة الاصدار هي القانون الذي توافق عليه السلطة التشريعية إلا ان اساس فرض الضريبة يجب ألا يكون مشوبا بعيب عدم الدستورية.
وقد سبق للدولة في العديد من القوانين المتواترة تقرير اعفاء الايراد المفترض عن المسكن المملوك للممول أو المنزل الذي له فيه حق الانتفاع أو السكن فقد نصت المادة الأولي من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة علي العقارات المبنية وخفض الايجارات بمقدار الاعفاءات المنشور بالجريدة الرسمية العدد "54" في نوفمبر سنة 1961 والنص في المادة الرابعة من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير احكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية يدل علي ان المشروع قد قرر بعض الاعفاءات من الضريبة علي العقارات المبنية وأعفي الملاك وهم الملزمون أصلا بها من ادائها سواء كانت المباني منشأة اصلا لأغراض السكني أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الاعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ استعمال المبني لأغراض السكن.
وقد نصت المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والتي تقرر انه لا يدخل في الحساب ايراد ومصروف عند تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة الايراد المفترض عن المنزل المملوك للممول متي كان يشغله فعلا وان الاعفاء يقتصر علي منزل واحد ويشترط لاعفاء هذا الجزء من الايراد أن يشغل الممول المنزل بالسكني فيه أما إذا شغله بغير طريق السكني فلا يسري الاعفاء وكذلك إذا شغل جزءاً منه بالسكني وأجر جزءاً آخر أو أقام به محلا تجاريا أعفي جزء من ايراد العقار بنسبة الجزء الذي يسكنه إلي الأجزاء الأخري.
وقد نصت المادة 66 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنشور بالجريدة الرسمية العدد "36" في 8/9/1977 علي انه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية علي العقارات المبنية وخفض الايجارات بمقدار الاعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الأماكن من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه يعفي شاغلو المساكن من اداء الضرائب العقارية الأصلية والاضافية كما يعفي اصحاب العقارات التي انشئت قبل أول يناير سنة 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومي ونصت المادة 67 من ذات القانون علي أن تسري هذه الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير سنة 1977 علي المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18/8/.1969
وقد نصت المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم "31" ج في 30/7/1981 علي انه فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالك وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكني التي انشئت أو تنشأ اعتبارا من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل ايرادات هذه المساكن وعاء الضريبة العامة علي الايراد مفاد ذلك ان الاعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية قاصر علي المساكن دون المستوي الفاخر ويبدأ سريانه من أول يناير سنة 1982 وما بعدها ذلك ان هذا القانون قد صدر في 27/7/1981 ونشر في 30/7/1981 إلا انه نص في خصوص المادة 11 منه علي أن يعمل بها من أول يناير التالي لتاريخ نشر القانون أي ان بدء سريانه يكون اعتبارا من 1/1/1982 وان الأصل سريان القانون منذ نشره ما لم ينص القانون علي موعد آخر.
وليس بالضرورة كل من يملك شقة هو من كبار الملاك المستحقين لدفع الضرائب فإذا كان ولا مفر من هذه الضريبة فيجب أن تراعي الدولة السكن الذي تشغله الأسرة وأن يعفي من الضريبة السكن العائلي خاصة إذا كان هذا المالك من اصحاب المعاشات ذلك ان صاحب المعاش مطالب بشراء الأدوية ومصاريف نثرية أخري.. هذا فضلا عن ان هناك آلافا من اصحاب هذه الشقق التي ستفرض عليها تلك الضريبة قد اشتروها بقروض من البنوك بضمان تلك الشقق فهل سيسددون الأقساط بفوائدها للبنوك أم سيسددون الضرائب العقارية للدولة؟؟! فإذا اضيف إلي ذلك المواطن الذي يرغب في التصرف في شقته سيواجه بأن هناك حظرا عليها بالبيع مفروضا عليها ضمانا لسداد الأقساط والفوائد المترتبة علي القرض مما يضاعف من ثمن تلك الشقة وهنا لا يجد مشتريا إلا بالخسارة الجسيمة فهل هذا مما يرضي المسئولين في الدولة؟؟ هذا إلي انه يتوقع حدوث العديد من الطعون بكم غير طبيعي علي التقديرات التي ستخرجها الهيئة لو لم تكمل اللجان عملها تماما بكل دقة وهو ما سيضاعف عبئا جديدا علي القضاء وبالتالي سيعاني القضاء من تلك المنظومة غير الجاهزة للعمل والتي بوضعها الحالي لن ترضي الممولين؟!
من كل ما سبق يبين ان ما قرره قانون الضريبة العقارية من فرض ضريبة عقارية علي كل عقار مبني في مصر هو نظام غير معمول به في العالم كله وقد ضرب بكافة الاعفاءات السابقة عرض الحائط وقد سوي في دفع الضريبة العقارية فيما بين محدودي الدخل والأغنياء هذا إلي ان هذا القانون يضم عددا من التناقضات في تحصيل الضريبة علي العقارات المبنية ويحمل في طياته شبهة عدم الدستورية فإذا اضيف إلي ذلك كله ان المسكن المملوك للممول أو المنزل الذي له فيه حق الانتفاع أو السكن لا يدر دخلا أو ربحا علي الاطلاق مما كان يتعين معه علي المشرع ضرورة النص صراحة علي اعفاء منزل الاقامة من الضريبة العقارية اسوة بما كان مقررا في القوانين سالفة الذكر متي كان يشغله فعلا وان الاعفاء يقتصر علي مسكن واحد.
وأخيرا ان الأمل يحدونا في أن يستخدم الرئيس حسني مبارك السلطات المخولة له قانونا بتجميد الضريبة العقارية لحين إعادة النظر فيها أو أن يتصدي مجلس الشعب للقانون مرة أخري ويعيد صياغته بشكل أكثر قبولا وعدالة وملاءمة واصلاح التناقضات التي شابت بعض فقراته وتمت الموافقة عليها في غفلة وعجلة دون دراسة متأنية في آثار هذا القانون علي جمهور الشعب!!!
* نقلا عن جريدة "الجمهورية" المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.