قال اللواء كريم أبو الخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهري إنه لاتوجد مراكز متخصصة في النقل النهري إلا المعهد الإقليمي للنقل النهري وان علي راغبي الحصول علي تراخيص للعمل بالمياه الداخلية أو الترقي بالمعهد المختلفة لمجال النقل النهري تأدية واجتياز دورة تدريبية بالمعهد الإقليمي للنقل النهري. وهو شرط أساسي لمنح الترخيص بمزاولة النشاط للعمل أول مرة أو عند الترقي. وأضاف اللواء كريم أبو الخير في تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر"www.egynews.net أن الحاصل على الرخصة لابد وان يكون حاصل على دورة تدريبية وشرط حصوله على الرخصة أن يجتاز الدورة بنجاح. وبالنسبة للقانون المنظم للنقل النهري والمعديات قال اللواء أبو الخير إن القوانين المنظمة للنقل النهري: القانون رقم 10سنة 56 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 62 بشأن الملاحة الداخلية. القانون الوزاري رقم 282 لسنة 98 وملاحقة المنظم للقانون رقم 10 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية. القرار الوزاري رقم 9040 لسنة 57 لشروط الترخيص وتيسير المعديات العامة والخاصة وتنظيم إجراءات المزايدة في المعديات العامة. القرار الوزاري رقم 9100 لسنة 57 بشأن تيسير مراكب لنقل الركاب في خطوط منتظمة. وعن مخالفة القيادة بدون رخصة في المعديات قال أبو الخير انه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 شهور وغرامة لاتجاوز 100ج أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وحول الحد الادني لسن الترخيص قال 18 سنة وان يكون حاصل علي مؤهل دراسي لايقل عن شهادة إتمام التعليم الأساسي "الإعدادية أو مايعادلها". وأضاف رئيس الهيئة العامة للنقل النهري أن شروط الترخيص طبقا للشروط والقواعد الواردة بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. وأشار أن سرعة القيادة النهرية لاتزيد عن 15/كم/س مع مراعاة الإقلال منها خلال مناطق العبور "المعديات". معتبرا أن العقوبات الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 56 والقرار الوزاري المنظم له مشيرا إلى أن الترخيص يصدر لمدة سنتين ويجدد بنفس المدة "ترخيص المركب" والترخيص يصدر لمدة ثلاث سنوات ويجدد "تراخيص أفراد طاقم التشغيل". وحول القانون الذي ينظم عمل العبارات والمعديات قال اللواء كريم أبو الخير أن القانون رقم 10 لسنة 56 بشأن الملاحة الداخلية. القرار الوزاري رقم 9040 لسنة 57 بشروط الترخيص في تيسير المعديات العامة وإتاحة وتنظيم إجراءات المزايدة في المعديات العامة. القرار الوزاري رقم 9100 لسنة 57 بشأن تيسير مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة. وأضاف أبو الخير أن من شروط منح الترخيص تقديم شهادة التأمين الاجتماعي لأطقم التشغيل وصورة البطاقة الضريبية الموضحة للنشاط. وثيقة تأمين على وجدات نقل الركاب مؤكدا أن قانون المرور لاينطبق عليهم. وبالنسبة لعدد المعديات الموجودة في مصر أشار رئيس الهيئة العامة للنقل النهري انه صادر تراخيص لعدد 86 خط التزام تسيير المعديات العامة بين محافظتين أو أكثر أما بالنسبة للمعديات التي تعمل داخل نطاق المحافظة الواحدة فتقع على مسئولية إصدار تراخيص تسيير خط الالتزام على الإدارات المحلية بالمحافظة. وعن عدد العبارات واللنشات المرخص لها في مصر قال 2822 وحدة نهرية آلية بينما الوحدات الغير آلية تتبع المحليات. وحول مواعيد العمل المفروضة مابين شاطئي النهر قال من الشروق إلى الغروب ماعدا المعديات التي يتطلب عليها بعد الغروب وتكون المراسي والوحدات مجهزة للعمل ليلا والتي يصرح بها كتابيا للعمل. وبالنسبة لشروط القيادة ليلا قال طبقا للشروط والقواعد المنظمة لذلك والقرار الوزاري رقم 282 لسنة 98. وحول العقوبة في حالة مخالفة مواعيد العمل قال العقوبات الواردة في القانون رقم 10 لسنة56 والقرارات الوزارية المنظم لذلك.