تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ عمال مصر بعيدهم    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30 أبريل في سوق العبور للجملة    قفزة جنونية في أسعار النفط.. والبرميل يسجل 126 دولارًا بسبب تصاعد مخاوف ضرب إيران    وزارة التنمية المحلية تطلق برنامجاً تدريبياً للعاملين بإدارات البيئة بالمحافظات    أكسيوس: ترامب قد يلجأ للخيار العسكري إذا استمرت إيران في رفض الاتفاق    تركيا تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم.. الهجوم على «أسطول الصمود» قرصنة    إيران أذلت الولايات المتحدة.. ترامب يهدد بسحب القوات من ألمانيا ويهاجم ميرز    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    وزيرة التضامن توزع 50 لاب توب ناطق على طلاب من ذوي الاعاقة بجامعة عين شمس    الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي غدا    من هو المصارع المصري صاحب سر اللقطة العالمية؟.. عبد الله حسونة يكشف كيف أبهر العالم    عامل يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى المنوفية    محافظ أسوان يبحث مطالب المواطنين مع أعضاء مجلس النواب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «10»    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    الأهلي أمام الفتح المغربي في ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    بسبب المخدرات.. أب خلف القضبان ينتظر مصيره وأم قتيلة وأبناء يدفعون الثمن    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    وول ستريت جورنال: أمريكا تقترح تحالفا جديدا لإعادة حركة السفن مع توقف الملاحة في مضيق هرمز    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاج في مصحات أفضل من السجن مع المجرمين
نشر في أخبار مصر يوم 19 - 03 - 2009


المادة 37 لصالح المتعاطي
القيد والوصف
ايذاء النفس
إجراءات الضبط
حريات الناس
علاج المدمن
لغة الأرقام خطيرة.. تكشف حقائق مخيفة.. تقول الأرقام إن المصريين ينفقون 18 مليار جنيه علي تعاطي المخدرات سنوياً.. وأن في مصر سبعة ملايين شخص يتعاطون المخدرات طبقاً للأرقام التي أعلنها تقرير للجنة الصحة بمجلس الشعب.. وفي تقرير للمجلس الوطني لمكافحة إدمان المخدرات فإن نسبة المدمنين من المصريين تصل إلي أكثر من 9%.. بل إن الأرقام تقول ما هو أخطر.. حيث أشارت إلي انخفاض السن بالنسبة للمتعاطي فبعد أن كان 24 سنة أصبح 10 سنوات فقط وأن 12% من الطلاب يتعاطون مخدر الحشيش.. وأن انتشار المخدرات أصبح أكثر وضوحاً في الأحياء الراقية.. وأن الفتيات اللاتي يتعاطين المخدرات ارتفعت نسبتهن بشكل خطير ومرعب حيث يمثلن مع الشباب 20% من الطلاب.. وهي نسبة خطيرة خاصة إذا اقتربت برؤية المجلس الوطني لمكافحة الإدمان والتي يشير فيها إلا أن نسبة المتعاطين في ازدياد.. ومع تزايد مشكلة البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية فإنه لا تلوح في الأفق فرصة تضاؤل هذه النسبة.
واوردت جريدة الجمهورية المصرية في تحقيقها ان دراسة لقانون المخدرات كشفت عن أنه لا يفرق بين المتعاطي وتاجر المخدرات فالكل يوضع في السجون ويختلط الحابل بالنابل. فبدلاً من وضع فلذات أكبادنا والذين وقعوا ضحية رفقاء السوء مثلاً في مصحات نفسية لعلاجهم وتأهيلهم فإنهم يوضعون في نفس السجون مع تجار المخدرات ويخرجون من السجون أكثر تعاطياً بل قد ينخرطون في سكة التجارة نفسها لجلب الأموال التي قد تساعدهم علي التعاطي.
هذا ما أكدته دراسات قانونية وحذرت في أن قانون المخدرات عتيق وقديم وله عيوب كثيرة ومنها التشدد المبالغ فيه في العقوبات. أيضا الجداول المرفقة به كثيرة جداً وسلطة الحذف والإضافة لوزير الصحة فقط.
ويسرد لنا ناجي سامي المحامي بالنقض نبذة عن هذه القوانين الموضوعة لمكافحة المخدرات فهي برقم 182 لسنة 1960 وعدل في سنة 1989 برقم 122 حيث شدد عقوبة الاتجار في المخدرات إلي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 37 لصالح المتعاطي
ويؤكد بأن المادة 37 من القانون الأول لسنة 1960 كانت لصالح المتعاطين حيث تنص علي وضع المتعاطي في مصحة نفسية علاجية بدلاً من وضعه في السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنتين وفي حالة العودة يحبس في السجن العادي ومع ذلك حذفت هذه المادة في القانون المعدل.. ولكن أنشيء صندوق باسم مكافحة وعلاج الإدمان وهو تابع لرئاسة الجمهورية في الفقرة 37 لقانون 1989. وأهم تعديلات هذه المادة أنه أوصي بإنشاء سجون خاصة للمتعاطين ولكن هذه المادة لم تفعل لعدم وجود الإمكانيات المادية. ولذلك نطالب بإنشاء هذه المصحات بدلاً من وضعهم في السجون واختلاطهم بتجار المخدرات وجرهم إلي المجهول. ولذلك لابد من تشريع جديد يتعاطف مع هؤلاء الأبناء ووضعهم في مستشفيات ومصحات لعلاجهم وأن يتكاتف المجتمع والدولة والأسر في دفع تكاليف العلاج لأنه يكلف كثيراً.
القيد والوصف
وأشار المستشار محمد مرشدي بركات رئيس محكمة الاستئناف إلي أننا في الماضي كنا نفرق في القيد والوصف بين حالات ثلاث وهي أحرز أو حاز بقصد التعاطي أو أحرز أو حاز بقصد الاتجار وهذه عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة حسب وجدان المحكمة فلها الحق أن تنزل بالعقوبة طبقاً للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ولذلك تري أن القانون قد خلا من تحديد العقوبة طبقاً لهذه الأوصاف الثلاث ولذلك يجب أن يحدد المشرع العقوبة اللازمة للتطبيق في كل حالة علي حدة. فالقاضي يكيف الجريمة ومرتكبيها علي حسب الحالة التي ظهرت أمامها لأنه جرت العادة في محاضر الشرطة الخاصة بإحراز أو حيازة المخدرات في الغالب الأعم علي أن محرر المحضر دائماً يذكر أمام الجريمة وصف الاتجار.. وتحديد الكمية المضبوطة وهل هي بقصد الإتجار أم التعاطي ولذلك تكون العقوبة طبقاً للكمية المضبوطة.. ويؤكد المستشار محمد مرشدي بركات أن الأحكام لابد أن تكون علي حسب هذه الكمية فلو كانت ضئيلة فهي للتعاطي ولذلك أعتبر هذه الحالات مرضية وأطالب المشرع بإيجاد وسيلة جديدة لعلاجها وذلك بوصفها في مشافي علاجية وتأهيلهم بدلاً من وضعهم في السجون. ومن ثم يجب أن يعدل القانون ويراعي فيه الحالات النفسية التي تدفع لمرتكب الجريمة إلي اقتراف هذا الجرم خاصة فيما يتعلق بالتعاطي.. أما الاتجار فالمشرع قد أعطي هذه الحالات العقوبة الصارمة حتي يكون هذا المتهم عبرة لمن يعتبر وتحمي المجتمع من هؤلاء الفاسدين والذين يلحقون بأولادنا أشد الضرر.
ايذاء النفس
ويؤكد المستشار جميل قلدس بشاي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة تقصي المنازعات بأن المتعاطي غالباً ما يؤذي نفسه ولا يؤذي الآخرين ولذلك يحكم عليه قضائياً بسنة قد تكون مع إيقاف التنفيذ أو سنة مع الشغل والنفاذ.ويفرق بين المتعاطي وتاجر المخدرات والذي قد تصل عقوبته إلي الإعدام.
إجراءات الضبط
ويؤكد المستشار جميل قلدس أن الفصل في كل هذه الإجراءات هي إجراءات الضبط والتي تقوم بها الشرطة لماذا؟ لأن أي خلل في الإجراءات يؤدي إلي البراءة ويضرب مثلاً لذلك بإذن التفتيش. فلو كان هناك خطأ مثلاً في التوقيت واستطاع محامي المتهم اثبات ذلك يحصل علي البراءة فوراً. ولذلك يجب أن يقوم بإجراءات الضبط ضباط أكفاء وغالباً يكونون قد تمرسوا علي هذا العمل.
حريات الناس
ويؤكد بأن القانون المصري شأنه شأن القانون الفرنسي يحافظ علي حريات الناس وأعراضهم وكرامتهم ويأخذ بمبدأ الشك ويفسر لصالح المتهم ومن ثم قد يعتقد البعض أن تأجيل الدعاوي الجنائية في الجنايات تتسم بالبطء في حين أن الحقيقة غير ذلك لأن القاضي الجنائي لابد أن يتأكد من حقيقة الواقعة ويطمئن وجدانه إلي أن هذا المتهم هو الفاعل الحقيقي للواقعة المقدم عنها ولذلك أطالب بتغيير قانون مكافحة المخدرات وتعديل المواد الخاصة بالتعاطي لعلاجهم بدلاً من وضعهم في سجون مع كبار التجار لأن نظام السجون في العالم كله قد تبدل فالسجن مدرسة وهو للإصلاح والتهذيب وليس للعلاج.
علاج المدمن
ويري المستشار قلدس أن جريمة التعاطي لا تعتبر جريمة في حق المجتمع بل في حق هذا الشخص المتعاطي نفسه أولا فإذا وضع في مصحة علاجية مع مراقبته وتأهيله للانخراط مع المجتمع ممكن إصلاح 7 مليون شخص من أولادنا وفلذات أكبادنا بدلاً من رميهم في السجون مع عتاة الإجرام.
وينوه المستشار جميل قلدس بأن عدداً كبيراً من الطلبة يتعاطون المخدرات ولا يمكن أبداً أن نحطمهم أو نقسو عليهم بل لابد من تشريع جديد ينص علي وضع المتعاطي في مصحة لمدة معينة لعلاجه وتأهيله وذلك للإندماج في المجتمع بدون أن يتعاطي أي مخدر بعد ذلك وبذلك تحارب هذه التجارة التي تزايدت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة وتقضي علي طاقات الشباب وتحطم الأسر نفسياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.