«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل    محافظ مطروح يلتقي قيادات المعهد التكنولوجي لمتابعة عمليات التطوير    تعرف على طقس غسل الأرجل في أسبوع الألم    تنفيذ 3 قرارات إزالة لحالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني في دمياط    «ماجنوم العقارية» تتعاقد مع «مينا لاستشارات التطوير»    ب 277.16 مليار جنيه.. «المركزي»: تسوية أكثر من 870 ألف عملية عبر مقاصة الشيكات خلال إبريل    بايدن: الحق في الاحتجاجات الطلابية لا يعني إثارة الفوضى    صحيفة يونانية: انهيار القمة الأمريكية التركية.. وتأجيل زيارة أردوغان إلى البيت الأبيض    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتستولى على قرية أوشيريتين    الأهلي يطلب ردًّا عاجلًا من اتحاد الكرة في قضية الشيبي لتصعيد الأزمة للجهات الدولية    سون يقود تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في ديربي لندن    صحة مطروح تتأهب لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    مهرجان كان يمنح ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية    معرض أبو ظبي.. نورا ناجي: نتعلم التجديد في السرد والتلاعب بالتقنيات من أدب نجيب محفوظ    فنون الأزياء تجمع أطفال الشارقة القرائي في ورشة عمل استضافتها منصة موضة وأزياء    خالد الجندي: الله أثنى على العمال واشترط العمل لدخول الجنة    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق حملة توعية تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب    «كانت زادًا معينًا لنا أثناء كورونا».. 5 فوائد غير متوقعة لسمك التونة في يومها العالمي    حزب مصر أكتوبر: تأسيس تحالف اتحاد القبائل العربية يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    «أكثر لاعب أناني».. مدرب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح    كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى في السفارات.. هجوم محتمل من جارتها الشمالية    عاجل| الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع    6 مصابين جراء مشاجرة عنيفة على ري أرض زراعية بسوهاج    مواعيد قطارات مطروح وفق جداول التشغيل.. الروسي المكيف    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    بينها إجازة عيد العمال 2024 وشم النسيم.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو    وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    النجمة آمال ماهر في حفل فني كبير "غدًا" من مدينة جدة على "MBC مصر"    الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب يهدون الجمهور بعض من إبداعاتهم الأدبية    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    استشهاد رئيس قسم العظام ب«مجمع الشفاء» جراء التعذيب في سجون الاحتلال    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    ما هو حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام وكيفية القراءة؟    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    تراجع مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان    الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    تأهل الهلال والنصر يصنع حدثًا فريدًا في السوبر السعودي    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاج في مصحات أفضل من السجن مع المجرمين
نشر في أخبار مصر يوم 19 - 03 - 2009


المادة 37 لصالح المتعاطي
القيد والوصف
ايذاء النفس
إجراءات الضبط
حريات الناس
علاج المدمن
لغة الأرقام خطيرة.. تكشف حقائق مخيفة.. تقول الأرقام إن المصريين ينفقون 18 مليار جنيه علي تعاطي المخدرات سنوياً.. وأن في مصر سبعة ملايين شخص يتعاطون المخدرات طبقاً للأرقام التي أعلنها تقرير للجنة الصحة بمجلس الشعب.. وفي تقرير للمجلس الوطني لمكافحة إدمان المخدرات فإن نسبة المدمنين من المصريين تصل إلي أكثر من 9%.. بل إن الأرقام تقول ما هو أخطر.. حيث أشارت إلي انخفاض السن بالنسبة للمتعاطي فبعد أن كان 24 سنة أصبح 10 سنوات فقط وأن 12% من الطلاب يتعاطون مخدر الحشيش.. وأن انتشار المخدرات أصبح أكثر وضوحاً في الأحياء الراقية.. وأن الفتيات اللاتي يتعاطين المخدرات ارتفعت نسبتهن بشكل خطير ومرعب حيث يمثلن مع الشباب 20% من الطلاب.. وهي نسبة خطيرة خاصة إذا اقتربت برؤية المجلس الوطني لمكافحة الإدمان والتي يشير فيها إلا أن نسبة المتعاطين في ازدياد.. ومع تزايد مشكلة البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية فإنه لا تلوح في الأفق فرصة تضاؤل هذه النسبة.
واوردت جريدة الجمهورية المصرية في تحقيقها ان دراسة لقانون المخدرات كشفت عن أنه لا يفرق بين المتعاطي وتاجر المخدرات فالكل يوضع في السجون ويختلط الحابل بالنابل. فبدلاً من وضع فلذات أكبادنا والذين وقعوا ضحية رفقاء السوء مثلاً في مصحات نفسية لعلاجهم وتأهيلهم فإنهم يوضعون في نفس السجون مع تجار المخدرات ويخرجون من السجون أكثر تعاطياً بل قد ينخرطون في سكة التجارة نفسها لجلب الأموال التي قد تساعدهم علي التعاطي.
هذا ما أكدته دراسات قانونية وحذرت في أن قانون المخدرات عتيق وقديم وله عيوب كثيرة ومنها التشدد المبالغ فيه في العقوبات. أيضا الجداول المرفقة به كثيرة جداً وسلطة الحذف والإضافة لوزير الصحة فقط.
ويسرد لنا ناجي سامي المحامي بالنقض نبذة عن هذه القوانين الموضوعة لمكافحة المخدرات فهي برقم 182 لسنة 1960 وعدل في سنة 1989 برقم 122 حيث شدد عقوبة الاتجار في المخدرات إلي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 37 لصالح المتعاطي
ويؤكد بأن المادة 37 من القانون الأول لسنة 1960 كانت لصالح المتعاطين حيث تنص علي وضع المتعاطي في مصحة نفسية علاجية بدلاً من وضعه في السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنتين وفي حالة العودة يحبس في السجن العادي ومع ذلك حذفت هذه المادة في القانون المعدل.. ولكن أنشيء صندوق باسم مكافحة وعلاج الإدمان وهو تابع لرئاسة الجمهورية في الفقرة 37 لقانون 1989. وأهم تعديلات هذه المادة أنه أوصي بإنشاء سجون خاصة للمتعاطين ولكن هذه المادة لم تفعل لعدم وجود الإمكانيات المادية. ولذلك نطالب بإنشاء هذه المصحات بدلاً من وضعهم في السجون واختلاطهم بتجار المخدرات وجرهم إلي المجهول. ولذلك لابد من تشريع جديد يتعاطف مع هؤلاء الأبناء ووضعهم في مستشفيات ومصحات لعلاجهم وأن يتكاتف المجتمع والدولة والأسر في دفع تكاليف العلاج لأنه يكلف كثيراً.
القيد والوصف
وأشار المستشار محمد مرشدي بركات رئيس محكمة الاستئناف إلي أننا في الماضي كنا نفرق في القيد والوصف بين حالات ثلاث وهي أحرز أو حاز بقصد التعاطي أو أحرز أو حاز بقصد الاتجار وهذه عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة حسب وجدان المحكمة فلها الحق أن تنزل بالعقوبة طبقاً للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ولذلك تري أن القانون قد خلا من تحديد العقوبة طبقاً لهذه الأوصاف الثلاث ولذلك يجب أن يحدد المشرع العقوبة اللازمة للتطبيق في كل حالة علي حدة. فالقاضي يكيف الجريمة ومرتكبيها علي حسب الحالة التي ظهرت أمامها لأنه جرت العادة في محاضر الشرطة الخاصة بإحراز أو حيازة المخدرات في الغالب الأعم علي أن محرر المحضر دائماً يذكر أمام الجريمة وصف الاتجار.. وتحديد الكمية المضبوطة وهل هي بقصد الإتجار أم التعاطي ولذلك تكون العقوبة طبقاً للكمية المضبوطة.. ويؤكد المستشار محمد مرشدي بركات أن الأحكام لابد أن تكون علي حسب هذه الكمية فلو كانت ضئيلة فهي للتعاطي ولذلك أعتبر هذه الحالات مرضية وأطالب المشرع بإيجاد وسيلة جديدة لعلاجها وذلك بوصفها في مشافي علاجية وتأهيلهم بدلاً من وضعهم في السجون. ومن ثم يجب أن يعدل القانون ويراعي فيه الحالات النفسية التي تدفع لمرتكب الجريمة إلي اقتراف هذا الجرم خاصة فيما يتعلق بالتعاطي.. أما الاتجار فالمشرع قد أعطي هذه الحالات العقوبة الصارمة حتي يكون هذا المتهم عبرة لمن يعتبر وتحمي المجتمع من هؤلاء الفاسدين والذين يلحقون بأولادنا أشد الضرر.
ايذاء النفس
ويؤكد المستشار جميل قلدس بشاي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة تقصي المنازعات بأن المتعاطي غالباً ما يؤذي نفسه ولا يؤذي الآخرين ولذلك يحكم عليه قضائياً بسنة قد تكون مع إيقاف التنفيذ أو سنة مع الشغل والنفاذ.ويفرق بين المتعاطي وتاجر المخدرات والذي قد تصل عقوبته إلي الإعدام.
إجراءات الضبط
ويؤكد المستشار جميل قلدس أن الفصل في كل هذه الإجراءات هي إجراءات الضبط والتي تقوم بها الشرطة لماذا؟ لأن أي خلل في الإجراءات يؤدي إلي البراءة ويضرب مثلاً لذلك بإذن التفتيش. فلو كان هناك خطأ مثلاً في التوقيت واستطاع محامي المتهم اثبات ذلك يحصل علي البراءة فوراً. ولذلك يجب أن يقوم بإجراءات الضبط ضباط أكفاء وغالباً يكونون قد تمرسوا علي هذا العمل.
حريات الناس
ويؤكد بأن القانون المصري شأنه شأن القانون الفرنسي يحافظ علي حريات الناس وأعراضهم وكرامتهم ويأخذ بمبدأ الشك ويفسر لصالح المتهم ومن ثم قد يعتقد البعض أن تأجيل الدعاوي الجنائية في الجنايات تتسم بالبطء في حين أن الحقيقة غير ذلك لأن القاضي الجنائي لابد أن يتأكد من حقيقة الواقعة ويطمئن وجدانه إلي أن هذا المتهم هو الفاعل الحقيقي للواقعة المقدم عنها ولذلك أطالب بتغيير قانون مكافحة المخدرات وتعديل المواد الخاصة بالتعاطي لعلاجهم بدلاً من وضعهم في سجون مع كبار التجار لأن نظام السجون في العالم كله قد تبدل فالسجن مدرسة وهو للإصلاح والتهذيب وليس للعلاج.
علاج المدمن
ويري المستشار قلدس أن جريمة التعاطي لا تعتبر جريمة في حق المجتمع بل في حق هذا الشخص المتعاطي نفسه أولا فإذا وضع في مصحة علاجية مع مراقبته وتأهيله للانخراط مع المجتمع ممكن إصلاح 7 مليون شخص من أولادنا وفلذات أكبادنا بدلاً من رميهم في السجون مع عتاة الإجرام.
وينوه المستشار جميل قلدس بأن عدداً كبيراً من الطلبة يتعاطون المخدرات ولا يمكن أبداً أن نحطمهم أو نقسو عليهم بل لابد من تشريع جديد ينص علي وضع المتعاطي في مصحة لمدة معينة لعلاجه وتأهيله وذلك للإندماج في المجتمع بدون أن يتعاطي أي مخدر بعد ذلك وبذلك تحارب هذه التجارة التي تزايدت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة وتقضي علي طاقات الشباب وتحطم الأسر نفسياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.