غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    نقابة الفنانين السورية تعلن وفاة النجم أحمد خليفة    اتصال إيرانى تركى يبحث جهود إنهاء الحرب    محافظ دمياط يتفقد مساجد الغالى والغفور الودود والحمد بدمياط الجديدة ورأس البر    الأحد.. نظر استئناف الحكم على المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب في رشيد    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    شيرين: دعوات الجمهور وقفتني على رجلي.. ومحمود الليثي وزينة وأحمد سعد وهيفاء وهبي لم يتركوني    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    "وول ستريت جورنال" عن مصادر: اجتماع "وشيك" بين وفدي واشنطن وطهران    مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور ال 15 بسيدي بشر    آمال ماهر تدعم شيرين عبدالوهاب: مبروك رجوعك لمحبينك    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    دراسة حديثة تكشف دور الهواتف الذكية في رصد الاكتئاب قبل ظهور أعراضه    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    حبس المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    ضبط طالب 13 عاما صدم طفلا بدراجة نارية وفر هاربًا ببني سويف (صور)    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    المسؤول السابق في البنتاجون جيمس راسل يكشف عن نوع مسيرات جديدة تنتجها أمريكا    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    نهايته خلف القضبان.. سقوط "ديلر القليوبية" صاحب فيديو ترويج السموم    المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل هزة أرضية ضربت اليونان    الصومال وسلطنة عمان يؤكدان أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي    أبرزهم محمد صلاح.. لعنة الإصابة تطارد نجوم الدوري الإنجليزي قبل كأس العالم    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    تولوز يحقق ريمونتادا ويتعادل أمام موناكو بالدوري الفرنسي    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    ثقافة الفيوم تحتفي بتحرير سيناء في عرض فني يلامس الوجدان    مجدي عبد العاطي: لم أحصل على حقوقي من مودرن وتقدمت بشكوى لاتحاد الكرة    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 37 سفينة منذ بداية الحصار على الموانئ الإيرانية    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    برلماني: 700 مليار جنيه استثمارات في سيناء.. ومخطط طموح لاستقبال 5 ملايين مواطن    محمود الدسوقي يكتب: الأحوال الشخصية ومتطلبات الإصلاح التشريعي    الفيوم تستضيف فعاليات رالي "رمال باها 2026" بصحراء الريان لتعزيز السياحة الرياضية والبيئية بالمحافظة    أسعار الدواجن مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    وزارة النقل: ميناء أكتوبر الجاف يعزز حركة التجارة ويخفف الضغط عن الموانئ البحرية    في أول زيارة رسمية، البابا تواضروس الثاني يصل إلى تركيا    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    خبير عسكري: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على توظيف القوة في مواجهة التحديات    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قليني: تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط تمهيد ل"لقانون الموحد"
نشر في أخبار مصر يوم 22 - 05 - 2008

أكدت الدكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب في حديث خاص لموقع أخبار مصر egynews.net أن التعديل الجديد في لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين هو تمهيد لمشروع القانون الموحد المرتقب الذي وافقت عليه كل الطوائف المسيحية وهو مأخوذ منه حرفيا .
وأضافت قليني أن التعديل جاء لتنقية لائحة 1938 من بعض النصوص التي لا يمكن تنظيمها من خلال القواعد المدنية أو الشخصية العامة دون المساس بصلب العقيدة المسيحية لأن هذه اللائحة جاءت مخالفة في صريح الإنجيل في أربعة مواضع ، وأن المجلس الملي الذي أصدر هذه اللائحة كان كله من المسيحيين الأعيان وكان هناك خلاف بين المجلس الملي والكنيسة كما كانت هناك خصومة بين رئيس المجلس وأعضاء المجلس.
وأوضحت جورجيت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعديل جاء في أقل من عشر مواد أهمها المادة التي كانت تضع تسعة أسباب للطلاق وقصرها على علة الزنا فقط وذلك تجنبا لما كان يفعله بعض المسيحيين بتغيير الملة أو الطائفة للحصول على الطلاق لأنهم في هذه الحالة سيخضعون وفقا لأحكام القضاء للشريعة الإسلامية فتصدر أحكاما تلزم الكنيسة بتزويجهم على نحو مخالف للإنجيل مما وضع قيدا على حرية الكنيسة في احترام الإنجيل.
ونفت الدكتورة قلليني عضو المجلس القومي للمرأة أن تؤدي التعديلات الجديدة للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس إلي أزمة بين الطوائف المسيحية في مصر، كما نفت أن تكون التعديلات في حاجة للعرض علي مجلس الشعب لأخذ موافقته أو أن يصدر بها قرار جمهوري لأن هذه التعديلات شأن خاص بالمجلس الملي، فهو الذي أصدرها قبل وهو الذي ينبغي عليه تعديلها الآن وليس أي جهة أخرى.
وأنهت الدكتورة جورجيت قليني حديثها مؤكدة أن نص الإنجيل في موضوع الطلاق هو نص قطعي وصريح وواضح ولا يمكن مخالفته أو تعديله ، كما أن فلسفة الزواج في الديانة المسيحية مختلفة عن غيرها وهذا يتضح من كلمات الإكليل " اترك أبيك وأمك والتصق بزوجتك".
ولعل من أبرز البنود التي تضمنتها اللائحة الجديدة، ما يتعلق بموافقة الكنيسة علي إعطاء تصريح بالزواج الثاني في المستقبل لكل من تم تطليقه.
وتنص اللائحة علي أن "جميع الأقباط الذين حصلوا علي أحكام بالطلاق من المحاكم في السنوات الماضية، عليهم أن يتقدموا بدعاوي قضائية جديدة، وفق اللائحة الجديدة - بعد إقرارها - إذا ما صمم الطرفان علي الطلاق، وإذا حكمت المحكمة لهم بالتطليق، فإن الكنيسة ستمنحهم ترخيص زواج ثانياً، لتنهي بذلك واحدة من أعقد المشكلات التي واجهت الكنيسة في الأعوام الأخيرة".
وحددت اللائحة الجديدة 3 حالات فقط للطلاق في الأرثوذكسية وهي "الموت أو الزنا أو تغيير الدين"، وفيما عدا ذلك لا يجوز الطلاق وفقاً لنصوص الإنجيل.
وألغي المجلس الملي من لائحة 1938 المادة (52) التي تقول: "إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته، وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق".
كما تم إلغاء المادة (53) التي تقول في أسباب الطلاق «إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشي منه علي سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
وألغيت المادة (55) "إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق".
وطال الإلغاء المادة (56) التي تقول "إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة، فللزوج أن يطلب الطلاق"، والمادة (57) التي نصت علي "يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما، مما أدي إلي استحكام النفور بينهما، وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متتالية".
والمادة (58) "يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر".
وشددت اللائحة الجديدة علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، استنادا إلي تعاليم الإنجيل الواردة في "إنجيل متي إصحاح 32:5، 9:19"، و"إنجيل مرقص إصحاح 11:10" و"إنجيل لوقا إصحاح 18:16".
وأكدت إلغاء كل أسباب الطلاق الواردة في لائحة 38 ومنها المادة (69) التي تقول: "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر، إلا إذا نص الحكم علي حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس".
وانتهت اللائحة الجديدة إلي عدم دستورية بعض مواد لائحة 1938 وفق ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في الحكم في القضية رقم "74 17ق دستورية" 1/3/1977، 8/28/433.
والمواد غير الدستورية التي رفضتها اللائحة الجديدة هي المادة (72) التي تقول: "حضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده".
والمادة (139) التي تقول: "تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنوات، وحينئذ يسلم الصغير إلي أبيه أو عمه أو من له الولاية علي نفسه، فإن لم يكن له ولي يترك الصغير عند الحاضنة إلي أن يري المجلس من هو أولي منها باستلامه".
وألغيت المادة (169) التي تقول: "تنتهي الولاية متي بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها"، والمادة (177) ونصها: "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته".
وألغيت المادة (85) التي تقول: "إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلي أن يقيم الزوج البينة علي أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة علي أنه لها".
كما تم إلغاء كل أشكال "التبني" في اللائحة الجديدة التي أفسحت لائحة 38 لها فصلا كاملا.
وانتهت اللائحة الجديدة إلي القول "لما كانت لائحة 1938 التي وضعها المجلس الملي العام وقتذاك استمدت أحكام القوانين الوضعية أسبابا للطلاق لم ترد بالإنجيل المقدس، وهي تلك التي استندت إليها أحكام المحاكم غير ملتفتة بطبيعة الحال إلي نصوص الإنجيل المقدس، وهي نصوص لا تقبل التبديل أو التعديل أو الإضافة باعتبارها نصوصا صريحة قاطعة الثبوت والدلالة، والتي تمثل العقيدة المسيحية في جوهرها ولا يجوز المساس بها".
وذكرت: "إنه من حيث إن القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وإن كان قد نزع اختصاص المجالس الملية كمحاكم ملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 تفصل في أنزعة الطوائف والملل المختلفة، ومنها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس إلا أنه لم ينزع اختصاص المجالس الملية من وضع القواعد القانونية الحاكمة لشؤون الأقباط الأرثوذكس.
وتندرج تحت هذه القواعد مسائل الأحوال الشخصية سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، ومن ثم تكون هذه القواعد هي شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الأحوال الشخصية، ويسري عليها ما يسري علي جميع القواعد التشريعية من وجوب إلزام ما سطرته من أحكام».
وقالت مذكرة المجلس الملي في نهاية اللائحة الجديدة: «ترتيبا علي كل ما تقدم فقد أصبح لزاما علينا كمجلس ملي عام يشكل تشكيلا قانونيا صحيحا، صادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2001 في 19/4/2001، أن نبادر لحماية الأسرة القبطية التي تستظل بأحكام الإنجيل المقدس بتعديل بعض مواد هذه اللائحة، وعلي الأخص المواد الواردة في الباب الثاني، الفصل الأول، في أسباب الطلاق، وبعض المواد الواردة في الفصل الثالث تحت عنوان (الآثار المترتبة علي الطلاق وما يرتبط به من مواد)».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.