فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)    «زي النهارده» فى ‌‌30‌‌ يوليو ‌‌2011.. وفاة أول وزيرة مصرية    رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    وزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد يوكوهاما    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي    من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير ولذيذة    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    ترفع الرغبة الجنسية وتعزز المناعة.. 8 أطعمة ترفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قليني: تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط تمهيد ل"لقانون الموحد"
نشر في أخبار مصر يوم 22 - 05 - 2008

أكدت الدكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب في حديث خاص لموقع أخبار مصر egynews.net أن التعديل الجديد في لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين هو تمهيد لمشروع القانون الموحد المرتقب الذي وافقت عليه كل الطوائف المسيحية وهو مأخوذ منه حرفيا .
وأضافت قليني أن التعديل جاء لتنقية لائحة 1938 من بعض النصوص التي لا يمكن تنظيمها من خلال القواعد المدنية أو الشخصية العامة دون المساس بصلب العقيدة المسيحية لأن هذه اللائحة جاءت مخالفة في صريح الإنجيل في أربعة مواضع ، وأن المجلس الملي الذي أصدر هذه اللائحة كان كله من المسيحيين الأعيان وكان هناك خلاف بين المجلس الملي والكنيسة كما كانت هناك خصومة بين رئيس المجلس وأعضاء المجلس.
وأوضحت جورجيت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعديل جاء في أقل من عشر مواد أهمها المادة التي كانت تضع تسعة أسباب للطلاق وقصرها على علة الزنا فقط وذلك تجنبا لما كان يفعله بعض المسيحيين بتغيير الملة أو الطائفة للحصول على الطلاق لأنهم في هذه الحالة سيخضعون وفقا لأحكام القضاء للشريعة الإسلامية فتصدر أحكاما تلزم الكنيسة بتزويجهم على نحو مخالف للإنجيل مما وضع قيدا على حرية الكنيسة في احترام الإنجيل.
ونفت الدكتورة قلليني عضو المجلس القومي للمرأة أن تؤدي التعديلات الجديدة للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس إلي أزمة بين الطوائف المسيحية في مصر، كما نفت أن تكون التعديلات في حاجة للعرض علي مجلس الشعب لأخذ موافقته أو أن يصدر بها قرار جمهوري لأن هذه التعديلات شأن خاص بالمجلس الملي، فهو الذي أصدرها قبل وهو الذي ينبغي عليه تعديلها الآن وليس أي جهة أخرى.
وأنهت الدكتورة جورجيت قليني حديثها مؤكدة أن نص الإنجيل في موضوع الطلاق هو نص قطعي وصريح وواضح ولا يمكن مخالفته أو تعديله ، كما أن فلسفة الزواج في الديانة المسيحية مختلفة عن غيرها وهذا يتضح من كلمات الإكليل " اترك أبيك وأمك والتصق بزوجتك".
ولعل من أبرز البنود التي تضمنتها اللائحة الجديدة، ما يتعلق بموافقة الكنيسة علي إعطاء تصريح بالزواج الثاني في المستقبل لكل من تم تطليقه.
وتنص اللائحة علي أن "جميع الأقباط الذين حصلوا علي أحكام بالطلاق من المحاكم في السنوات الماضية، عليهم أن يتقدموا بدعاوي قضائية جديدة، وفق اللائحة الجديدة - بعد إقرارها - إذا ما صمم الطرفان علي الطلاق، وإذا حكمت المحكمة لهم بالتطليق، فإن الكنيسة ستمنحهم ترخيص زواج ثانياً، لتنهي بذلك واحدة من أعقد المشكلات التي واجهت الكنيسة في الأعوام الأخيرة".
وحددت اللائحة الجديدة 3 حالات فقط للطلاق في الأرثوذكسية وهي "الموت أو الزنا أو تغيير الدين"، وفيما عدا ذلك لا يجوز الطلاق وفقاً لنصوص الإنجيل.
وألغي المجلس الملي من لائحة 1938 المادة (52) التي تقول: "إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته، وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق".
كما تم إلغاء المادة (53) التي تقول في أسباب الطلاق «إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشي منه علي سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
وألغيت المادة (55) "إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق".
وطال الإلغاء المادة (56) التي تقول "إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة، فللزوج أن يطلب الطلاق"، والمادة (57) التي نصت علي "يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما، مما أدي إلي استحكام النفور بينهما، وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متتالية".
والمادة (58) "يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر".
وشددت اللائحة الجديدة علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، استنادا إلي تعاليم الإنجيل الواردة في "إنجيل متي إصحاح 32:5، 9:19"، و"إنجيل مرقص إصحاح 11:10" و"إنجيل لوقا إصحاح 18:16".
وأكدت إلغاء كل أسباب الطلاق الواردة في لائحة 38 ومنها المادة (69) التي تقول: "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر، إلا إذا نص الحكم علي حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس".
وانتهت اللائحة الجديدة إلي عدم دستورية بعض مواد لائحة 1938 وفق ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في الحكم في القضية رقم "74 17ق دستورية" 1/3/1977، 8/28/433.
والمواد غير الدستورية التي رفضتها اللائحة الجديدة هي المادة (72) التي تقول: "حضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده".
والمادة (139) التي تقول: "تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنوات، وحينئذ يسلم الصغير إلي أبيه أو عمه أو من له الولاية علي نفسه، فإن لم يكن له ولي يترك الصغير عند الحاضنة إلي أن يري المجلس من هو أولي منها باستلامه".
وألغيت المادة (169) التي تقول: "تنتهي الولاية متي بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها"، والمادة (177) ونصها: "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته".
وألغيت المادة (85) التي تقول: "إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلي أن يقيم الزوج البينة علي أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة علي أنه لها".
كما تم إلغاء كل أشكال "التبني" في اللائحة الجديدة التي أفسحت لائحة 38 لها فصلا كاملا.
وانتهت اللائحة الجديدة إلي القول "لما كانت لائحة 1938 التي وضعها المجلس الملي العام وقتذاك استمدت أحكام القوانين الوضعية أسبابا للطلاق لم ترد بالإنجيل المقدس، وهي تلك التي استندت إليها أحكام المحاكم غير ملتفتة بطبيعة الحال إلي نصوص الإنجيل المقدس، وهي نصوص لا تقبل التبديل أو التعديل أو الإضافة باعتبارها نصوصا صريحة قاطعة الثبوت والدلالة، والتي تمثل العقيدة المسيحية في جوهرها ولا يجوز المساس بها".
وذكرت: "إنه من حيث إن القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وإن كان قد نزع اختصاص المجالس الملية كمحاكم ملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 تفصل في أنزعة الطوائف والملل المختلفة، ومنها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس إلا أنه لم ينزع اختصاص المجالس الملية من وضع القواعد القانونية الحاكمة لشؤون الأقباط الأرثوذكس.
وتندرج تحت هذه القواعد مسائل الأحوال الشخصية سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، ومن ثم تكون هذه القواعد هي شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الأحوال الشخصية، ويسري عليها ما يسري علي جميع القواعد التشريعية من وجوب إلزام ما سطرته من أحكام».
وقالت مذكرة المجلس الملي في نهاية اللائحة الجديدة: «ترتيبا علي كل ما تقدم فقد أصبح لزاما علينا كمجلس ملي عام يشكل تشكيلا قانونيا صحيحا، صادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2001 في 19/4/2001، أن نبادر لحماية الأسرة القبطية التي تستظل بأحكام الإنجيل المقدس بتعديل بعض مواد هذه اللائحة، وعلي الأخص المواد الواردة في الباب الثاني، الفصل الأول، في أسباب الطلاق، وبعض المواد الواردة في الفصل الثالث تحت عنوان (الآثار المترتبة علي الطلاق وما يرتبط به من مواد)».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.