أكدت الدكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب في حديث خاص لموقع أخبار مصر egynews.net أن التعديل الجديد في لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين هو تمهيد لمشروع القانون الموحد المرتقب الذي وافقت عليه كل الطوائف المسيحية وهو مأخوذ منه حرفيا . وأضافت قليني أن التعديل جاء لتنقية لائحة 1938 من بعض النصوص التي لا يمكن تنظيمها من خلال القواعد المدنية أو الشخصية العامة دون المساس بصلب العقيدة المسيحية لأن هذه اللائحة جاءت مخالفة في صريح الإنجيل في أربعة مواضع ، وأن المجلس الملي الذي أصدر هذه اللائحة كان كله من المسيحيين الأعيان وكان هناك خلاف بين المجلس الملي والكنيسة كما كانت هناك خصومة بين رئيس المجلس وأعضاء المجلس. وأوضحت جورجيت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعديل جاء في أقل من عشر مواد أهمها المادة التي كانت تضع تسعة أسباب للطلاق وقصرها على علة الزنا فقط وذلك تجنبا لما كان يفعله بعض المسيحيين بتغيير الملة أو الطائفة للحصول على الطلاق لأنهم في هذه الحالة سيخضعون وفقا لأحكام القضاء للشريعة الإسلامية فتصدر أحكاما تلزم الكنيسة بتزويجهم على نحو مخالف للإنجيل مما وضع قيدا على حرية الكنيسة في احترام الإنجيل. ونفت الدكتورة قلليني عضو المجلس القومي للمرأة أن تؤدي التعديلات الجديدة للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس إلي أزمة بين الطوائف المسيحية في مصر، كما نفت أن تكون التعديلات في حاجة للعرض علي مجلس الشعب لأخذ موافقته أو أن يصدر بها قرار جمهوري لأن هذه التعديلات شأن خاص بالمجلس الملي، فهو الذي أصدرها قبل وهو الذي ينبغي عليه تعديلها الآن وليس أي جهة أخرى. وأنهت الدكتورة جورجيت قليني حديثها مؤكدة أن نص الإنجيل في موضوع الطلاق هو نص قطعي وصريح وواضح ولا يمكن مخالفته أو تعديله ، كما أن فلسفة الزواج في الديانة المسيحية مختلفة عن غيرها وهذا يتضح من كلمات الإكليل " اترك أبيك وأمك والتصق بزوجتك". ولعل من أبرز البنود التي تضمنتها اللائحة الجديدة، ما يتعلق بموافقة الكنيسة علي إعطاء تصريح بالزواج الثاني في المستقبل لكل من تم تطليقه. وتنص اللائحة علي أن "جميع الأقباط الذين حصلوا علي أحكام بالطلاق من المحاكم في السنوات الماضية، عليهم أن يتقدموا بدعاوي قضائية جديدة، وفق اللائحة الجديدة - بعد إقرارها - إذا ما صمم الطرفان علي الطلاق، وإذا حكمت المحكمة لهم بالتطليق، فإن الكنيسة ستمنحهم ترخيص زواج ثانياً، لتنهي بذلك واحدة من أعقد المشكلات التي واجهت الكنيسة في الأعوام الأخيرة". وحددت اللائحة الجديدة 3 حالات فقط للطلاق في الأرثوذكسية وهي "الموت أو الزنا أو تغيير الدين"، وفيما عدا ذلك لا يجوز الطلاق وفقاً لنصوص الإنجيل. وألغي المجلس الملي من لائحة 1938 المادة (52) التي تقول: "إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته، وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق". كما تم إلغاء المادة (53) التي تقول في أسباب الطلاق «إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشي منه علي سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء. وألغيت المادة (55) "إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق". وطال الإلغاء المادة (56) التي تقول "إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة، فللزوج أن يطلب الطلاق"، والمادة (57) التي نصت علي "يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما، مما أدي إلي استحكام النفور بينهما، وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متتالية". والمادة (58) "يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر". وشددت اللائحة الجديدة علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، استنادا إلي تعاليم الإنجيل الواردة في "إنجيل متي إصحاح 32:5، 9:19"، و"إنجيل مرقص إصحاح 11:10" و"إنجيل لوقا إصحاح 18:16". وأكدت إلغاء كل أسباب الطلاق الواردة في لائحة 38 ومنها المادة (69) التي تقول: "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر، إلا إذا نص الحكم علي حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس". وانتهت اللائحة الجديدة إلي عدم دستورية بعض مواد لائحة 1938 وفق ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في الحكم في القضية رقم "74 17ق دستورية" 1/3/1977، 8/28/433. والمواد غير الدستورية التي رفضتها اللائحة الجديدة هي المادة (72) التي تقول: "حضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده". والمادة (139) التي تقول: "تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنوات، وحينئذ يسلم الصغير إلي أبيه أو عمه أو من له الولاية علي نفسه، فإن لم يكن له ولي يترك الصغير عند الحاضنة إلي أن يري المجلس من هو أولي منها باستلامه". وألغيت المادة (169) التي تقول: "تنتهي الولاية متي بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها"، والمادة (177) ونصها: "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته". وألغيت المادة (85) التي تقول: "إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلي أن يقيم الزوج البينة علي أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة علي أنه لها". كما تم إلغاء كل أشكال "التبني" في اللائحة الجديدة التي أفسحت لائحة 38 لها فصلا كاملا. وانتهت اللائحة الجديدة إلي القول "لما كانت لائحة 1938 التي وضعها المجلس الملي العام وقتذاك استمدت أحكام القوانين الوضعية أسبابا للطلاق لم ترد بالإنجيل المقدس، وهي تلك التي استندت إليها أحكام المحاكم غير ملتفتة بطبيعة الحال إلي نصوص الإنجيل المقدس، وهي نصوص لا تقبل التبديل أو التعديل أو الإضافة باعتبارها نصوصا صريحة قاطعة الثبوت والدلالة، والتي تمثل العقيدة المسيحية في جوهرها ولا يجوز المساس بها". وذكرت: "إنه من حيث إن القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وإن كان قد نزع اختصاص المجالس الملية كمحاكم ملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 تفصل في أنزعة الطوائف والملل المختلفة، ومنها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس إلا أنه لم ينزع اختصاص المجالس الملية من وضع القواعد القانونية الحاكمة لشؤون الأقباط الأرثوذكس. وتندرج تحت هذه القواعد مسائل الأحوال الشخصية سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، ومن ثم تكون هذه القواعد هي شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الأحوال الشخصية، ويسري عليها ما يسري علي جميع القواعد التشريعية من وجوب إلزام ما سطرته من أحكام». وقالت مذكرة المجلس الملي في نهاية اللائحة الجديدة: «ترتيبا علي كل ما تقدم فقد أصبح لزاما علينا كمجلس ملي عام يشكل تشكيلا قانونيا صحيحا، صادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2001 في 19/4/2001، أن نبادر لحماية الأسرة القبطية التي تستظل بأحكام الإنجيل المقدس بتعديل بعض مواد هذه اللائحة، وعلي الأخص المواد الواردة في الباب الثاني، الفصل الأول، في أسباب الطلاق، وبعض المواد الواردة في الفصل الثالث تحت عنوان (الآثار المترتبة علي الطلاق وما يرتبط به من مواد)».