وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة المستشار رجاء العربي على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة2002. ويقضى التعديل بحظر غسيل الأموال المكتسبة من جرائم زراعة المخدرات وتصنيعها ونقلها وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة وتهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لعام 1988،وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم الفجور والدعارة. والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أوالخارج، متى كان معاقبا عليها فى القانون المصرى والأجنبى. ويسمح التعديل لمجلس الوزراء بإضافة جرائم أخرى إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة. وطالبت اللجنة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة2002 بقيام كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرتها بالإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله من نقود مما تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى أو الأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها وللسلطات الجمركية فى حال عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بسؤال المخالف عن مصدر ما يحوزه من النقد الأجنبى أوالأوراق المالية وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأضافت اللجنة فقرتين إلى المادة السابقة تلزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تأمر المحكمة فى الحكم الصادر لها بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتيادى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتيادى لمدة لاتجاوز سنة. (أ ش أ)