دشن نشطاء سياسيون وبالاشتراك مع مؤسسات مجتمعية وعدد من الاحزاب وثيقة تضمنت ما أسموه ب"الحد الأدنى للدستور" بغرض عرضها على الشعب لبيان رأيهم وموافقتهم على تلك البنود والمبادئ. وقال النشطاء في الوثيقة التي حصلت اخبار مصر على نسخة منها انها تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير بالإضافة إلى الضمانات المطلوب توفرها لتحقيق هذه المبادئ دستوريًاوقد قام بالمشاركة فى إعداد هذه الوثيقة مجموعات عمل شاركت فى إعداد مقترحات للتأسيسية وستقوم بإصدار تقييم لمسودة الدستور المرتقبة وفق هذه المبادئ وعرضها على الرأي العام. ومن أولى المبادئ التي ناقشتها الوثيقة؛ الحق فى الغذاء حيث شددت على اهمية التزام الدولة بتوفير الغذاء الكافي والملائم والسهل النفاذ إليه لكافة المواطنين. والتزام الدولة بتأمين المواد الغذائية المدعومة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لغير القادرين. وفيما يتعلق بالحق في الصحة فشددت على التزام الدولة باحترام وحماية وتحقيق الحق في الصحة للمواطنين دون تمييز وتخصيص الموارد اللازمة لذلك. وتوفير غطاء تأميني تكافلي شامل للمواطنين ضد مخاطر المرض. واكدت على اهمية قيام الدولة بالتنظيم والاعتماد لكافة أوجه الخدمات والمنتجات وضمان تقديم خدمات الطوارئ بالمجان ووضع أطر تشريعية تحدد حقوق المرضى وسبل التقاضي في حالات الأخطاء أو الإهمال الطبي. والحق في التعليم حيث اكدت على وجوب كفالة الدولة تعليمًا ذا جودة لكافة المواطنين في كل المراحل ويشمل هذا محو الأمية وتعليم الكبار. مع ضمان مجانية التعليم في مؤسسات الدولة. وضمان الدولة عدم حرمان أي مواطن من الحصول على حقه في تعليم ذي جودة لأي سبب إقتصادي أو اجتماعي. وكذلك كفالة الدولة بناء وصيانة المدارس وغيرها من المرافق والموارد التعليمية اللازمة لضمان حصول كافة المواطنين على فرص تعليم وتعلم عادلةوتكفل الدولة ايضا تدريب المدرسين وتوفير الأجر المناسب والتنمية المهنية وكل حقوق العاملين. كما تكفل الدولة برامج وأنظمة تعليمية مرنة ومتنوعة حتى تناسب مختلف أوضاع وظروف المتعلمين. واكدت وثيقة المبادئ الاساسية للدستور على حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين وذلك بالنص علي حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي استثناءاتووضع أحكام انتقالية تقضي إلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها. وضمان قيام الدولة بالتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث إنتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيًاومطالبا بتقديم الدولة اعتذار علني للمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديًا أو معنويًا أو كلاهما. وفيما يتعلق ملف وزارة الداخلية والتعذيب فقد رأت الوثيقة اعتبار التعذيب كما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادموان يكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضى المختص وأن تكون أماكن الاحتجاز محددة بقانون وخاضعة للإشراف القضائى. وطالبت تطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليهاوضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر فى أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه ومنها الحق فى التزام الصمت واختيار طبيب معالج له وللطبيب زيارته فى أي وقت مناسب وأن يبلغ بأسباب احتجازة كتابةً خلال 24 ساعة ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه. ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.