وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مقترح مقدم من الحكومة يمنح لرئيس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار، على أن يثبت بمضبطة المجلس عرض تلك اللائحة على اللجنة الاقتصادية. وتقدمت الحكومة ممثلة فى وزير شئون مجلس النواب بطلب إعادة المداولة بشأن نص المادة 9 من مواد الإصدار بمشروع قانون الاستثمار. واقترح الوزير عمر مروان النص التالى للمادة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناءا على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء تصدر خلال 90 يوما.." وليس للوزير المختص كما هو فى مشروع القانون الحالى. ويشار إلى أن تلك المادة قد أحدثت أزمة خلال الجلسة العامة الخميس الماضى حيث كان النزاع فى انفراد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى باعتبارها المختصة فى أن تصدر اللائحة وبين أن يختص رئيس تالوزراء فى إصدارها. وبرر "مراون" مقترح التعديل لسببين الأول بأن المادة 170 من الدستور تجعل إصدار اللوائح التنفيذية لرئيس الوزراء باعتباره الأصل العام، أما السبب الثانى أن القانون كغيره من القوانين التى خرجت عن المجلس الموقر يتصل عمله بأكثر من جهة إدارية مما يستدعى أن يكون الشخص الأعلى هو المسئول عن إصدارها وهو ما يتماشى على رئيس الوزراء.