قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الطعن على قرار الرئيس مرسى بإلغاء "الاعلان الدستورى المكمل" لجلسة 28 مايوالقادم . ولم تنظرالمحكمة سوى الدعوى التي أقامها كل من محمد حامد سالم المحامي والدعوى المقامة من الدكتور جابر جاد نصار وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى ومنع المجلس من إصدار أية تشريعات لجلسة الثلاثاء المقبل 7 مايو للإطلاع وتقديم الأوراق ومستندات. ولم تتمكن الدائرة الأولى من نظر أى من الدعاوى إلا هذه الدعوى وأجلت الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لجلسة 28 مايو المقبل، إداريا لتقديم الأوراق والمستندات. وكان محمد حامد سالم السيد قد أقام دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى، للطعن على قراره بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخاب الرئيس بأيام، وبجلسة اليوم تمسك الطاعن بالفصل فى الدعوى لأنه يترتب عليها بيان ما إذا كان الرئيس يملك سلطة إصدار إعلانات دستورية من عدمه، خاصة بعد إصداره إعلانا دستوريا جديدا ومنح لنفسه سلطات تتعدى على السلطة القضائية حسب الدعوى . وأكد فى دعواه أنه فوجئ والشعب المصرى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه2012، وفى المادةالثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة56 من هذا الإعلان. ووفق المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصرى، بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستورى الجديد، ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره. وأضاف أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، ودون سند دستورى أو قانونى وصدر من رئيس الجمهورية بصفته سلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة. وأكد أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012كونه جزءً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية، كما دفعوا ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته، وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً للاعلان المكمل.