*لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    وزيرة البيئة تتابع جهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة    الاقتصاد المصرى يتعافى    وزير الطيران المدنى يشارك باجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية دول أمريكا اللاتينية    أسعار البيض اليوم الجمعة 22 أغسطس    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    نيكيتا خروتشوف يظهر فى صورة تجمع ترامب .. اعرف القصة    إدانة دولية واسعة لقرار إسرائيل بالموافقة على بناء مستوطنات بمنطقة E1 شرق القدس    رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الثابت الرافض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة    الخارجية الأمريكية تعلن بدأ إدارة ترامب مراجعة 55 مليون تأشيرة    إعلام إسرائيلي: إقالة 15 ضابطا بعد توقيعهم على عريضة لإنهاء حرب غزة    عائلات المحتجزين: ندعو لوقفة احتجاجية قبالة مقر نتنياهو    تحليل: إيران وقوى أوروبية تناقش المحادثات النووية والعقوبات    3 ملامح فنية.. كيف ضرب الزمالك خصمه ب 7 تمريرات فقط؟ (تحليل)    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام يونايتد.. بيدرو يقود الهجوم    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    نجم الزمالك السابق: ألفينا يذكرني ب دوجلاس كوستا    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    ناقد رياضي: بن رمضان اللاعب الأكثر ثباتًا في الأهلي.. ومواجهة المحلة صعبة    اغتصب سيدة أمام زوجها بالمقابر.. تفاصيل إعدام "إسلام"بعد 5 سنوات من التقاضى    إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة فى ترعة ببنى سويف    إغلاق "الثقب الأسود" بالهرم بعد شكاوى مواطنين عن وجود متسولين.. صور    رئيس مدينة طهطا يتفقد مصابي حادث انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج    «الأرصاد» تكشف حالة طقس غدًا السبت |إنفوجراف    الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام منزل والتعدي على أسرة بالغربية    محمد رمضان يساند أنغام ويهديها أغنية على مسرح بيروت    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن لجنة تحكيم الدورة ال32    ثائرٌ يكتُب    مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة تحت الماء    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    للقضاء على قوائم الانتظار.. الانتهاء من 225 عملية متنوعة بمستشفى العريش    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. الإفتاء توضح    للرزق وتيسير الأمور.. دعاء يوم الجمعة مستجاب (ردده الآن)    الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة ويكرم نخبة من أدباء وشعراء مدينة الثغر    وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول مشروع التنمية العمرانية بمدينة دهب    منير أديب يكتب: اختراق أم احتراق الإخوان أمام السفارات المصرية بالخارج؟    نيوكاسل يطارد المهاجم النرويجي ستراند لارسن.. وولفرهامبتون في معركة للحفاظ على نجم الهجوم    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    فطور خفيف ومغذ لصغارك، طريقة عمل البان كيك    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    أثناء الاستحمام.. وفاة شخصين غرقًا في نهر النيل بدار السلام بسوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب التشريعية بمجلس الشورى يناقشون مشروع قانون مجلس النواب
نشر في أخبار مصر يوم 02 - 01 - 2013

ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون مقدم من النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة الأربعاء لتعديل قانون مجلس النواب مع التأكيد على ضرورة فتح باب المناقشة بشأن الموضوع إلى أن يأتى القانون الذى تعده لجنة الحوار والتى سوف ترسله بعد الانتهاء من الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء على أن يتم دمج المشروعين معا.
ومن مقتطفات مشروع القانون الذي تضمن 44 مادة ما تضمنه في المادة الأولى من أن مجلس النواب يتألف من 498 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين , ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة.
أما العامل فيقصد به من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
وتنص المادة الثانية على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
أما المادة الثالثة فتنص على أن الانتخابات التشريعية التالية لاقرار الدستور تكون بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردي ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمل والفلاحين ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر أو مرشحين من المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي المجلس ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وقوائم المستقلين المرتبطة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب أو ممثل القائمة متى تشكلت من مرشحين مستقلين.
وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من مجلس الشوري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس النيابية والمحلية .. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء أو المحافظين أو رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة.
وفي حالة تعيين عضو مجلس النواب في إحدى تلك الوظائف المشار إليها يخلو مكانه بمجلس النواب من تاريخ تعيينه ويحل محله آخر خلال 60 يوما من تاريخ خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد مكملة للعضوية السابقة.
وتنص المادة الخامسة على أنه يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا لأب مصري متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك وأن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل يوم الانتخاب وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل.
كما يشترط ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون وألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو سببب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 112 من الدستور.
ومع ذلك يجوز له الترشيح في حالتين الأولى انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية والثانية صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشوري أو صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار من المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.