عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب التشريعية بمجلس الشورى يناقشون مشروع قانون مجلس النواب
نشر في أخبار مصر يوم 02 - 01 - 2013

ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون مقدم من النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة الأربعاء لتعديل قانون مجلس النواب مع التأكيد على ضرورة فتح باب المناقشة بشأن الموضوع إلى أن يأتى القانون الذى تعده لجنة الحوار والتى سوف ترسله بعد الانتهاء من الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء على أن يتم دمج المشروعين معا.
ومن مقتطفات مشروع القانون الذي تضمن 44 مادة ما تضمنه في المادة الأولى من أن مجلس النواب يتألف من 498 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين , ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة.
أما العامل فيقصد به من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
وتنص المادة الثانية على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
أما المادة الثالثة فتنص على أن الانتخابات التشريعية التالية لاقرار الدستور تكون بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردي ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمل والفلاحين ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر أو مرشحين من المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي المجلس ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وقوائم المستقلين المرتبطة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب أو ممثل القائمة متى تشكلت من مرشحين مستقلين.
وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من مجلس الشوري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس النيابية والمحلية .. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء أو المحافظين أو رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة.
وفي حالة تعيين عضو مجلس النواب في إحدى تلك الوظائف المشار إليها يخلو مكانه بمجلس النواب من تاريخ تعيينه ويحل محله آخر خلال 60 يوما من تاريخ خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد مكملة للعضوية السابقة.
وتنص المادة الخامسة على أنه يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا لأب مصري متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك وأن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل يوم الانتخاب وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل.
كما يشترط ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون وألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو سببب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 112 من الدستور.
ومع ذلك يجوز له الترشيح في حالتين الأولى انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية والثانية صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشوري أو صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار من المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.