بدأ مجلس الشوري عبر لجنته التشريعية مناقشة قانون الانتخابات الجديد ،وقدم طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة مشروع قانون جديد للانتخابات. ويتضمن 44 مادة وتنص المادة الاولى على أن مجلس النواب يتألف من 498 عضو يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر ويكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ،ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات ويكون مقيما في الريف ويشترط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا اكثر من 10 افدنة ،ويقصد بالعامل من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله لدي الغير مقابل اجر او مرتب ،وتنص المادة الثانية علي ان مدة مجلس النواب 5 سنوات ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة علي انتهاء مدته ،وتنص المادة الثالثة من القانون علي ان الانتخابات التشريعية التالية لاقرار الدستور تكون بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردي ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كلا منهما ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ،وتقسم جمهورية مصر العربية الي 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم ،كما تقسم الجمهورية الي 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الاقل من العمل والفلاحين ،ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد او اكثر او مرشحين من المستقلين غير المنتمين للاحزاب السياسية ،ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي اساسها ،فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي المجلس ،ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب او الاحزاب ذات الصلة وقوائم المستقلين المرتبطة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب او ممثل القائمة متي تشكلت من مرشحين مستقلين ،وتنص المادة 4 علي انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي من مجلس الشوري او المجلس الاقتصادي والاجتماعي او المجالس النيابية والمحلية ،كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء او المحافظين او رئاسة الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة ،وفي حالة تعيين عضو مجلس النواب في احدي تلك الوظائف المشار اليها يخلو مكانه بمجلس النواب من تاريخ تعيينه ويحل محله اخر خلال 60 يوما من تاريخ خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد مكملة للعضوية السابقة ،،وتنص المادة الخامسة علي انه يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا لاب مصري متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك ،وان يكون بالغا من العمر خمس وعشرين عاما علي الاقل يوم الانتخاب وان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي او ما يعادلها علي الاقل ،والا يكون قد تهرب ما أداء الخدمة العسكرية الالزامية طبقا للقانون ،والا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور ،والا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب او مجلس الشوري بسبب فقد الثقة او الاعتبار او سببب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 112 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح في حالتين وهما ،الاولي انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار اسقاط العضوية والثانية صدور قرار من مجلس النواب او من مجلس الشوري او صدور قرار من مجلس النواب او من مجلس الشوري بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب علي اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار من المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضاء المجلس بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلال قرار اسقاط العضوية. وتنص المادة 6 على انه على الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم أن يبدي رأيه باختيار احدي القوائم بأكملها دون اجراء اي تعديل فيها ،وتبطل الاصوات التي تنتخب أكثر من قائمة او مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة علي شرط أو اذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها له رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع اية اشارة او علامة تدل عليه ،ويجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت الذي يجري فيه التصويت علي القوائم وذلك في طباقة مستقلة وتبطل الاصوات المعلقة علي شرط او التي تنتخب أكثر أو اقل من العدد المطلوب ،انتخابه او اذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او وقع عليها أو وضع اشارة او علامة تدل عليه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة يعرض في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات , كشفان يخصص اولهما لمرشحي القوائم ويخصص التالي لمرشحي الانتخابات الفردي ويتضمن الكشفان اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الاول القائمة التي يتنمى اليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة ايام التالية ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك إن يطلب من لجنة للفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة العاشرة وادراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أي من المرشحين او على اثبات صفة غير صحيحة إمام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب او ممثل لقائمة المستقلين تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية إن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم. مادة 7 تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص احدهما للمرشحين بالنظام الفردى ويخصص الثانى لمرشحى القوائم وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمهما الاجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها مادة 8 تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وعداد كشوف المرشحين ،لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء لالأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجن العليا للانتخابات مادة ( 10 ) تفصل في الاعتراضات المشار اليها في المادة التاسعة لجنة او أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الاعلى وذلك خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح ويتولى الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وتعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار اليها في المادة السابقة من عملها كشفين نهائيين يتضمن احدهما اسماء المرشحين بالنظام الفردي ويتضمن الاخر اسماء مرشحي القوائم على إن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه إن وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح او قائمة وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الاقصى الذي لايجوز تجاوزه في الانفاق على تلك الدعاية والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ينشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ويامر المحافظ المختص بازالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لاي من احكام القواعد المشار اليها على نفقة المخالف ويعاقب كل من يخالف احكام البند ( 6 ) من القواعد المشار اليها في هذه المادة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من اموال ويعاقب كل من خالف ايا من القواعد الاخرى المشار اليها بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مادة ( 13 ) لايجوز لاحد إن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية فاذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد في ترشيحه فيها اولا كما لايجوز إن يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية او ايه دائرة اخرى فاذا ما جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي وفي هذه الحالة يكون للاحزاب إن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح مادة ( 14 ) لكل مرشح إن يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل ويثبت التنازل إمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة اذا كان قيد في هذا الكشف ويجوز التعديل في مرشجي القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي او التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية مادة ( 15 ) لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية إن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 من هذا القانون مادة ( 16 ) في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب فاذا كان المرشحات الحاصلان على اغلبية اصوات من غير العمال والفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منها على اكبر عدد من الاصوات واعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الاصوات فاذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا لمرشح واحد اعلن انتخابة واعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات بعده ومع ذلك اذا كان من اعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين اعيد الانتخاب بين الحاصلين على اعلى الاصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما واذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى لاي من المرشحين في الدائرة اعيد الانتخابا بين الاربعة الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات على بشرط إن يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين. وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عنم طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها مجوع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مادة 17 اذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة الاعتراض على ترشحه التزم الحزب أو ممثل القائمة بترشيح أخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكتمل العدد المقرر وللهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين اعادة ترتيب مرشحى القائمة فى خلال أسبوع من تاريخ استكمال القائمة ومراعاة حكم المادة الثانية والخامسة من القانون. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والعاشرة على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ترشحه. واذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها تجرى الانتخابابت فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر ، بعد اعادة الهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترتيب مرشحى قائمته وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فاذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها ، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة. مادة 18 اذا لم يرشح فى دائرة انتخابية مخصصة للأنتخاب بالنظان الفردى سوى شخصين احدهما على الأقل من العمال والفلاحين ، اجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخاب من يحصل عليه منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة. واذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه اذا حصل على النسبة المقررة فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى وذلك دون اخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين اذا كان من أعلن فوزه من غيرهم واذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح اذا حصل على النسبة المشار اليها ، وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل على الأغلبية المطلقة ، فاذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد النتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات. واذا لم تقدم فى الدائرة الامنخابية للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة استيفاء النسبة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة عشرة فاذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. مادة 19 اذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بثلاثة أشهر يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه ما لم يكن من خلال مكانه منتخبا بنظام القوائم فاذا كان من هؤلاء وكان قد تبقى مرشحا أو أكثر بذات القائمة لم يعلن عن انتخابه حل محل من خلا مكانه المرشح الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة بالنسبة للتشكيل التالى على الدستور واذا خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله، وفى جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه. مادة 20 تقوم اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين فى مقارها وتثبت اجمالى ما حصل عليه كل مرشح فى محضر يوقعه رئيس اللجنة ويسلم صورة منه لوكلاء المرشحين ثم تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين واثبات اجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس ، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم باعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة والتى حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ، ثم ترسل المحضر المشار اليه بالفقرة الأولى إلى اللجنة العليا للانتخابات ، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة ، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب ، وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية. مادة 21 بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذى اودعة خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا علية وفق المواد التاسعة والتاسعة مكررا "1" والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون. المادة 22 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للا نتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ ورودة اليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم. المادة 23 لا يجوز لعضو مجلس النواب فى اثناء مدة العضوية بالذات او بالواسطة ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة ولا ان يقايضها علية ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة. ويتعين على العضو تقديم اقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام يعرض على مجلسة. واذا تلقى العضو هدايا نقدية او عينية بسبب العضوية او بمناسبتها تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة. المادة 24 يؤدى العضو امام مجلسة قبل ان يباشر عملة اليمين الاتية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وا ن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية. المادة 25 يتفرغعضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ لة بوظيفتة او عملة ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس النواي من اعضاء مجلس الشورى او المجالس المحلية متخليا مؤقتا عن عضويتة الاخرى او وظيفتة او عملة بمجرد تولية عملة فى المجلس. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويتة الاخرى او وظيفتة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويتة بمجلس النواب اذا لم يبد رغبتة فى الاحتفاظ بعضويتة الاخرى او وظيفتة او عملة والى ان يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس النواب. المادة 26 اذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابة من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام او الخاص يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لة بوظيفتة او عملة . وتحتسب مدة عضويتة فى المعاش او المكافاة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذة الحالة ان يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفتة وعملة الاصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويتة. ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويتة بمجلس النواب ان تقرر لى اية معاملة او ميزة خاصة فى وظيفتة او عملة الاصلى. المادة 27 لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفتة او عملة الاصلية. وتجب ترقيتة بالاقدمية عند حلول دورة فيها او اذا رقى بالاختيار من يلية فى الاقدمية. كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام بسبب اعمال وظيفتة او عملة او انهاء خدمتة بغير الطريق التاديبى الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التى تقررها لائحتة الداخلية. المادة 28 يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويتةالى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابة او التى يكون قد رقى اليها او الى اية وظيفة مماثلة لها. المادة 29 لا يجوز ان يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة او القطاع العام وما فى حكمها او الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويتة ويبطل اى تعيين على خلاف ذلك الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائى او بناء على قانون. مادة "30"يتقاضى عضو مجلس النواب مكافاة شهرية مقدارها الف جنيه ,تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين .ولايجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب . مادة 31":يستخرج لكل عضو من اعضاء المجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهوريه مصر العربيه او احدى وسائل المواصلات العامه الاخرى او الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابيه الى القاهرة . وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التى يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم وتسرى على اية مبالغ قد تدفع الى الاعضاء على هذا الوجه .الاحكام المبينه بالمادة السابقه فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب . مادة "32"يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافاة مساويه لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء . مادة "33" يمتنع على رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه رئيسا ,.مزوالة مهنة تجاريه او غير تجاريه او اية وظيفه عامه او خاصة . واذا كان من العاملين فى الدوله او فى القطاع العام ,طبق فى حقه حكم المادة 26 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلى . مادة 34 "يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكاله ,ويطبق فى شانه حكم المادة 26 اذا كان من العاملين فى الدوله او القطاع العام ,اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه احكامه . ولايجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته او عمله الاصلى من بدلات . مادة "35"يجوز للمجلس وفق لائحته الداخليه ان يقرر تفرغ روساء اللجان الاصليه للمجلس وفى هذة الحاله يطبق فى شانه حكم المادة 26 اذا كان من العاملين فى الدوله او القطاع العام اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة . مادة 36"لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة الرقم القومى او جواز سفر سارى الصلاحيه وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى انتخاب اعضاء مجلس النواب . ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغي فى ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصليه مصر فى الدولع التى يقيم بها .سواء باليد او البريد الالكترونى وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدوله وموطنه الانتخابى وهو محل اقامته داخل مصر.