قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    لا يحدث إلا في سوريا، مسن يسأل مسلحا عن بائع "الخمور" وسط القصف بحلب (فيديو)    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    نيويورك تايمز عن ترامب: القرار بشأن تايوان متروك للرئيس الصيني    «نيويورك تايمز»: ترامب لا يعتزم العفو عن مادورو    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    يلا شوت بث مباشر المغرب والكاميرون اليوم في قمة ربع النهائي الإفريقي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    عبد الحليم على: بنتايج فقط من أجانب الزمالك يستحق البقاء وهذه مشكلة بيزيرا    مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    رضوى الشربيني تفجر مفاجأة عن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
نشر في المشهد يوم 20 - 07 - 2011

صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة اليوم علي مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضوالمجلس الاعلي للقوات المسلحة - نص المرسوم في مؤتمر صحفي
بتاريخ 20 يوليو2011
وفيما يلي نص المرسوم:-
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الإعلانالدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن ، مجلس الشعب وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولى " فقرة أولى " والثالثة ، والخامسة بندى " 2" و" 3 " والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة ، والخامسة عشر ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة والتاسعة عشر والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن ملجس الشعب النصوص الأتية:
المادة الأولى " فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من 504 اعضاء يختارون بطريق الإنتخابات المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة الثالثة:
يكون إنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب ، بنظام الإنتخاب الفردى والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى.
وقسم جههورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الإنتخاب الفردى ودوائر من الدوائرالمخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم علىالأقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غيرهؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد وأكثر ويشترط لإستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم إنتخايهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا " و " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمزموحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
مادة الخامسة بندى "2" ، "3"
2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.
المادة السادسة:
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى،من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى
القائمة.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح،من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة " أ " وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم ، ويخصص الثانى لمرشحى الإنتخاب الفردى ، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.. ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر من قانون مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غيرصحيحة أمام أسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه أسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
المادة العاشرة: -
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقدره مائتان جنيه،
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة الثالثة عشرة:-
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة إنتخاب المحافظة قبل يوم الإنتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف
المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل. وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الإنتخاب على باب مقر الدائرة الإنتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشرة:-
في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلات على
أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين
حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب
الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه، وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما. وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات
الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها قوائم الأحزاب، التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة. ولا يمثل بالمجلس أو الائتلاف الحزبي، الذي لا تحصل قوائمه على نصف في المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.
المادة السابعة عشرة:-
إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من
يحصل منهما على 2 في المائة من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن إنتخابه إذا حصل على النسبة
المقررة فى الفقرة السابقة ، ويجرى إنتخاب تكميلى لإختيار العضو الثانى وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين ،أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجرى الإنتخاب لإختيار
العضو الثانى من بين الباقين ، ويعلن إنتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة ، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الإنتخاب بين الحاصلين على أعلى
الأصوات.وإذا لم تقدم فى الدائرة الإنتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن إنتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة إستيفاء النسبة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة ، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى إنتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة الثامنة عشرة:-
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه، ما لم يكن من خلا مكانه
منتخبا بنظام القوائم، فإن كان من هؤلاء، وكان قد تبقى مرشحا أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه، حل محل من خلال مكانه المرشح الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرعلى حده. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
وفى جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة التاسعة عشرة:-
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طلب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانه المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه وفق المواد التاسعة والتاسعة
مكرر (1) والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة العشرون:-
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون ، مصحوبة ببيان أدلتها ، إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


المادة الثانية:-
يضاف إلى القانون رقم 28 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام الخامسة مكررا، والتاسعة مكررا، والتاسعة مكررا، (أ) التاسعة مكررا (ب) والسادسة عشر
نصوصها الآتية.
المادة الخامسة مكررا
على الناخب، في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو
مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سملها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة
تدل عليه.ويجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجرى فيه التصويت على القوائم، وذلك في بطاقة مستقلة. وتبطل الأصوات المعلقة على شرط أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أية إشارة وعلامة تدل عليه.
المادة التاسعة مكررا:
تفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة لجنة أو أكثر تشكل بقرارمن اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
المادة التاسعة مكررا (أ(:
تعد لجنة الانتخابات في المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشارإليها في المادة السابقة، من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين
بالنظام الفردى ويتضمن الأخر أسماء مرشحى القوائم ، على أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه، إن وجد والرمز الإنتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة. وتنشر اللجنة العليا للإنتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الإنتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة التاسعة مكررا (ب):
يكون الطعن على القرار الصادر من لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة مكررا أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام السبعة التالية
لإعلان كشوف المرشحين، وتفصل المحكمة في الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر.ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عندالطعن على الحكم.
المادة الساعة عشرة
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما، على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة
التاسعة مكررا الأعتراض على ترشيحه، التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، وللحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم
المادة الثالثة من هذا القانون. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكررا، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه. وإذا خلال مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحي قائمته وفقا
لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها، استكمل العدد المطلوب بإنتخابات
تكميلية عن طريق القوائم الحزبية على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه في القائمة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.