عميد طب قصر العيني يتفقد امتحانات البكالوريوس بالكلية (صور)    مدبولي: زخم غير مسبوق في المشروعات القومية، والجمهورية الجديدة تتحول إلى واقع ملموس    التضامن تطلق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    753 فرصة عمل فى مجال الأمن بمرتبات تصل ل9500 جنيه.. التفاصيل    أزمة مياه أم ضعف كفاءة الصرف الزراعي؟!    سعر الجنيه الاسترلينى يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومي للجينات يستقبل وفد صيني لتعزيز التعاون البحثي    محافظ القليوبية يُهدى ماكينات خياطة ل15 متدربة من أوائل خريجات دورات مهنة الخياطة    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعزيان وزير التموين في وفاة والدته    وزير الأوقاف ينعى والدة وزير التموين والتجارة الداخلية    ترحيب سودانى بالجهود الأمريكية لإحلال السلام العادل والمنصف فى السودان    ولي عهد السعودية يشكر ترامب ويؤكد على متانة العلاقات مع أمريكا    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    نادي جديد يدخل حلبة سباق ضم رودريجو    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم FIFA 2026    كونسيساو في مهمة جديدة مع الاتحاد.. والنصر يطارد الانتصار التاسع أمام الخليج    طارق السيد: ما يتعرض له حسام حسن يشبه أجواء المنتخب مع «المعلم»    السجن 3 سنوات لسائق توك توك بتهمة قتل طفل بالخطأ في الشرابية    وزارة التضامن تحسم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات فى هذا الموعد    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    اكتشاف 225 تمثالا من الأوشابتي للملك شوشنق الثالث بمنطقة صان الحجر الأثرية    بالصور.. احتفاء كبير برواية شغف ومشروع رشا عدلي الروائي في ندوة دار الشروق بوسط البلد    كشف أثري بالشرقية.. 225 تمثالا من الأوشابتي الخاصة بالملك شوشنق الثالث    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أكلة الترند، طريقة عمل دونر الكباب في المنزل على الطريقة التركية    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-11-2025    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
نشر في المشهد يوم 20 - 07 - 2011

صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة اليوم علي مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضوالمجلس الاعلي للقوات المسلحة - نص المرسوم في مؤتمر صحفي
بتاريخ 20 يوليو2011
وفيما يلي نص المرسوم:-
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الإعلانالدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن ، مجلس الشعب وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولى " فقرة أولى " والثالثة ، والخامسة بندى " 2" و" 3 " والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة ، والخامسة عشر ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة والتاسعة عشر والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن ملجس الشعب النصوص الأتية:
المادة الأولى " فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من 504 اعضاء يختارون بطريق الإنتخابات المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة الثالثة:
يكون إنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب ، بنظام الإنتخاب الفردى والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى.
وقسم جههورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الإنتخاب الفردى ودوائر من الدوائرالمخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم علىالأقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غيرهؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد وأكثر ويشترط لإستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم إنتخايهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا " و " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمزموحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
مادة الخامسة بندى "2" ، "3"
2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.
المادة السادسة:
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى،من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى
القائمة.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح،من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة " أ " وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم ، ويخصص الثانى لمرشحى الإنتخاب الفردى ، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.. ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر من قانون مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غيرصحيحة أمام أسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه أسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
المادة العاشرة: -
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقدره مائتان جنيه،
ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة الثالثة عشرة:-
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة إنتخاب المحافظة قبل يوم الإنتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف
المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل. وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الإنتخاب على باب مقر الدائرة الإنتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشرة:-
في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلات على
أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين
حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب
الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه، وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما. وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات
الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها قوائم الأحزاب، التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة. ولا يمثل بالمجلس أو الائتلاف الحزبي، الذي لا تحصل قوائمه على نصف في المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.
المادة السابعة عشرة:-
إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من
يحصل منهما على 2 في المائة من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن إنتخابه إذا حصل على النسبة
المقررة فى الفقرة السابقة ، ويجرى إنتخاب تكميلى لإختيار العضو الثانى وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين ،أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجرى الإنتخاب لإختيار
العضو الثانى من بين الباقين ، ويعلن إنتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة ، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الإنتخاب بين الحاصلين على أعلى
الأصوات.وإذا لم تقدم فى الدائرة الإنتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن إنتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة إستيفاء النسبة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة ، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى إنتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة الثامنة عشرة:-
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه، ما لم يكن من خلا مكانه
منتخبا بنظام القوائم، فإن كان من هؤلاء، وكان قد تبقى مرشحا أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه، حل محل من خلال مكانه المرشح الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرعلى حده. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
وفى جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة التاسعة عشرة:-
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طلب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانه المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه وفق المواد التاسعة والتاسعة
مكرر (1) والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة العشرون:-
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون ، مصحوبة ببيان أدلتها ، إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


المادة الثانية:-
يضاف إلى القانون رقم 28 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام الخامسة مكررا، والتاسعة مكررا، والتاسعة مكررا، (أ) التاسعة مكررا (ب) والسادسة عشر
نصوصها الآتية.
المادة الخامسة مكررا
على الناخب، في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو
مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سملها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة
تدل عليه.ويجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجرى فيه التصويت على القوائم، وذلك في بطاقة مستقلة. وتبطل الأصوات المعلقة على شرط أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أية إشارة وعلامة تدل عليه.
المادة التاسعة مكررا:
تفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة لجنة أو أكثر تشكل بقرارمن اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
المادة التاسعة مكررا (أ(:
تعد لجنة الانتخابات في المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشارإليها في المادة السابقة، من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين
بالنظام الفردى ويتضمن الأخر أسماء مرشحى القوائم ، على أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه، إن وجد والرمز الإنتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة. وتنشر اللجنة العليا للإنتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الإنتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة التاسعة مكررا (ب):
يكون الطعن على القرار الصادر من لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة مكررا أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام السبعة التالية
لإعلان كشوف المرشحين، وتفصل المحكمة في الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر.ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عندالطعن على الحكم.
المادة الساعة عشرة
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما، على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة
التاسعة مكررا الأعتراض على ترشيحه، التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، وللحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم
المادة الثالثة من هذا القانون. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكررا، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه. وإذا خلال مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحي قائمته وفقا
لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها، استكمل العدد المطلوب بإنتخابات
تكميلية عن طريق القوائم الحزبية على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه في القائمة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.