قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء حجز الإستشكال الذي تقدم به جمال عبد الرحيم والذي يطالب فيه بإلزام الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإعادته إلى رئاسة تحرير جريدة الجمهورية للحكم فيه بجلسة اليوم والسماح بالإطلاع خلال ساعة واحدة فقط . كان جمال عبد الرحيم قد أقام استشكال لإلزام فهمي بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإعادته إلى منصب رئاسة تحرير جريدة الجمهورية حيث أكد أن مجلس الشورى رفض تنفيذ هذا الحكم دون إبداء أية اسباب ، وبجلسة اليوم حضر عبد الرحيم وعدد من صحفيي جريدة الجمهورية المتضامنين معه وطالب بإلزام الشورى بتنفيذ الحكم . يذكر أن المحكمة قد أصدرت حكمها وأكدت فيه أن القرار الصادر بوقف عبد الرحيم من العمل قد صدر من رئيس مجلس الشورى بصفته وهو ما يجعل القرار مخالفا لصحيح حكم القانون كونه قد صدر ممن لا يملك السلطة لإصداره ومخالفا للضمانات التي أقرها النظام القانوني الذي أكد على حرية الصحافة .. مؤكدة أن قرار إيقاف جمال عبدالرحيم عن عمله أهدر الضمانات التي قررها القانون في شأن حرية الرأي والتعبير. وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم سلطة الصحافة قد أحاط تأديب الصحفيين بسياج من الضمانات, في مقدمتها قصر ولاية تأديب الصحفيين على نقابة الصحفيين نفسها ودون سواها, محددا الآليات والطرق الذي ينبغي أن تسلكه إذا ما ارتأت أن هناك ما يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على نحو يستلزم المساءلة وانزال العقاب. وأشارت المحكمة أن المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة نصت على أن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها, كما تنص المادة 19 على أن يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي, وأن ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته, كما ذكرت المادة 6 من القانون ذاته أن الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون. وأكدت المحكمة أن الخبر المتسبب في الأزمة الذي نشرته جريدة الجمهورية والمتعلق باتخاذ إجراءات قضائية حيال البلاغات التي قدمت ضد المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان والذي تبين أنه يخالف الحقيقةيدخل في نطاق اختصاص لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة والمتضمنة أن يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة أليها فإذا ارتأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك. وشددت المحكمة إلى أن نقابة الصحفيين وحدها هي الجهة المنوط بها لتأديب الصحفيين عن ما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية وهي صاحبة الولاية العامة في ذلك وحدها دون غيرها.