يناقش البرلمان في جلسته العامة الأحد 14 فبراير مشروع قانون اللائحة الداخلية بعد أن وقع أعضاء اللجنة المشكّلة من قِبل المجلس برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على الصياغة النهائية لها. وتقع اللائحة الجديدة في 440 مادة، تشمل المواد المستحدثة ما يتعلق برفع الحصانة، وقواعد حل المجلس، ومكافآت النواب. وجاء في التعديلات أن رفع الحصانة من اختصاص النائب العام أو المدعى العام العسكري، على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب شروط شكلية، على رأسها أن يكون مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، ويكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال. كما ينبغى أن يبين الطلب الواقعة القضائية المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأوراق القضية ومستنداتها. وتتضمن الشروط تحديد الإجراءات المتخذة في القضية المطلوب رفع الحصانة بناء عليها، ويحدد ما إذا كان الطلب مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، على الراغب في إقامتها أن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا بصورة من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط. كما أقرت اللجنة أن رئيس اللجنة التشريعية هو وئيس لجنة القيم بدون انتخاب، كما أكدت اللائحة أن رئيس مجلس النواب يسبق رئيس الوزراء بروتوكوليا وتوافقت على تقليل نسبة الزيادة السنوية على مكافأة الأعضاء والبالغ قيمتها 15 ألف جنيه، لتصبح 7٪ بدلا من 10٪ مؤكدة أن الهدف من تقليل نسبة الزيادة هو التوافق مع الزيادة المقررة للعاملين بالدولة. وفيما يتعلق بحل المجلس في حالات الطوارئ تم الاتفاق على أن تظل كما هي في الدستور، الذي ينص على أنه لا يجوز حله أثناء إعلان حالة الطوارئ. وقررت لجنة إعداد اللائحة حذف المادة 257 المتعلقة بعودة أعضاء المجلس من ذوى الوظائف بالجهات الرقابية والهيئات المستقلة، إلى عملهم عقب انتهاء عضويتهم بالبرلمان، والذي كان منصوصا عليه من قبل. ووفقا لمصادر باللجنة فإن الهدف من حذف تلك المادة، هو تحقيق المساواة بين أعضاء مجلس النواب من ذوى الوظائف الرقابية مثل ضباط الشرطة والذين تقدموا باستقالاتهم ولم يحالفهم الحظ في النجاح ولم يعودوا لعملهم. وأشارت المصادر إلى أن جهة العمل صاحبة الحق في قرار عودتهم للعمل، وكانت بين المواد المستحدثة في مشروع اللائحة الجديدة جهاز متخصص لتدريب النواب والعاملين لتحقيق السيادة الوطنية، وتخصيص فصل كامل له جاء على النحو التالي: المادة 421: «ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى معهد التدريب البرلمانى يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلى بالمعهد». وتنص المادة 422 وهى أيضا مستحدثة، على أن يتولى المعهد وفقًا لخطة ثانوية المهام الآتية: – تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها. – تأهيل وتدريب موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وإعداد وتأهيل طائفة المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب في أداء مهامهم. – التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة في هذا الخصوص. وتقضى المادة 423 بأن يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعى ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه ويكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب ويضم عددًا كافيا من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الأمين العام. ووفقا للمادة 424 فإن المعهد يخصص له من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة. وجاء في المادة 425 أنه يصدر المعهد مجلة دورية تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة، فيما تؤكد المادة 426، على أن تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، وتحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ القرارات، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.