انتهت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب, أمس, من الصياغة النهائية لمواد اللائحة البالغة440 مادة, بدلا من419 مادة في اللائحة السابقة, بعد استحداث عدد من المواد المرتبطة بأحكام الدستور. وقال النائب بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة, إن مشروع اللائحة سيرسل إلي النواب خلال اليومين المقبلين, علي أن تعد اللجنة تقريرا لعرضه علي المجلس, ومناقشته خلال جلسات الأسبوع المقبل بالكامل. وأضاف أبو شقة في تصريحات عقب الاجتماع أن اللجنة أقرت اختيار رئيس اللجنة التشريعية رئيسا للجنة القيم بدون انتخاب, علي أن يقتصر الانتخاب علي وكيلي اللجنة, ومقررها العام, بخلاف النص السابق بانتخاب رئيس اللجنة, التي تنظر فيما ينسب إلي الأعضاء من مخالفات. وأوضح أبو شقة, أن اللجنة أنهت حالة الجدل بشأن جهة طلب رفع الحصانة عن النواب, وقصرها علي النائب العام أو المدعي العام العسكري, بدلا من المقترح السابق بمنحه إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي, مع وضع بعض الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة, مشيرا إلي أن اللجنة التزمت بنص المادة154 من الدستور, الخاصة بعدم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. وفيما يتعلق بالمواد المستحدثة, أقرت اللجنة النص علي إنشاء جهاز متخصص لتدريب النواب, والعاملين بالمجلس التشريعي, بهدف تحقيق السيادة الوطنية, وعدم تدريب النواب خارج البلاد, واستحدثت أيضا وحدة بالأمانة العامة, بهدف تفسير جميع المسائل التي يستفسر عنها النائب, مثل فصل الإدارة عن الملكية, وتعارض المصالح, والاحتفاظ بالوظائف, شأن المعمول به في معظم برلمانات العالم. وحصلت الأهرام المسائي علي نص المواد المستحدثة الخاصة بإنشاء معهد التدريب البرلماني وهي: المادة421 ينشأ بمجلس النواب معهد يسمي معهد التدريب البرلماني, يهدف إلي المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه, والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية, ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية في الدول الأخري, وتبادل الخبرات البرلمانية معها, ويكون مقره مجلس النواب, ويشار إليه فيما يلي بالمعهد. المادة422 ويتولي المعهد وفقا لخطة ثانوية: تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية,والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها, وتأهيل وتدريب موظفي الأمانة العامة فنيا وإداريا, وإعداد وتأهيل طائفة المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب في أداء مهامهم, والتعاون مع البرلمانات في الدول الأخري والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية, طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة في هذا الخصوص. أما المادة423: فتنص علي أن يتولي إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس, وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس, لمدة فصل تشريعي ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. ويكون للمعهد جهاز تنفيذي يشرف عليه أمين عام مجلس النواب, ويشمل عددا كافيا من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب, وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء علي عرض الأمين العام. ونصت المادة424: علي أن تخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه, ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة. وتضمنت المادة425: أن يصدر المعهد مجلة دورية تعني بنشر الثقافة البرلمانية, والدراسات والأبحاث ذات الصلة. وتكون للمعهد لائحة خاصة وفقا لنص المادة426 يعدها مجلس الإدارة, ويقرها رئيس المجلس, تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته, وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.