الاخبار قال المستشار بهاء الدين "الاخبار" ابو شقة رئيس اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب إن اللجنة استحدثت موادا في مسودة مشروع اللائحة خاصة بإنشاء معهد متخصص لتدريب النواب والعاملين بالمجلس، بهدف الارتقاء بمهاراتهم وترسيخ التقاليد البرلمانية. الاخبار وأضاف أبو شقه - في "الاخبار" تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنه استحدثت ست مواد خاصه بمعهد التدريب البرلماني، وذلك من بين المواد المستحدثه في مسوده مشروع اللائحه، مشيرا إلى أن إجمالي عدد مواد المسوده يبلغ 440 ماده بعد أن كانت 419 في اللائحه القديمه، بحسب وكاله "أ ش أ". الاخبار وتابع ان "الاخبار" المادة 421 من مسودة مشروع اللائحة (مستحدثة) تنص على " ينشا بمجلس النواب معهد يسمى معهد التدريب البرلماني يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب اعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق اطر التعاون مع البرلمانات المصرية في الدول الاخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلي بالمعهد". الاخبار كما تنص الماده 422 "الاخبار" (مستحدثه) على أن يتولى المعهد وفقا لخطه ثانويه المهام الآتيه: - تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعيه والرقابيه، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها. الاخبار - تاهيل "الاخبار" وتدريب موظفي الامانة العامة فنياً وإدارياً، وإعداد وتاهيل طائفة المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تاهيل علمي ومعاونة النواب في اداء مهامهم. الاخبار - التعاون مع البرلمانات "الاخبار" في الدول الاخرى والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة في هذا الخصوص. الاخبار كما تنص المادة "الاخبار" 423 على ان يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين واربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعي، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لاهدافه، ويكون للمعهد جهاز تنفيذا يشرف عليه امين عام مجلس النواب ويشمل عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالامانة العامة لمجلس النواب وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والاكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الامين العام. الاخبار وذكر ابو شقة ان "الاخبار" المادة 424 تنص على ان يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق اهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة، بينما تنص المادة 425 على ان يصدر المعهد مجلة دورية تعني بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والابحاث ذات الصلة، في حين تنص المادة 426 على ان تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفيه اتخاذ قرارته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.