قال المحامى بالنقض والادارية العليا عاطف عبد الرحمن ان سريان التقادم على جريمة التربح واستغلال المال العام من موظف عام تبدأ بزوال صفته الوظيفية عنه والتى كانت تحجب الادلة على ارتكابه الجريمة كما عطلت المدعين فى اقامة دعوى قضائية ضده بالتربح واكد المحامى عاطف عبد الرحمن فى فقرة مستشارك القانونى ببرنامج صباح الخير يا مصر ان القانون الذى ارتكز عليه المستشار احمد رفعت فى اسقاط تهمة التربح بانقضاء المدة عن الرئيس السابق حسنى مبارك وهى المادة الخامسة عشر من قانون الاجراءات القانوية الفقرة الثالثة تنص على ان كلمة الموظف العام تنطبق على كل القائمين باعباء السلطة العامة وليس الموظفين الصغار فقط وهو ما يؤكد ان التقادم يحسب من وقت تنحى مبارك فقط وليس قبل ذلك . واشار الى وجود تحفظ على التهم الموجهة للرئيس السابق ولكن لايجوز اعادة التهم بعد الحكم بصددها لانه لايحاكم المتهم على نفس التهمة مرتين ويعتبر الحكم الذى صدر حكما نهائيا ولكن ليس باتا لانه سيتم النقض عليه امام محكمة النقض التى ستحاكم الحكم من الناحية القانونية ولن تعيد محاكمة المتهمين ويمكن ان تأمر بعرضه على دائرة حكم جديدة . وحول العفو الصحى على المتهم اكد المحامى عاطف عبد الرحمن ان نص المادة 486 من قانون الاجراءات القانونية والمادة 30 من قانون تنظيم السجون تنصان على ان المحكوم عليه بالسجن او الحبس اذا تعرض للخطر الصحى من جراء الحبس من حقه التظلم للنائب العام والذى يأمر بتشكيل لجنة طبية لفحص المتهم تتكون من رئيس المجلس الطبى بالسجن وكبير الاطباء الشرعيين لفحص المتهم ورفع تقريرها له ويمكن فى حالة عدم توفر اجراءات الاسعاف السريع او الرعاية الازمة له فى السجن نقله لمستشفى خارج السجن اما اذا توفر ذلك فى السجن فيرفض النائب العام ذلك وحول جريمة تصدير الغاز لاسرائيل والمتهم فيها رجل الاعمال الهارب حسين سالم قال انها من الجرائم المستمرة وليست من الجرائم المؤقتة لانها استمرت مدة زمنية طويلة وتقادمها لايتم احتسابه الا من توقيت وقف تصدير الغاز لاسرائيل وهو لايزيد عن شهرين بعد قرار الحكومة المصرية بوقفه . وردا على سؤال حول حق رئيس الجمهورية فى اصدار عفو عن متهم ما قال ان ذلك كان بنص الدستور المتوقف العمل به ولايعرف النص الجديد فى صلاحيات رئيس الجمهورية واكد ان النص القديم كان يعطى رئيس الدولة اصدار قانون بالعفو وليس قرار وهو عفو من العقوبة مما يعنى اسقاط الجريمة عن المتهم واكد ان القانون الذى يصدره الرئيس يقتضى تصديق مجلس الشعب فى حالة اصداره .