محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    142 مقعدا، الحصر العددي يكشف فوز القائمة الوطنية بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    12 نوفمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    12 نوفمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    كامل الوزير: مصر وجنوب أفريقيا قادرتان على إقامة مشروعات صناعية تكاملية تخدم التجارة البينية    خسائر عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 وعيار 21 بالمصنعية بيعًا    وزير السياحة يعقد لقاءات إعلامية خلال زيارته للرياض    الزراعة تتابع عمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالمحافظات    دول ومنظمات تعزي تركيا بضحايا طائرة الشحن المنكوبة    أونتاريو الكندية تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول السبع    محافظ شمال سيناء: لن نتوقف عن إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة    شوبير يكشف موقف ديانج والشحات من التجديد للأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري بدور المجموعات    كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور ال32    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    كشف لغز حرائق قرية العقلة القبلية بكفر الشيخ.. المتهم «حدث» أشعل النيران في المنازل بسوء نية    نفاد جميع مواعيد حجز كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح التسجيل بمهرجان القاهرة السينمائي    «متحدث الوزراء»: الدولة لديها استراتيجية لتطوير المناطق السياحية    «الصحة العالمية» تعلن خلو مصر رسميًا من مرض «التراكوما» كمشكلة صحية عامة    عاشور يشهد احتفالية مرور خمس سنوات على تأسيس مركز مصري للأبحاث الطبية    وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام السعودية والدولية خلال زيارته الرسمية للعاصمة السعودية الرياض    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    الزمالك يكشف تطورات أزمة أرض النادي بأكتوبر    توجيه التربية المسرحية بشرق مدينة نصر يحصد المركز الأول في مسابقة إلقاء الشعر على مستوى القاهرة    العناية الإلهية تنقذ سكان عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية.. صور    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    «الداخلية» تقرر السماح ل 42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    المستوطنون المتطرفون يشنون هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    لا يحدث إلا فى مصر    موقف ثابت وتاريخى    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    الصحة: لقاح الأنفلونزا لا يسبب الإصابة بالعدوى وآمن تماما    "فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق" ندوة بدار الكتب اليوم    حمو بيكا يودع إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة: "يا وجع قلبي عليك يا أخويا"    مصر تعزى تركيا فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    زعمت أن أحدهم حاز طائرة لاسلكية .. أحكام قاسية على 9 معتقلين في قضية "اللجان الإعلامية للإخوان"    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء القانونيون‏:‏ التقادم‏..‏ ليس طوق نجاة لمبارك ونجليه

التقادم‏..‏ مبدأ قانوني أصيل يعرفه فقهاء القانون ودارسوه‏..‏ ولكن الشعب المصري لم ينتبه إليه إلا عندما اكتشف أنه طوق النجاة الذي تم إلقاؤه لمبارك ونجليه‏..‏ للخروج من دائرة العقاب علي جرائم إستغلال النفوذ‏. فالمحكمة فاجأت الجميع بإعمال هذا المبدأ لمرور عشر سنوات علي هذه الوقائع.. ولكن بالعودة إلي نصوص قانون الإجراءات الجنائية.. ولتفاصيل مبدأ التقادم.. وجدنا حماية من المشرع للمال العام وإستثناءات لتطبيق التقادم علي الموظف العام.
النص القانوني يؤكد بشكل واضح وصريح أن مبدأ التقادم لاينطبق علي جرائم مبارك ونجليه.. هذا ما أكده الدكتور أسامة قايد أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق بني سويف في حديثه عن المادة رقم(15) من قانون الإجراءات الجنائية التي تستثني جرائم التربح من الوظيفة العامة أو الاختلاس.. من تاريخ التقادم, الذي جعله القانون بالنسبة لهذه الجرائم يبدأ من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ويفسر د. أسامة بسبب إستثناء المشرع لهذه الجرائم لأنها جرائم يرتكب أغلبها في الخفاء, ويكون من العسير إكتشافها حال وجود الموظف أو المسئول علي رأس العمل, وبالعكس بعد خروجه من منصبه تبدأ تتكشف جرائم الفساد والتربح المالي, وبالتالي يسهل إثبات الجريمة علي مرتكبيها.
إعادة المحاكمة
إنقضاء الدعوي الجنائية تجاه حسني مبارك, وعلاء, وجمال, وحسين سالم, بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية في تهم إستغلال النفوذ والحصول علي فيلات بشرم الشيخ بأقل من أسعارها, حيث مر علي هذه الواقعة أكثر من عشر سنوات, هذا هو ما أنتهي إليه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة وهو ما يراه المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق محل نظر لأن هناك ما ينص علي عكس ذلك في الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد, من عدم سقوط الجرائم المتعلقة بالفساد بالتقادم, وكذلك الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي تشير أيضا لمنع السقوط بالتقادم, إضافة إلي ذلك يكمل المستشار الجمل هناك المادة(17) من الدستور المؤقت التي قضت بأن كل إعتداء علي الحريات أو الحقوق العامة للمواطنين التي يكفلها الدستور والقانون, جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وهو نفس النص الذي كان موجودا في الدستور المؤقت الصادر عام1971, كما أن هناك مبدأ قضت به أحكام محكمة النقض بشكل متواتر يقضي بأنه لاتسري مواعيد السقوط إذا كان هناك حائل قهري مادي أو معنوي علي سريان هذا التقادم ولاشك أن شغل مبارك منصب الرئيس كان مانعا معنويا قويا.
ولذا يؤكد المستشار الجمل أن الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه. عندما يحال إلي محكمة النقض فمن المتوقع أن يتم إلغاؤه وإعادة المحاكمة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتقادم إلي دائرة جنايات أخري.. ويمكن عندما تثبت جرائم التربح استغلال النفوذ متابعة إجراءات استرداد الأموال المهربة بالخارج وفقا للشرط الذي تستلزمه الاتفاقية الخاصة بمقاومة الفساد.
الظلام حمي الفساد
كابوس ليل مظلم أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود.. أسود. أسود إسوداد ليلة شتاء قارص.. هذه كانت جزءا من كلمات المستشار أحمد رفعت في مقدمته الممهدة للنطق بالحكم.. وهي كلمات يعتبرها المستشار الدكتور حسن عمر خبير القانون الدولي وحدها كافية لتعطيل مبدأ التقادم في جرائم إستغلال النفوذ والتربح.. إذ كيف يكون الفساد مستشريا بهذا الشكل, ويمكن لأحد أو لجهة أن تقيم دعوي علي مبارك أو نجليه؟ إذ يفترض أن مثل هذا الظلام والسواد الذي عبرت عنه المحكمة كان حاجبا لصوت الحق, وساترا يحمي كل أفعال الفساد..
ويضيف.. إعمال المحكمة لهذا المبدأ فيه تشجيع لكل موظف عام علي أن يفعل ما يشاء طيلة سنوات وظيفته ونفوذه.. وعندما ينتهي به النفوذ الوظيفي تكون قد انقضت دعاوي كثيرة ضده, ولا يكون من حق أحد محاسبته علي ما أخذه لنفسه بدون وجه حق.
وبصفة عامة يري المستشار حسن عمر أنه كان يتعين علي المحكمة عندما رأت تعدد الوقائع أن تلجأ لإعمال المادة(11) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي إنه: لمحكمة الجنايات إذا نظرت الدعوي وتبين لها وجود وقائع جديدة أو متهمين جدد أن تعيد الأوراق للنيابة العامة لاجراء التحقيق وكشف تلك الوقائع.. ثم تتنحي المحكمة عن نظر هذه الدعوي ويتم نظرها أمام دائرة أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.