محافظ المنوفية يحيل عددا من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة للنيابة العامة    الأمن يكشف غموض خطف طفل من القاهرة وظهوره فى الصعيد    كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات غذائية ولحوم وخضار بسوق اليوم الواحد بالجمالية    وزيرة التخطيط ونظيرتها بجنوب أفريقيا تؤكدان أهمية التوسع بمشروعات البنية التحتية بالقارة السمراء    السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية    تموين سوهاج: توريد 184 ألف طن قمح للصوامع والشون منذ بدء الموسم    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    تحذير دولي صارخ.. صحيفة إسبانية: الجوع يفتك بسكان غزة وسط شح الغذاء والماء    منتخب مصر يواجه أنجولا في بطولة أفريقيا لسيدات كرة السلة    محافظ أسوان يكلف معاونه ومسئولي الوحدات المحلية بمتابعة تجهيز 190 لجنة انتخابية    صحة بني سويف: قرية هلية مسقط رأس والدة ضحايا قرية دلجا بريئة من دماؤهم (خاص)    حالة الطقس في الكويت اليوم الأحد.. حرارة شديدة ورطوبة نسبية    كاظم الساهر ناعيا زياد الرحباني: خسارة لا تعوض للفن العربى    المخرجة عبير علي فى ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها    إطلاق حملة توعوية من المركز القومي للبحوث للتعريف بالأمراض الوراثية    البقاء أم الرحيل.. شوبير يكشف مطالب عبد المجيد من أجل الإستمرار مع الزمالك    الأحزاب فى اختبار الشعبية بالشارع    طلاب «المنح الدولية» مهددون بالطرد    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى 2025" .. اعرف مواعيد الاختبارات    «خلافات بين عائلتين».. تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره في مغاغة بالمنيا    تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف علي قائمة ب71 معهدا للشعبة التجارية بدائل للكليات    عمرو السولية لميركاتو: حققت مع الأهلي كل حاجة في 9 سنوات    موعد حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة و أسعار التذاكر    في ذكري وفاة رشدي أباظة .. دخوله التمثيل كان بسبب صداقته لأحمد رمزي وعمر الشريف    خوارزميات صناعة الأزمات!    بعد انتهاء معسكر تونس .. الأهلي يتجه إلى مطار قرطاج لبدء رحلة العودة للقاهرة    وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    ضبط 118709 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    وزير الثقافة: نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر    العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الخامس للشباب    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تحويلات المدارس الدولية IPS    شوبير: الزمالك يعلن عن 3 صفقات خلال ساعات.. وحسام عبد المجيد يغلق صفحة الرحيل    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأحد    عامل وراء حرق مطعم يعمل به لإخفاء جريمة سرقة    مدحت العدل يساند أنغام بعد أزمتها الصحية.. وصورة من ألمانيا تطمئن الجمهور    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة فى مصر    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير 11 مستشفى    نتيجة ارتفاع الحرارة.. الدفاع المدني يُكافح للسيطرة على حرائق في شرق الجزائر    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء القانونيون‏:‏ التقادم‏..‏ ليس طوق نجاة لمبارك ونجليه

التقادم‏..‏ مبدأ قانوني أصيل يعرفه فقهاء القانون ودارسوه‏..‏ ولكن الشعب المصري لم ينتبه إليه إلا عندما اكتشف أنه طوق النجاة الذي تم إلقاؤه لمبارك ونجليه‏..‏ للخروج من دائرة العقاب علي جرائم إستغلال النفوذ‏. فالمحكمة فاجأت الجميع بإعمال هذا المبدأ لمرور عشر سنوات علي هذه الوقائع.. ولكن بالعودة إلي نصوص قانون الإجراءات الجنائية.. ولتفاصيل مبدأ التقادم.. وجدنا حماية من المشرع للمال العام وإستثناءات لتطبيق التقادم علي الموظف العام.
النص القانوني يؤكد بشكل واضح وصريح أن مبدأ التقادم لاينطبق علي جرائم مبارك ونجليه.. هذا ما أكده الدكتور أسامة قايد أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق بني سويف في حديثه عن المادة رقم(15) من قانون الإجراءات الجنائية التي تستثني جرائم التربح من الوظيفة العامة أو الاختلاس.. من تاريخ التقادم, الذي جعله القانون بالنسبة لهذه الجرائم يبدأ من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ويفسر د. أسامة بسبب إستثناء المشرع لهذه الجرائم لأنها جرائم يرتكب أغلبها في الخفاء, ويكون من العسير إكتشافها حال وجود الموظف أو المسئول علي رأس العمل, وبالعكس بعد خروجه من منصبه تبدأ تتكشف جرائم الفساد والتربح المالي, وبالتالي يسهل إثبات الجريمة علي مرتكبيها.
إعادة المحاكمة
إنقضاء الدعوي الجنائية تجاه حسني مبارك, وعلاء, وجمال, وحسين سالم, بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية في تهم إستغلال النفوذ والحصول علي فيلات بشرم الشيخ بأقل من أسعارها, حيث مر علي هذه الواقعة أكثر من عشر سنوات, هذا هو ما أنتهي إليه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة وهو ما يراه المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق محل نظر لأن هناك ما ينص علي عكس ذلك في الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد, من عدم سقوط الجرائم المتعلقة بالفساد بالتقادم, وكذلك الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي تشير أيضا لمنع السقوط بالتقادم, إضافة إلي ذلك يكمل المستشار الجمل هناك المادة(17) من الدستور المؤقت التي قضت بأن كل إعتداء علي الحريات أو الحقوق العامة للمواطنين التي يكفلها الدستور والقانون, جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وهو نفس النص الذي كان موجودا في الدستور المؤقت الصادر عام1971, كما أن هناك مبدأ قضت به أحكام محكمة النقض بشكل متواتر يقضي بأنه لاتسري مواعيد السقوط إذا كان هناك حائل قهري مادي أو معنوي علي سريان هذا التقادم ولاشك أن شغل مبارك منصب الرئيس كان مانعا معنويا قويا.
ولذا يؤكد المستشار الجمل أن الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه. عندما يحال إلي محكمة النقض فمن المتوقع أن يتم إلغاؤه وإعادة المحاكمة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتقادم إلي دائرة جنايات أخري.. ويمكن عندما تثبت جرائم التربح استغلال النفوذ متابعة إجراءات استرداد الأموال المهربة بالخارج وفقا للشرط الذي تستلزمه الاتفاقية الخاصة بمقاومة الفساد.
الظلام حمي الفساد
كابوس ليل مظلم أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود.. أسود. أسود إسوداد ليلة شتاء قارص.. هذه كانت جزءا من كلمات المستشار أحمد رفعت في مقدمته الممهدة للنطق بالحكم.. وهي كلمات يعتبرها المستشار الدكتور حسن عمر خبير القانون الدولي وحدها كافية لتعطيل مبدأ التقادم في جرائم إستغلال النفوذ والتربح.. إذ كيف يكون الفساد مستشريا بهذا الشكل, ويمكن لأحد أو لجهة أن تقيم دعوي علي مبارك أو نجليه؟ إذ يفترض أن مثل هذا الظلام والسواد الذي عبرت عنه المحكمة كان حاجبا لصوت الحق, وساترا يحمي كل أفعال الفساد..
ويضيف.. إعمال المحكمة لهذا المبدأ فيه تشجيع لكل موظف عام علي أن يفعل ما يشاء طيلة سنوات وظيفته ونفوذه.. وعندما ينتهي به النفوذ الوظيفي تكون قد انقضت دعاوي كثيرة ضده, ولا يكون من حق أحد محاسبته علي ما أخذه لنفسه بدون وجه حق.
وبصفة عامة يري المستشار حسن عمر أنه كان يتعين علي المحكمة عندما رأت تعدد الوقائع أن تلجأ لإعمال المادة(11) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي إنه: لمحكمة الجنايات إذا نظرت الدعوي وتبين لها وجود وقائع جديدة أو متهمين جدد أن تعيد الأوراق للنيابة العامة لاجراء التحقيق وكشف تلك الوقائع.. ثم تتنحي المحكمة عن نظر هذه الدعوي ويتم نظرها أمام دائرة أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.