عميد هندسة القاهرة: ندعم خطط الدولة لتعزيز جودة المشروعات الاستراتيجية    مجلس الوزراء يوضح حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من الخليج    استقرار نسبى لسعر الذهب فى الكويت.. عيار 24 عند 51.225 دينار    الرئاسة في أسبوع: السيسي يوجه الحكومة بتأمين الكهرباء والغاز.. يطمئن المصريين بشأن حرب الشرق الأوسط.. ويبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع رئيس مجموعة البنك الدولي    وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات لتمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة    "الزراعة": فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير    "مطارات دبي" تعلن استئناف العمليات جزئياً اعتباراً من اليوم    أكراد العراق: ملتزمة بالحياد في الصراع بين واشنطن وطهران    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المقبولة على الدول العربية    الهوكي، تأهل 4 منتخبات لكأس العالم من تصفيات الإسماعيلية    فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات    فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا    يد الزمالك يفوز على الشمس في دوري المحترفين    وزير الرياضة يلتقى محافظ الإسماعيلية في مستهل جولته    نانت في مهمة صعبة أمام أنجيه بالدوري الفرنسي    بدء أولى جلسات محاكمة صاحب مركز التجميل المتسبب في وفاة "عروس حلوان" بعد قليل    «الزراعة» تبحث آليات التصدي لتهريب وغش المبيدات    مقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات حول سرقة هاتف محمول بالبدرشين    ضبط 581 كيلو مخدرات و207 قطع سلاح ناري خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية    نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عريس الشرقية اليوم    المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر لا يخالف الدستور    ثقافة الإسماعيلية تواصل احتفالات رمضان بعروض الفلكلور والإنشاد (صور)    تليفزيون إيران: إسقاط 13 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة و82 منذ بدء الحرب    وزيرة الثقافة تترأس اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، وتؤكد: رافد مهم لتعزيز الإبداع (صور)    الليلة.. تنورة وفنون شعبية في البرنامج الرمضاني لمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    الرعاية الصحية: فحص 384 ألف مواطن ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة    99 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    رمضان 2026| 10 قواعد ذهبية لطعام آمن وصحي في رمضان    "تصديري الجلود": مدينة الروبيكي مؤهلة لتصبح مركزا لصناعة وتجارة الجلود    انطلاق مهرجان «من أجل مصر» الرمضاني بجامعة قناة السويس    محمود الزنفلي يكشف سبب عدم انتقاله ل الزمالك    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    مدبولي: ضرورة تكامل عمل الجهات الحكومية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    أجواء باردة في الشرقية وتحسن نسبي بدرجات الحرارة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    التعليم العالي.. حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير التعليم والبحث العلمي    الصحة: توزيع 39 وحدة أسنان كاملة على 38 مستشفى ومركز طبي ب17 محافظة خلال يناير 2026    الرعاية الصحية تعلن فحص 384 ألف مواطن ضمن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة»    تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بربة منزل في الدقي    الليلة.. انطلاق صالون نوادي الأدب من قصر ثقافة المطرية    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثتين بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 7 مارس    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    بمرتبات تصل ل20 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف خالية بقطاع الأمن    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. اليوم 7 مارس    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: لا صحة لما يتم تداوله حاليًا بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل بعد رصد تسلل مسيرة    الجيش الإسرائيلي: تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    محمد "صل الله عليه وسلم" قدوة الإنسانية وملهم القلوب وقائد القيم    كريم فهمي: مراتي دانيا شريكتي في الأمان وصديقتي الوحيدة.. تتحمل طباعي العصبية    محمد غنيم يغازل إلهام شاهين وليلى علوي على الهواء    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    الدفاع السعودية: اعتراض 4 مسيرات أطلقت باتجاه حقل الشيبة النفطي    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من الضربات على طهران    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء القانونيون‏:‏ التقادم‏..‏ ليس طوق نجاة لمبارك ونجليه

التقادم‏..‏ مبدأ قانوني أصيل يعرفه فقهاء القانون ودارسوه‏..‏ ولكن الشعب المصري لم ينتبه إليه إلا عندما اكتشف أنه طوق النجاة الذي تم إلقاؤه لمبارك ونجليه‏..‏ للخروج من دائرة العقاب علي جرائم إستغلال النفوذ‏. فالمحكمة فاجأت الجميع بإعمال هذا المبدأ لمرور عشر سنوات علي هذه الوقائع.. ولكن بالعودة إلي نصوص قانون الإجراءات الجنائية.. ولتفاصيل مبدأ التقادم.. وجدنا حماية من المشرع للمال العام وإستثناءات لتطبيق التقادم علي الموظف العام.
النص القانوني يؤكد بشكل واضح وصريح أن مبدأ التقادم لاينطبق علي جرائم مبارك ونجليه.. هذا ما أكده الدكتور أسامة قايد أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق بني سويف في حديثه عن المادة رقم(15) من قانون الإجراءات الجنائية التي تستثني جرائم التربح من الوظيفة العامة أو الاختلاس.. من تاريخ التقادم, الذي جعله القانون بالنسبة لهذه الجرائم يبدأ من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ويفسر د. أسامة بسبب إستثناء المشرع لهذه الجرائم لأنها جرائم يرتكب أغلبها في الخفاء, ويكون من العسير إكتشافها حال وجود الموظف أو المسئول علي رأس العمل, وبالعكس بعد خروجه من منصبه تبدأ تتكشف جرائم الفساد والتربح المالي, وبالتالي يسهل إثبات الجريمة علي مرتكبيها.
إعادة المحاكمة
إنقضاء الدعوي الجنائية تجاه حسني مبارك, وعلاء, وجمال, وحسين سالم, بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية في تهم إستغلال النفوذ والحصول علي فيلات بشرم الشيخ بأقل من أسعارها, حيث مر علي هذه الواقعة أكثر من عشر سنوات, هذا هو ما أنتهي إليه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة وهو ما يراه المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق محل نظر لأن هناك ما ينص علي عكس ذلك في الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد, من عدم سقوط الجرائم المتعلقة بالفساد بالتقادم, وكذلك الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي تشير أيضا لمنع السقوط بالتقادم, إضافة إلي ذلك يكمل المستشار الجمل هناك المادة(17) من الدستور المؤقت التي قضت بأن كل إعتداء علي الحريات أو الحقوق العامة للمواطنين التي يكفلها الدستور والقانون, جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وهو نفس النص الذي كان موجودا في الدستور المؤقت الصادر عام1971, كما أن هناك مبدأ قضت به أحكام محكمة النقض بشكل متواتر يقضي بأنه لاتسري مواعيد السقوط إذا كان هناك حائل قهري مادي أو معنوي علي سريان هذا التقادم ولاشك أن شغل مبارك منصب الرئيس كان مانعا معنويا قويا.
ولذا يؤكد المستشار الجمل أن الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه. عندما يحال إلي محكمة النقض فمن المتوقع أن يتم إلغاؤه وإعادة المحاكمة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتقادم إلي دائرة جنايات أخري.. ويمكن عندما تثبت جرائم التربح استغلال النفوذ متابعة إجراءات استرداد الأموال المهربة بالخارج وفقا للشرط الذي تستلزمه الاتفاقية الخاصة بمقاومة الفساد.
الظلام حمي الفساد
كابوس ليل مظلم أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود.. أسود. أسود إسوداد ليلة شتاء قارص.. هذه كانت جزءا من كلمات المستشار أحمد رفعت في مقدمته الممهدة للنطق بالحكم.. وهي كلمات يعتبرها المستشار الدكتور حسن عمر خبير القانون الدولي وحدها كافية لتعطيل مبدأ التقادم في جرائم إستغلال النفوذ والتربح.. إذ كيف يكون الفساد مستشريا بهذا الشكل, ويمكن لأحد أو لجهة أن تقيم دعوي علي مبارك أو نجليه؟ إذ يفترض أن مثل هذا الظلام والسواد الذي عبرت عنه المحكمة كان حاجبا لصوت الحق, وساترا يحمي كل أفعال الفساد..
ويضيف.. إعمال المحكمة لهذا المبدأ فيه تشجيع لكل موظف عام علي أن يفعل ما يشاء طيلة سنوات وظيفته ونفوذه.. وعندما ينتهي به النفوذ الوظيفي تكون قد انقضت دعاوي كثيرة ضده, ولا يكون من حق أحد محاسبته علي ما أخذه لنفسه بدون وجه حق.
وبصفة عامة يري المستشار حسن عمر أنه كان يتعين علي المحكمة عندما رأت تعدد الوقائع أن تلجأ لإعمال المادة(11) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي إنه: لمحكمة الجنايات إذا نظرت الدعوي وتبين لها وجود وقائع جديدة أو متهمين جدد أن تعيد الأوراق للنيابة العامة لاجراء التحقيق وكشف تلك الوقائع.. ثم تتنحي المحكمة عن نظر هذه الدعوي ويتم نظرها أمام دائرة أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.