أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 23-6-2025 في قنا    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران ومخاوف من اضطرابات بالإمدادات    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاثنين 23-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    كيف تواجه "صناعة التأمين" اشتعال الحرب في الشرق الأوسط؟    غارات إسرائيلية على كرمنشاه.. وإيران ترد بالصواريخ على تل أبيب    ما هو موقف كوريا الشمالية من الهجوم الأمريكي على إيران    ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو    ساندوتش المونديال.. الفرق العربية بين الفرحة والسقوط وانتظار المشهد الأخير في ملخص الجولة الثانية    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    هاني شاكر يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 18 يوليو المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    أسعار الفراخ اليوم الاثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    متى يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025 ومن الفئات المستفيدة؟    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    نجم الزمالك السابق يعلّق على أداء الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    صفارت الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني جديد    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة الشقق بأسلوب التسلق    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    وسائل إعلام إيرانية: عراقجي يؤكد مناقشة التحديات والتهديدات المشتركة مع بوتين    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    غرق شابان في بركة زراعية على طريق شرق العوينات في الوادي الجديد    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران في مجلس الأمن: القوات المسلحة ستحدد طبيعة وتوقيت الرد على الهجمات الأمريكية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    بذكريات «أطهر» ولدغة «مدبولي».. هل يتكرر سيناريو إفريقيا والدوري مع الأهلي في المونديال؟    إسلام الشاطر: الأهلى محتاج 5 صفقات وديانج مختلف وغياب إمام مؤثر جدا    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: المادة (17) أنقذت مبارك والعادلي من الإعدام

اتفق عدد من القضاة وفقهاء القانون على أن حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد، وتبرئة المساعدين الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل نجلي مبارك، جاء وفقا لما استقر في عقيدتها، واطمأنت له من أدلة وأسانيد تحصلت عليها من أوراق الدعوى، وما حوتها تحقيقات النيابة، وأقوال الشهود، وما قدمه محامو المتهمين من دفوع ومرافعات، وبما استقر في وجدانها ذاته من خلال معايشتها لظروف ووقائع الدعوى.
وتوحدت الآراء حول أن الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات المثارة حاليا بشأن الحكم، سوف تحسمها المحكمة في أسبابها التي قالت إنها بصدد إعلانها خلال المدة المحددة قانونًا.
بداية، قال المستشار صابر غلاب، رئيس محكمة جنايات السويس، إن محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكم مبارك أظهرت في بداية منطوق حكمها أنها استعملت الرأفة مع المتهمين، وخففت العقوبات عنهم، وذلك بإعلانها الاستناد لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة التي تنص على حق المحكمة في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين عن العقوبة القصوى، وفقا لما تراه من ظروف ووقائع الجريمة محل الاتهام.
وأشار «غلاب» إلى أن هذه المادة أعطت الحق للمحكمة في تخفيف العقوبة، ورغم كونها غير ملزمة للقاضي فإنه إذا استند القاضي إليها في حكمه وجب عليه تطبيق نصها وفقًا لما يراه في ظروف الدعوى.
وفيما يخص إدانة مبارك والعادلي وبراءة المساعدين من ذات الجريمة المحالين بها جميعًا قال «غلاب» إنه من الوارد جدًا أن تُحيل النيابة العامة متهمين بالاشتراك في ارتكاب جريمة واحدة، وتتشكك المحكمة في ارتكابهم جميعًا لهذه الجريمة، وهو ما حدث في تلك القضية، حيث اطمأنت المحكمة إلي ارتكاب كل من «مبارك» و«العادلي» لجريمة الاشتراك في التحريض على القتل من خلال ما ستعلنه في أسبابها لكنها لم تطمئن لارتكابها من باقي المتهمين.
وأضاف أن القاعدة القانونية المعروفة تقول إن الأصل في الإنسان البراءة، وهي ما يستند إليه القاضي عندما يتشكك في صحة الدليل الذي يعول عليه إدانته للمتهم.
وأكد المستشار الدكتور فتحي عزت، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، أنه لا يوجد أي إلزام للمحكمة بأن تأخذ بقيد ووصف النيابة العامة فلها أن تعدله أو عدم الأخذ بأي مما فيه، إذ إنها تعيد معايشة ظروف الواقعة بأكملها وتحكم وفقًا لما تراه من أدلة فنية ومادية، وما يستقر في عقيدتها وتطمئن إليه.
وأشار إلى أن ذلك هو ما حدث في تلك القضية وتحديدًا فيما يخص إتهام نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك بجريمة إستغلال النفوذ والحصول علي منافع للنفس والغير، حيث استخدمت المحكمة حقها القانوني في إعطاء الواقعة القيد والوصف الصحيح، وقضت بإنقضاء الدعوى الجنائية في تلك الجريمة لسقوطها بمضي المدة، وهو ما يعتبر إلتفاتا عن قيد ووصف النيابة في تلك الجريمة وما أوردته من صحة إتهام علاء وجمال بهذه الإتهامات، لتكون المحكمة بذلك أعملت حكم القانون.
وٌقال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة إنه من السابق لأوانه الحديث في تفسيرات هذا الحكم، إذ أنه سيظهر جليًا أمام الجميع بعد إيداع المحكمة أسبابه، إلا أنه ما يمكن تأكيده أن المحكمة إستعرضت كافة وقائع الدعوى، وحكمت بعد أن كونت عقيدة ويقين، مشيرًا إلي أن المحكمة تأكدت من توافر كافة الأدلة لإدانة «مبارك» و«العادلي»، وتيقنت من إنطباق شرائط الإتهام عليهما، وعلي العكس مع باقي المتهمين بتلك الإتهامات فيستبين من الحكم أن المحكمة لم تجد في الأوراق والتحقيقات ما يثبت إرتكاب هؤلاء المتهمين تلك الجريمة، وبالتالي لم تجد سوي الحكم ببرائتهم.
وأضاف رضوان أن جريمة التحريض علي وجه الخصوص تحتاج أدلة وأسانيد قوية للغاية، إذ أنها تبحث دائما عن جرم معنوي وليس فاعل أصلي إرتكب الفعل علي نحو مادي يمكن إثباته بالرؤية او السمع، الأمر الذي يرهق المحكمة في إثباته.
وتابع« رضوان»: معنى سقوط التهمة بالتقادم، أو بمضي المدة وفقًا للقانون أنه إذا إرتكب متهم جناية في تاريخ ما فلا يجوز إقامة الدعوي ضده أو محاكمته بعد مرور 10 سنوات من هذا تاريخ إرتكابها.
وأشار إلى أن سقوط الدعوي بالتقادم من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتي وإن لم يطلب أو يدفع دفاع المتهم بذلك أثناء المحاكمة، كما أن للنيابة العامة أن تترك هذا الأمر للمحكمة أن تفصل فيه حتي وإن كانت متنبهة له أثناء تحقيقاتها، ولكنها لظروف الدعوى تحيل المتهم للمحاكمة، وتفاوض المحكمة الرأي في حسمه.
وأوضح ان الحكم بإنقضاء الدعوي لمضي المدة لا يعد خطأ في حساب وقت وقوع الجريمة ووقت التحقيق فيها من قبل النيابة، إذ انها مسألة تقديرية تحسمها المحكمة في النهاية.
وأكد المستشار شريف إسماعيل رئيس محكمة العاشر من رمضان، أن القانون حدد مدة العشر سنوات لسقوط الإتهام في الجرائم كي تكون كافية لزوال الضرر منها، بمعني أنه إذا إرتكب متهم جريمة ومر عليها 10 سنوات سيكون زال عنها الردع العام والخاص حتى أن المجتمع قد يكون تناسى هذه الجريمة، وبالتالي خف أو زال أثر الضرر منها، مشيرًا إلى أن القانون أفرد ذلك ضمانًا منه لحسن سير العدالة
و أنهى «إسماعيل» تعليقه بأن هذه الأحكام ليست نهاية المطاف، بل هناك درجة أخرى من التقاضي أمام محكمة النققض التي لها أن تؤيدها أو تقضي بنقضها، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة لتعود المحاكمة برمتها إلي نقطة البداية أمام قاض ومحكمة تكون هي الوحيدة صاحبة الولاية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.