إحالة العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت التعليمية للتحقيق بمركز الزقازيق    رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات النظرية    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    خبير: أراضي طرح النهر في البحيرة والمنوفية أكثر عرضة للغرق لهذه الأسباب    البابا تواضروس يحث رهبان دير الأنبا هرمينا بأسيوط على بساطة الحياة    الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "كلنا واحد"    وزير الزراعة يوجه بتشكيل لجان لمتابعة توفير الجمعيات الزراعية الأسمدة ومستلزمات الإنتاح    استقبال رئيس الإمارات يتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمركزي تلا والشهداء    وزيرة البيئة توجه بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين الحماية والاستثمار المستدام    العفو الدولية: العدوان الوحشي على غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري    حكومة نتنياهو تنتظر رد حماس على مقترح ترامب: ليس لدينا تقييم حتى الآن    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في غزة مهزلة    سلوت: إيزاك يحتاج إلى التأقلم مع ليفربول.. ونفتقد سلاح الكرات الثابتة    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالإسكندرية.. والعظمى 30 درجة    ضبطوا متلبسين.. حبس متهم وشقيقة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم    خلاف انتهي بطعنه.. حبس سوداني طعن شابا داخل محل حلاقة ب6 أكتوبر    استنساخ يفتتح أولى فعاليات مهرجان الإسكندرية.. وسامح حسين: تمردت على الكوميديا    الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة ال21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر    احتفالية ضخمة للأوبرا في ذكرى انتصارات أكتوبر    عبد العاطي يلتقي مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو في باريس ويشيد بدعمها للعناني    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مدرسة داخلية بجزيرة جاوة الإندونيسية إلى 7 قتلى    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    "فيها إيه يعنى" يحقق انطلاقة قوية بأكثر من 5 ملايين جنيه فى يومين فقط    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    أجهزة أمن القاهرة تضبط عصابات سرقة الهواتف والسيارات    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    15 دقيقة إضافية من النوم يومياً تضيف عقداً إلى حياتك.. «خبراء» يوضحون    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    أحمد ربيع يقترب من الظهور الأول مع الزمالك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: المادة (17) أنقذت مبارك والعادلي من الإعدام

اتفق عدد من القضاة وفقهاء القانون على أن حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد، وتبرئة المساعدين الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل نجلي مبارك، جاء وفقا لما استقر في عقيدتها، واطمأنت له من أدلة وأسانيد تحصلت عليها من أوراق الدعوى، وما حوتها تحقيقات النيابة، وأقوال الشهود، وما قدمه محامو المتهمين من دفوع ومرافعات، وبما استقر في وجدانها ذاته من خلال معايشتها لظروف ووقائع الدعوى.
وتوحدت الآراء حول أن الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات المثارة حاليا بشأن الحكم، سوف تحسمها المحكمة في أسبابها التي قالت إنها بصدد إعلانها خلال المدة المحددة قانونًا.
بداية، قال المستشار صابر غلاب، رئيس محكمة جنايات السويس، إن محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكم مبارك أظهرت في بداية منطوق حكمها أنها استعملت الرأفة مع المتهمين، وخففت العقوبات عنهم، وذلك بإعلانها الاستناد لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة التي تنص على حق المحكمة في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين عن العقوبة القصوى، وفقا لما تراه من ظروف ووقائع الجريمة محل الاتهام.
وأشار «غلاب» إلى أن هذه المادة أعطت الحق للمحكمة في تخفيف العقوبة، ورغم كونها غير ملزمة للقاضي فإنه إذا استند القاضي إليها في حكمه وجب عليه تطبيق نصها وفقًا لما يراه في ظروف الدعوى.
وفيما يخص إدانة مبارك والعادلي وبراءة المساعدين من ذات الجريمة المحالين بها جميعًا قال «غلاب» إنه من الوارد جدًا أن تُحيل النيابة العامة متهمين بالاشتراك في ارتكاب جريمة واحدة، وتتشكك المحكمة في ارتكابهم جميعًا لهذه الجريمة، وهو ما حدث في تلك القضية، حيث اطمأنت المحكمة إلي ارتكاب كل من «مبارك» و«العادلي» لجريمة الاشتراك في التحريض على القتل من خلال ما ستعلنه في أسبابها لكنها لم تطمئن لارتكابها من باقي المتهمين.
وأضاف أن القاعدة القانونية المعروفة تقول إن الأصل في الإنسان البراءة، وهي ما يستند إليه القاضي عندما يتشكك في صحة الدليل الذي يعول عليه إدانته للمتهم.
وأكد المستشار الدكتور فتحي عزت، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، أنه لا يوجد أي إلزام للمحكمة بأن تأخذ بقيد ووصف النيابة العامة فلها أن تعدله أو عدم الأخذ بأي مما فيه، إذ إنها تعيد معايشة ظروف الواقعة بأكملها وتحكم وفقًا لما تراه من أدلة فنية ومادية، وما يستقر في عقيدتها وتطمئن إليه.
وأشار إلى أن ذلك هو ما حدث في تلك القضية وتحديدًا فيما يخص إتهام نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك بجريمة إستغلال النفوذ والحصول علي منافع للنفس والغير، حيث استخدمت المحكمة حقها القانوني في إعطاء الواقعة القيد والوصف الصحيح، وقضت بإنقضاء الدعوى الجنائية في تلك الجريمة لسقوطها بمضي المدة، وهو ما يعتبر إلتفاتا عن قيد ووصف النيابة في تلك الجريمة وما أوردته من صحة إتهام علاء وجمال بهذه الإتهامات، لتكون المحكمة بذلك أعملت حكم القانون.
وٌقال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة إنه من السابق لأوانه الحديث في تفسيرات هذا الحكم، إذ أنه سيظهر جليًا أمام الجميع بعد إيداع المحكمة أسبابه، إلا أنه ما يمكن تأكيده أن المحكمة إستعرضت كافة وقائع الدعوى، وحكمت بعد أن كونت عقيدة ويقين، مشيرًا إلي أن المحكمة تأكدت من توافر كافة الأدلة لإدانة «مبارك» و«العادلي»، وتيقنت من إنطباق شرائط الإتهام عليهما، وعلي العكس مع باقي المتهمين بتلك الإتهامات فيستبين من الحكم أن المحكمة لم تجد في الأوراق والتحقيقات ما يثبت إرتكاب هؤلاء المتهمين تلك الجريمة، وبالتالي لم تجد سوي الحكم ببرائتهم.
وأضاف رضوان أن جريمة التحريض علي وجه الخصوص تحتاج أدلة وأسانيد قوية للغاية، إذ أنها تبحث دائما عن جرم معنوي وليس فاعل أصلي إرتكب الفعل علي نحو مادي يمكن إثباته بالرؤية او السمع، الأمر الذي يرهق المحكمة في إثباته.
وتابع« رضوان»: معنى سقوط التهمة بالتقادم، أو بمضي المدة وفقًا للقانون أنه إذا إرتكب متهم جناية في تاريخ ما فلا يجوز إقامة الدعوي ضده أو محاكمته بعد مرور 10 سنوات من هذا تاريخ إرتكابها.
وأشار إلى أن سقوط الدعوي بالتقادم من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتي وإن لم يطلب أو يدفع دفاع المتهم بذلك أثناء المحاكمة، كما أن للنيابة العامة أن تترك هذا الأمر للمحكمة أن تفصل فيه حتي وإن كانت متنبهة له أثناء تحقيقاتها، ولكنها لظروف الدعوى تحيل المتهم للمحاكمة، وتفاوض المحكمة الرأي في حسمه.
وأوضح ان الحكم بإنقضاء الدعوي لمضي المدة لا يعد خطأ في حساب وقت وقوع الجريمة ووقت التحقيق فيها من قبل النيابة، إذ انها مسألة تقديرية تحسمها المحكمة في النهاية.
وأكد المستشار شريف إسماعيل رئيس محكمة العاشر من رمضان، أن القانون حدد مدة العشر سنوات لسقوط الإتهام في الجرائم كي تكون كافية لزوال الضرر منها، بمعني أنه إذا إرتكب متهم جريمة ومر عليها 10 سنوات سيكون زال عنها الردع العام والخاص حتى أن المجتمع قد يكون تناسى هذه الجريمة، وبالتالي خف أو زال أثر الضرر منها، مشيرًا إلى أن القانون أفرد ذلك ضمانًا منه لحسن سير العدالة
و أنهى «إسماعيل» تعليقه بأن هذه الأحكام ليست نهاية المطاف، بل هناك درجة أخرى من التقاضي أمام محكمة النققض التي لها أن تؤيدها أو تقضي بنقضها، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة لتعود المحاكمة برمتها إلي نقطة البداية أمام قاض ومحكمة تكون هي الوحيدة صاحبة الولاية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.