قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بحق المحبوس احتياطيا فى الترشح لمجلس النواب. وقالت المحكمة إن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية بصدور حكم نهائى فى ثمانية حالات لا يجوز القياس عليها , كما اكدت على ان حق الترشيح من اهم الحقوق الدستورية للمواطنين بل على راس الحقوق السياسية لتعلقه بالارادة الشعبية المعبرة عن ارادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعى ولا يجوز التقييد عليه . وأضافت المحكمة أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة وإنما هو إجراء من اجراءات التحقيق وفى ذلك وصفت الحبس الاحتياطى انه من "بغض الاجراءات القانونية للانسان لترجيحه قرينة الادانة على قرينة البراءة والعكس هو الصحيح لان الاصل فى الانسان البراءة ,وانه لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذى اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية , وبهذه المثابة لا يجوز ان يكون الحبس الاحتياطى قيدا على ارادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط ذلك انه فى العلم الدستورى الحديث باتت قاعدة مستقرة انه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى اصيل فى المساهمة فى الحياة العامة دون مسوغ قانونى". وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تمكين احد المواطنين المحبوس احتياطيا من اجراء الكشف الطبى عليه لتقديم شهادة تفيد مدى تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات لاستكمال اوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 الدائرة الانتخابية الاولى بمحافظة البحيرة ومقرها مركز وقسم دمنهور, وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الآذارية بتمكين المدعى من اجراء الكشف الطبى المذكور, وذلك كله على النحو المبين بالأسباب , والزمت الجهة الادارية مصروفاته , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان . وأكدت المحكمة أن أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد حددت على سبيل الحصر والتعيين لا التمثال والتبيين حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وقسمها الى فئتين , الفئة الاولى المحكوم عليهم لاسباب ترجع الى السلامة العقلية والنفسية والذهنية : وتشمل حالتين الاولي المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر والثانية المصاب باضطراب نفسى او عقلى وذلك خلال مدة احتجازه الالزامى باحدى منشات الصحة النفسية طبقا للاحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 والفئة الثانية المحكوم عليهم بحكم نهائى. واختتمت المحكمة ان المدعى محبوس احتياطيا , فانه طبقا لأحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لم يصدر ضده حكم نهائى فى احدى الحالات الثمانية التى حددها المشرع حصرا , فضلا عن المنسوب اليه ليست جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ولا تفقده شرط حسن السمعة الذى أضحي اصلا من الأصول التى استقرت عليها الدساتير العالمية ولو لم ينص عليها , واذ كان البادى من ظاهر الاوراق ان الجهة الادارية امتعنت عن تمكين المدعى وهو محبوس احتياطيا من اجراء الكشف الطبى لتقديم شهادة تفيد تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات فان امتناعها يشكل قرارا سلبيا مخالفا لحكم الدستور والقانون .