أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا، أجازت فيه للمحبوس احتياطيا الحق فى الترشح لمجلس النواب. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تمكين أحد المواطنين المحبوس احتياطيا من إجراء الكشف الطبى عليه لتقديم شهادة تفيد مدى تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء العضوية، وأنه ليس من المتعاطين للمخدرات والمسكرات لاستكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة البحيرة ومقرها مركز وقسم دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكين المدعى من إجراء الكشف الطبى المذكور، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن حق الترشيح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، بل على رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعى ولا يجوز التقييد عليه وأن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية بصدور حكم نهائى فى ثمانية حالات لا يجوز القياس عليها. وأكدت المحكمة أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، وفى ذلك وصفت الحبس الاحتياطى أنه من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة والعكس هو الصحيح لأن الأصل فى الإنسان البراءة. وأوضحت أنه لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذى اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وبهذه المثابة لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطى قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط، ذلك أنه فى العلم الدستورى الحديث باتت قاعدة مستقرة أنه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى أصيل فى المساهمة فى الحياة العامة دون مسوغ قانونى .