قضت محكمة القضاء الإداري بالأسكندريه دائره البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإمتناع الجهة الإدارية عن تمكين أحد المواطنين المحبوس إحتياطيا من إجراء الكشف الطبى عليه لتقديم شهادة تفيد مدى تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات لإستكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 الدائرة الإنتخابية الأولى بمحافظة البحيرة والتي تضم مركز وقسم دمنهور، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكين المدعى من إجراء الكشف الطبى المذكور، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان جاء فى الحكم أن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية بصدور حكم نهائى فى ثمانية حالات لا يجوز القياس عليها، وأكدت المحكمة أن حق الترشيح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين بل على رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعى ولا يجوز التقييد عليه وأشارت المحكمه إلي أن الحبس الإحتياطى ليس عقوبة وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، وفى ذلك وصفت الحبس الإحتياطى أنه من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة والعكس هو الصحيح لأن الأصل فى الإنسان البراءة وأوضحت المحكمه أنه لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذى إشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وبهذه المثابة لا يجوز أن يكون الحبس الإحتياطى قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط، ذلك أنه فى العلم الدستورى الحديث باتت قاعدة مستقرة أنه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى أصيل فى المساهمة فى الحياة العامة دون مسوغ قانونى.