أصدرت وزارة العمل الأردنية تعليمات وشروط وإجراءات جديدة لاستخدام واستقدام العمال الاجنبية ضمانا لحقوق العمال تتضمن أن يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية بمبلغ لا يقل عن 300 دينار أردني لصالح خزينة الدولة للتصرف بها في حال إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته المترتبة عليه بموجب القانون والأنظمة ذات العلاقة. وتشير إحصاءات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة في المملكة يصل إلى 458 ألف عامل 71 % منها من العمالة المصرية. وقال وزير العمل الأردني ماهر الواكد الثلاثاء إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حقوق العمال لتغطية قيم نفقات ضبط وتسفير العامل المخالف لإعادته إلى بلده مشيرا إلى أن التعليمات القديمة كانت قد اشترطت تقديم كفالة بنكية لكافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعة حيث كان يشترط تقديم كفالة عدلية فقط. وأضاف إن التعليمات الجديدة حددت ذات المدد الواردة في التعليمات السابقة وهي أن الموافقة على طلب الاستقدام ستبقى سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ الحصول عليها بالنسبة للعمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة بقانون الإقامة. وأشار إلى أن العمال من الجنسيات المقيدة بالإقامة ستكون مدة الموافقة لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ موافقة لجنة الاستقدام واشترطت التعليمات باستكمال إجراءات استقدام العامل خلال هاتين الفترتين. ولفت إلى أنه في حال ثبوت عدم دخول أي عامل إلى الأردن من الجنسيات المقيدة بالإقامة والحاصل على موافقة لجنة الاستقدام فيمكن لصاحب العمل التقدم بطلب واحد أو أكثر لاستبدال العمال خلال الأربعة أشهر المحددة شريطة إلغاء تأشيرات العمال الذين يثبت عدم دخولهم البلاد وأن يكون طلب الاستبدال لأولئك العمال لمرة واحدة فقط. وأوضح أن التعليمات تشترط على صاحب العمل والعامل أن تكون عملية الاستقدام والاستخدام أو تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالإقامة وفق احتياجات قطاعات سوق العمل وللوزارة الحق في تحديد نسبة العمال غير الأردنيين في أي من القطاعات الاقتصادية وبما يخدم سياسة الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية. وقال وزير العمل الأردني ماهر الواكد إن هذه التعليمات اشترطت أن لا يتم احتساب المدة التي تزيد على الشهر فيما يخص الجنسيات غير المقيدة بالإقامة من غير الجنسية المصرية والتي يقضيها العامل خارج البلاد لغايات تطبيق الأثر الرجعي عند دفع الرسوم للحصول على تصريح عمل جديد للعامل الذي يحمل تصريح عمل سابق شريطة أن يتم التحقق من ذلك من خلال إثبات تاريخ مغادرة العامل الوافد البلاد والعودة إليها من خلال مديرية الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام الأردني. وأضاف إن التعليمات اشترطت أن للعامل الوافد الحق في الحصول على عدم ممانعة لصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي إذا رغب في مغادرة البلاد نهائيا شريطة أن يتقدم بطلب إلى المديرية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريح العمل الذي حصل عليه. وأوضح أنه في حال تجاوز هذه المدة يتم استيفاء رسوم تصريح عمل فقط لغايات منحه عدم ممانعة لصرف مستحقاته من مؤسسة للضمان الاجتماعي مع مراعاة تطبيق الأثر الرجعي في ذلك في حال تجاوز مدة انتهاء آخر تصريح عمل حصل عليه عام واحد أو أكثر وينطبق ذلك على العامل غير الأردني غير الحاصل على تصريح عمل سابق شريطة أن يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن كامل مدة اشتراكه في الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي. وأشار إلى أن التعليمات أجازت منح المكاتب الإقليمية التابعة للشركات الأجنبية العدد الذي تطلبه من العمالة غير الأردنية ضمن المهن المسموح بها لغير الأردنيين للعمل لديها شريطة أن لا يقل عدد المستخدمين الأردنيين في المكتب الإقليمي عن النصف باستثناء ممثل الشركة ونائبه. وقال الواكد إن التعليمات لا تسمح لأي عامل وافد من مختلف الجنسيات سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بالإقامة من الانتقال من العمل في منطقة العقبة الاقتصادية للعمل في قطاع آخر أو صاحب عمل آخر خارج تلك المنطقة باستثناء العاملين في المشاريع المشتركة العائدة لنفس الشركة وبالتحديد في قطاع الإنشاءات وبعد موافقة لجنة الاستخدام. وفيما يتعلق بانتقال العامل المستقدم أو المستخدم من الجنسيات المقيدة أو غير المقيدة من صاحب عمل إلى آخر بعد انتهاء تصريح العمل, قال الكايد إنه وبموجب التعليمات الجديدة يجوز للعامل الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في جميع القطاعات, باستثناء قطاع الزراعة حيث سمحت هذه التعليمات بانتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر داخل القطاع الزراعي فقط. ( الدولار الأمريكي يعادل 0.708 دينار أردني)