أصدر الدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربية و التعليم الأحد قراراً وزارياً برقم "449 بتاريخ 19/11/2011" الخاص بالحد الأعلى للأجور بديوان عام وزارة التربية و التعليم . وقرر الوزير أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف يعمل في ديوان وزارة التربية و التعليم سوء كان عاملاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخري عن عشرة أضعاف من المرتب الإجمالي بمقارنة بأقل موظف معين حديثاً بالوزارة على الدرجة الثالثة تخصصية سوء صرفت إليه مبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري. ويستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المنظمة لذلك. أما الحد الأعلى فيحسب على أساس ما يستحقه العامل في سنة ميلادية كاملة بصفة مرتبات أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري وتجري المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام و يؤول أي الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد عن الحد الأقصى.