تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 6 فبراير المقبل أولى جلسات نظر دعوى تطالب بإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بإصدار قرار بتشكيل مجلس قضائي مؤقت مشرف على النقابة العامة للمحامين ، وهي الدعوى التي أقامها كلا من المحامين أحمد عباس وإبراهيم فكري وعبد الجواد أحمد . وقال مقيمو الدعوى إنه فى غصون مارس عام 2009 ،أصدر رئيس محكمة جنوبالقاهرة الإبتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية قرارا بفتح باب الترشيح وإجراء الإنتخابات بالنقابة العامة للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة . وقد جرت الإنتخابات طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وأعلنت النتيجة ، وبتاريخ 2 يناير أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية أحكام ونصوص قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته . و أشارت الدعوى الى أنه لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص التشريعي تؤدي إلى إنعدام ذلك النص بما ترتب عليه من آثار ،الأمر الذي يكون معه انتخابات النقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين قد انعدمت بإنعدام النص التشريعي التى جرت وفقا لأحكامه ،مما يعنى بطلان نتيجة تلك الإنتخابات . وقد نصت المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه فى حالة بطلان انتخابات مجلس النقابة يعين مجلس قضائي مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة رؤساء ونواب بالمحكمة .