نتيجة المرحلة الأولى 2024 أدبي كاملة.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025    محافظ الجيزة: وزارة الكهرباء أمدتنا بسيارات طوارئ ومولدات.. والأزمة في طريقها للحل    بسبب الإجراءات.. وزير السياحة: المطارات المصرية من أفضل المطارات في العالم    «تنظيم الاتصالات» يعلن إيقاف 13 ألف موبايل والاشتباه في 60 ألفًا    متابعة جهود التحول إلى الري الحديث في زراعات قصب السكر بمنطقة بلوخر أسوان    غدًا.. انطلاق ثاني قطارات عودة السودانيين الطوعية    زعيم كوريا الشمالية خلال إحياء ذكرى الهدنة مع سيئول: لا ننسى جهود الصينيين    أمريكا.. احتجاز رجل متهم بطعن 11 شخصا في ولاية ميشيجان    حكومة غزة: المجاعة تزداد شراسة وما يجري مسرحية هزلية    موقف الزمالك من بيع أحمد فتوح.. إعلامي يكشف مفاجأة    رتوش أخيرة.. إعلامي يكشف رحيل نجم الأهلي إلى أوروبا    مواعيد وملاعب مباريات الزمالك في الدوري المصري.. والتوقيت    لاعب الاتحاد: جماهير الزمالك ظلمت مصطفى شلبي    لويس دياز يقترب من الانتقال إلى الدورى الألماني    رابط مفعل الآن.. رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    بيان مهم بشأن موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس في القاهرة والمحافظات    مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين في انهيار جدار منزل بقنا    عاش «أزمة نسب» ورفض الخضوع لجراحة دقيقة.. 6 محطات من حياة زياد الرحباني    وائل جسار: عمرو دياب بحس دماغه شبابية.. وتامر حسني قلبه قلب طفل (فيديو)    انطلاق مهرجان الأوبرا الصيفي باستاد الإسكندرية بأغاني الفلكلور ونجوم الشباب    في ذكرى رحيله.. يوسف شاهين "فلسفة إخراجية طرقت أبواب العالمية"    "وصلة" مع الأجيال.. المهرجان القومي للمسرح يحتفي بمسيرة المخرجين عصام السيد وإسلام إمام    هل الحر الشديد غضب من الله؟.. عضو بمركز الأزهر تُجيب    قافلة عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية في طريقها إلى غزة    هل تجوز الصلاة بالبنطلون أو «الفانلة الداخلية»؟ أمين الإفتاء يُجيب    فريق طبي بجامعة أسيوط يعيد الأمل لشاب بعد إصابته بطلق ناري نتج عنه شلل بالوجه    الدكتور «أحمد البيلي» وكيلاً لوزارة الصحة ب الشرقية (تفاصيل)    للرجال فوق سن الثلاثين.. 5 أطعمة تساعدك على إنقاص دهون البطن    حرارة الشمس تحرق الاحتلال.. إجلاء 16 جنديا من غزة بسبب ضربة شمس    "تركوه غارقًا في دمائه".. كواليس مقتل سائق "توك توك" غدرًا بأبو زعبل    محافظ الوادي الجديد ينعى مدير الأمن الراحل إثر حادث سير بالمنيا    هولندا تصنّف إسرائيل ك"تهديد لأمنها القومي".. فما السبب؟    اختبارات توجيه طلاب الإعدادية والثانوية إلى أفضل المسارات التعليمية    ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.. الطالبات يتفوقن على الطلبة ويحصدن المراكز الأولى    مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    الكونغو.. مقتل 21 شخصًا على الأقل بهجوم على كنيسة في شرق البلاد    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    الغربية تستجيب لمطالب أولياء الأمور وتُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    بالفيديو.. مركز المعلومات ينشر جهود "التعليم العالي" للارتقاء بالمعاهد    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    داليا مصطفى تدعم وفاء عامر: "يا جبل ما يهزك ريح"    لوائح الدوري المصري 2026 – عقوبات الجمهور.. وسلطة مطلقة لرابطة الأندية    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار سائق سرفيس شنقًا في الفيوم    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.محمود العادلي يكتب: الالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية.. تكريس لدولة الهمجية
نشر في الدستور الأصلي يوم 27 - 06 - 2012

القانون .. هو مؤسسة اجتماعية .. عرفتها البشرية .. منذ أعمق أعماق التاريخ .. كوسيلة ترسي النظم والقواعد .. التي يجب أن يخضع لها .. أي مجتمع .. حيث تسري قواعده علي الجميع .. يخضع لها الجميع علي حد سواء .. الحاكم .. والمحكوم .. الجاني .. والمجني عليه .. البائع والمشتري .. السياسي .. والاقتصادي .. والعسكري .. وكل وحدات المجتمع.

وتفترق الدولة القانونية عن الدولة البوليسية في أن الأولى – أي الدولة القانونية - تخضع تصرفات كل من الحكام والمحكومين فيها على السواء لحكم القانون، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأية سلطة أن تزاول أي نشاط إلا بمقتضى قواعد سبق وضعها وفقا للأوضاع والشروط المقررة. في حين أن الدولة البوليسية تأبى الخضوع للقانون، وترفض الانصياع لأحكامه فهي فوق القانون والحكومة حين تمارس السلطة العامة تكون غير مقيدة باتباعه. وتختلط إرادة الحاكم بالقانون فهو الذي يضعه ويعدله ويلغيه وإن أراد أهدره وفي هذا النوع من الحكومات تضيع الحقوق وتنتهك الحريات.

وتؤتيباً على ذلك فإن مبدأ سيادة القانون مفاده احترام القواعد القانونية من كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، واحترام الأفراد التي تتكون منهم الدولة سواء كانوا حكاما أو محكومين لقواعد عامة موضوعة مسبقا. واحترام القانون هنا يأتي بمعناه الواسع ليعني كل قاعدة قانونية وفقا لتدرجها في النظام القانوني للدولة، فتشمل بذلك الدستور والقانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية واللائحة التي تصدر عن السلطة التنفيذية.

وتحتل المحكمة الدستورية العليا في دولة القانون مكانة متميزة باعتبارها هى قبة ميزان الدولة القانونية فتأتي أحكامها لتعيد الأمر الى نصابه الطبيعي وتمنع الإفتئات على المبادئ الدستورية الحاكمة ...

ومن أشهر الأمثلة التي تضرب لدور المحكمة الدستورية في إقرار ميدأ سيادة القانون ؛ ماحدث في السبيعنات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية .. عندما رفض الرئيس الأميركي " ريتشارد نيكسون " تقديم أوراق ومستندات للقضاء تتعلق بفضيحة ( ووتر جيت ) الشهيرة ، بحجة أنه يتمتع بامتيازات تنفيذية تعفيه من تقديم تلك الأوراق ، كان قرار المحكمة العليا واضحا في إلزامه بتقديمها حتى يقول القضاء كلمته فيها ما دامت لا تتعلق بأسرار عسكرية أو دبلوماسية ، مما سرع في استقالة الرئيس المذكور في 8/8/1974 ، وقالت المحكمة حينئذ : (( إن المحكمة الدستورية العليا باعتبارها حارسة على الدستورية تقرر أن الدستورية تعني خضوع الجميع للدستور بلا استثناء )) .

أما في مصر .. فنجد أن بعض رجال القانون والقضاة السابقين يحاولون الإلتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا ..فتارة هو منعدم ؛ وتارة أخرى هو حكم خرج عما طلبه الخصوم فالخصوم لم يطلبوا سوى بطلان ثلث مجلس الشعب ؛ فلماذا تتصدى المحكمة لبطلان الثلثين ؟. وهذه أقوال ظاهرها المنطق القانوني ..ومن باطنها مصالح شخصية يرميها إليها قائلها ..بعيدة كل البعد عن ..الفهم القانوني السليم ..

فها هو ذا الحكم يجيب على ذلك بقوله إن "العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى ، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب".

وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم".

لذا لا يقبل أن يأتي بعض أعضاء مجلس الشعب المنحل .. سلوكا بتحدي به القانون عيانا بيانا .. بهدف بث القلق للشارع ..والتهجم على سلطات الدولة . في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة .. غير عادية في حياتها .. ومن عجب أن مرض عدم احترام القانون .. استشرت حتي وصلت لفقهاء في القانون الدستوري ومستشارين .. ومحامين كنا نحسبهم كيارا .. في مهنتهم .. وفي فهمهم للقانون ..

غير أن فتاويهم القانونية التي تقضي بعدم احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية مجلس الشعب المنحل .. جاءت بغرض .. ولهوي .. لإرضاء جماعة أو فصيل معين ..فتأتي آرائهم القانونية مغموسة في وحل السياسة .. حيث باعوا ضمائرهم القانونية لصالح تحقيق أجندة جماعة أو فصيل سياسي معين .. يريد أن يهيمن علي كافة مفاصل الحكم في البلاد .. لعل وصول هذه الجماعة أو الفصيل السياسي للحكم .. يدفع هؤلاء .. إلي دائرة الضوء .. في منصب هنا .. أو منصب هناك

وتبقى كلمة :

1- لا يفسد القانون .. سوي فئة من البشر .. تسعي لخرق القانون .. لحاجة في نفس يعقوب .. تحقيقا لأغراضها هي .. ومصالحها هي .. فتتعرف علي ثغراته لتنفذ منها .. وتتحري استثنائته ليمرق منها فسادها .
2- إن الفساد القانوني في كثر من الأحوال .. يأتي من فئة يجب أن تكون قدوة لغيرها في احترام القانون ... لذا يكون الفساد القانوني فج .. ممقوت ...مكروه ....ممجوج ...إذا جاء من قاض .. أو رجل شرطة .. أو عضو برلمان .. أو من غيرهم من رجال القانون .. لأن هؤلاء .. يجب أن يكونوا قدوة للمواطن العادي في احترام القانون.
3- من بين مفردات احترام القانون تأتي حجية الأحكام على قمةهذا الاحترام .
4- أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما باعتبار مجلس الشعب ولد ميتا لأنه استند علي نصوص قانونية غير دستورية .. فإن هذا الحكم يتعين احترامه من كافة السلطات والكافة ..
5- إن إلتفاف أعضاء مجلس الشعب المنحل ... أو غيرهم من جهات أوقوى سياسية ..تريد أن تفرض رأيها بقوة اضغط الشعبي ...هو تكريس دولة الهمجبة والفوضى ..وإرتداد لعصر ما قبل الدولة ...عصر القوة ...حيث تهيمن القوة فقط على المجتمع ...
6- إنه ليوم أسود يوم أن تلتف ادولة أو أحد مؤسساتها ..عى حكم امحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب ...ويوم فاصل بين دولة البقانون ..ودولة الا قانون ...سوى قانون الفوضى والهمجية ...وما أدراك ما الفوضى ...وما أدراك ما الهمجية !!!!!!
7- أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.