محافظ قنا يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    المشاط تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد الكلي    عراقيون يتطلعون إلى تداول سلمي للسلطة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة رغم دواعي الإحباط    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    ضبط القائمين على إدارة 26 شركة ومكتبا سياحيا بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    في وداعه لمثواه الأخير.. مسيرة جنائزية مهيبة بإمبابة لإسماعيل الليثي    حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء    انتخابات النواب 2025.. رئيس مركز ومدينة البدرشين يساعد مسنًا للإدلاء بصوته    سحب 1199 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    الزمالك يُهدد اتحاد الكرة بسبب أحمد سيد زيزو    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    مصدر من المنتخب الثاني ل في الجول: استبعدنا رباعي بيراميدز من مواجهتي الجزائر    الشحات يكشف تطورات ملف تجديد عقده مع الأهلي    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء    محافظ قنا وفريق البنك الدولى يتفقدون أماكن الحرف اليدوية    «العمل»: نحن شركاء أساسيين بجهود تحقيق العدالة في التنمية المستدامة    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    الشرع يقدم "دمشق" لإسرائيل تحت ستار مفاوضات أمنية واقتصادية.. وبرلمانيون يحذرون من مساس السيادة الوطنية    البداية بالموسيقار عمر خيرت.. انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي الجمعة المقبلة    القومي لثقافة الطفل يكشف البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية    الفنان تامر عبد المنعم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025.. صور    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    المتحف المصري الكبير يتخطى حاجز ال100 ألف زيارة خلال أسبوع من افتتاحه (صور)    بعد استغراب واستياء.. منتخب إسبانيا يعلن استبعاد لامين يامال    «الرعاية الصحية»: 31 مليون فحص بمعامل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعتزم إنشاء وحدة استخباراتية جديدة برئاسة فون دير لاين    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    رحل الصوت وبقى الصدى.. 21 عاما على رحيل ياسر عرفات    ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فونج وونج بالفلبين إلى 18 قتيلا    إصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى مروع بطريق أجا – المنصورة    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    وزير قطاع الأعمال يبحث مستجدات مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر عسكرية: القوات الجوية لها قائد واحد والقانون 35 منح امتيازات مالية وأدبية فقط
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 01 - 2012

قالت مصادر خاصة قريبة من دوائر القضاء العسكري إن القانون الذى أشار إليه محامي الرئيس السابق "فريد الديب" لا يمنح أي حصانة أو وضع قانوني شاذ عن القانون الطبيعي، وقال إن القانون يختص فقط بمن هم في رتبة فريق فما فوق لا كل ضباط القوات المسلحة، وأوضح أن القانون الذي أصدره الرئيس الراحل "أنور السادات" كان يهدف إلى تكريم قادة حرب أكتوبر الذين تمت ترقيتهم بعد الحرب إلى رتبة فريق ومنحهم امتيازات مالية وأدبية حال انتهاء فترة خدمتهم العسكرية والمدنية.
وأضاف أن مسألة أن مبارك لا يزال قائد القوات الجوية تم تفسيرها بشكل غير صحيح، حيث إن القوات الجوية لها قائد واحد قبل الثورة وبعد تنحي مبارك لم يتغير ويمارسُ عمله بشكل ووضع قانوني سليم، والصواب أنه لا تزول عنه امتيازات الوضع المالي لآخر منصب تقلده وحصل من خلاله على رتبة فريق، وأن مبارك بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، تعد تقاعدا من العمل المدني، يحتفظ بوضعه المالي والأدبي الأخير في القوات المسلحة، وإلا فإن استمرار قائد القوات الجوية الحالي في منصبه يصبح غير قانوني.
واصل "الديب" - محامي مبارك - حشد المواجهة مع المجلس العسكري بتوجيه القضية في اتجاه القضاء العسكري مستخدما نص قانون أصدره السادات عام 1979 لتكريم قادة أكتوبر، وهو القانون 35، وقال إنه بمقتضاه لا يزال مبارك قائدا للقوات الجوية وإن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية - كما حدث مع الرئيس السابق - فإنه حال انتهاء خدمته يعود مرة أخرى إلى منصبه العسكري، وهو ما أوضحه المصدر حول الالتفاف في استخدام القانون.
حصل «الدستور الأصلي» على نص المادة «1» من القانون 35 لعام 1979 التي أشار إليها لا المادة «2»، حيث تقول المادة «1»: «يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة التفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون 90 لعام 1975»، أما المادة «2» التي ذكرها الديب في استدلال خاطئ فتحدد شكل استمرارهم في الخدمة حال عودتهم إليها حيث تقول: «يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بإبداء المشورة للقادة في هذه القوات»، ومع ذلك فقد لفتت المصادر إلى أن المحكمة هي المنوط بها تقدير طلب الدفاع وتقرير ما إذا كانت حالة الرئيس المخلوع ينطبق عليها العسكري أم المدني، لكن "الديب" استدعى إلى مرمى النيران المحكمة الدستورية دافعا بأن محاولات سابقة للطعن على القانون المشار إليه رفضتها المحكمة الدستورية، وقالت في حيثيات الرفض «إن الجنود الذين جلبوا نصر أكتوبر العظيم وفدوا الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان، وأحيوا نبض الأمة من جديد، لا يُهانون».
ووفقا للنص الذي استخدمه "الديب" فإن القانون ذاته لم يُشِر إلى حماية من يتورط منهم في أعمال مخالفة للقانون بعد ترك منصبه العسكري، "الديب" الذي حاول أن يخلق وضعا جديدا للرئيس المخلوع يترتب عليه إطالة زمن المحاكمة وتغيير طبيعة الاتهامات على غرار ما حدث مع الطبيب المجند المتهم في قضية كشف العذرية ويحاكم حاليا بتهمة فعل فاضح ومخالفة التعليمات.
لجأ "الديب" إلى الربط بين اكتشاف أن مبارك لا يزال برتبة فريق وقائد للقوات الجوية، كما زعم، والتعديل الذي أدخله المشير طنطاوي على قانون القضاء العسكري قبل شهور، الذي بمقتضاه لا يجوز محاكمة مبارك إلا أمام القضاء العسكري، حيث أصدر مرسوما بقانون عسكري في 10 مايو عام 2011، يجعل الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هى النيابة والقضاء العسكريان فقط، ودفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ.
وقالت المصادر إن محاولات الديب لإنقاذ موكله لا يجب أن تكون على حساب الإساءة إلى مؤسسة القضاء العسكري وتشويه سمعتها بأنها ساتر أو باب خلفي لتبرئة المتهم لأنه كان ينتمي إلى المؤسسة العسكرية.
القانون المشار إليه أضاف تعديلا على قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 يحظر خضوع ضباط القوات المسلحة لأحكام قانون العقوبات بشأن جرائم الكسب غير المشروع، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، رغم أن القضاء العسكري يختص أصلا بالجرائم العسكرية فقط، ويستند في محاكمته المدنيين بشكل استثنائي إلى حالة الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال السادات في 1981.
نص التعديل جاء في ثلاث مواد: الأولى تنص على وجوب انتداب المحكمة العسكرية محاميا للدفاع عن أي متهم في جناية أو جنحة في حالة عدم وجود محامٍ للدفاع عنه، بينما المادة الثانية تُخضِع ضباط القوات المسلحة في أثناء الخدمة أو بعد تقاعدهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية وتخول إليها سلطات إدارة الكسب غير المشروع، المنصوص عليها في قانون العقوبات، فإذا تَكشّف أن واقعة التحقيق لا علاقة لها بالخدمة العسكرية تُحال إلى جهة الاختصاص.
وبعيدا عن تفسيرات المحامين فإن نص المادة يقول: «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع، وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها، ابتداء بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص».
أما المادة الثالثة فتنص على نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 10 مايو 2011.
ووفقا للنص، كما يقول المصدر، فإن مبارك حتى وهو عسكري لن يحاكَم أمام القضاء العسكري في اتهامات عن جرائم ارتُكبت في أثناء عمله المدني رئيسا للجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.