القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    ترامب: مصير تايوان بيد الزعيم الصيني لكنه لا يجرؤ على مهاجمتها وأنا موجود في البيت الأبيض    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    ترمب يتوقع إدارة الولايات المتحدة لفنزويلا لسنوات ويثني على الحكومة المؤقتة    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    يلا شوت بث مباشر المغرب والكاميرون اليوم في قمة ربع النهائي الإفريقي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    رضوى الشربيني تفجر مفاجأة عن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    كبير الأثريين: مصر تسجل رقمًا تاريخيًا بوصول عدد السائحين إلى 19.5 مليون ب2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستور الأصلي "ينشر تعديلات قانون مزاولة المهنه المقرر تقديمه لرئاسة الوزراء
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 07 - 2011

حصل "الدستورالأصلي"على تعديلات مشروع قانون مزاولة المهنة العلميه المقرر تقديمها لمجلس الوزراء بداية أغسطس القادم و التي شملت العديد من فصول القانون أولها المهن الكيميائية فى الفصل الأول و شملت إضافة تخصص الكيميا الحيوية والتغذية وحق أخصائيين التغذية فى امتلاك معامل الأبحاث فى تخصصهم وتعيينهم فى المؤسسات التي تتطلب وجودهم فيها كالمستشفيات ومعاهد التغذية وغيرها.
بجانب إضافة البتروكيماويات وصناعة الكاوتش ومواد العزل ورصف الطرق وجميع المواد المتعلقة بالبوليمرات والبولي يوريثان كالأسفلت , و يشارك الكيميائي فى وضع المواصفات القياسية المحلية فى ضوء المواصفات العالمية المطلوب توافرها فى المواد الأولية والمنتجات الصناعية والطرق القياسية لتحليلها وإصدار واعتماد التقارير والشهادات الخاصة لجميع هذه الاختبارات فى قطاع الأعمال العام والخاص وأمام القضاء .
و التأكيد على حق الكيميائيين العمل فى صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية بدءا من العمليات الفنية والتحليلية وصولا للإشراف ومراقبة الجودة والأبحاث والتطوير والتخزين وتسويق المنتجات وعدم التفرقة بين الفئات المتساوية فى الدرجة العلمية فى نفس المؤسسة على أساس فئوي وتكون الدرجة العلمية والخبرة هي أساس التدرج الوظيفي وصولا للمناصب الإدارية العليا.
أما فيما يتعلق بالمادة الرابعه شملت التعديلات البند الأول بأن أعمال التصميم والتخطيط والتنفيذ والإشراف والإدارة والتفتيش والمراقبة والتطوير والمراجعة والقيام بأعمال تخصصية في مجال أو أكثر من مجالات علم الكيمياء أو الصناعات الكيميائية , و البند الثاني يمكن للكيميائى تسجيل مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية بوزارة الصحة والعمل على تسويقها والدعاية لها كما يمكن للكيميائي العمل فى مجال الدعاية الطبية .
و البند الثالت الفقرة( أ )ادراج الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل ضمن الصناعات الكيميائية , و البند الرابع الإشراف على تخزين الكيماويات ووضع مواصفات مخازن الكيماويات والمذيبات والمفرقعات والمواد المشعة وتقرير طرق حفظها ومباشرة الرقابة عليها وتولي عملية الأمن الصناعي والكيميائي في الصناعات التي تستخدم مواد كيميائية في أي من مراحلها , و يسمح للكيميائي بالعمل في مصانع الأدوية والصناعات الكيمياوية وتولي المناصب والترقيات دون إقصاء .
و البند التاسع إنشاء وإدارة المعامل الخاصة بالتحاليل والأبحاث الكيميائية الصناعية أو الطبية طبقا للتخصص المحدد عن طريق النقابة والعمل فيها مع الالتزام بخضوعها لمقاييس تأكيد الجودة وإلزام الوزارات والجهات المعنية بإصدار التراخيص المعتمدة من النقابة الجهة الوحيدة المانحة لمزاولة مهنة هذه التخصصات بعد إجراء امتحان رمزي أو دورة في التخصص المحدد تشرف عليه النقابة وليس أي جهة أخرى .
و البند العاشر و الأخير فى تعديلات هذه الماده شمل إنشاء وإدارة والعمل فى مكاتب الخبراء أو المكاتب العلمية المحلية أو الخارجية التي تعمل في مجالات الكيماويات، المجالات المنصوص عليها بالمادة الثالثة وتمثيل الحكومة أو الهيئات الخاصة والعامة في مجالات التخصص الكيميائية، وكذلك التوكيلات التجارية الكيميائية والعلمية.
أما الفصل الثاني المختص بالمهن الجيولوجية فجاء بتحديد موقع حفر البئر بناءا على الخرائط الهيدرولوجية وتحديد عمقه بناءا على الرصد الكهربائي للآبار المجاورة , و الإشراف على تنفيذ أعمال حفر آبار المياه الجوفية وتحليل وعمل الوصف اللينولوجي للعينات , و تفسير منحنيات الرصد الكهربائي والإشعاعي وإعداد تصميم البئر , و متابعة إجراء تجارب الضخ وإعداد تقرير عن حالة البئر وكفاءة البئر الإنتاجية , والإشراف دراسات هيدرولوجيا الوديان والسيول والأمطار .
و فيما يتعلق بالفصل الثالث الذي يتحدث عن المهن البيولوجية تم إضافة مجموعه من البنود فى الماده التاسعة تشمل ممارسة بحوث الكيمياء الحيوية والتغذية المتواجدة في مراكز البحوث المختلفة ومعاهد التغذية , العمل فى مجال التغذية والتخطيط الغذائي بالمؤسسات الكبرى كالمدن الجامعية والمؤسسات العمالية .
و الاشراف على التصنيع الغذائى فى المؤسسات الغذائية المختلفة , و إنشاء وادارة المعامل الخاصة بالتحاليل والابحاث البيولوجية الصناعية أو الطبية طبقا للتخصص المحدد عن طريق النقابة والعمل فيها مع الالتزام بخضوعها لمقاييس تأكيد الجودة والزام الوزارات والجهات المعنية باصدار التراخيص المعتمدة من النقابة .
و فيما يتعلق بمهن العلوم الطبيه المعمليه فى الفصل السابع تم ازالة البند الثالث واستبداله بالمادة 18 بوضع تعريف للعلمى الطبى او العلمى الحيوى الطبى على انه العلمى المشتغل بالعلوم الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية الحيوية الطبية الموضحة بالمادة رقم 17 وعدم التفرقة بين الفئات المتساوية فى الدرجة العلمية فى نفس المؤسسة على أساس فئوى وتكون الدرجة العلمية والخبرة هى اساس التدرج الوظيفى وصولا للمناصب الادارية .
و اضافة علم التغذية للمادة 17 والعمل فى مجال الرقابة الغذائية والصحية بمعامل وزارة الصحة , و اضافة العمل فى مكافحة العدوى بالمستشفيات والعمل فى مجال السلامة والصحة المهنية , و يمارس الكيميائيين والبيولوجيين والفيزيائيين الطبيين مهن العلوم الطبية كل فى تخصصه بعد التأكد من اهليتهم بامتحان او دورة تشرف عليه شعبة العلوم الطبية بالنقابة ويكون التدرج الوظيفى تبعا للدرجة العلمية اخصائى ثانى _ اخصائى اول _ استشارى .
و تأسيس لجنة بالنقابة للاشراف ومتابعة اوضاع المعامل المرخصة بحيث يكون لهذه اللجنة الكلمة الاولى فى اتخاذ القرارات فى اهلية المعامل من عدمه وابلاغ الجهات التنفيذية لالزام هذه المعامل بتطبيق المواصفات القياسية وليس باغلاق المعامل كما يحدث الا بعد امتناع المعامل عن التنفيذ .
و تعديل شروط الانضمام للشعبة لأن ينضم لشعبة العلوم الطبية من التخصصات المذكورة الحاصلين على درجات علمية متخصصة على أن تكون (دبلومة – ماجيستير - دكتوراه ) فى فرع أو أكثر من هذه العلوم وليس بالكالوريوس على أن تكون درجة البكالوريوس فى العلوم سواء الخاصة ( الكيمياء - الكيمياء الحيوية _النبات -الحيوان - الحشرات - الميكروبيولوجى - الفيزياء الحيوية - الفيزياء الحيوية الطبية -التشريح والفيسيولوجى ) أو العامة ( نبات وكيمياء – حيوان وكيمياء - ميكرو وكيمياء ......... الخ ) أو أحد العلوم الطبية المعملية الموضحة فى المادة17 أو بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية من كليات العلوم الطبية ويجوزانضمام الحاصلين على البكالوريوس على أن يقيد كممارس والحاصلين على دبلومة الدراسات العليا كأخصائى ثانى والماجيستير كأخصائى أول والدكتوراه كاستشارى.
و أحقية الفيزيائى الطبى فى فتح وامتلاك وادارة مراكز الأشعة , و العمل فى المستشفيات كأخصائى تغذية وتغذية علاجية وذلك للحاصلين على الدراسات العليا فى التغذية والتغذية العلاجية والاشراف الغذائى بالمستشفيات والمؤسسات العلاجية وذلك لخريجى قسم الكيمياء الحيوية والتغذية.
أما تعديلات الأحكام العامه بالفصل الثامن تم تعديل مادة 20 بحيث تشمل ادارج كلية العلوم الطبية ضمن الكليات التى يسمح لها بالحصول على عضوية النقابة , و اضافة بند 21 الذى ينص على أن " يعاقب تأدبيا كل من زوال المهن السابقة بالمخالفة للأحكام والتقاليد المهنية المشار اليها فى هذا القانون وتكون العقوبات التادبية الانذار لالوقف عن العمل , و الوقف عن العمل او مزوالة المهنة لمدة لا تزيد عن عامين , و شطب الاسم من سجلات النقابة .
و عن موارد النقابة يضاف للمادة (79 ) بشأن الموارد المالية للنقابة تشمل رسوم على فتح المكاتب العلمية والاستشارية , و رسوم انشاء المعامل والمصانع ومنشأت التنقية والمعالجة , و رسوم على فتح وترخيص المناجم والمحاجر , و رسوم على مكاتب استيراد وبيع وتصدير المواد الكيميائية والأجهزة العلمية والأدوات العلمية والمعملية .
بجانب تحصيل رسوم من الاستشارات العلمية المقدمة للجهات المختلفة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية وذلك بالاضافة الدمغات والطوابع التى تصدر باسم النقابة وتحصل لصالحها والتى توضع على جميع الطلبات والشهادات والتراخيص الخاصة بالمعامل والمصانع والمنشأت والمكاتب الاستشارية والعلمية ومكاتب وشركات بيع والاتجار فى المواد الكيميائية والاجهزة العلمية والأدوات العلمية والمعملية و الشهادات من المكاتب العلمية والاستشارية .
بالإضافه إلى رسوم على جهود السادة الجيولوجين العاملين فى وزارة الرى و قطاع المياه الجوفية , و بالنسبة للمهن العلمية بصفة عام و اقتراح انشاء كادر خاص للعلمين (كادر باحث علمى ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.