جامعة القاهرة تنظم مسابقة "اللغة العربية..هوية وإبداع"    رأس الأفعى: اللجنة الإدارية العليا.. استراتيجية الاستنزاف وسقوط قناع السلمية    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    وزارة الاتصالات تطلق المنصة الإلكترونية "واعي. نت" لتعزيز الوعي الرقمي والحماية على الإنترنت    تراجع طفيف في أسعار الفضة اليوم    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25-2-2026 فى المنوفية.. البيضاء ب105 جنيهات    وزيرا الزراعة والري يستعرضان موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة    التحالف الوطنى يُثمن إطلاق المبادرة الرئاسية أبواب الخير لدعم الأولى بالرعاية    محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا لعرض موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحى    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة شمالي الضفة ويحاصر منزلا    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية الشهر المقبل مع تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية    مجلس الأمن يدرج 4 من قيادات الدعم السريع بالسودان على قائمة العقوبات الدولية    مواعيد مباريات الأربعاء 25 فبراير - ريال مدريد ضد بنفيكا.. والدوري المصري    شبهة غيرة وخلافات.. الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف لغز وفاة فتاة داخل منزل أسرة خطيبها في بورسعيد    مركز المناخ: انحسار تدريجى للمنخفض القطبى وبداية دفء نهارا وبرودة بالليل    اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع    أسلحة القوة الناعمة التى لا تُقهر    معهد ناصر يستعد لتشغيل أول «روبوت جراحي»    ولادة أول طفل بريطاني لأم تلقت رحماً من متبرعة متوفاة | صور    الترسانة ينعي غزال الكرة المصرية مصطفي رياض    من رحاب مسجد السيدة زينب، انطلاق الملتقى الفكري للطلاب الوافدين للعام الثاني (صور)    دليلك الشامل.. كيف ولماذا يجب تأمين شبكة الواي فاي المنزلية من الاختراق؟    مشروبات طبيعية تقلل الحموضة بعد الإفطار في رمضان    تحطم طائرة تركية من طراز إف-16 ومصرع قائدها في باليكسير    نظر محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر.. اليوم    إخماد حريق داخل منزل فى كرداسة دون إصابات    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل علي كلاي والقنوات الناقلة    ترامب يستهل خطاب حالة الاتحاد بتوجيه انتقادات لاذعة لبادين    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    "فن الحرب" الحلقة 7.. ريم مصطفى تجبر زوجها على إشراك كمال أبو رية في مشروعها    «ترامب» يتباهى بنجاح الاقتصاد الأمريكي: التضخم تحت السيطرة    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب: أمريكا باتت أقوى وأكثر هيبة    حقيقة وجود صفقة مقايضة "البحر الأحمر والسد الاثيوبي"| مصدر يكشف    أمن سوهاج يفحص فيديو لإطلاق عامل النار على منزل وحرق سيارة بإحدى قرى دار السلام    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    ماروتا: غير صحيح اتفاق إنتر مع سيميوني    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستور الأصلي "ينشر تعديلات قانون مزاولة المهنه المقرر تقديمه لرئاسة الوزراء
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 07 - 2011

حصل "الدستورالأصلي"على تعديلات مشروع قانون مزاولة المهنة العلميه المقرر تقديمها لمجلس الوزراء بداية أغسطس القادم و التي شملت العديد من فصول القانون أولها المهن الكيميائية فى الفصل الأول و شملت إضافة تخصص الكيميا الحيوية والتغذية وحق أخصائيين التغذية فى امتلاك معامل الأبحاث فى تخصصهم وتعيينهم فى المؤسسات التي تتطلب وجودهم فيها كالمستشفيات ومعاهد التغذية وغيرها.
بجانب إضافة البتروكيماويات وصناعة الكاوتش ومواد العزل ورصف الطرق وجميع المواد المتعلقة بالبوليمرات والبولي يوريثان كالأسفلت , و يشارك الكيميائي فى وضع المواصفات القياسية المحلية فى ضوء المواصفات العالمية المطلوب توافرها فى المواد الأولية والمنتجات الصناعية والطرق القياسية لتحليلها وإصدار واعتماد التقارير والشهادات الخاصة لجميع هذه الاختبارات فى قطاع الأعمال العام والخاص وأمام القضاء .
و التأكيد على حق الكيميائيين العمل فى صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية بدءا من العمليات الفنية والتحليلية وصولا للإشراف ومراقبة الجودة والأبحاث والتطوير والتخزين وتسويق المنتجات وعدم التفرقة بين الفئات المتساوية فى الدرجة العلمية فى نفس المؤسسة على أساس فئوي وتكون الدرجة العلمية والخبرة هي أساس التدرج الوظيفي وصولا للمناصب الإدارية العليا.
أما فيما يتعلق بالمادة الرابعه شملت التعديلات البند الأول بأن أعمال التصميم والتخطيط والتنفيذ والإشراف والإدارة والتفتيش والمراقبة والتطوير والمراجعة والقيام بأعمال تخصصية في مجال أو أكثر من مجالات علم الكيمياء أو الصناعات الكيميائية , و البند الثاني يمكن للكيميائى تسجيل مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية بوزارة الصحة والعمل على تسويقها والدعاية لها كما يمكن للكيميائي العمل فى مجال الدعاية الطبية .
و البند الثالت الفقرة( أ )ادراج الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل ضمن الصناعات الكيميائية , و البند الرابع الإشراف على تخزين الكيماويات ووضع مواصفات مخازن الكيماويات والمذيبات والمفرقعات والمواد المشعة وتقرير طرق حفظها ومباشرة الرقابة عليها وتولي عملية الأمن الصناعي والكيميائي في الصناعات التي تستخدم مواد كيميائية في أي من مراحلها , و يسمح للكيميائي بالعمل في مصانع الأدوية والصناعات الكيمياوية وتولي المناصب والترقيات دون إقصاء .
و البند التاسع إنشاء وإدارة المعامل الخاصة بالتحاليل والأبحاث الكيميائية الصناعية أو الطبية طبقا للتخصص المحدد عن طريق النقابة والعمل فيها مع الالتزام بخضوعها لمقاييس تأكيد الجودة وإلزام الوزارات والجهات المعنية بإصدار التراخيص المعتمدة من النقابة الجهة الوحيدة المانحة لمزاولة مهنة هذه التخصصات بعد إجراء امتحان رمزي أو دورة في التخصص المحدد تشرف عليه النقابة وليس أي جهة أخرى .
و البند العاشر و الأخير فى تعديلات هذه الماده شمل إنشاء وإدارة والعمل فى مكاتب الخبراء أو المكاتب العلمية المحلية أو الخارجية التي تعمل في مجالات الكيماويات، المجالات المنصوص عليها بالمادة الثالثة وتمثيل الحكومة أو الهيئات الخاصة والعامة في مجالات التخصص الكيميائية، وكذلك التوكيلات التجارية الكيميائية والعلمية.
أما الفصل الثاني المختص بالمهن الجيولوجية فجاء بتحديد موقع حفر البئر بناءا على الخرائط الهيدرولوجية وتحديد عمقه بناءا على الرصد الكهربائي للآبار المجاورة , و الإشراف على تنفيذ أعمال حفر آبار المياه الجوفية وتحليل وعمل الوصف اللينولوجي للعينات , و تفسير منحنيات الرصد الكهربائي والإشعاعي وإعداد تصميم البئر , و متابعة إجراء تجارب الضخ وإعداد تقرير عن حالة البئر وكفاءة البئر الإنتاجية , والإشراف دراسات هيدرولوجيا الوديان والسيول والأمطار .
و فيما يتعلق بالفصل الثالث الذي يتحدث عن المهن البيولوجية تم إضافة مجموعه من البنود فى الماده التاسعة تشمل ممارسة بحوث الكيمياء الحيوية والتغذية المتواجدة في مراكز البحوث المختلفة ومعاهد التغذية , العمل فى مجال التغذية والتخطيط الغذائي بالمؤسسات الكبرى كالمدن الجامعية والمؤسسات العمالية .
و الاشراف على التصنيع الغذائى فى المؤسسات الغذائية المختلفة , و إنشاء وادارة المعامل الخاصة بالتحاليل والابحاث البيولوجية الصناعية أو الطبية طبقا للتخصص المحدد عن طريق النقابة والعمل فيها مع الالتزام بخضوعها لمقاييس تأكيد الجودة والزام الوزارات والجهات المعنية باصدار التراخيص المعتمدة من النقابة .
و فيما يتعلق بمهن العلوم الطبيه المعمليه فى الفصل السابع تم ازالة البند الثالث واستبداله بالمادة 18 بوضع تعريف للعلمى الطبى او العلمى الحيوى الطبى على انه العلمى المشتغل بالعلوم الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية الحيوية الطبية الموضحة بالمادة رقم 17 وعدم التفرقة بين الفئات المتساوية فى الدرجة العلمية فى نفس المؤسسة على أساس فئوى وتكون الدرجة العلمية والخبرة هى اساس التدرج الوظيفى وصولا للمناصب الادارية .
و اضافة علم التغذية للمادة 17 والعمل فى مجال الرقابة الغذائية والصحية بمعامل وزارة الصحة , و اضافة العمل فى مكافحة العدوى بالمستشفيات والعمل فى مجال السلامة والصحة المهنية , و يمارس الكيميائيين والبيولوجيين والفيزيائيين الطبيين مهن العلوم الطبية كل فى تخصصه بعد التأكد من اهليتهم بامتحان او دورة تشرف عليه شعبة العلوم الطبية بالنقابة ويكون التدرج الوظيفى تبعا للدرجة العلمية اخصائى ثانى _ اخصائى اول _ استشارى .
و تأسيس لجنة بالنقابة للاشراف ومتابعة اوضاع المعامل المرخصة بحيث يكون لهذه اللجنة الكلمة الاولى فى اتخاذ القرارات فى اهلية المعامل من عدمه وابلاغ الجهات التنفيذية لالزام هذه المعامل بتطبيق المواصفات القياسية وليس باغلاق المعامل كما يحدث الا بعد امتناع المعامل عن التنفيذ .
و تعديل شروط الانضمام للشعبة لأن ينضم لشعبة العلوم الطبية من التخصصات المذكورة الحاصلين على درجات علمية متخصصة على أن تكون (دبلومة – ماجيستير - دكتوراه ) فى فرع أو أكثر من هذه العلوم وليس بالكالوريوس على أن تكون درجة البكالوريوس فى العلوم سواء الخاصة ( الكيمياء - الكيمياء الحيوية _النبات -الحيوان - الحشرات - الميكروبيولوجى - الفيزياء الحيوية - الفيزياء الحيوية الطبية -التشريح والفيسيولوجى ) أو العامة ( نبات وكيمياء – حيوان وكيمياء - ميكرو وكيمياء ......... الخ ) أو أحد العلوم الطبية المعملية الموضحة فى المادة17 أو بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية من كليات العلوم الطبية ويجوزانضمام الحاصلين على البكالوريوس على أن يقيد كممارس والحاصلين على دبلومة الدراسات العليا كأخصائى ثانى والماجيستير كأخصائى أول والدكتوراه كاستشارى.
و أحقية الفيزيائى الطبى فى فتح وامتلاك وادارة مراكز الأشعة , و العمل فى المستشفيات كأخصائى تغذية وتغذية علاجية وذلك للحاصلين على الدراسات العليا فى التغذية والتغذية العلاجية والاشراف الغذائى بالمستشفيات والمؤسسات العلاجية وذلك لخريجى قسم الكيمياء الحيوية والتغذية.
أما تعديلات الأحكام العامه بالفصل الثامن تم تعديل مادة 20 بحيث تشمل ادارج كلية العلوم الطبية ضمن الكليات التى يسمح لها بالحصول على عضوية النقابة , و اضافة بند 21 الذى ينص على أن " يعاقب تأدبيا كل من زوال المهن السابقة بالمخالفة للأحكام والتقاليد المهنية المشار اليها فى هذا القانون وتكون العقوبات التادبية الانذار لالوقف عن العمل , و الوقف عن العمل او مزوالة المهنة لمدة لا تزيد عن عامين , و شطب الاسم من سجلات النقابة .
و عن موارد النقابة يضاف للمادة (79 ) بشأن الموارد المالية للنقابة تشمل رسوم على فتح المكاتب العلمية والاستشارية , و رسوم انشاء المعامل والمصانع ومنشأت التنقية والمعالجة , و رسوم على فتح وترخيص المناجم والمحاجر , و رسوم على مكاتب استيراد وبيع وتصدير المواد الكيميائية والأجهزة العلمية والأدوات العلمية والمعملية .
بجانب تحصيل رسوم من الاستشارات العلمية المقدمة للجهات المختلفة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية وذلك بالاضافة الدمغات والطوابع التى تصدر باسم النقابة وتحصل لصالحها والتى توضع على جميع الطلبات والشهادات والتراخيص الخاصة بالمعامل والمصانع والمنشأت والمكاتب الاستشارية والعلمية ومكاتب وشركات بيع والاتجار فى المواد الكيميائية والاجهزة العلمية والأدوات العلمية والمعملية و الشهادات من المكاتب العلمية والاستشارية .
بالإضافه إلى رسوم على جهود السادة الجيولوجين العاملين فى وزارة الرى و قطاع المياه الجوفية , و بالنسبة للمهن العلمية بصفة عام و اقتراح انشاء كادر خاص للعلمين (كادر باحث علمى ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.