نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    شعبة الاستثمار العقاري: الدولة تحصل على 0.05% من قيمة الثروة العقارية والطبقة المتوسطة تدفع الثمن    وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن استقرار وتوازن الأسعار    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    الخارجية الصينية: احتجاز أمريكا التعسفي للسفن الأجنبية في المياه الدولية انتهاك خطير للقانون الدولي    أمم أفريقيا 2025.. إنهاء أزمة تمرد لاعبي نيجيريا قبل قمة الجزائر    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    خلال 24 ساعة.. ضبط 638 كيلو مخدرات و 73 سلاحا خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    حملة لإزالة الأكشاك العشوائية بمنطقة السيل في أسوان    وزارة الاتصالات تنظم ندوة حول توظيف الأدوات الرقمية لحماية واستدامة البيئة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للأطباء والصيادلة    الصحفيين: قصر تحديث بيانات أقارب الدرجتين الثانية والثالثة في مشروع العلاج على الأونلاين مؤقتا    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    الفلبين تحذر من التواجد بالقرب من بركان مايون مع استمرار تدفق الحمم البركانية    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر    ماركا: شكوك حول مشاركة روديجر في دربي السوبر    دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    السيطرة على حريق نشب فى محل تجاري بقنا    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    بعد الحوادث الأخيرة | كيف تخطط الدولة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة؟    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    انطلاق ورش مهرجان المسرح العربى بأسوان    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    محافظ الوادي الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بمركزي الداخلة والفرافرة    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستور الأصلي "ينشر تعديلات قانون مزاولة المهنه المقرر تقديمه لرئاسة الوزراء
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 07 - 2011

حصل "الدستورالأصلي"على تعديلات مشروع قانون مزاولة المهنة العلميه المقرر تقديمها لمجلس الوزراء بداية أغسطس القادم و التي شملت العديد من فصول القانون أولها المهن الكيميائية فى الفصل الأول و شملت إضافة تخصص الكيميا الحيوية والتغذية وحق أخصائيين التغذية فى امتلاك معامل الأبحاث فى تخصصهم وتعيينهم فى المؤسسات التي تتطلب وجودهم فيها كالمستشفيات ومعاهد التغذية وغيرها.
بجانب إضافة البتروكيماويات وصناعة الكاوتش ومواد العزل ورصف الطرق وجميع المواد المتعلقة بالبوليمرات والبولي يوريثان كالأسفلت , و يشارك الكيميائي فى وضع المواصفات القياسية المحلية فى ضوء المواصفات العالمية المطلوب توافرها فى المواد الأولية والمنتجات الصناعية والطرق القياسية لتحليلها وإصدار واعتماد التقارير والشهادات الخاصة لجميع هذه الاختبارات فى قطاع الأعمال العام والخاص وأمام القضاء .
و التأكيد على حق الكيميائيين العمل فى صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية بدءا من العمليات الفنية والتحليلية وصولا للإشراف ومراقبة الجودة والأبحاث والتطوير والتخزين وتسويق المنتجات وعدم التفرقة بين الفئات المتساوية فى الدرجة العلمية فى نفس المؤسسة على أساس فئوي وتكون الدرجة العلمية والخبرة هي أساس التدرج الوظيفي وصولا للمناصب الإدارية العليا.
أما فيما يتعلق بالمادة الرابعه شملت التعديلات البند الأول بأن أعمال التصميم والتخطيط والتنفيذ والإشراف والإدارة والتفتيش والمراقبة والتطوير والمراجعة والقيام بأعمال تخصصية في مجال أو أكثر من مجالات علم الكيمياء أو الصناعات الكيميائية , و البند الثاني يمكن للكيميائى تسجيل مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية بوزارة الصحة والعمل على تسويقها والدعاية لها كما يمكن للكيميائي العمل فى مجال الدعاية الطبية .
و البند الثالت الفقرة( أ )ادراج الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل ضمن الصناعات الكيميائية , و البند الرابع الإشراف على تخزين الكيماويات ووضع مواصفات مخازن الكيماويات والمذيبات والمفرقعات والمواد المشعة وتقرير طرق حفظها ومباشرة الرقابة عليها وتولي عملية الأمن الصناعي والكيميائي في الصناعات التي تستخدم مواد كيميائية في أي من مراحلها , و يسمح للكيميائي بالعمل في مصانع الأدوية والصناعات الكيمياوية وتولي المناصب والترقيات دون إقصاء .
و البند التاسع إنشاء وإدارة المعامل الخاصة بالتحاليل والأبحاث الكيميائية الصناعية أو الطبية طبقا للتخصص المحدد عن طريق النقابة والعمل فيها مع الالتزام بخضوعها لمقاييس تأكيد الجودة وإلزام الوزارات والجهات المعنية بإصدار التراخيص المعتمدة من النقابة الجهة الوحيدة المانحة لمزاولة مهنة هذه التخصصات بعد إجراء امتحان رمزي أو دورة في التخصص المحدد تشرف عليه النقابة وليس أي جهة أخرى .
و البند العاشر و الأخير فى تعديلات هذه الماده شمل إنشاء وإدارة والعمل فى مكاتب الخبراء أو المكاتب العلمية المحلية أو الخارجية التي تعمل في مجالات الكيماويات، المجالات المنصوص عليها بالمادة الثالثة وتمثيل الحكومة أو الهيئات الخاصة والعامة في مجالات التخصص الكيميائية، وكذلك التوكيلات التجارية الكيميائية والعلمية.
أما الفصل الثاني المختص بالمهن الجيولوجية فجاء بتحديد موقع حفر البئر بناءا على الخرائط الهيدرولوجية وتحديد عمقه بناءا على الرصد الكهربائي للآبار المجاورة , و الإشراف على تنفيذ أعمال حفر آبار المياه الجوفية وتحليل وعمل الوصف اللينولوجي للعينات , و تفسير منحنيات الرصد الكهربائي والإشعاعي وإعداد تصميم البئر , و متابعة إجراء تجارب الضخ وإعداد تقرير عن حالة البئر وكفاءة البئر الإنتاجية , والإشراف دراسات هيدرولوجيا الوديان والسيول والأمطار .
و فيما يتعلق بالفصل الثالث الذي يتحدث عن المهن البيولوجية تم إضافة مجموعه من البنود فى الماده التاسعة تشمل ممارسة بحوث الكيمياء الحيوية والتغذية المتواجدة في مراكز البحوث المختلفة ومعاهد التغذية , العمل فى مجال التغذية والتخطيط الغذائي بالمؤسسات الكبرى كالمدن الجامعية والمؤسسات العمالية .
و الاشراف على التصنيع الغذائى فى المؤسسات الغذائية المختلفة , و إنشاء وادارة المعامل الخاصة بالتحاليل والابحاث البيولوجية الصناعية أو الطبية طبقا للتخصص المحدد عن طريق النقابة والعمل فيها مع الالتزام بخضوعها لمقاييس تأكيد الجودة والزام الوزارات والجهات المعنية باصدار التراخيص المعتمدة من النقابة .
و فيما يتعلق بمهن العلوم الطبيه المعمليه فى الفصل السابع تم ازالة البند الثالث واستبداله بالمادة 18 بوضع تعريف للعلمى الطبى او العلمى الحيوى الطبى على انه العلمى المشتغل بالعلوم الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية الحيوية الطبية الموضحة بالمادة رقم 17 وعدم التفرقة بين الفئات المتساوية فى الدرجة العلمية فى نفس المؤسسة على أساس فئوى وتكون الدرجة العلمية والخبرة هى اساس التدرج الوظيفى وصولا للمناصب الادارية .
و اضافة علم التغذية للمادة 17 والعمل فى مجال الرقابة الغذائية والصحية بمعامل وزارة الصحة , و اضافة العمل فى مكافحة العدوى بالمستشفيات والعمل فى مجال السلامة والصحة المهنية , و يمارس الكيميائيين والبيولوجيين والفيزيائيين الطبيين مهن العلوم الطبية كل فى تخصصه بعد التأكد من اهليتهم بامتحان او دورة تشرف عليه شعبة العلوم الطبية بالنقابة ويكون التدرج الوظيفى تبعا للدرجة العلمية اخصائى ثانى _ اخصائى اول _ استشارى .
و تأسيس لجنة بالنقابة للاشراف ومتابعة اوضاع المعامل المرخصة بحيث يكون لهذه اللجنة الكلمة الاولى فى اتخاذ القرارات فى اهلية المعامل من عدمه وابلاغ الجهات التنفيذية لالزام هذه المعامل بتطبيق المواصفات القياسية وليس باغلاق المعامل كما يحدث الا بعد امتناع المعامل عن التنفيذ .
و تعديل شروط الانضمام للشعبة لأن ينضم لشعبة العلوم الطبية من التخصصات المذكورة الحاصلين على درجات علمية متخصصة على أن تكون (دبلومة – ماجيستير - دكتوراه ) فى فرع أو أكثر من هذه العلوم وليس بالكالوريوس على أن تكون درجة البكالوريوس فى العلوم سواء الخاصة ( الكيمياء - الكيمياء الحيوية _النبات -الحيوان - الحشرات - الميكروبيولوجى - الفيزياء الحيوية - الفيزياء الحيوية الطبية -التشريح والفيسيولوجى ) أو العامة ( نبات وكيمياء – حيوان وكيمياء - ميكرو وكيمياء ......... الخ ) أو أحد العلوم الطبية المعملية الموضحة فى المادة17 أو بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية من كليات العلوم الطبية ويجوزانضمام الحاصلين على البكالوريوس على أن يقيد كممارس والحاصلين على دبلومة الدراسات العليا كأخصائى ثانى والماجيستير كأخصائى أول والدكتوراه كاستشارى.
و أحقية الفيزيائى الطبى فى فتح وامتلاك وادارة مراكز الأشعة , و العمل فى المستشفيات كأخصائى تغذية وتغذية علاجية وذلك للحاصلين على الدراسات العليا فى التغذية والتغذية العلاجية والاشراف الغذائى بالمستشفيات والمؤسسات العلاجية وذلك لخريجى قسم الكيمياء الحيوية والتغذية.
أما تعديلات الأحكام العامه بالفصل الثامن تم تعديل مادة 20 بحيث تشمل ادارج كلية العلوم الطبية ضمن الكليات التى يسمح لها بالحصول على عضوية النقابة , و اضافة بند 21 الذى ينص على أن " يعاقب تأدبيا كل من زوال المهن السابقة بالمخالفة للأحكام والتقاليد المهنية المشار اليها فى هذا القانون وتكون العقوبات التادبية الانذار لالوقف عن العمل , و الوقف عن العمل او مزوالة المهنة لمدة لا تزيد عن عامين , و شطب الاسم من سجلات النقابة .
و عن موارد النقابة يضاف للمادة (79 ) بشأن الموارد المالية للنقابة تشمل رسوم على فتح المكاتب العلمية والاستشارية , و رسوم انشاء المعامل والمصانع ومنشأت التنقية والمعالجة , و رسوم على فتح وترخيص المناجم والمحاجر , و رسوم على مكاتب استيراد وبيع وتصدير المواد الكيميائية والأجهزة العلمية والأدوات العلمية والمعملية .
بجانب تحصيل رسوم من الاستشارات العلمية المقدمة للجهات المختلفة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية وذلك بالاضافة الدمغات والطوابع التى تصدر باسم النقابة وتحصل لصالحها والتى توضع على جميع الطلبات والشهادات والتراخيص الخاصة بالمعامل والمصانع والمنشأت والمكاتب الاستشارية والعلمية ومكاتب وشركات بيع والاتجار فى المواد الكيميائية والاجهزة العلمية والأدوات العلمية والمعملية و الشهادات من المكاتب العلمية والاستشارية .
بالإضافه إلى رسوم على جهود السادة الجيولوجين العاملين فى وزارة الرى و قطاع المياه الجوفية , و بالنسبة للمهن العلمية بصفة عام و اقتراح انشاء كادر خاص للعلمين (كادر باحث علمى ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.