أوائل الثانوية فى الصعيد    فشل المخطط الإسرائيلى    محمد إسماعيل: هدفي كان الانتقال إلى الزمالك من أجل جماهيره    الأرصاد الجوية تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية فى بعض المناطق    خالد جلال يستقبل عزاء شقيقه ومحمد ممدوح ومحمد الكيلانى أول الحاضرين    وزارة الصحة تنفى زيادة مساهمة المريض فى تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35%    مراسل "الستات مايعرفوش يكدبوا": العلمين تستقبل أعداد كبيرة من سياح العالم    خالد الجندى فى "لعلهم يفقهون": لا تخوفوا الناس من الدين    وزيرة التضامن: 176 سيارة إسعاف لغزة وننسق لإدخال 4 مستشفيات ميدانية    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    "التعليم" تنفي شائعة تغيير إجابات البابل شيت: تصحيح الثانوية العامة إلكتروني صارم    ضربتها لتقويمها..إنتحار طفلة بالفيوم بالحبة السوداء.. والأم تتهم الجدة بتعذيبها    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    مصر تفتح أبوابها للاستثمار الخليجي: تفاوض نشط وحوافز غير مسبوقة لتعزيز الشراكة الاقتصادية    رغم انتهاء المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين دون إعلان تقدم.. مؤشرات متفائلة لصندوق النقد    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    ضبط 30 كجم مخدرات وتنفيذ 609 أحكام في دمياط وأسوان    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    قائد الجيش اللبناني: لن نتهاون في إحباط أي محاولة تمس الأمن أو تجر الوطن إلى الفتنة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مزاولة المهنة ل"العلميين"
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 01 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من قانون مزاولة المهنة الجديد الذى تقدمت بة نقابة "العلميين" الأسبوع الماضى إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لإدراجه ضمن حزمة القوانين المزمع مناقشتها فى الفصل التشريعى الحالى، والذى طالب بتعديل نصوص المواد 7،11،25، 79،80، من القانون رقم 120 لسنة 1983 بالإضافة إلى وضع توصيف مهنى ووظيفى "جامع مانع" لكافة الشعب المدرجة ضمن جداول القيد بالنقابة.
وجاء تعديل المواد السابق ذكرها على النحو التالى:
المادة (7) يقدم طلب القيد بحدول الأعضاء العاملين مع الأوراق المثبتة لتوفير الشروط المبينة فى المادة السابقة، إلى مجلس النقابة وفقاً لشروط وأوضاع التى تقررها اللأئحة الداخلية للنقابة على أن يسدد الطالب إلى الخزانة عند تقديم طلبة رسم قدره (10) جنيهات يجوز ذيادتها بقرار من الجمعية العمومية ويجوز لمجلس النقابة تقسيط الرسم بالشروط التى يراها مع عدم جواز استرداده.
المادة (11) عضوية النقابة إجبارية لخريجى كليات العلوم وخريجى الكليات الأخرى فى تخصصات علوم الحاسب والمعلومات على أن تتوفر فيهم شروط المادة (6 ) ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها والشركات العامة والخاصة والأفراد أن تعين فى الوظائف أو تعهد بالأعمال التى تدخل فى مجال عمل المهن العلمية المشار إليها فى القانون إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والإشتراك السنوى وتعتبر شهادة القيد بالنقابة من مسوغات التعيين.
كما تشير المادة إلى جواز منح غير المصريين الراغبين فى مزاولة المهنة، تصريحاً مؤقتاً ومحدداً، بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك بعد تقديم الأوراق الدالة على حصوله على المؤهل والخبرة المناسبين وبعد سداد الرسوم المقررة وهى: رسم مقدارة (100) جنيه، ورسم مزاولة مهنة سنوى مقدارة (2000) جنيه.
المادة (25): الانتخاب إجبارى ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبلة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها خمسون جنيها مصريا، على أن تحصّل إدارياً لصالح صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
مادة (79): تتكون موارد النقابة من حصيلة رسم قيد الأعضاء العامليين وغير العاملين، وقيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين وغير العاملين والمنتسبين، وما تحصله النقابة من طوابع الدمغة التى يكون لصقها إلزاميا فى الحالات التالية:
طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم "دبلوم، ماحستير، دكتوراة" (10) جنيهات، شهادة الدبلوم، والماجستير، والدكتوراة (10)، طلب الالتحاق بالنقابة (10)، شهادة عضوية النقابة (10) جنيهات، تصريح مزاولة المهنة (50)، وأى شهادة أخرى تصدرها النقابة (20) جنيها، طلبات تقدير الأتعاب (1%)، تسجيل براءة الاختراع لأعضاء النقابة (20) جنيها، تقارير الاستشاريين والخبراء العلميين (50) جنيها، رسوم القيد والاشتراكات الاستشاريين والمكاتب العلمية الاستشارية تحدد الرسوم طبقا للنظ الداخلية للنقابة.
شهادة بالحصول على بكالوريوس علوم (10) جنيهات، طلب الحصول على بطاقة عضوية النقابة (10) جنيهات، طلب ترشيح لعضوية مجلس النقابة ومجالس الشُعب والفروع (50) جنيها، بالإضافة إلى حصيلة الغرمات المنصوص عليها فى المادة (25)، والأرباح التى تعود على النقابة من أوجة النشاط المختلفة، وإيرادات الاستشارات العلمية التى تجريها النقابة، والهبات والوصايا، وحصيلة استثمار أموال النقابة، والدعم الذى تقدمة الدولة بواقع (100) جنيه سنوياً عن كل عضو مقيد بها.
مادة (80): يكون للنقابة صندوقان، مستقل كل منهما عن الآخر، الأول صندوق النقابة والثانى صندوق المعاشات والتأمين، على أن تُعفى المهن العلمية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها كما تعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية
(الثابتة والمنقولة) وجميع صناديق المعاشات والإعانات والتأمينات وجميع العمليات الإستشارية مهما كان نوعها من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى.
وأبرز ما تضمنة مشروع قانون مزاولة المهنة الجديد وضع تعريفات جامع مانع وتوصيف وظيفى ومهنى لكافة الشعب المهنية بالنقابة طبقاً لمحددات الاتحادات الدولية شاملة الوظيفة وعلومها وتطبيقاتها، كما يحظر تداول أو إستخدام المواد دون وجود متخصصين كما يدرج القانون تخصصات جديدة مثل "علوم الحاسب ومهن الإدارة والإعلام والتوثيق والتخطيط العلمى".
ويؤكد مشروع القانون فى مادتة ال14 أنه يجيز لكافة أعضاء نقابة المهن العلمية بشعابها المختلفة، سواء الحاليون أو من يُعين بعد تاريخ العمل بالقانون، أن يمارس كل منهم مهنة الشعبة الأخرى، شريطة أن يتقدم بطلب إلى النقابة مؤيد بمستند يثبت خبرته أو تأهيله لذلك وموافقة مجل الشعبة المطلوب النقل إليها.
ويختتم القانون نصوصة بالمادة (15) التى تنص على إجبار كل من تنطبق علية أحكام القانون من خريجى كليات العلوم والحاسبات بالجمعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات العربية والأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة مراعاة أن شروط التعيين فى الوظائف التى يدخل فى مجال عملها المهن المشار إليها فى القانون.
يذكر أن المواد السابقة هى التى أدخلت النقابة تعديلاتها علية على أن تبقى كافة نصوص القانون كما هى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.