هل ستطبق غرامات على عدم التصويت في الانتخابات؟ الهيئة الوطنية تجيب    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    الوطنية للانتخابات: لجان رصد الدعاية هدفها نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    أخبار الاقتصاد اليوم.. قفزة فى أسعار زيت عباد الشمس وتباين الذرة.. ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.3% خلال يونيو    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    وكيل زراعة سوهاج: انطلاق الحملة الاستكشافية لمكافحة دودة الحشد بزراعات الذرة الشامية    أكسيوس: أمريكا وحلفاؤها تعهدوا بفرض عقوبات صارمة على إيران حال عدم التوصل لاتفاق نووي نهاية أغسطس    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    70 شهيدا فلسطينيا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    بلحاج: تجربة الزمالك كانت صعبة لسببين.. وتساءلت كيف فرط الأهلي في قندوسي    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    البنك الأهلى يهزم نجمة سيناء بسداسية وديا فى فترة الإعداد    الحنفى يكشف سبب اعتزاله التحكيم ووجهته المقبلة    الزمالك يرد على إمكانية التقدم بعرض لضم أحمد عبد القادر من الأهلي    في الدورة 77 للجائزة.. قائمة المسلسلات الأكثر حصولا على ترشيحات "الإيمي" 2025 (إنفوجراف)    حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع جديد في درجات الحرارة وشبورة كثيفة    ماتوا على طريقة "فتيات العنب"، جنازة مهيبة ل 3 شباب ضحايا لقمة العيش بالشرقية (صور)    أحمد مكي مفاجاة فيلم "الشاطر" وحدث مثير في نهاية العمل يفتح الباب لجزء ثان    تلازم العمارة والحلي، ندوة على هامش معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية    مسرحيات وأنشطة تفاعلية للأطفال في جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    لعدم مطابقة المواصفات،هيئة الدواء تسحب تشغيلات ل "سانسوايميون شراب" من الصيدليات    الزمالك يتدرب على فترتين غدًا في معسكر العاصمة الإدارية    رابع الصفقات.. الأهلي يضم ميرسي أتوبرا لتدعيم هجوم فريق السيدات    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    السفير مهند العكلوك: "مؤسسة غزة الإنسانية" أداة حرب وإبادة جماعية وليست جهة إغاثة    السفير مهند العكلوك: نثق بأن مصر قيادة وشعبًا بمثابة حائط صد ضد تهجير سكان غزة    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    أسيوط: مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث مروع بموكب زفاف على طريق محور ديروط    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    "مياه بني سويف" تنفذ 300 وصلة ضمن المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون مع اليونيسف    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    العكلوك: إسرائيل قتلت 60 ألف فلسطيني وتبحث عن انتصار سياسي    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    للبيع بالمزاد العلني.. طرح أراضٍ سكنية غرب طريق الأوتوستراد -تفاصيل    بعد موافقة برلمان العصابة …مراكز حقوقية تحذر السيسي من التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم    وزير الري الأسبق: التعنت الإثيوبي بعد إنشاء سد النهضة جاء نتيجة التمويل الأمريكي    المركز القومي للسينما يعلن بدء التسجيل في ورشة التراث في السينما المصرية الروائية    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    لا نزول بعد الغروب.. إخلاء الشواطئ يوميا الساعة 7 مساء لحماية أرواح المصطافين بالإسكندرية    سماع دوي انفجار داخل محطة وقود برمسيس.. ومصدر يكشف التفاصيل    هل القيء الصباحي علامة على جرثومة المعدة؟    بيت الزكاة والصدقات يقدم الدعم ل 5000 طفل بقرى محافظة الشرقية    «السرد والتراث الشعبي» في ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب    مستشفى سوهاج العام تحصل على المركز الثانى فى إجراء جراحات العظام    نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية.. الرابط الرسمي    برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو: احذر    اليوم نظر محاكمة عامل متهم بقتل زوجته فى الطالبية    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مزاولة المهنة ل"العلميين"
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 01 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من قانون مزاولة المهنة الجديد الذى تقدمت بة نقابة "العلميين" الأسبوع الماضى إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لإدراجه ضمن حزمة القوانين المزمع مناقشتها فى الفصل التشريعى الحالى، والذى طالب بتعديل نصوص المواد 7،11،25، 79،80، من القانون رقم 120 لسنة 1983 بالإضافة إلى وضع توصيف مهنى ووظيفى "جامع مانع" لكافة الشعب المدرجة ضمن جداول القيد بالنقابة.
وجاء تعديل المواد السابق ذكرها على النحو التالى:
المادة (7) يقدم طلب القيد بحدول الأعضاء العاملين مع الأوراق المثبتة لتوفير الشروط المبينة فى المادة السابقة، إلى مجلس النقابة وفقاً لشروط وأوضاع التى تقررها اللأئحة الداخلية للنقابة على أن يسدد الطالب إلى الخزانة عند تقديم طلبة رسم قدره (10) جنيهات يجوز ذيادتها بقرار من الجمعية العمومية ويجوز لمجلس النقابة تقسيط الرسم بالشروط التى يراها مع عدم جواز استرداده.
المادة (11) عضوية النقابة إجبارية لخريجى كليات العلوم وخريجى الكليات الأخرى فى تخصصات علوم الحاسب والمعلومات على أن تتوفر فيهم شروط المادة (6 ) ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها والشركات العامة والخاصة والأفراد أن تعين فى الوظائف أو تعهد بالأعمال التى تدخل فى مجال عمل المهن العلمية المشار إليها فى القانون إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والإشتراك السنوى وتعتبر شهادة القيد بالنقابة من مسوغات التعيين.
كما تشير المادة إلى جواز منح غير المصريين الراغبين فى مزاولة المهنة، تصريحاً مؤقتاً ومحدداً، بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك بعد تقديم الأوراق الدالة على حصوله على المؤهل والخبرة المناسبين وبعد سداد الرسوم المقررة وهى: رسم مقدارة (100) جنيه، ورسم مزاولة مهنة سنوى مقدارة (2000) جنيه.
المادة (25): الانتخاب إجبارى ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبلة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها خمسون جنيها مصريا، على أن تحصّل إدارياً لصالح صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
مادة (79): تتكون موارد النقابة من حصيلة رسم قيد الأعضاء العامليين وغير العاملين، وقيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين وغير العاملين والمنتسبين، وما تحصله النقابة من طوابع الدمغة التى يكون لصقها إلزاميا فى الحالات التالية:
طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم "دبلوم، ماحستير، دكتوراة" (10) جنيهات، شهادة الدبلوم، والماجستير، والدكتوراة (10)، طلب الالتحاق بالنقابة (10)، شهادة عضوية النقابة (10) جنيهات، تصريح مزاولة المهنة (50)، وأى شهادة أخرى تصدرها النقابة (20) جنيها، طلبات تقدير الأتعاب (1%)، تسجيل براءة الاختراع لأعضاء النقابة (20) جنيها، تقارير الاستشاريين والخبراء العلميين (50) جنيها، رسوم القيد والاشتراكات الاستشاريين والمكاتب العلمية الاستشارية تحدد الرسوم طبقا للنظ الداخلية للنقابة.
شهادة بالحصول على بكالوريوس علوم (10) جنيهات، طلب الحصول على بطاقة عضوية النقابة (10) جنيهات، طلب ترشيح لعضوية مجلس النقابة ومجالس الشُعب والفروع (50) جنيها، بالإضافة إلى حصيلة الغرمات المنصوص عليها فى المادة (25)، والأرباح التى تعود على النقابة من أوجة النشاط المختلفة، وإيرادات الاستشارات العلمية التى تجريها النقابة، والهبات والوصايا، وحصيلة استثمار أموال النقابة، والدعم الذى تقدمة الدولة بواقع (100) جنيه سنوياً عن كل عضو مقيد بها.
مادة (80): يكون للنقابة صندوقان، مستقل كل منهما عن الآخر، الأول صندوق النقابة والثانى صندوق المعاشات والتأمين، على أن تُعفى المهن العلمية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها كما تعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية
(الثابتة والمنقولة) وجميع صناديق المعاشات والإعانات والتأمينات وجميع العمليات الإستشارية مهما كان نوعها من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى.
وأبرز ما تضمنة مشروع قانون مزاولة المهنة الجديد وضع تعريفات جامع مانع وتوصيف وظيفى ومهنى لكافة الشعب المهنية بالنقابة طبقاً لمحددات الاتحادات الدولية شاملة الوظيفة وعلومها وتطبيقاتها، كما يحظر تداول أو إستخدام المواد دون وجود متخصصين كما يدرج القانون تخصصات جديدة مثل "علوم الحاسب ومهن الإدارة والإعلام والتوثيق والتخطيط العلمى".
ويؤكد مشروع القانون فى مادتة ال14 أنه يجيز لكافة أعضاء نقابة المهن العلمية بشعابها المختلفة، سواء الحاليون أو من يُعين بعد تاريخ العمل بالقانون، أن يمارس كل منهم مهنة الشعبة الأخرى، شريطة أن يتقدم بطلب إلى النقابة مؤيد بمستند يثبت خبرته أو تأهيله لذلك وموافقة مجل الشعبة المطلوب النقل إليها.
ويختتم القانون نصوصة بالمادة (15) التى تنص على إجبار كل من تنطبق علية أحكام القانون من خريجى كليات العلوم والحاسبات بالجمعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات العربية والأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة مراعاة أن شروط التعيين فى الوظائف التى يدخل فى مجال عملها المهن المشار إليها فى القانون.
يذكر أن المواد السابقة هى التى أدخلت النقابة تعديلاتها علية على أن تبقى كافة نصوص القانون كما هى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.