محافظ أسوان: الأربعاء والخميس إجازة لطلاب المدارس التي بها انتخابات مجلس النواب    قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلبة جامعة القاهرة والمدارس العسكرية لمستشفى أبو الريش للأطفال    محافظ القليوبية يشارك في احتفال هيئة الرقابة الإدارية بيوم مكافحة الفساد    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    جامعة المنوفية تنظّم ماراثون لدعم مناهضة العنف ضد المرأة    حكاية "سعد الله" معلم الدراسات بالدقهلية صاحب تريند التعليم على طريقته الخاصة (صور)    «إياتا»: 7.9 دولار ربح من كل راكب.. والشحن الجوي يفقد بريقه    محافظ الجيزة يتفقد محطتي مياه الشرب بمركز الصف استعدادًا لدخولهما الخدمة    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير خلال حملة تموينية بأسيوط    الصين تواصل إغراق العالم بمنتجاتها.. والفائض التجاري للبلاد يتجاوز تريليون دولار    وزير الخارجية يشدد على أهمية إيجاد آفق سياسي لتحقيق تطلعات الفلسطينيين    رغم اعتراض نتنياهو.. ترجيحات بقرب إعلان ترامب المرحلة الثانية لاتفاق غزة    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس يشكل سابقة خطيرة    القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن بكأس العرب    وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب أثناء مباراة الدرجة الرابعة بمغاغة    الأعلى للإعلام يستدعى المسئول عن حساب الناقد خالد طلعت بعد شكوى الزمالك    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    تحرير 37 محضرًا لمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بالشرقية    ضبط 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل 160 مليون جنيه من عائدات الإتجار بالمخدرات    بالأسماء.. إصابة 6 طالبات إثر اصطدام ميكروباص وملاكي بالبحيرة    100 ألف جنيه غرامة وحكم مشدد على تاجر هيروين بالخصوص    عائلة كوكب الشرق تشيد ب«الست»: فيلم راق رغم الانتقادات    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    أفضل 8 نصائح للحماية من أمراض الشتاء    الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "أوستابيفسكي" في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية    ارتفاع ضحايا زلزال شرق اليابان إلى 50 شخصًا.. وتحذيرات من زلزال أقوى    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    كأس ملك إسبانيا - فريقان من الدرجة الثالثة يواجهان ريال مدريد وبرشلونة    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد شوازيل    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    عروض كرنفالية فى النيل وأطفال بالزى الفرعونى باحتفالات الأقصر.. صور    قائمة برشلونة - عودة تير شتيجن.. واستمرار غياب أراوخو ضد فرانكفورت    انخفاض جديد في قيمة محمد صلاح التسويقية بعد أزمة سلوت    شيخ الصيادين بالشرقية: مستعد أرمى نفسى للتمساح عشان أنقذ البلد    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    غزة تتصدر حصيلة قتلى الصحافة في 2025... ومراسلون بلا حدود تُدين إسرائيل    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان تامر حسني.. اعرف التفاصيل    وزير قطاع الأعمال يجتمع بمسئولى مركز المعلومات لمتابعة عدد من ملفات العمل    البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    رئيس جامعة العاصمة: الدراسة بالفرع الجديد ستبدأ في 2027، و80% من طلاب حلوان يتعلمون مجانا    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    طريقة عمل بلح البحر بتتبيلة مميزة ولا تقاوم    احذر، هذه العادة كارثية بعد الطعام تدمر الصحة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    السكك الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية ببعض الخطوط    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مزاولة المهنة ل"العلميين"
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 01 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من قانون مزاولة المهنة الجديد الذى تقدمت بة نقابة "العلميين" الأسبوع الماضى إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لإدراجه ضمن حزمة القوانين المزمع مناقشتها فى الفصل التشريعى الحالى، والذى طالب بتعديل نصوص المواد 7،11،25، 79،80، من القانون رقم 120 لسنة 1983 بالإضافة إلى وضع توصيف مهنى ووظيفى "جامع مانع" لكافة الشعب المدرجة ضمن جداول القيد بالنقابة.
وجاء تعديل المواد السابق ذكرها على النحو التالى:
المادة (7) يقدم طلب القيد بحدول الأعضاء العاملين مع الأوراق المثبتة لتوفير الشروط المبينة فى المادة السابقة، إلى مجلس النقابة وفقاً لشروط وأوضاع التى تقررها اللأئحة الداخلية للنقابة على أن يسدد الطالب إلى الخزانة عند تقديم طلبة رسم قدره (10) جنيهات يجوز ذيادتها بقرار من الجمعية العمومية ويجوز لمجلس النقابة تقسيط الرسم بالشروط التى يراها مع عدم جواز استرداده.
المادة (11) عضوية النقابة إجبارية لخريجى كليات العلوم وخريجى الكليات الأخرى فى تخصصات علوم الحاسب والمعلومات على أن تتوفر فيهم شروط المادة (6 ) ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها والشركات العامة والخاصة والأفراد أن تعين فى الوظائف أو تعهد بالأعمال التى تدخل فى مجال عمل المهن العلمية المشار إليها فى القانون إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والإشتراك السنوى وتعتبر شهادة القيد بالنقابة من مسوغات التعيين.
كما تشير المادة إلى جواز منح غير المصريين الراغبين فى مزاولة المهنة، تصريحاً مؤقتاً ومحدداً، بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك بعد تقديم الأوراق الدالة على حصوله على المؤهل والخبرة المناسبين وبعد سداد الرسوم المقررة وهى: رسم مقدارة (100) جنيه، ورسم مزاولة مهنة سنوى مقدارة (2000) جنيه.
المادة (25): الانتخاب إجبارى ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبلة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها خمسون جنيها مصريا، على أن تحصّل إدارياً لصالح صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
مادة (79): تتكون موارد النقابة من حصيلة رسم قيد الأعضاء العامليين وغير العاملين، وقيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين وغير العاملين والمنتسبين، وما تحصله النقابة من طوابع الدمغة التى يكون لصقها إلزاميا فى الحالات التالية:
طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم "دبلوم، ماحستير، دكتوراة" (10) جنيهات، شهادة الدبلوم، والماجستير، والدكتوراة (10)، طلب الالتحاق بالنقابة (10)، شهادة عضوية النقابة (10) جنيهات، تصريح مزاولة المهنة (50)، وأى شهادة أخرى تصدرها النقابة (20) جنيها، طلبات تقدير الأتعاب (1%)، تسجيل براءة الاختراع لأعضاء النقابة (20) جنيها، تقارير الاستشاريين والخبراء العلميين (50) جنيها، رسوم القيد والاشتراكات الاستشاريين والمكاتب العلمية الاستشارية تحدد الرسوم طبقا للنظ الداخلية للنقابة.
شهادة بالحصول على بكالوريوس علوم (10) جنيهات، طلب الحصول على بطاقة عضوية النقابة (10) جنيهات، طلب ترشيح لعضوية مجلس النقابة ومجالس الشُعب والفروع (50) جنيها، بالإضافة إلى حصيلة الغرمات المنصوص عليها فى المادة (25)، والأرباح التى تعود على النقابة من أوجة النشاط المختلفة، وإيرادات الاستشارات العلمية التى تجريها النقابة، والهبات والوصايا، وحصيلة استثمار أموال النقابة، والدعم الذى تقدمة الدولة بواقع (100) جنيه سنوياً عن كل عضو مقيد بها.
مادة (80): يكون للنقابة صندوقان، مستقل كل منهما عن الآخر، الأول صندوق النقابة والثانى صندوق المعاشات والتأمين، على أن تُعفى المهن العلمية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها كما تعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية
(الثابتة والمنقولة) وجميع صناديق المعاشات والإعانات والتأمينات وجميع العمليات الإستشارية مهما كان نوعها من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى.
وأبرز ما تضمنة مشروع قانون مزاولة المهنة الجديد وضع تعريفات جامع مانع وتوصيف وظيفى ومهنى لكافة الشعب المهنية بالنقابة طبقاً لمحددات الاتحادات الدولية شاملة الوظيفة وعلومها وتطبيقاتها، كما يحظر تداول أو إستخدام المواد دون وجود متخصصين كما يدرج القانون تخصصات جديدة مثل "علوم الحاسب ومهن الإدارة والإعلام والتوثيق والتخطيط العلمى".
ويؤكد مشروع القانون فى مادتة ال14 أنه يجيز لكافة أعضاء نقابة المهن العلمية بشعابها المختلفة، سواء الحاليون أو من يُعين بعد تاريخ العمل بالقانون، أن يمارس كل منهم مهنة الشعبة الأخرى، شريطة أن يتقدم بطلب إلى النقابة مؤيد بمستند يثبت خبرته أو تأهيله لذلك وموافقة مجل الشعبة المطلوب النقل إليها.
ويختتم القانون نصوصة بالمادة (15) التى تنص على إجبار كل من تنطبق علية أحكام القانون من خريجى كليات العلوم والحاسبات بالجمعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات العربية والأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة مراعاة أن شروط التعيين فى الوظائف التى يدخل فى مجال عملها المهن المشار إليها فى القانون.
يذكر أن المواد السابقة هى التى أدخلت النقابة تعديلاتها علية على أن تبقى كافة نصوص القانون كما هى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.