رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية السياحة والفنادق    خطاب من رئيس الطائفة الإنجيلية لرئيس الوزراء بشأن توحيد إجازات الأعياد للمسيحيين    جولد بيليون: تراجع السيولة بالأسواق يدفع الذهب للهبوط في أولى جلسات 2026    وزير الزراعة يوجه بزيادة ضخ السلع الغذائية بمنافذ الوزارة بتخفيضات كبيرة    سعر الحديد اليوم السبت 3-1-2026 .. وفرة في المعروض    وكالة مهر: مقتل عنصر أمن بالرصاص في إيران    استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا    عاجل- الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في اليمن وتدعو إلى التهدئة والحوار    تشكيل مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست فى الدوري الإنجليزي    سبورت: تعاقد برشلونة مع حمزة عبد الكريم «استثمار في المستقبل»    حمزة الجمل: صالح سليم احترم رغبتي وساعدني في العودة للإسماعيلي    كاف يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية    لمدة 21 يوما.. تحويلات مرورية لتوسعة اللوبات بتقاطع محور المشير طنطاوي مع الطريق الدائري بالقاهرة    ضبط قائد توك توك اعتدى بالضرب على شخص بعصا بسبب خلاف على الأجرة بأسيوط    الطقس غدا.. انخفاض جديد بالحرارة وصقيع والصغرى بالقاهرة 8 درجات    في 100 سنة غنا.. الحجار يتألق بألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفسطاط الشتوى.. الأربعاء المقبل    بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026 للمستحقين بجميع المحافظات غدا    استثمارات ب 13.5 مليار جنيه لتطوير منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتفقد 4 مستشفيات لمتابعة سير العمل وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية    بتكلفة 11 مليون جنيه.. إنشاء 3 مساجد بالشرقية    «حميدة»: المعارض الأثرية الخارجية حققت أرقامًا قياسية في أعداد الزائرين    عيد هيكل يقدم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد    بين سيطرة الشباب طوال العام ومحاولات عودة القطاع الخاص.. الشروق ترصد أهم الظواهر المسرحية في 2025    انتهاء تنفيذ إنشاءات 670 مشروعًا بالمرحلة الأولى من «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    دون اللجوء للقضاء.. «العمل» تعيد مستحقات عامل بإحدى الشركات    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    وكيل صحة شمال سيناء: خدمة 63 ألف منتفعة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات    ترامب: ضربنا فنزويلا وألقينا القبض على مادورو وزوجته    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    موعد مباراة برشلونة وإسبانيول بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    لاعب غزل المحلة: علاء عبد العال ليس مدربا دفاعيا    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية    ثقافة الأقصر ينظم جولات ل110 فتاة من المحافظات الحدودية بمعبد الأقصر.. صور    ابن عم الدليفري قتيل المنيرة الغربية: دافع عن صديقيه ففقد حياته طعنا بالقلب    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    تعرف على سعر الريال العماني في البنوك المصرية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة    محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية.. اليوم    مواعيد مباريات اليوم السبت 3- 1- 2026 والقنوات الناقلة    رامي وحيد: ابتعدت عامين لأن الأدوار أقل من أحلامي    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    كأس الأمم الأفريقية.. منتخب تونس يسعى لفك العقدة أمام مالي بدور ال16 اليوم    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مزاولة المهنة ل"العلميين"
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 01 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من قانون مزاولة المهنة الجديد الذى تقدمت بة نقابة "العلميين" الأسبوع الماضى إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لإدراجه ضمن حزمة القوانين المزمع مناقشتها فى الفصل التشريعى الحالى، والذى طالب بتعديل نصوص المواد 7،11،25، 79،80، من القانون رقم 120 لسنة 1983 بالإضافة إلى وضع توصيف مهنى ووظيفى "جامع مانع" لكافة الشعب المدرجة ضمن جداول القيد بالنقابة.
وجاء تعديل المواد السابق ذكرها على النحو التالى:
المادة (7) يقدم طلب القيد بحدول الأعضاء العاملين مع الأوراق المثبتة لتوفير الشروط المبينة فى المادة السابقة، إلى مجلس النقابة وفقاً لشروط وأوضاع التى تقررها اللأئحة الداخلية للنقابة على أن يسدد الطالب إلى الخزانة عند تقديم طلبة رسم قدره (10) جنيهات يجوز ذيادتها بقرار من الجمعية العمومية ويجوز لمجلس النقابة تقسيط الرسم بالشروط التى يراها مع عدم جواز استرداده.
المادة (11) عضوية النقابة إجبارية لخريجى كليات العلوم وخريجى الكليات الأخرى فى تخصصات علوم الحاسب والمعلومات على أن تتوفر فيهم شروط المادة (6 ) ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها والشركات العامة والخاصة والأفراد أن تعين فى الوظائف أو تعهد بالأعمال التى تدخل فى مجال عمل المهن العلمية المشار إليها فى القانون إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والإشتراك السنوى وتعتبر شهادة القيد بالنقابة من مسوغات التعيين.
كما تشير المادة إلى جواز منح غير المصريين الراغبين فى مزاولة المهنة، تصريحاً مؤقتاً ومحدداً، بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك بعد تقديم الأوراق الدالة على حصوله على المؤهل والخبرة المناسبين وبعد سداد الرسوم المقررة وهى: رسم مقدارة (100) جنيه، ورسم مزاولة مهنة سنوى مقدارة (2000) جنيه.
المادة (25): الانتخاب إجبارى ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبلة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها خمسون جنيها مصريا، على أن تحصّل إدارياً لصالح صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
مادة (79): تتكون موارد النقابة من حصيلة رسم قيد الأعضاء العامليين وغير العاملين، وقيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين وغير العاملين والمنتسبين، وما تحصله النقابة من طوابع الدمغة التى يكون لصقها إلزاميا فى الحالات التالية:
طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم "دبلوم، ماحستير، دكتوراة" (10) جنيهات، شهادة الدبلوم، والماجستير، والدكتوراة (10)، طلب الالتحاق بالنقابة (10)، شهادة عضوية النقابة (10) جنيهات، تصريح مزاولة المهنة (50)، وأى شهادة أخرى تصدرها النقابة (20) جنيها، طلبات تقدير الأتعاب (1%)، تسجيل براءة الاختراع لأعضاء النقابة (20) جنيها، تقارير الاستشاريين والخبراء العلميين (50) جنيها، رسوم القيد والاشتراكات الاستشاريين والمكاتب العلمية الاستشارية تحدد الرسوم طبقا للنظ الداخلية للنقابة.
شهادة بالحصول على بكالوريوس علوم (10) جنيهات، طلب الحصول على بطاقة عضوية النقابة (10) جنيهات، طلب ترشيح لعضوية مجلس النقابة ومجالس الشُعب والفروع (50) جنيها، بالإضافة إلى حصيلة الغرمات المنصوص عليها فى المادة (25)، والأرباح التى تعود على النقابة من أوجة النشاط المختلفة، وإيرادات الاستشارات العلمية التى تجريها النقابة، والهبات والوصايا، وحصيلة استثمار أموال النقابة، والدعم الذى تقدمة الدولة بواقع (100) جنيه سنوياً عن كل عضو مقيد بها.
مادة (80): يكون للنقابة صندوقان، مستقل كل منهما عن الآخر، الأول صندوق النقابة والثانى صندوق المعاشات والتأمين، على أن تُعفى المهن العلمية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها كما تعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية
(الثابتة والمنقولة) وجميع صناديق المعاشات والإعانات والتأمينات وجميع العمليات الإستشارية مهما كان نوعها من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى.
وأبرز ما تضمنة مشروع قانون مزاولة المهنة الجديد وضع تعريفات جامع مانع وتوصيف وظيفى ومهنى لكافة الشعب المهنية بالنقابة طبقاً لمحددات الاتحادات الدولية شاملة الوظيفة وعلومها وتطبيقاتها، كما يحظر تداول أو إستخدام المواد دون وجود متخصصين كما يدرج القانون تخصصات جديدة مثل "علوم الحاسب ومهن الإدارة والإعلام والتوثيق والتخطيط العلمى".
ويؤكد مشروع القانون فى مادتة ال14 أنه يجيز لكافة أعضاء نقابة المهن العلمية بشعابها المختلفة، سواء الحاليون أو من يُعين بعد تاريخ العمل بالقانون، أن يمارس كل منهم مهنة الشعبة الأخرى، شريطة أن يتقدم بطلب إلى النقابة مؤيد بمستند يثبت خبرته أو تأهيله لذلك وموافقة مجل الشعبة المطلوب النقل إليها.
ويختتم القانون نصوصة بالمادة (15) التى تنص على إجبار كل من تنطبق علية أحكام القانون من خريجى كليات العلوم والحاسبات بالجمعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات العربية والأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة مراعاة أن شروط التعيين فى الوظائف التى يدخل فى مجال عملها المهن المشار إليها فى القانون.
يذكر أن المواد السابقة هى التى أدخلت النقابة تعديلاتها علية على أن تبقى كافة نصوص القانون كما هى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.