مواطنو سيناء: الرئيس حول أحلامنا إلى واقع على أرض الفيروز    اتصالات النواب: تشكيل لجان مع المحليات لتحسين كفاءة الخدمات    من مليار ل تريليون.. تنمية سيناء في قلب وعقل خطط الدولة    «التأمين الموحد» أولى قضايا «النواب» بالمقر الجديد    «سياحة النواب» تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة    «إكسترا نيوز» تبرز مقاطعة مواطني بورسعيد سوق الأسماك لحين خفض الأسعار    445 فيتو في تاريخ مجلس الأمن.. القصة الكاملة لاستخدامهم    الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للطائرة.. ويتأهل لمونديال للأندية    أستون فيلا يعلن تمديد عقد مدربه أوناي إيمري    مدرب جيرونا يقترب من قيادة «عملاق إنجلترا»    "ذا صن" تكشف موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول    السجن عامين ل 3 سائقين وعامل بتهمة شروعهم في قتل شخص وشقيقه    متحدث نقابة الموسيقيين يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء حفل كاني ويست في مصر    نهال عنبر ترد على الشائعات: «أدواري محترمة ولا تخدش الحياء»    سمية الخشاب تستعرض رشاقة قوامها بالملابس الرياضية    محمد إمام يستقبل ابنه «عمر» الزعيم الصغير| صور    أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله    دعوة أربعين غريبًا مستجابة.. تعرف على حقيقة المقولة المنتشرة بين الناس    جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية    جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية متكاملة إلى قرية الحوتة بالمنزلة    عادات خاطئة في الموجة الحارة.. احذرها لتجنب مخاطرها    وداعًا حر الصيف..طريقة عمل آيس كريم البرتقال سهل وسريع بأبسط المقادير    الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضيه    شاب يقتل والده بسبب إدمانه للمخدرات.. وقرار من النيابة    خصومات متنوعة على إصدارات «هيئة الكتاب»    دياب يكشف عن شخصيته بفيلم السرب»    مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان    صدمة في ليفربول| غياب نجم الفريق لمدة شهرين    «قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية    «بروميتيون تاير إيجيبت» راعٍ جديد للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات    يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس    أبو عبيدة: الرد الإيراني على إسرائيل وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة    إنفوجراف.. مراحل استرداد سيناء    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    بائع خضار يقتل زميله بسبب الخلاف على مكان البيع في سوق شبين القناطر    القومي للكبد: الفيروسات المعوية متحورة وتصيب أكثر من مليار نسمة عالميا سنويا (فيديو)    تحت تهديد السلاح.. استمرار حبس عاطلين لاستدراج شخص وسرقة سيارته في أكتوبر    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    عضو ب«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين    مجلس الوزراء: الأحد والإثنين 5 و6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    السياحة: زيادة أعداد السائحين الصينيين في 2023 بنسبة 254% مقارنة ب2022    غدا.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير بإدارات الديوان العام    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    منها الطماطم والفلفل.. تأثير درجات الحرارة على ارتفاع أسعار الخضروات    عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    تنبيه عاجل من المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور قبل التقديم بالعام الجديد    بدأ جولته بلقاء محافظ شمال سيناء.. وزير الرياضة: الدولة مهتمة بالاستثمار في الشباب    سلاح الجو الإسرائيلي يعلن مهاجمة وتدمير نحو 25 هدفا في قطاع غزة    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مزاولة المهنة ل"العلميين"
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 01 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من قانون مزاولة المهنة الجديد الذى تقدمت بة نقابة "العلميين" الأسبوع الماضى إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لإدراجه ضمن حزمة القوانين المزمع مناقشتها فى الفصل التشريعى الحالى، والذى طالب بتعديل نصوص المواد 7،11،25، 79،80، من القانون رقم 120 لسنة 1983 بالإضافة إلى وضع توصيف مهنى ووظيفى "جامع مانع" لكافة الشعب المدرجة ضمن جداول القيد بالنقابة.
وجاء تعديل المواد السابق ذكرها على النحو التالى:
المادة (7) يقدم طلب القيد بحدول الأعضاء العاملين مع الأوراق المثبتة لتوفير الشروط المبينة فى المادة السابقة، إلى مجلس النقابة وفقاً لشروط وأوضاع التى تقررها اللأئحة الداخلية للنقابة على أن يسدد الطالب إلى الخزانة عند تقديم طلبة رسم قدره (10) جنيهات يجوز ذيادتها بقرار من الجمعية العمومية ويجوز لمجلس النقابة تقسيط الرسم بالشروط التى يراها مع عدم جواز استرداده.
المادة (11) عضوية النقابة إجبارية لخريجى كليات العلوم وخريجى الكليات الأخرى فى تخصصات علوم الحاسب والمعلومات على أن تتوفر فيهم شروط المادة (6 ) ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها والشركات العامة والخاصة والأفراد أن تعين فى الوظائف أو تعهد بالأعمال التى تدخل فى مجال عمل المهن العلمية المشار إليها فى القانون إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والإشتراك السنوى وتعتبر شهادة القيد بالنقابة من مسوغات التعيين.
كما تشير المادة إلى جواز منح غير المصريين الراغبين فى مزاولة المهنة، تصريحاً مؤقتاً ومحدداً، بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك بعد تقديم الأوراق الدالة على حصوله على المؤهل والخبرة المناسبين وبعد سداد الرسوم المقررة وهى: رسم مقدارة (100) جنيه، ورسم مزاولة مهنة سنوى مقدارة (2000) جنيه.
المادة (25): الانتخاب إجبارى ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبلة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها خمسون جنيها مصريا، على أن تحصّل إدارياً لصالح صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
مادة (79): تتكون موارد النقابة من حصيلة رسم قيد الأعضاء العامليين وغير العاملين، وقيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين وغير العاملين والمنتسبين، وما تحصله النقابة من طوابع الدمغة التى يكون لصقها إلزاميا فى الحالات التالية:
طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم "دبلوم، ماحستير، دكتوراة" (10) جنيهات، شهادة الدبلوم، والماجستير، والدكتوراة (10)، طلب الالتحاق بالنقابة (10)، شهادة عضوية النقابة (10) جنيهات، تصريح مزاولة المهنة (50)، وأى شهادة أخرى تصدرها النقابة (20) جنيها، طلبات تقدير الأتعاب (1%)، تسجيل براءة الاختراع لأعضاء النقابة (20) جنيها، تقارير الاستشاريين والخبراء العلميين (50) جنيها، رسوم القيد والاشتراكات الاستشاريين والمكاتب العلمية الاستشارية تحدد الرسوم طبقا للنظ الداخلية للنقابة.
شهادة بالحصول على بكالوريوس علوم (10) جنيهات، طلب الحصول على بطاقة عضوية النقابة (10) جنيهات، طلب ترشيح لعضوية مجلس النقابة ومجالس الشُعب والفروع (50) جنيها، بالإضافة إلى حصيلة الغرمات المنصوص عليها فى المادة (25)، والأرباح التى تعود على النقابة من أوجة النشاط المختلفة، وإيرادات الاستشارات العلمية التى تجريها النقابة، والهبات والوصايا، وحصيلة استثمار أموال النقابة، والدعم الذى تقدمة الدولة بواقع (100) جنيه سنوياً عن كل عضو مقيد بها.
مادة (80): يكون للنقابة صندوقان، مستقل كل منهما عن الآخر، الأول صندوق النقابة والثانى صندوق المعاشات والتأمين، على أن تُعفى المهن العلمية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها كما تعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية
(الثابتة والمنقولة) وجميع صناديق المعاشات والإعانات والتأمينات وجميع العمليات الإستشارية مهما كان نوعها من جمع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى.
وأبرز ما تضمنة مشروع قانون مزاولة المهنة الجديد وضع تعريفات جامع مانع وتوصيف وظيفى ومهنى لكافة الشعب المهنية بالنقابة طبقاً لمحددات الاتحادات الدولية شاملة الوظيفة وعلومها وتطبيقاتها، كما يحظر تداول أو إستخدام المواد دون وجود متخصصين كما يدرج القانون تخصصات جديدة مثل "علوم الحاسب ومهن الإدارة والإعلام والتوثيق والتخطيط العلمى".
ويؤكد مشروع القانون فى مادتة ال14 أنه يجيز لكافة أعضاء نقابة المهن العلمية بشعابها المختلفة، سواء الحاليون أو من يُعين بعد تاريخ العمل بالقانون، أن يمارس كل منهم مهنة الشعبة الأخرى، شريطة أن يتقدم بطلب إلى النقابة مؤيد بمستند يثبت خبرته أو تأهيله لذلك وموافقة مجل الشعبة المطلوب النقل إليها.
ويختتم القانون نصوصة بالمادة (15) التى تنص على إجبار كل من تنطبق علية أحكام القانون من خريجى كليات العلوم والحاسبات بالجمعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات العربية والأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة مراعاة أن شروط التعيين فى الوظائف التى يدخل فى مجال عملها المهن المشار إليها فى القانون.
يذكر أن المواد السابقة هى التى أدخلت النقابة تعديلاتها علية على أن تبقى كافة نصوص القانون كما هى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.