النائب أحمد عبد الجواد يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم فى الجيزة مساء الغد    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلى مكثف على غزة.. الصليب الأحمر الدولي ينتقل لجنوب القطاع.. البحرية الاسرائيلية تحتجز مئات النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي وتنقلهم إلى ميناء أسدود.. وتل أبيب: سنرحلهم لأوروبا    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    لقاء الأشقاء.. نهائي مثير بين برشلونة وفيزبريم في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    بعد خروجه من القائمة.. الخطيب يتجاهل حسام غالي ويوجه رسالة ل الرباعي المستبعد    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    التمويل غير المصرفي في مصر يسجل 773 مليار جنيه خلال 7 أشهر    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    خبير اقتصادي: الإغلاق الحكومي في أمريكا نتيجة لارتفاع سقف الدين ويؤثر سلبًا على المواطنين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    شوبير: تأجيل الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد وارد.. وعماد النحاس يخفف الضغوط    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    بعد رفض طفل الذهاب للمدرسة.. ضبط مدرس تحرش به العام الدراسي الماضي    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    ضبط عناصر إجرامية غسلوا أكثر من 1.5 مليار جنيه من تجارة المخدرات والسلاح    هاكرز يخترقون صفحة مجمع اللغة العربية على فيس بوك وينشرون صورا إباحية    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    بعد انفصال 4 سنوات.. ليلى عبداللطيف تتوقع عودة ياسمين صبري ل أحمد أبوهشيمة    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    رئيس مجلس النواب: مصر لا تهزم وجيشها هو درعها وسيفها    "مدبولي" يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    إصابة شقيقتين في انهيار سلم منزل بأخميم بسوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الأصلي ينشر اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المستقلة
نشر في الدستور الأصلي يوم 22 - 05 - 2011

أصدرت نقابة الصحفيين المستقليين لائحتها الداخلية والتى تتضمن كافة تفاصيل النقابة الجديدة بداية من اسمها وشعارها مرورا بأهدافها ووضعها القانونى ونهاية بتمويلها وشروط عضويتها.
وأكدت اللائحة أن الوضع القانوني للنقابة يؤكد أنه تم تأسيسها "كمنظمة", تقوم على العضوية الاختيارية وغير هادفة للربح.
وأوضحت اللائحة أن أهداف النقابة المستقلة هى الدفاع عن حقوق الصحفيين والتعبير عن آراء ومطالب الشعب وأن النقابة ستعمل على الارتقاء بالكتابة الصحفية المتوازنة وفقا لأخلاقيات المهنة بالإضافة إلى أن تعمل النقابة على مراعاة الالتزام بالتقاليد المهنية وآداب ومبادئ ممارسة العمل الصحفي.
وأضافت اللائحة أن من أهداف النقابة أيضا هى حرصها على تسوية المنازعات المتعلقة بالمهنة والتي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين المؤسسات التي يعلمون بها, علاوة على أن النقابة المستقلة سوف تمثل أعضائها أمام الجهات الرسمية وسلطات التحقيق في كافة المنازعات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء ممارسة عملهم.
وأكدت اللائحة على تضامن النقابة مع أعضائها في عملية تسوية المنازعات أو ممارسة الضغوط على المؤسسات دفاعا عن حقوقهم الصحفية وحرية الرأي بما في ذلك المفاوضة الجماعية وأشكال الضغط الأخرى، ومشيرة إلى أن النقابة ستعمل على توسيع عمليات قيد العاملين بالمهنة واستمرار ذلك بشكل يحقق العدالة في الحصول على عضويتها ودون التمييز.
ولفتت اللائحة أن عضوية النقابة مفتوحة لكل من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة كبرى أو محلية يومية كانت أو دورية تصدر في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية سواء كان في الصحافة المطبوعة أو الإذاعية أو التليفزيونية أو في المواقع الإلكترونية المهنية ذات الهيكل التنظيمي والمؤسسي، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
مضيفة أن النقابة سوف تقبل صحفيي ومحرري الأخبار والمحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط ومحرري الملاحق أو الصفحات الخاصة، والمصورين وكتاب الأعمدة والكتاب المستقلين ومصممي الجرافيك والإخراج الصحفي, بالاضافة إلى أنها ستقبل أيضا المراسل إذا كان يتقاضى أجرا عن عمله سواء كان يعمل داخل مصر أو خارجها بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية ومعدي البرامج ومحرري نشرات الأخبار والصحفي المصري الذي يعمل في الخارج لدى صحف تصدر خارج مصر ويرغب في الإنضمام للنقابة.
واكدت اللائحة ان النقابة لا تضم في عضويتها العاملين في مؤسسات إعلامية في غير أعمال التحرير مثل عمال الطباعة و موظفي الأرشيف و السكرتارية و عمال النظافة و السائقين و موظفي الإدارة و التسويق، كما لا تضم موظفي العلاقات العامة و الكتاب و المحريين الذين يعملون في إصدارات و نشرات ترويجية أو إعلانية ممن يعوزهم شرط الاستقلالية في عملهم التحريري.
و تشترط النقابة فى قبول عضويتها الا يكون الصحفى قد سبق و حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف .
وجاء فى اللائحة الداخلية للنقابة المستقلة ان تنقسم عضويتها إلى ثلاثة شرائح هما "عضوية تحت التمرين " والتى يحق لمن بدأ العمل بإحدى الصحف الإنضمام لعضوية النقابة بصفة متدرب بشرط تقديم أرشيف شهر واحد على الأقل، ويشمل ذلك الحاصلين على المؤهلات العليا.
و "عضوية عاملة" و تحق للأفراد الذين تنطبق عليهم صفة " صحفي عامل" و يحق للأعضاء الاحتفاظ بعضويتهم في اى نقابة أخرى بشرط ألا تتعارض أهداف تلك النقابة مع أهداف النقابة بالاضافة الى سداد الأعضاء اشتراكات العضوية ويشاركون بالتصويت في الجمعية العمومية .
و "عضوية منتسبة" و يحق فيها للمراسلين الأجانب العاملين في مصر و نقابات العاملين في المؤسسات الإعلامية بصفتها الإعتبارية و على الكتاب المستقلين تقديم طلب الالتحاق بالنقابة كأعضاء منتسبين ولا يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس النقابة و يسددون اشتراكات العضوية مخفضة، و لكن يسمح لهم حضور مؤتمرات النقابة كمراقبين.
اما بالنسبة لمجلس النقابة فيشكل من النقيب وعشر أعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية بشرط ان من يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة من لم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة.
و اضافت اللائحة ان الجمعية العمومية تنتخب النقيب وأعضاء النقابة بالاقتراع السرى العام و ان يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات , بالاضافة الى ان يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز وأن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء النقابة العاملين.
و اكدت اللائحة ان مدة العضوية بمجلس النقابة عامين فقط و على ان تكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.
كما اكدت اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المستقلين على ان يختص مجلس النقابة العمل على تحقيق أغراض النقابة و إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة و الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة المالية المقبلة , علاوة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها.
و اضافت اللائحة انه من اختصاصات مجلس النقابة ايضا ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية, وتكوين مؤتمر يضم مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ينعقد مرتين كل سنة على الأقل.
كما اضافت انه يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ولا يكتمل الاجتماع الا فى حضره سبعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة.
وعلى مجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالين بغير عذر مقبول بالاضافة الى ان يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ومجلس النقابة، وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل الذي يختاره المجلس، فإذا غاب الوكيلان كانت الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا.
اما بالنسبة للنقابات واللجان الفرعية فتشكل نقابة الصحفيين المستقلين نقابة فرعية في كل محافظة (عدا القاهرة والجيزة) فيها أكثر من ثلاثين صحفيا عاملا بقرار من مجلس النقابة.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وأوضاع انعقادها كما يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يكون من رئيس وسته أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري بالاضافة الى تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تولى إجراءات الانتخاب وفرز الأصوات على ألا يشترك في عضويتها أحد المرشحين وتكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وفى حالة غيابه يحل محله سكرتير المجلس ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سنا.
و لمجلس النقابة أن يشكل لجنة في دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين العاملين فيها عشر أعضاء على الأقل.
و جاء فى لاءحة النقابة ان الجمعية العمومية بالانقابة تكون من الأعضاء المقيدين في جداول العاملين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.
كما تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي مرة واحدة كل عام الا فى حالة دعتها الى اجتماع طارىء.
واشارت اللائحة الى ان الجمعية العمومية تختص بالنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واتخاذ القرار بشأن اعتمادها أو تعديلها أو رفضها بالاضافة وضع الخطوط الإستراتيجية لعمل النقابة للعام القادم وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
ومن اختصاصات الجمعية العمومية ايضا انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة كل عامين أثناء انعقاد الجمعية العمومية بالإضافة إلى اى مسئولين آخرين بالنقابة أو أعضاء اى لجان او مجموعات عمل ترى الجمعية العمومية ضرورة لتشكيلها.
و اضافت اللائحة ان الجمعية العمومية تقوم بانتخاب لجنة للنظر في الشكاوي والمخالفات المقدمة ضد الأعضاء ولهذه اللجنة سلطة إجراء التحقيق بشأن المخالفات أو الشكاوى ويجوز للصحفي المقدم ضده الشكوى أن يقدم دفاعه ومستنداته .
و يحق للجمعية العمومية اصدرا مطبوعات ورقية أو نشرات الكترونية لنشر الأهداف المحددة فى اللائحة .
واكدت اللائحة انه من قواعد انعقاد الجمعية العمومية حضور خمسون بالمائة ممن لهم حق التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية خلال مدة لاتزيد على أسبوعين، وتنعقد فيها الجمعية بحضور ثلث عدد من لهم حق التصويت، وإذا لم يكتمل النصاب يوجه مجلس النقابة دعوة لإنعقاد جمعية عمومية خلال 15 يوما وتنعقد الجمعية إنعقادا صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
و اوضحت اللائحة ان جميع قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأعضاء و للأقلية الحق في ترويج مواقفها و الدفاع عنها في اى نشرات داخلية للنقابة.
اما بالنسبة للتمويل فاكدت اللائحة الخاصة بنقابة الصحفيين المستقلين ان النقابة تحتاج الى التزاما ماليا محددا من أعضائها للقيام بواجباتها تجاههم باعتبارها نقابة قائمة على العضوية الاختيارية وتقوم بخدمة أعضائها .
و اضافت ان جميع أموال النقابة ملك لأعضائها ولا يجوز استخدامها في غير أهداف استمرار النشاط سعيا إلى تحقيق أهدافها بالاضافة الى ان تتكون الموارد المالية للنقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات ولايجوز قبول تبرعات إلا بموافقة الجمعية العمومية للنقابة بنسبة الأغلبية المطلقة، بعد عرض مجلس النقابة تفاصيل التبرعات ومصادرها.
ومن جانب اخر اوضحت اللائحة ان السنة المالية للنقابة تبدا في أول يناير وتنهي في آخر ديسمبر. و لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بمالية النقابة وميزانيتها .
و تؤكد اللائحة انه يتم سداد الاشتراك عن العام الجاري في المدة بين أول يناير وأول مارس من كل سنة دفعة واحدة أو علي ثلاثة أقساط متساوية وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة يوجه أمين الصندوق إلي العضو غير المسدد خطابا مسجلا بعلم الوصول لتنبيهه ثلاث مرات إلي الأقساط المستحقة عليه، فإذا امتنع عن سدادها إلي آخر يوينو يعتبر مستبعدا من عضوية النقابة..
و جدير بالذكر ان الجمعية العمومية تصدق علي هذه اللائحة لإستصدار قرار بها ولا يجوز إدخال أي تغيير عليها إلا في جمعية عمومية عادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.