«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الأصلي ينشر اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المستقلة
نشر في الدستور الأصلي يوم 22 - 05 - 2011

أصدرت نقابة الصحفيين المستقليين لائحتها الداخلية والتى تتضمن كافة تفاصيل النقابة الجديدة بداية من اسمها وشعارها مرورا بأهدافها ووضعها القانونى ونهاية بتمويلها وشروط عضويتها.
وأكدت اللائحة أن الوضع القانوني للنقابة يؤكد أنه تم تأسيسها "كمنظمة", تقوم على العضوية الاختيارية وغير هادفة للربح.
وأوضحت اللائحة أن أهداف النقابة المستقلة هى الدفاع عن حقوق الصحفيين والتعبير عن آراء ومطالب الشعب وأن النقابة ستعمل على الارتقاء بالكتابة الصحفية المتوازنة وفقا لأخلاقيات المهنة بالإضافة إلى أن تعمل النقابة على مراعاة الالتزام بالتقاليد المهنية وآداب ومبادئ ممارسة العمل الصحفي.
وأضافت اللائحة أن من أهداف النقابة أيضا هى حرصها على تسوية المنازعات المتعلقة بالمهنة والتي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين المؤسسات التي يعلمون بها, علاوة على أن النقابة المستقلة سوف تمثل أعضائها أمام الجهات الرسمية وسلطات التحقيق في كافة المنازعات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء ممارسة عملهم.
وأكدت اللائحة على تضامن النقابة مع أعضائها في عملية تسوية المنازعات أو ممارسة الضغوط على المؤسسات دفاعا عن حقوقهم الصحفية وحرية الرأي بما في ذلك المفاوضة الجماعية وأشكال الضغط الأخرى، ومشيرة إلى أن النقابة ستعمل على توسيع عمليات قيد العاملين بالمهنة واستمرار ذلك بشكل يحقق العدالة في الحصول على عضويتها ودون التمييز.
ولفتت اللائحة أن عضوية النقابة مفتوحة لكل من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة كبرى أو محلية يومية كانت أو دورية تصدر في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية سواء كان في الصحافة المطبوعة أو الإذاعية أو التليفزيونية أو في المواقع الإلكترونية المهنية ذات الهيكل التنظيمي والمؤسسي، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
مضيفة أن النقابة سوف تقبل صحفيي ومحرري الأخبار والمحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط ومحرري الملاحق أو الصفحات الخاصة، والمصورين وكتاب الأعمدة والكتاب المستقلين ومصممي الجرافيك والإخراج الصحفي, بالاضافة إلى أنها ستقبل أيضا المراسل إذا كان يتقاضى أجرا عن عمله سواء كان يعمل داخل مصر أو خارجها بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية ومعدي البرامج ومحرري نشرات الأخبار والصحفي المصري الذي يعمل في الخارج لدى صحف تصدر خارج مصر ويرغب في الإنضمام للنقابة.
واكدت اللائحة ان النقابة لا تضم في عضويتها العاملين في مؤسسات إعلامية في غير أعمال التحرير مثل عمال الطباعة و موظفي الأرشيف و السكرتارية و عمال النظافة و السائقين و موظفي الإدارة و التسويق، كما لا تضم موظفي العلاقات العامة و الكتاب و المحريين الذين يعملون في إصدارات و نشرات ترويجية أو إعلانية ممن يعوزهم شرط الاستقلالية في عملهم التحريري.
و تشترط النقابة فى قبول عضويتها الا يكون الصحفى قد سبق و حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف .
وجاء فى اللائحة الداخلية للنقابة المستقلة ان تنقسم عضويتها إلى ثلاثة شرائح هما "عضوية تحت التمرين " والتى يحق لمن بدأ العمل بإحدى الصحف الإنضمام لعضوية النقابة بصفة متدرب بشرط تقديم أرشيف شهر واحد على الأقل، ويشمل ذلك الحاصلين على المؤهلات العليا.
و "عضوية عاملة" و تحق للأفراد الذين تنطبق عليهم صفة " صحفي عامل" و يحق للأعضاء الاحتفاظ بعضويتهم في اى نقابة أخرى بشرط ألا تتعارض أهداف تلك النقابة مع أهداف النقابة بالاضافة الى سداد الأعضاء اشتراكات العضوية ويشاركون بالتصويت في الجمعية العمومية .
و "عضوية منتسبة" و يحق فيها للمراسلين الأجانب العاملين في مصر و نقابات العاملين في المؤسسات الإعلامية بصفتها الإعتبارية و على الكتاب المستقلين تقديم طلب الالتحاق بالنقابة كأعضاء منتسبين ولا يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس النقابة و يسددون اشتراكات العضوية مخفضة، و لكن يسمح لهم حضور مؤتمرات النقابة كمراقبين.
اما بالنسبة لمجلس النقابة فيشكل من النقيب وعشر أعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية بشرط ان من يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة من لم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة.
و اضافت اللائحة ان الجمعية العمومية تنتخب النقيب وأعضاء النقابة بالاقتراع السرى العام و ان يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات , بالاضافة الى ان يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز وأن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء النقابة العاملين.
و اكدت اللائحة ان مدة العضوية بمجلس النقابة عامين فقط و على ان تكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.
كما اكدت اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المستقلين على ان يختص مجلس النقابة العمل على تحقيق أغراض النقابة و إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة و الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة المالية المقبلة , علاوة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها.
و اضافت اللائحة انه من اختصاصات مجلس النقابة ايضا ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية, وتكوين مؤتمر يضم مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ينعقد مرتين كل سنة على الأقل.
كما اضافت انه يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ولا يكتمل الاجتماع الا فى حضره سبعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة.
وعلى مجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالين بغير عذر مقبول بالاضافة الى ان يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ومجلس النقابة، وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل الذي يختاره المجلس، فإذا غاب الوكيلان كانت الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا.
اما بالنسبة للنقابات واللجان الفرعية فتشكل نقابة الصحفيين المستقلين نقابة فرعية في كل محافظة (عدا القاهرة والجيزة) فيها أكثر من ثلاثين صحفيا عاملا بقرار من مجلس النقابة.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وأوضاع انعقادها كما يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يكون من رئيس وسته أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري بالاضافة الى تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تولى إجراءات الانتخاب وفرز الأصوات على ألا يشترك في عضويتها أحد المرشحين وتكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وفى حالة غيابه يحل محله سكرتير المجلس ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سنا.
و لمجلس النقابة أن يشكل لجنة في دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين العاملين فيها عشر أعضاء على الأقل.
و جاء فى لاءحة النقابة ان الجمعية العمومية بالانقابة تكون من الأعضاء المقيدين في جداول العاملين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.
كما تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي مرة واحدة كل عام الا فى حالة دعتها الى اجتماع طارىء.
واشارت اللائحة الى ان الجمعية العمومية تختص بالنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واتخاذ القرار بشأن اعتمادها أو تعديلها أو رفضها بالاضافة وضع الخطوط الإستراتيجية لعمل النقابة للعام القادم وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
ومن اختصاصات الجمعية العمومية ايضا انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة كل عامين أثناء انعقاد الجمعية العمومية بالإضافة إلى اى مسئولين آخرين بالنقابة أو أعضاء اى لجان او مجموعات عمل ترى الجمعية العمومية ضرورة لتشكيلها.
و اضافت اللائحة ان الجمعية العمومية تقوم بانتخاب لجنة للنظر في الشكاوي والمخالفات المقدمة ضد الأعضاء ولهذه اللجنة سلطة إجراء التحقيق بشأن المخالفات أو الشكاوى ويجوز للصحفي المقدم ضده الشكوى أن يقدم دفاعه ومستنداته .
و يحق للجمعية العمومية اصدرا مطبوعات ورقية أو نشرات الكترونية لنشر الأهداف المحددة فى اللائحة .
واكدت اللائحة انه من قواعد انعقاد الجمعية العمومية حضور خمسون بالمائة ممن لهم حق التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب يتم الدعوة لإنعقاد الجمعية خلال مدة لاتزيد على أسبوعين، وتنعقد فيها الجمعية بحضور ثلث عدد من لهم حق التصويت، وإذا لم يكتمل النصاب يوجه مجلس النقابة دعوة لإنعقاد جمعية عمومية خلال 15 يوما وتنعقد الجمعية إنعقادا صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
و اوضحت اللائحة ان جميع قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأعضاء و للأقلية الحق في ترويج مواقفها و الدفاع عنها في اى نشرات داخلية للنقابة.
اما بالنسبة للتمويل فاكدت اللائحة الخاصة بنقابة الصحفيين المستقلين ان النقابة تحتاج الى التزاما ماليا محددا من أعضائها للقيام بواجباتها تجاههم باعتبارها نقابة قائمة على العضوية الاختيارية وتقوم بخدمة أعضائها .
و اضافت ان جميع أموال النقابة ملك لأعضائها ولا يجوز استخدامها في غير أهداف استمرار النشاط سعيا إلى تحقيق أهدافها بالاضافة الى ان تتكون الموارد المالية للنقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات ولايجوز قبول تبرعات إلا بموافقة الجمعية العمومية للنقابة بنسبة الأغلبية المطلقة، بعد عرض مجلس النقابة تفاصيل التبرعات ومصادرها.
ومن جانب اخر اوضحت اللائحة ان السنة المالية للنقابة تبدا في أول يناير وتنهي في آخر ديسمبر. و لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بمالية النقابة وميزانيتها .
و تؤكد اللائحة انه يتم سداد الاشتراك عن العام الجاري في المدة بين أول يناير وأول مارس من كل سنة دفعة واحدة أو علي ثلاثة أقساط متساوية وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة يوجه أمين الصندوق إلي العضو غير المسدد خطابا مسجلا بعلم الوصول لتنبيهه ثلاث مرات إلي الأقساط المستحقة عليه، فإذا امتنع عن سدادها إلي آخر يوينو يعتبر مستبعدا من عضوية النقابة..
و جدير بالذكر ان الجمعية العمومية تصدق علي هذه اللائحة لإستصدار قرار بها ولا يجوز إدخال أي تغيير عليها إلا في جمعية عمومية عادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.