قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، تأجيل قضية خلية مدينة نصر الإرهابية التى يحاكم خلالها، 26 متهماً بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لجلسة ممارسة أعمالها، إلي جلسه 17 يونيو الجاري لاستكمال مرافعه الدفاع عن المتهمين طارق ابو العزم و عادل عوض شحتو و سامح احمد شوقي و محمد جمال. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا .
شهدت الجلسة التماس المتهمان عادل عوض شحتو، و محمد جمال، تقديم طلبات إلى هيئة المحكمة، وعقب سماح المستشار شعبان الشامى بذلك، قال شحتو إنه لم يذهب للمستشفي لفحص اصابته بالالتهاب الكبدى الوبائى، وإنما تم إجرات التحاليل له فى معامل مركزية، اثبتت إصابته بفيرس سي، وطلب عرضه على مستشفي المعادي المركزي، لعمل آشعه رنين مغناطيسي علي العمود الفقري لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لذلك في مستشفي السجن ، بينما التمس المتهم محمد جمال السماح له بمقابله محاميه .
وعقب سماع الطلبين، صاح المتهم الرابع بالقضية بسام السيد، قائلاً إنه لا يعترف بهيئة المحكمة، ولا بمحاكمته أمامها، وطالب النيابة العامة بمراجعة أقواله بالتحقيقات، التى نسبت له على أساسها أنهم كفار يستحلون الدماء غيرهم من المسلمين، قائلاً إنه لا يستبيح دم المسلم ولم يقل ذلك مطلقاً، وإن كانت النيابة قالت عنه ذلك حقاً فلتكن لعنة الله عليها.
وطالب ممثل النيابة باثبات ذلك في محضر الجلسه، فى حين رفض الدفاع اثبات ذلك و قال ان المحكمه تتسع صدرها لذلك، و قالت المحكمه ان كلام بسام يعرضه للعقوبه الجنائية طبقا للقانون، و أن الدفاع اعتذر للنيابة .
فقال المتهم عادل شحتو، ان النيابه اتهمتهم بأنهم تكفيريين و خوارج و لو ان المحكمه متواطئة مع النيابة..، فاستوقف القاضى المتهم لرفض كلمة "متواطئة"، فقال شحتوا ان المحكمة وعدتهم بالرد علي النيابة فيما قالته وهذا لم يحدث، فأشار القاضى إلى أن ذلك دور الدفاع، وأنه تجنباً لأى خطأ فإن المحكمة سوف تستمع إلى المتهمين من خلال دفاعهم فقط، فرد المتهم شحتو قائلاً، "إن حكم المحكمة هو في الأول أو الاخر لله وحده الذي اصدر حكمه قبل بدء الخلق".
وبدأت المحكمة سماع مرافعات الدفاع؛ حيث طالب علاء الدين متولي محامي المتهمين بسام السيد ابراهيم و هيثم السيد، ببراءتهما، ودفع ببطلان إجراءات القبض و الضبط و التفتيش، وما تلاه وما تبعه من اجراءات، لعدم ضبط موكليه فى حالة تلبس بارتكاب جنايه أو جنحه معاقب عليها بالقانون.
ودفع ببطلان و انعدام كافه تحريات ضباط الامن الوطني المرفقة بالقضية و بطلان أذن النيابه العامة الصادر بضبط المتهمين و بطلان مشروعيه شهادة هؤلاء الضباط أمام النيابة، لتجاوزهم حدود الاختصاص المكاني لدوائر عملهم، و بطلان اجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم حضور محامي معهم خلال التحقيقات و بطلان الاقوال المنسوبه للمتهمين لوقوعها تحت اكراه مادي و معنوي عليهم.
كما دفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة غير مشروعة، وبانتفاء صله المتهمين بواقعه التعدي علي سيارة شرطه بقطور و اتلاف تلك السيارة و انتفاء علاقه المتهمين بالمضبوطات التي عثر عليها بسيارة فيرنا بقطور بالغربية و ايضا بالمضبوطات التي كانت فى شقه بنفس المنطقة. و دفع متولى بعدم دستورية الفقرة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل نص المادة 26 من قانون الاسلحة و الذخيرة.
وشرح المحامى دفوعه موضحاً، أن ضباط الشرطة مصرح لهم العمل فى نطاق جغرافي لا يجوز تجاوزه، كما أنه صدر قرار من وزير الداخلية برقم 445 سري لسنه 2011، ينص على إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وبعده صدر قرار بإنشاء جهاز الأمن الوطني أيضا في 2011 بضوابط جديدة ليس من بينهم منح أعضاء الجهاز حق الضبطيه العامة، بينما ضابط التحريات الرائد هيثم محمد يعمل بجهاز الامن الوطني بمدينه نصر، بما يجعل تحريات في سيوة وعدد من المحافظات بتلك القضية باطلاً، وخارج نطاق اختصاصه، واستنكر الدفاع ما نسبته التحريات للمتهمين، بالتورط فى حادث التعدي علي السفارة الأمريكية في ليبيا، متسائلاً كيف خرج نطاق صلاحية ضابط التحريات إلى النطاق الدولى.
وأكد الدفاع على عدم جدية التحريات، لأنها لم تقدم دليل يدعمها، ولو بصورة واحدة أو تسجيل، أو أماكن تلقي التدريبات، وتناقض التحريات التى قالت أنهم كانوا يتلقوا تدريبات، فى حين تم ضبط المتهمين فى منازلهم ومقار عمل، زعم مجرى التحريات أنها مقرات تنظيمة للخلية حتى يبرر عملية الضبط، ودلل على بطلان التحريات بطلب الضابط إذن نيابة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 للقبض على المتهمين، وهم بالفعل مقبوض عليهم فى وقت سابق.
وأشار الدفاع إلى ضرورة النظر لتهمة الانضمام لجماعة محظورة فى سياق الظرف التاريخي، الذى عدل له المواد 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات حول الارهاب حيث عندما تصاعدت الأحداث في مصر سنة 1992 و تدخل المشرع بتعريف لفظ الارهاب و جعل منه ظرف مشدد في بعض الجرائم و هو " كل استخدام للقوة و العنف و الترويع "، فى حين أن القضية لا يوجد بها أى أفعال مادية، بما ينتفي معه النموذج القانوني المؤثم للمتهمين .
وبشأن ما ورد بالدعوي حول تحدثت بعض المتهمين عن فريضه من فرائض الله و هي الجهاد في سبيل الله للمحتلين في فلسطين و العراق و مالي و غيرها، فإنهم لم يشيروا إلى مصر بين تلك الدول، وهم لا يعتبرونها ليست مسرح من مسارح الجهاد، وأكد الدفاع ان معتقدات المتهمين لا تعنى مطلقاً ارتكابهم فعل لتنفيذ تلك المعتقدات، وأنهم لم يرتكبوا أى جرم يمكن يبرر اتهامهم بالتعدي علي الحريه الشخصية أو تعطيل الدستور.
وأكد المحامى أن المتهمين اللذان يدافع عنهما، أقرا أنهما لا يعرفان فكر الجهاد، وأنهما يصليان و يصومان فقط، بل و يشربون السجائر و لا توجد عندهم أي كتب دينيه و غير منضمين الي أي جماعات أو أحزاب ، و لو فرض كذبهم فان مجري التحريات محمد عبد المنعم الضابط بقطاع الامن الوطني بالغربيه نفي انضمام هيثم "المتهم " لأى جماعه حيث انه قال نصا " لم تسفر التحريات عن انضمام المتهم الي تلك الجماعه " و ذلك في الصفحة 1886 في التحقيقات.
يواجه المتهمون في هذه القضية تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وهم كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، وكذلك نبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى "تونسى الجنسية"، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام.
بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
وأكدت النيابة أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وحاز أعضاء الخلية المتهمون محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وأحرزوها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام كما صنعوا "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.