عبود: الجماعة «إرهابية» بموجب القانون.. وأبو كريشة: مسمى إعلامى لا أكثر إعلان جماعة الإخوان المسلمين المحظورة «جماعة إرهابية» أصبح الشغل الشاغل لعدد كبير من المتابعين للأحداث على الساحة السياسية، لا سيما بعد تزايد حوادث التفجير والإرهاب، إلا أن القانونيين يرون أن الجماعة المحظورة بالفعل «إرهابية»، ما يؤكده قانون العقوبات المصرى.
المتحدث الرسمى باسم لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين أسعد هيكل قال ل«الدستور الأصلي» إن مسألة اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية من عدمه لا تغير فى الأمر شيئا من الناحية القانونية، لأنها صدر بشأنها قراران بالحل والحظر، الأول أصدره محمود النقراشى عام 1948 على إثر حوادث التفجيرات والاغتيالات التى قامت فى الأربعينيات، وقامت الجماعة باغتيال النقراشى نفسه بعدها، ثم صدر قرار من مجلس قيادة الثورة عام 1954 اعتبر به الجماعة حزبًا سياسيًّا، ويسرى عليها قرار حل الأحزاب الذى صدر من المجلس أيضًا، بما يجعلها غير مشروعة ومخالفة للقانون منذ هذا التاريخ.
هيكل أضاف أن المادتين 86 و86 مكرر الخاصتين بتعريف الإرهاب وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصرى بأنه «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر» ينصرف إلى جماعة الإخوان المسلمين، بل وكل من يستخدم القوة والعنف ويقوم بعمليات قتل وتفجير بقصد ترويع المجتمع والتأثير على أمنه وسلامته، بما يؤكد أنها جماعة إرهابية طبقًا للقانون المصرى للعقوبات.
هيكل أشار إلى أن مسألة توصيف الجماعة سياسية وليست قانونية، لأن الأمر القانونى مفروغ منه، يقرها جماعة إرهابية دون حاجة لإعلان ذلك مجددًا، مشددًا على أن هذا الشأن داخلى بحت، وأنه لا يوجد فى القانون الدولى ما يمنح أى دولة فى العالم الحق فى أن تتدخل فى شؤون دولة أخرى، إلا أنها مسائل سياسية دولية وتوازنات تتحكم فيها العلاقات الاقتصادية التى تربط بين بعض الدول الخارجية وبين الجماعة المحظورة، ولا علاقة لذلك بالقانون.
أما وكيل نقابة المحامين خالد أبو كريشة فأكد ل«الدستور الأصلي» أن إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية مسمى إعلامى أكثر منه قانونى، وكان على القانون حظر هذه الجماعة، وجعلها ليس لها الحق فى التحرك على الأرض لما ترتكبه من أعمال عنف، مضيفًا أن النصوص القانونية التى نصت على إيقاف التعامل باسم الجماعة طبيعية جدا، كونها جماعة محظورة.
أبو كريشة أوضح أن القانون يحدد شخصية الجريمة والعقوبة بحظر النشاط بناءً على حكم قضائى، وهذا ما حدث من خلال إعلان محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الدولة عليها تطبيق القانون، ومعاقبة من يخالف هذا، ويخرج عن القانون بتقديمه للعدالة، وهذا أسلوب حضرى يليق بمجتمع يجعل القانون هو السيد.
وأكد أبو كريشة أن حظر نشاط جماعة الإخوان لم يكن له تأثير دولى على مصر، وذلك لأنه من القوانين الملائمة لمطالب الجماهير، ولا يجوز التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد، إضافة إلى كونه قانونًا دستوريًّا يحافظ على الحقوق والحريات لأطراف مختلفة.
من جانبه، عضو مجلس نقابة المحامين سابقًا سعد عبود أوضح أن الشعب المصرى أعطى للإخوان الفرصة للحكم، وأخذوا نصيبًا استراتيجيًّا لممارسة الإرهاب فى سيناء، مما يجعل الشعب والجيش المصرى يؤيده أن ينفضوا من جانب تلك الجماعة الإرهابية، فكان من الطبيعى أن يقوم الشعب المصرى بمواجهة ذلك الإرهاب بكل أشكاله، وكل صوره، مضيفًا أنه بلا شك ذلك سيؤثر سياسيًّا واقتصاديًّا على شأن الجماعة داخليا وخارجيا.
وأشار عبود إلى أن ما قامت به الجماعة من محاولات إرهاب يوميًّا، وهذا ما حدث فى سيناء وآخرها ما حدث فى المنصورة يعكس فكرهم، وإنهم خاربون، ويحاولون الاستحواذ على السلطة، ولا يسعون إلى الاسترخاء للبلاد، وكان من الطبيعى جعلها جماعة محظورة وإعلان ذلك.
وأضاف عبود أن الشعب المصرى يحدد مصيره بنفسه ويرسم مستقبله ويستقل بقراراته، واى مقاومة تضعف أو تؤثر عليه سيتصدى لها بنفسه ليس الجيش فقط، مشيرًا إلى أن الإخوان يستغلون ما يحدث من تدخل خارجى، ويحاولون أن يتم تدعيمهم خارجيًّا، وأن 30 يونيو انقلاب، وهذا غير صحيح لأن الجيش المصرى نزل بناءً على مطلب شعبى على عكس ما حدث فى 28 يناير 2011 فكان انقلابًا.